Extension de la mission arbitrale par les demandes concordantes des parties : Validation de l’étendue implicite du champ d’application de la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2015)

Réf : 36427

Identification

Réf

36427

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1950

Date de décision

08/04/2015

N° de dossier

2014/8230/5046 et 5654/8224/2014

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-13 - 327-20 - 327-32 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour et qu’aucune décision n’a encore été rendue.

La Cour rejette successivement les moyens invoqués à l’encontre de la sentence :

Concernant le dépassement du délai d’arbitrage : La Cour écarte ce grief. Si l’article 327-20 du CPC fixe un délai de principe de six mois, il autorise également les parties à le proroger. En l’espèce, il est établi que les parties ont expressément consenti à une prorogation jusqu’à la date effective du prononcé de la sentence, rendant celle-ci valide sur ce point.

Concernant le dépassement des limites de la mission (ultra petita) : La Cour juge que même si la clause compromissoire initiale était limitée, l’introduction par les deux parties de demandes relatives à la résiliation du contrat et à l’indemnisation a eu pour effet d’étendre la saisine du tribunal arbitral. Celui-ci était fondé à interpréter cette volonté commune des parties et à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles portant sur la résiliation et ses conséquences.

Concernant la violation des droits de la défense : Ce moyen, soulevé sous deux aspects, est également rejeté :

  • S’agissant de la langue : La Cour relève l’existence d’un accord procédural, conforme à l’article 327-13 du CPC, prévoyant l’usage du français pour les écritures et de l’arabe pour la sentence. Cet accord ayant été respecté, aucune violation ne peut être retenue.
  • S’agissant du refus d’ordonner une expertise : La Cour rappelle que l’opportunité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir d’appréciation des arbitres et que son refus ne constitue pas l’un des cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 327-36 du CPC, qui encadrent strictement le contrôle de la cour d’appel.

Concernant l’absence d’acte de mission : La Cour souligne que si l’acte de mission est un instrument utile, son absence n’est pas sanctionnée par la nullité, car elle ne figure pas au nombre des motifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. Conformément à l’article 327-38 du CPC, cette décision de rejet emporte l’obligation pour la Cour d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale attaquée.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قرار رقم : 1950، بتاريخ : 2015/04/08

ملف رقم : 2014/8230/5046 و 5654/8224/2014

بناء على مقال الاستئناف والطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 25/03/2015.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بتاريخ 21 أكتوبر 2014 تقدمت شركة (O.) بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (ا.) بمقال رام إلى الطعن بالبطلان في حكم تحكيمي الصادر بتاريخ 2 يونيو 2014 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة عبد الله (د.) رئيسا والمحكمين محمد (م.) وجهاد (أ.) المودع بكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2014 تحت رقم 06/2014 وفتح لهذا المقال ملف رقم 5046/8230/2014.

وبتاريخ 25 نوفمبر 2014 تقدمت شركة (F.C) بواسطة نائبها الأستاذ عادل سعيد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية طعنت بموجبه في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 19/11/2014 في الملف رقم 3101/8101/2014 القاضي برفع اليد عن البت في طلب منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المشار إلى مراجعه أعلاه وفتح لهذا المقال ملف رقم 5654/8224/2014.

حيث انه في حالة استئناف الأمر الرئاسي المتعلق بالصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي والطعن بالبطلان في نفس الحكم يكون الارتباط قائما وجوبا بين الطعنين مما يوجب ضم المسطرة في الملفين معا لإصدار قرار موحد.

في الشكـــل : 

