Réf
60879
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2878
Date de décision
27/04/2023
N° de dossier
2023/8202/398
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Principe de la liberté de la preuve, Preuve en matière commerciale, Paiement de créance, Force probante, Facture commerciale, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Cachet de l'entreprise, Bon de livraison, Absence de contestation par les voies de droit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie par la facture et le bon de livraison produits.
L'appelant contestait la condamnation en soutenant que ces documents ne portaient ni sa signature ni son cachet et que le bon de livraison était adressé à un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la facture litigieuse porte bien le cachet et la signature du débiteur.
Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté ces éléments selon les voies de droit prévues, la facture constitue un titre probant au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Cette pièce suffit à établir la réalité de la livraison et le bien-fondé de la créance.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ر.ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5801 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2022 في الملف عدد 3076/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المدعى عليها ما قدره 74.400 درهم وتعويض قدره 7.500 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (س.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 22/03/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها تخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ 74.400,00 درهم ناتج عن فاتورة بقيت بدون أداء وكذا بمقتضى الدفتر الكبير، وان جميع محاولاتها الحبية المبذولة مع المدعى عليها من اجل حثها على اداء ما بذمتها باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور كأصل الدين ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل ومبلغ 20.000 درهم عن غرامة التأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة فاتورة مع نسخة من مستخرج الوضعية الحسابية ونسختين من رسالتين إنذاريتين ومحضري تبليغ، نموذج "ج".
وبتاريخ 31/05/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته للصواب ومخالفته للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى أنه : " ... وحيث أن المديونية المطالب بها ثابتة بمقتضى الفاتورة المدلى بها والمدعمة ببون التسليم الحامل لتوقيع المدعى عليها غير المنازع فيه... " وهو تعليل غير سليم لأنه بالرجوع إلى الفاتورة موضوع الدين المزعوم وكذلك لبون التسليم يتضح جليا أنهما لا يحملان لا توقيعها ولا ختمها ولا أية تأشيرة تفيد تعلقها بها، إذ ان بون التسليم المدلى به من قبل المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية يحمل فقط خاتمها وتوقيعها وخاتم و توقيع أحد المهندسين والذي لا تربطه أيه علاقة بالطاعنة، فضلا عن أنه موجه لشركة ك.ت. وليس لها، فضلا عن أنه لا وجود لأي طلبية صادرة عن الطاعنة وموجهة للمستأنف عليها، علما أن المشرع المغربي اشترط في الفاتورة قصد قبولها كحجة على المديونية أن تكون موقعة ومؤشرة من طرف الملزم بها حتى تعدو دليلا على تنفيذ الدائن لالتزاماته المتقابلة، وأن القضاء المغربي قد استقر على أنه لا يمكن للدائن أن يصطنع حجة لنفسه ومن ثمة فإن الفاتورات التي يعدها التاجر للغير طبقا للمادة 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد الغير إلا إذا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا، مما تكون معه الفاتورة باطلة وغير مبنية على أساس لكونها لا تحمل قبول أو تأشيرة أو توقيع العارضة، فضلا عن أن بون التسليم المدلى به لا يحمل أي توقيع أو خاتم أو تأشيرة خاصة بها، كما أنه ليس هناك أي طلبية صادرة عنها وموجهة للمستأنف عليها، وبالتالي تبقى محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها على تعليل غير سليم، مما يتعين إلغاء الحكم في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 16/03/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها ان مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارية تنص على انه يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ ديسمبر 1992، وأنه إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.
وان العارضة وتطبيقا للمادة المذكورة تمسك وثائقها المحاسبية بانتظام، وذلك وفق ما هو ثابت من خلال مستخرج الدفتر الكبير المتعلق بحساب المستأنفة المفتوح لديها، مما يكون معه ما تمت فوترته مبني على أساس وثابت في ذمة المستأنفة، ومن ثمة يكون ما انتهى اليه تعليل الحكم المطعون فيه صائبا لما نص على أن المديونية ثابتة بمقتضى الفاتورة المدلى بها والمدعمة ببون التسليم والحامل لتوقيع المدعى عليها وغير منازع فيه، انطلاقا من كون الأصل أن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر تشكل وسيلة من وسائل الإثبات المعتاد في التعامل التجاري طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها في المادة 334 من مدونة التجارة.