حيث ان الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي قدم في إطار مقتضيات الفصل 327 – 36 من قانون المسطرة المدنية وليس بالملف ما يفيد كون الحكم المذكور مذيل بالصيغة التنفيذية وبلغ للطاعنة فيكون الأجل مفتوحا لفائدة هذه الاخيرة ولاستيفائه لباقي الشروط المتطلبة قانونا صفة وأداء فانه يتعين التصريح بقبوله شكلا شانه في ذلك شان المقال الاستئنافي.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ان طالبة البطلان وبعد ان رسى عليها عرض صفقة الأشغال الكبرى التي تقدمت بها الجماعة الحضرية لمشور القصبة ولاية مراكش بشأن بناء مركز رياضي بمنطقة التهيئ السياحي اكدال مراكش، أبرمت مع المطلوبة عقد إنجاز أشغال موضوع هذه الصفقة بتاريخ 31 أكتوبر 2007 وذلك بمبلغ إجمالي قدره 54.036.001,14 درهم وان العقد تضمن بكل تفصيل الجوانب التقينة الخاصة بالأشغال موضوع التعاقد وطريقة إنجازها وكذا جدول الائتمان المتعلق بها، كما نص العقد (البند 20) على ان قيمة الأشغال تحدد حسب الأمتار المنجزة وعلى أساس تفصيل الائتمان والبيانات الشهرية التي سيعدها مكتب الدراسات على ان يتم الأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بوضعية الأشغال وان المطلوبة كانت تتوصل باستمرار بالأداءات المتعلقة بقيمة الأشغال الجزئية المنجزة من طرفها غير انه اتضح لطالبة البطلان بان المطلوبة تطالب بأداء فواتير دون ان تكون معززة بالوثائق المثبتة لمدد الأمتار المنجزة وبعد إنذارها من طرف المهندس المكلف بالمشروع بتمكينه من الوثائق وكذا من طرف الطالبة لجأت المطلوبة إلى التوقف عن القيام بالأشغال ومغادرة الورش دون تحديد أسباب هذا التوقف فدخل الطرفان في مجموعة من المفاوضات من اجل إيجاد حل حبي للخلافات القائمة بينهما، لكن بدون جدوى. آنذاك قررت المطلوبة تفعيل شرط التحكيم المنصوص عليه في البند 50 من العقد فوجهت لطالبة البطلان رسالة مؤرخة في 14 يونيو 2013 تخبرها بانها عينت الأستاذ محمد (م.) محكما مختارا من طرفها. وبتاريخ 5 غشت 2013 عينت الطالبة الأستاذ جهاد (أ.) محكمها من جانبها. وبتاريخ 6 شتنبر 2013 اتفق المحكمان على تعيين الأستاذ عبد الله (د.) محكما ثالثا رئيسا لهيئة التحكيم.

وبتاريخ 18 شتنبر 2013 عقدت الهيئة التحكيمية اجتماعا من أجل إعداد مشروع وثيقة التحكيم وباقي الإجراءات المرتبطة بها والإعلان عن الشروع في مسطرة التحكيم.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 2 يونيو 2014 الحكم التحكيمي القاضي على طالبة البطلان بأدائها للمطلوبة مبلغ إجمالي قدره 11.710.280 درهم وعدم قبول الطلبات المضادة وهو الحكم المطعون فيه بالبطلان.

وبتاريخ 01/10/2014 تقدمت المطلوبة شركة (F.C) إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام إلى إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المشار إليه.

وبعد جواب طالبة البطلان شركة (O.) وتمسكها بمقتضيات الفصل 327-32 من قانون المسطرة المدنية باعتبار انها رفعت دعوى البطلان في الحكم التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والتمست رفع يد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للتذييل على الملف. وبتاريخ 19/11/2014 أصدر السيد رئيس المحكمة المذكورة أمرا برفع اليد عن البت في الطلب وهو الأمر الذي استأنفته المطلوبة في الدعوى الحالية.

أسباب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي

أسست شركة (O.) الطعن بالبطلان حول خرق الحكم التحكيمي لأجل التحكيم وتجاوز الهيئة التحكيمية حدود اتفاق التحكيم وخرق حقوق الدفاع وحول انعدام وثيقة التحكيم. وفي بيان ذلك أفادت طالبة البطلان بخصوص السبب الأول بان أجل التحكيم محدد في ظل القانون القديم (الفصل 308 من ق.م.م.) في ثلاثة أشهر وفي إطار القانون الجديد رقم 05-08 (الفصل 327-20 من ق.م.م.) في ستة أشهر. وان هذا الأجل يبتدئ من التاريخ الذي قبل فيه آخر محكم مهمته. وانه بالاطلاع على وثائق الملف ومحاضر اجتماع الهيئة التحكيمية، فان آخر محكم قبل تعيينه هو الأستاذ عبد الله (د.) الذي توصل بشكل رسمي بمقرر تعيينه بتاريخ 10 شتنبر 2013 كما هو مضمن صراحة بالفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة من الحكم التحكيمي. وان هذا التاريخ هو التاريخ الفعلي لانطلاق مسطرة التحكيم، وان الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 2 يونيو 2014 وبإجراء مقارنة بين التاريخين يتبين ان الحكم التحكيمي صدر خارج الأجل القانوني المحدد في ستة أشهر، مما يستوجب معه القول ببطلانه وعن السبب الثاني، فان شرط التحكيم المنصوص عليه في البند 50 من العقد حدد اختصاصات الهيئة التحكيمية ليس من بينها فسخ العقد الرابط بين الطرفين والتعويض عنه. وان المطلوبة في الطعن تقدمت أمام الهيئة التحكيمية بطلب فسخ العقد مع التعويض عنه، وان الهيئة التحكيمية سايرتها في طلبها وقضت بتحميل الطالبة مسؤولية فسخ العقد وبأدائها للمطلوبة تعويض قدره 4.000.000 درهم معتمدة على تعليل مفاده ان سلوك الطرفين المسطرة الحالية دال على قبولهما تمديد اختصاص الهيئة التحكيمية للبت في طلب الفسخ والتعويض عنه، والحال ان تمديد اختصاص الهيئة التحكيمية للبت في طلبات لم يشملها شرط التحكيم يجب ان يتم باتفاق صريح بين الطرفين لذلك وفي غياب وجود هذا الاتفاق وانعدام وجود وثيقة التحكيم التي يمكن ان تعطي للهيئة التحكيمية هذه الإمكانية، فان الحكم التحكيمي يكون قد بت في مسائل لا يشملها التحكيم وهو ما يعرضه للبطلان عملا بأحكام الحالة الثالثة من الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية.

اما عن السبب الثالث المستمد من خرق حقوق الدفاع، فانه يتجلى في الخلط الذي وقعت فيه الهيئة التحكيمية حيث أقرت عند بداية مسطرة التحكيم بان تكون لغة التحكيم هي اللغة الفرنسية ثم تراجعت عن ذلك وأخذت باللغة العربية عند تبادل المذكرات وتحرير الحكم التحكيمي. وانه من المقرر قانونا ان مسطرة التحكيم تتم بلغة واحدة دون خلط او دمج بين اللغتين وأمام انعدام أي اتفاق صريح لما ذهبت إليه الهيئة التحكيمية فان اختيار اللغة الفرنسية جاء ضد إرادة الطرفين. ومن جهة ثانية، فان النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بإنجاز أشغال تهيئة الأرض والأشغال الكبرى والدعامات وغيرها، وان طبيعة هذا النزاع تقتضي الاستعانة بالضرورة بأشخاص ذوي خبرة في الميدان العقاري والطبوغرافي من اجل مساعدة الهيئة التحكيمية للوقوف على حقيقة النزاع وان طالبة البطلان التمست إجراء خبرة تقنية إلا ان الهيئة المذكورة لم تستجب لهذا الطلب، مما يشكل كل ذلك خرقا لحقوق الدفاع.

وعن السبب الرابع المستمد من خرق نظام التحكيم لانعدام وثيقة التحكيم، فانه من المقرر قانونا في نظام التحكيم ان وثيقة التحكيم لها أهمية قصوى باعتبارها الإطار العقدي والميثاق الذي يربط الهيئة التحكيمية والأطراف التي يتم تحريرها بعناية فائقة ومضبوطة لتدارك ما تم إغفاله في الشرط التحكيمي. وان في نازلة الحال، فان الأطراف لم توقع على وثيقة التحكيم بل بقيت مشروعا كما هو محرر من طرف هيئة التحكيم بتاريخ 13 يناير 2014 إلى ان انتهت الهيئة التحكيمية من مسطرة التحكيم وبعدم التوقيع على هذه الوثيقة يشكل عيب في مسطرة التحكيم موجب للبطلان لذلك وطبقا لهذه الأسباب المذكورة فان الطالبة تلتمس الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المطعون فيه مع البت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية بناء على شرط التحكيم وتحميل المطلوبة كافة الصائر.