وحيث إنه إنكار المستأنفة لعلاقتها مع العارضة هو محاولة للتملص من تنفيذ التزامها بالأداء، ومخالف لمبدأ حسن النية في التقاضي وكذا لمبدأ حسن المعاملة في العرف التجاري.
وان العارضة إذ تؤكد أن المهندس الذي وقع على وصل التسليم هو المكلف بتتبع الأشغال لفائدة المستأنفة ووكيلها الظاهر منذ بدئها، وأنها لا يمكنها أن تنكر وصل الطلب الموقع من طرفها والمختوم بخاتمها في حدود المبلغ الإجمالي وهو 377.136 درهما المؤرخ في 29/08/2019 ولا محضر تسلم الأشغال المنجز بالمناسبة دون أدنى تحفظ. وقد سبق للمستأنفة ان توصلت برسالتين إنذاريتين الأولى عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل والثانية عن طريق مفوض قضائي محلف والتمست آجالا للوفاء بالتزامها قبل أن تتنكر لالتزاماتها أمام القضاء، مما يكون معه كل ما أثير من قبل المستأنفة غير مبني على أي أساس واقعي او قانوني سليم ولا يعدو ان يكون محاولة لاستغلال حق اللجوء للقضاء في سبيل التملص من تنفيذ التزام الأداء، مما يتعين رد الاستئناف والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنفة الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة من وصل طلب مؤرخ في 29/08/2019 وصورة شمسية لمراسلة عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأخرى من محضر مفوض قضائي.
وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها، فإنه من جهة أولى فهذه الأخيرة أدلت فقط بصورة شمسية لما أسمته بطلبية مخالفة بذلك لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، مما يتعين معه ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
ومن جهة ثانية فبالرجوع للصورة الشمسية للطلبية المزعومة فانها مؤرخة في 29/08/2019، في حين أن ما تسميه المستأنف عليها بفاتورة مؤرخة في 02/04/2021 وباسم شركة ك.ت. وليست في اسم العارضة شركة ر.ك..
ومن جهة ثالثة فما هو مضمن بالطلبية المزعومة ليس هو نفس الشيء ما هو مضمن بالفاتورة المزعومة.
كما انه بالرجوع لبون التسليم المدلى به من طرف المستأنف عليها فانه موجه لشركة ك.ت. وليس للطاعنة، ومؤشر عليه من قبل مهندس لا علاقة لها به وغير مؤشر عليه بخاتم و توقيع خاص بها، مما تبقى معه المديونية غير ثابتة في نازلة الحال، وأن ما تزعمه المستأنف عليها غير جدي وتسعى من خلاله الإثراء على حسابها دون سند مشروع في تقاض منها بسوء نية، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/04/2023 ألفي خلالها بمذكرة لدفاع المستأنفة السالفة الذكر، تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 27/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الفاتورة ووصل التسليم المستدل بهما لا يحملان توقيعها ولا ختمها ولا أي تأشيرة تفيد تعلقها بها، فضلا عن أن وصل التسليم يحمل توقيع احد المهندسين الذين لا تربطه بها أي علاقة، كما انه موجه لشركة ك.ت. وليس لها.
وحيث إنه وخلافا لما تدعيه الطاعنة، فإن الثابت من الفاتورة عدد 0062/21 المرفقة بالمقال الافتتاحي أنها تحمل طابعها وتوقيعها واللذين لم يكونا محل منازعة من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا، مما يجعل الفاتورة المذكورة تعتبر دليلا كتابيا وتعد حجة إثباتية طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. مما يفيد أنها توصلت بالبضاعة الواردة فيها، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرفها لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد استئنافها مع إبقاء الصائر على عاتقها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025