أسباب استئناف شركة فورتيس للبناء

أسست الطاعنة استئنافها المنصب على أمر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 19/11/2014 القاضي برفع اليد عن البت في طلب منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المطعون بالبطلان حول كون التعليل الذي اعتمده الأمر المستأنف مخالفا للقانون ذلك انه طبق قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 05-08 بأعمال مقتضيات الفصل 327-32 وقضى برفع يده عن البت والحال ان القانون الواجب التطبيق هو قانون المسطرة المدنية القديم قبل التعديل الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 6 دجنبر 2007 باعتبار ان العقد المتضمن لشرط التحكيم المبرم بتاريخ 31/10/2007 أي قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق، وان الفصل 319 من قانون المسطرة القانونية القديم نص على ان حكم المحكمين لا يقبل الطعن بأية حالة وبالتالي فان شركة (O.) وان طعنت بالبطلان في الحكم التحكيمي فان ذلك لا يحول دون بت رئيس المحكمة التجارية في طلب منح الصيغة التنفيذية باعتبار ان طلب البطلان مرفوض عملا بالفصل 319 المذكور وبذلك فان الأمر المستأنف القاضي برفع اليد عن البت في الطلب لا يرتكز على أساس قانوني سليم، ملتمسة إلغاءه والحكم من جديد بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 02/06/2014 بالصيغة التنفيذية.

وبخصوص دعوى الطعن بالبطلان تقدمت شركة (F.C)بمذكرة جوابية بجلسة 26/11/2014 جاء فيها ان القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال هو قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 القديم عملا بالفقرة الأولى من المادة 2 التي وردت في الفرع الرابع الخاص بالاحكام المتفرقة من القانون رقم 05-08 والتي نصت على ان اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تبقى خاضعة إلى قانون المسطرة المدنية القديم قبل التعديل وان شرط التحكيم موضوع النزاع وقع قبل دخول القانون الجديد. وان مقتضيات الفصل 319 من قانون المسطرة المدنية القديم هي الواجبة التطبيق، وهي لا تجيز الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية، ملتمسة الحكم أساسا برفض طلب البطلان واحتياطيا وإذا ما ارتأت المحكمة خلاف ذلك، فان أسباب البطلان التي أثارتها الطالبة غير مرتكزة على أساس باعتبار انه تم الاتفاق صراحة بين الطرفين والهيئة التحكيمية خلال الجلسة التي عقدتها هذه الأخيرة بتاريخ 12 مارس 2014 على ان أجل التحكيم لن ينته إلا بتاريخ 2 يونيو 2014، وان الهيئة التحكيمية أصدرت حكمها في نفس التاريخ أي داخل أجل التحكيم المتفق عليه. وان الفقرة الثانية من الفصل 327-30 من قانون رقم 05-08 أجازت للأطراف تمديد الأجل الاتفاقي والقانوني. وبخصوص السبب الذي مفاده ان شرط التحكيم لا يتسع لشمل طلب فسخ العقد والتعويض فان الفصل 38 من العقد المتضمن لشرط التحكيم نص على انه  » يخضع للتحكيم كل نزاع له علاقة بتطبيق العقد الحالي وبالالتزامات الناشئة عنه.  » وان كل الطلبات المعروضة على الهيئة التحكيمية كان لها علاقة بتطبيق العقد وناشئة عنه، كما ان العارضة وطالبة البطلان كل منهما تقدمت بطلبات تتعلق بفسخ العقد، وبالحكم على الطرف الآخر بالتعويض عن الفسخ وهذا يدل قبولهما إقدام الهيئة التحكيمية البت في الطلبات الناشئة عن فسخ العقد والتعويض عنه.

اما عن السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع المتمثل في كون الهيئة التحكيمية استعملت لغتين في نفس مسطرة التحكيم وعدم استجابتها لطلب إجراء خبرة تقنية، فان الطرفين ولئن لم يتفقا على تحديد لغة التحكيم من خلال شرط التحكيم إلا ان الهيئة التحكيمية قد أشارت في المحضر إلى ان من حق الطرفين الإدلاء بمحرراتهما سواء باللغة الفرنسية أم باللغة العربية على ان يصدر المقرر التحكيمي باللغة العربية وان الطرفين لم يمانعا في ذلك، وبالتالي فان الحكم التحكيمي احترم الاتفاق الضمني للطرفين فيما يتعلق بلغة التحكيم. اما عن طلب إجراء الخبرة، فان هذه النقطة النزاعية يبت فيها الحكم التحكيمي وأصبحت ثابتة، واكتسبت قوة الشيء المقضي به ويتعين بالتالي عدم الخوض فيها لان من شأن ذلك المساس بقوة الشيء المقضي به. اما عن السبب المستمد من انعدام وثيقة التحكيم فهو سبب غير مؤسس كذلك على اعتبار ان العبرة بشرط التحكيم الذي جاء واضحا وقاطع الدلالة فيما يخص رضا الطرفين اللجوء للتحكيم كطريق بديل لحل النزاع، وانه بغض النظر عن عدم إنجاز وثيقة التحكيم والتي تعتبر إجراء يستقيم التحكيم بدونها فان طالبة البطلان عبرت صراحة برسالتها المؤرخة في 23/01/2014 عن قبولها لمبدأ التحكيم ولمضمون وثيقة التحكيم المبلغ لها بتاريخ 13/01/2014 لذلك ولما ذكر فان أسباب البطلان عديمة الأساس ملتمسة الحكم برفض الطلب.

عقبت طالبة البطلان بمذكرة جوابية مؤرخة 23/12/2014 مع طلب الضم التمس خلالها ضم استئناف المطلوبة المنصب على الأمر الرئاسي القاضي برفع اليد إلى دعوى البطلان عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 327-32 من قانون رقم 05/08.

ومن حيث التعقيب على جواب المطلوبة وخلافا لما أثارته هذه الأخيرة، فان القانون الواجب التطبيق هو قانون المسطرة الجديد رقم 05/08 والذي نص في المادة الثانية منه على ان جميع الدعاوى التي سيتم ممارستها في ظل القانون الجديد باعتبارها إجراءات مسطرية تطبق عليها القانون الجديد وان الحكم التحكيمي موضوع الطعن الحالي صدر في ظل القانون الجديد وان إجراءات التحكيم بل وان النزاع أصلا لم ينشأ إلا في ظل القانون الجديد الذي يجيز الطلب بالبطلان في الحكم التحكيمي عملا بالفصل 327-36 اما عن باقي أسباب البطلان المثارة، فان الطالبة تؤكدها وان الاتفاق على تمديد أجل مسطرة التحكيم الذي تتمسك به المطلوبة يجب ان يتم قبل انتهاء المسطرة وانه كان حريا بالهيئة التحكيمية ان تقرر تمديد الأجل لها قبل حلول تاريخ 10/02/2014 كتاريخ مقرر قانونا لانتهاء أجل مسطرة التحكيم وان جلسة التحكيم المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2014 هي جلسة غير ذات أساس قانوني لانه تم عقدها من طرف هيئة منتهية صلاحيتها وبالتالي ما تم الاتفاق عليه من قرارات في هذا الشأن تعتبر باطلة بما فيها الأجل المحدد في 2 يونيو 2014 وان شرط التحكيم يؤكد صلاحية المحكمين في البت في النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد او تأويله ولا يشمل فسخه او بطلانه او التعويض عنه. وان القول بان الطرفين معا قدما طلبات تتعلق بفسخ العقد والتعويض عنه قول مردود لان احتياطيات وصلاحيات الهيئة التحكيمية مستمدة من شرط التحكيم الذي لا يجوز الاتفاق لاحقا على غيره من الاختصاص الأخرى، وبذلك يبقى ما أثارته المطلوبة في جوابها غير مؤسس فتعين رده والحكم وفق مقال الطالبة.

وبناء على تبادل المذكرات بين الأطراف حيث أكد منهما دفوعاته السابقة.

وعند عرض القضية على جلسة 11/03/2015 تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/03/2015 مددت لجلسة 08/04/2015.

محكمة الاستئناف

حول الاستئناف المقدم من طرف شركة (F.C)

حيث انه من المقرر وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 327-32 من قانون المسطرة المدنية ان الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي في إطار الفصل 327-36 يتضمن بقوة القانون في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف، طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية او رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد. وفي النازلة، وفي الوقت الذي كانت فيه دعوى تخويل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية معروضة على رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء وقبل صدور أمره، بادرت شركة (O.) إلى الطعن بالبطلان في نفس الحكم أمام محكمة الاستئناف التجارية. وفي هذه الحالة وما دام رئيس المحكمة لم يصدر بعد أمره فانه لا يمكنه إلا رفع يده عن النزاع عملا بمقتضيات الفصل 327-32 أعلاه وهو ما قضى به الأمر المستأنف عن صواب مما يكون معه استئناف شركة (F.C)غير مؤسس ويتعين بذلك رده.

حول أسباب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي المقدم من طرف شركة (O.)

حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالاول منها على الحكم التحكيمي المطعون فيه كونه صدر بعد انتهاء أجل التحكيم باعتبار ان الأجل حدد في الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية في ستة أشهر تبتدئ من التاريخ الذي قبل فيه آخر محكم مهمته وان آخر محكم قبل تعيينه هو الأستاذ عبد الله (د.) الذي توصل بشكل رسمي بمقرر تعيينه بتاريخ 10 شتنبر 2013 في حين ان الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 2 يونيه 2014 بعد مضي أكثر من ستة أشهر.

وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل 327-20 نصت على انه إذا لم يحدد اتفاق التحكيم الهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي تعين على المحكمين إصدار حكمهم خلال ستة أشهر تبتدئ من اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته، فان الفقرة الثانية من نفس الفصل أجازت للأطراف الاتفاق على تمديد هذا الأجل بنفس المدة. وانه بالاطلاع على الحكم التحكيمي ومحاضر الجلسات المدلى بها يتبين ان الطرفين قبلا استمرار مهمة المحكمين، وانه إذا كان أجل التحكيم سينتهي حسب ادعاء الطاعنة بتاريخ 10/03/2013 فان الثابت ان هذه الأخيرة ظلت تثير أمام الهيئة التحكيمية دفوعاتها وتقدم وثائقها لتدعيم موقفها إلى غاية جلسة 12 مارس 2013 حيث وافق الطرفان والهيئة التحكيمية صراحة على تمديد أجل التحكيم إلى غاية 2 يونيو 2014 وقد صدر حكمهم في 2 يونيو 2014 أي بالتاريخ المتفق عليه فكان النعي ببطلانه لهذا السبب على غير أي أساس.

وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه تجاوز الهيئة التحكيمية حدود اتفاق التحكيم ذلك ان شرط التحكيم المنصوص عليه في البند 50 من العقد حدد اختصاصات الهيئة التحكيمية والتي ليس من بينها فسخ العقد الرابط بين الطرفين والتعويض عنه. وانه لما فصلت الهيئة التحكيمية في النزاع الذي يتعلق بفسخ العقد ومنحت التعويض عن هذا الفسخ للمطلوبة تكون قد خرقت مقتضيات الحالة الثالثة من الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يترتب عنه بطلان الحكم المطعون فيه.

وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بصفة خاصة على ان يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم او أثناء نظر الدعوى، وان البند 50 من العقد المتضمن لشرط التحكيم لئن نص على انه  » يخضع للتحكيم، كل نزاع له علاقة بتطبيق العقد الحال وبالالتزامات الناشئة عنه  » أي اقتصر على النزاعات المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن العقد وتلك الناشئة عن تنفيذه او تطبيقه دون طلب الفسخ والتعويض إلا ان الثابت ان كل طرف عرض على الهيئة التحكيمية طلبات رامية إلى الحكم على الطرف الآخر بفسخ العقد والتعويض عنه. وان طالبة البطلان عبرت عن ذلك صراحة في مقالها المضاد وكذلك من خلال الكتاب الصادر عنها في 23/01/2014 والذي عبرت فيه عن قبولها لمبدأ التحكيم ولمضمون مشروع وثيقة التحكيم المبلغ لها بتاريخ 13 يناير 2014 والذي أشار في البند 11 منه إلى الطلبات المقدمة من كلا الطرفين والتي من بينها فسخ العقد والتعويض عنه. وانه من المقرر ان للهيئة التحكيمية السلطة العامة في فهم وقائع الدعوى وتقدير مستنداتها وتفسير الطلبات المقدمة اليها بما هو أوفى بمقصود طرفي النزاع. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الفصل في طلبات الفسخ والتعويض عنه على أوراق الدعوى الصريحة والواضحة عبارة ومدلولا فان النعي بالبطلان يكون على غير أساس.

وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث خرق حقوق الدفاع المتمثل في الاستعمال المرتجل للغتين في نفس مسطرة التحكيم وعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة تقنية.

وحيث ان هذا النعي مردود في شقه الأول فلما كان الفصل 327-13 من قانون المسطرة المدنية قد جرى نصه على انه  » يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرة ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على خلاف ذلك  » ولما كان الطرفان لم يتفقا على لغة او لغات أخرى، وكان الثابت من خلال محضر الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2014 ان الهيئة التحكيمية وباقي الأطراف ودفاعهم اتفقوا على ان تكون مسطرة التحكيم باللغة الفرنسية على ان يصدر الحكم التحكيمي باللغة العربية، وان الطرفين لم يمانعا في ذلك بدليل ان كل منهما قدم محرراته باللغة الفرنسية، ولما تبت من مطالعة الحكم التحكيمي ان جميع كلماته وعباراته مكتوبة باللغة العربية وبالتالي جاء وفق الشكل المتفق عليه فان تقديم محررات الدعوى باللغة الفرنسية لا ينال من صحته ومن تم فان ما تركن إليه الطاعنة في هذا الشق من السبب الثالث غير مؤسس كذلك.

وحيث ان النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث المتمثل في كون الهيئة التحكيمية لم تستجب لطلب الطاعنة الرامي إلى إجراء خبرة تقنية دفع مردود كذلك، لان عدم جواب الهيئة التحكيمية على المستنتجات وعدم الاستجابة لبعض طلبات طرفي النزاع يدخل في إطار قناعة الهيئة التحكيمية وتقديرها لوقائع النازلة وانه لا رقابة لمحكمة البطلان على ذلك باعتبار ان الرقابة التي تمارسها هذه المحكمة تهم فقط الأسباب المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية، فكان الدفع المثار في هذا الجانب الثاني غير مؤسس.

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع والأخير بت الهيئة التحكيمية رغم انعدام وثيقة التحكيم وهذا السبب كسابقه لا يرتكز على أساس، لان وثيقة التحكيم وان كان إجراء مفيد في التحكيم باعتبارها وثيقة ترسيم حدود صلاحية هيئة التحكيم فان غيابها لا يعطل التحكيم. وفي جميع الأحوال، فان أسباب البطلان المنصوص عليها في الفصل 327-36 المذكور ليس من ضمنها ما ينص على إلزامية إنجاز وثيقة التحكيم تحت طائلة البطلان ومن تم يكون هذا النعي على غير أساس.

وحيث تبعا للمعطيات أعلاه ولما توصلت إليه هيئة التحكيم في حكمها التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان تقتضي رد أسباب البطلان المتمسك به والحكم برفض الطلب.

وحيث إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي (الفصل 327-38 من قانون المسطرة)

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا وبعد ضم المسطرة في الملفين 5046/8230/2014 و 5654/8224/2014.

في الشكــل  :بقبول الاستئناف وطلب الطعن بالبطلان.

في الموضوع : أولا : برد استئناف شركة (F.C) وتحميلها صائره.

ثانيا برفض دعوى البطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 02/06/2014 والمودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية تحت رقم 06/2014 وتحميل طالبة البطلان شركة (O.) الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage