Réf
64427
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4507
Date de décision
17/10/2022
N° de dossier
2021/8232/6273
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction du montant de la condamnation, Paiement de factures, Homologation du rapport d'expertise, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire comptable, Créance commerciale, Contrat de partenariat, Contestation de la preuve, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées. En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le paiement de l'intégralité des factures. Faisant usage de son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui a examiné l'ensemble des pièces comptables et justificatives, doivent être homologuées dès lors que les critiques formulées par les parties ne sont pas de nature à en infirmer la rigueur. Par conséquent, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert, et rejette l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ت. ا. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 08/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5839 بتاريخ 10/11/2020 في الملف عدد 7943/8235/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ت. ا. م.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 181.592.13 درهم (مائة و واحد وثمانون الفا وخمسمائة واثنين وتسعون درهما و ثلاثة عشر سنتيما ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ و بتحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبات.
كما تقدمت شركة (ك.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بواسطة دفاعها بتاريخ 31/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
وحيث سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 174 الصادر بتاريخ 7/3/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ك.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 19/10/2020 تعرض فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية سبق لها أن أبرمت مع شركة (ز. ت. م.) عقد اتفاقية تعاون من أجل ضمان إصلاح السيارات و الناقلات في إطار بنود ذات الاتفاقية ذلك انه تم الاتفاق على أن تقوم المدعية بإصلاح السيارات و الناقلات بصفتها مصلح معتمد من طرف شركة التامين هذه الأخيرة التي تعهدت و التزمت بتسديد و أداء قيمة فواتير الإصلاح للمدعية وأن شركة (ز. ت. م.) أصبحت فيما بعد تسمى شركة (ا. م.) حسب الثابت من الرسالة الإلكترونية الإخبارية وأنه تفعيلا لعقد الاتفاقية المشار إليه أعلاه فان المدعية قامت بإصلاح عدة ناقلات و سیارات و مكنت شركة (ت. ا. م.) من الفواتير المتعلقة بها مشفوعة بالوثائق المثبتة لانجاز الإصلاحات المطلوبة في إطار التعاقد و شروطه و ذلك ثابت من خلال نسخ الفواتير الحاملة الطابع شركة التأمين بما يفيد التوصل وأنه نتج عن هذه العمليات والإصلاحا تدین إجمالي بذمة المدعى عليها بلغ ما قدره 231.237.43 درهم حسب الثابت من خلال الكشف الحسابي بالدين المستخرج من محاسبة المدعية الممسوكة بانتظام وان المدينة امتنعت عن الأداء رغم المساعي الحبية التي بذلت معها بهذا الخصوص وان المدعية والحالة هاته تكون محقة في التقدم بمقالها الحالي للمطالبة بدينها الثابت والمشروع ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ الدين العالق بذمتها و قدره 231.237.43 درهم و شمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
و عزز المقال ب: نسخة عقد اتفاقية تعاون مصلح معتمد ورسالة الكترونية إخبارية بالتسمية الجديدة لشركة التأمين المدعى عليها ونسخة 14 فاتورة حاملة الطابع شركة (ت. ا. م.) بما يفيد التوصل مشفوعة بصور شمسية للوثائق المثبتة للقيام بالإصلاحات المبررة للفواتير وکشف حسابي بالدين .
و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بتكملة الوثائق بجلسة 03/11/2020 جاء فيها أنه علاقة بالملف ذي المراجع بالهامش يدلي بوثائق تكميلية مثبتة للدين المطلب به بمقتضى المقال الافتتاحي المتعلقة بنسخة عقد اتفاقية تعاون مصلح معتمد ورسالة الكترونية اخبارية بالتسمية الجديدة الشركة التأمين المدعى عليها ونسخ 14 فاتورة حاملة الطابع المدينة بما يفيد التوصل مشفوعة بصور شمسية الوثائق التحمل الصادرة عنها وكذا باقي الوثائق التي تفيد الإصلاحات المنجزة موضوع تحمل المدعى عليها المبررة للفواتير موضوع المطالبة مع ملاحظة أن المدعية سبق لها إرفاق مقالها بكشف حسابي بالدين ، ملتمسة الإشهاد لها بالوثائق المدلى بها طيه مع ضمها لباقي الوثائق المرفقة بمقال الدعوى و الحكم بأقصى ما جاء فيها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى في عدم سند إثبات المديونية فإن المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليها ، دون التأكد من سند الدين وصحته، ودون تكليف المستأنف عليها من إثبات سند المديونية و الحال حول عدم ثبات سند المديونية استنادا إلى كون الوثائق مجرد صور شمسية فبالرجوع إلى الوثائق المستدل بها وخاصة الوثائق التي تزعم المستأنف عليها أنها تثبت قيامها بالإصلاحات موضوع الفواتير المستدل بها من طرفها، فإنه يتبين أنها مجرد صور شمسية مخالفة المقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وبالتالي، فإنها فاقدة لأي قيمة أو حجية في الإثبات مما كان ينبغي معه استبعادها على هذا الأساس، و الحكم بعدم قبول الطلب شکلا لانعدام الإثبات وأن هذا ما لم تقض به محكمة البداية، مما سيعرض حكمها حتما للإلغاء وفي عدم إثبات سند المديونية استنادا إلى انتفاء وجود علاقة مباشرة ما بين السيارات و الناقلات المشار إليهم في فواتير الإصلاح وبين المستأنفة وبالرجوع على الوثائق المستدل بها، فإنه يتبين أن المستأنف عليها لم تدل بوصولات الطلب التي تفيد تكليف العارضة لها بإصلاح السيارات و الناقلات المذكورة وأن عقد الإتفاق المستدل به فهو يخص فقط التزام العارضة بأداء قيمة الإصلاحات بخصوص السيارات و الناقلات التي تعهد أمر إصلاحها إلى المستأنف عليها وأنه في غياب إثبات هذه الأخيرة علاقة السيارات و الناقلات موضوع الفواتير المستأنفة فإنه ينبغي معه الحكم بعدم قبول الطلب شکلا ، وإن اقتضى الحال برفضه موضوعا وفي انتفاء المديونية من الأساس فإن المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من حصر مبلغ الدين المتخلذ بذمة المستأنفة بمبلغ 181.592,13 درهم استنادا إلى الفواتير و الكشف الحسابي المستدل به ابتدائيا من طرف المستأنف عليها والحال أنه ينبغي التذكير على أن المشرع نضر في مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ويتبين من خلال المواد أعلاه أن الدليل الكتابي سواء تعلق الأمر بورقة عرفية مكتوبة على الورق کالفواتير أو تعلق الأمر برسائل الكترونية تثبت التزامات فإنه يستلزم لاكتسابها الحجية القانونية في الإثبات أن تكون موقعة بالقبول من طرف الملزم بها، ولا أن تكون حامل التوقيع الملزم بها بالقبول ، وواقع الحال في النازلة أن المستأنف عليها أدلت بفواتير إصلاح بعضها لا يحمل توقيع المستأنفة وخاتمها بالقبول كما هو الشأن ب:
- فاتورة عدد 2018001424-BUWSNINU حاملة لمبلغ61.768,59 درهم
- فاتورة عدد 18000224 حاملة لمبلغ 2.253,57 درهم
فاتورة عدد 2018000804 حاملة لمبلغ21.068,94 درهم
- فاتورة عدد201800588 FSW.SNINV حاملة لمبلغ 17.650,45 درهم.
- فاتورة عدد 201800588RBW.SNINV حاملة المبلغ 8.574,42 درهم.
- فاتورة عدد 2017001889 RBW.SNINV حاملة لمبلغ 17.599,22 درهم
- فاتورة عدد KTW.SNINV201700569 حاملة لمبلغ 9.130,50 درهم.
فاتورة عدد 2017004318 AGW.SNINV حاملة لمبلغ 5.150,30 درهم.
- فاتورة عدد2017002345 KTW.SNINV حاملة لمبلغ 5.915,22 درهم.
كما أن باقي الفواتير فهي حاملة لخاتم العارضة فقط وبالتالي، فإنها وطبقا لمقتضيات الفصل 426 من ق ل ع لا تفيد القبول اعتبارا لكون الخاتم لا يقوم مقام التوقيع وعليه تكون الفواتير المستدل بها فاقدة لأي قوة ثبوتية ولا حجية لها في الإثبات بخصوص المعاملة التجارية الحالية ما لم تعززها المستأنف عليها وجوبا بالكشوفات الحسابية الممسوكة بانتظام بدفاترها التجارية وأنه في غياب الإدلاء بذلك، تكون الفواتير المستدل بها فاقدة لأي حجية، مما ينبغي معه الحكم بعدم قبول الطلب ، وإن اقتضى الحال برفضه موضوعا وأنه ينبغي معه الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي مختص تعهد له مهمة الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليه من أجل حصر المديونية ودلك بعد التحقق من الفواتير الصحيحة والكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لدى المستأنف عليها وما ثم أدائه منها وما تبقى من الدين مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب بعد إنجازها ، ملتمسة قبول الإستئناف الحالي وموضوعا للاستماع إلى القول والحكم بأنه مبني على أساس قانوني سليم و للاستماع إلى الحكم من ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي وفي حكم جديد لاستماع الى الحكم برفض الطلب وبتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب بعد إنجازها.
أرفق المقال ب: صورة طبق الأصل قصد التبليغ للحكم المطعون فيه .
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 31/01/2022 عرض فيها أن المستأنفة زعمت عدم إثبات العارضة سند المديونية بعلة أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 440 من ق ل ع كما زعمت بانتفاء وجود علاقة مباشرة بين السيارات والناقلات المشار إليها بالوثائق وبينها ملتمسة في هذا الصدد التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وإن اقتضى الحال برفضه موضوعا لكن المستأنفة لا تنكر العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها ولم تطعن فيه ولا في وجوده مما يفيد جزما أن العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين وهو ما يبرر سند العلاقة و المديونية بالإضافة إلى الوثائق المستدل بها رفقة مقال الدعوى ابتدائيا وهو ما يعدم الزعم المثار بهذا الخصوص ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى نسخ الفواتير المشفوعة بما يفيد قيام المستأنف عليها بالتزامها التعاقدي سيتضح أنها حاملة الطابع المستأنفة بما يفيد التوصل وبدون أدنی تحفظ من جانبها مما يعدم الزعم بكون الإصلاحات لا تتعلق بها مباشرة بل أن المستأنف عليها أدلت بنسخ لمراسلات المستأنفة بما يفيد قبول تحملها للإصلاحات المطلوبة شريطة اخد رأي و موافقة الخبير التابع لها و أن تلك الوثائق تضم موافقة خبير المستأنفة على الإصلاحات المتطلبة في اطار العقد الرابط بين الطرفين و كذا موافقته على قيمة الاصلاحات الناتجة عن العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين كما سلف بيانه وأن الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن المستأنف عليها أدلت كما سلف القول بالعقد الرابط بين الطرفين وكذا کشف حسابي مستخرج من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام والمشفوعة بباقي الوثائق المثبتة للمديونية وسندها وهو ما يتعين معه رد كافة مزاعم المستأنفة بهذا الخصوص على حالتها لعدم جديتها وجدواها ومن جهة ثالثة نازعت المستأنفة في المديونية من الأساس مستدلة في ذلك بمقتضيات الفصل 417 و 426 من ق ل ع ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وبصفة احتياطية التمست إجراء خبرة حسابية في الموضوع مع حفظ حقها في التعقيب بعدها لكن وعلى خلاف مزاعم المستأنفة فإن محكمة البداية تبث لها أن الدين المطالب به محقق بمقتضى الوثائق المحاسباتية الحاملة الطابع المستأنفة بما يفيد القبول وبدون أدنی تحفظ وهو ما يعدم مزاعمها المثارة بهذا الخصوص لا سيما وأن ملتمس إجراء خبرة هو في حد ذاته إقرار بالعلاقة وسند المديونية مما يجعل الاستئناف الاصلي على حالته غير مبرر و غير مبني على اي اساس سليم وغير جدير بالاعتبار ويتعين رده على حالته وعلاته ، وحول الاستئناف الفرعي فخلاف ما ذهبت له محكمة البداية في تعليلها اعلاه فان الامر يتعلق بنفس الفاتورة الحاملة لرقم 2018000804-FSWSNINV و التي تم الإدلاء بها ضمن الفواتير المطالب بقيمتها إلا أن محكمة البداية لم تنتبه الى ان هذه الفاتورة تتكون من صفحتين الصفحة الأولى تشير الى مبلغ 21.068,94 درهم بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و ان تتمة نفس الفاتورة بالصفحة الثانية تشير الى مبلغ 23.133,67 درهم بدخول الضريبة على القيمة المضافة مع العلم أن هذه الفاتورة و المتكونة من صفحتين حاملة في صفحتها الأولى الطابع المستأنف عليها فرعيا بما يفيد التوصل و القبول بتاريخ 03 ماي 2018 وأن ذات الفاتورة مشفوعة برسالة الالتزام بالتحمل التعاقدي للوسيط في التامين ومشفوعة كذلك بالوصل الحامل لراسية شركة التأمين البانز تحت رقم 0014995 الحامل لطابع و توقيع الخبير التابع للمستأنف عليها فرعيا و الذي وافق على الإصلاحات المتطلبة للمؤمن لها وعلى قيمتها في حدود مبلغ 23.133.94 درهم وهو المبلغ المقابل لقيمة الفاتورة رقم 2018000804-FSWSNINV المتكونة من صفحتين كما سلف بیانه و بالتالي فان الامر لا يتعلق بفاتورتین و انما بفاتورة واحدة متكونة من صفحتين و ان الصفحة الأولى منها تحمل طابع المستأنف عليها فرعيا بما يفيد التوصل و القبول بتاريخ 2018/05/03 وهو ما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب من حيث المبدأ مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى الحد المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى على اعتبار أن باقي الفواتير تبقى مستحقة مادامت انها مشار اليها بالكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر الحسابية للمستأنف عليها والممسوكة بانتظام ، ملتمسة حول الاستئناف الأصلي إسناد النظر شكلا وموضوعا برد الاستئناف الاصلى على حالته لعدم ارتكازه على أي أساس سليم وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به من حيث المبدأ مع الأخذ بعين الاعتبار الاستئناف الفرعي للمستأنف عليها وتحميل المستأنفة اصليا الصائر وحول الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي من حيث المبدأ مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به و قدره 181.592,13 درهم إلى المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي وقدره 231.237,43 درهم بدخول الفاتورة الحاملة لرقم 2018000804-FSWSNINV والمتكونة من صفحتين بقيمة 23.133,67 درهم الحاملة في صفحتها الأولى الطابع المستأنف عليها فرعيا بالتوصل والقبول بتاريخ 2018/05/03 والمشار اليها بالكشف الحسابي موضوع المطالبة وكذا قيمة باقي الفواتير المشار اليها بذات الكشف الحسابي و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
أرفقت ب: صورة من الفاتورة .
وبناء على القرار التمهيدي رقم 174 الصادر بتاريخ 07/03/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد فالح و الذي خلص في تقريره الى تحديد مديونية المستأنفة أصليا تجاه المستأنف عليها بمبلغ 20853.62 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/06/2022عرض فيها أن السيد الخبير قام بإلغاء قيمة كل الفواتير باستثناء الفاتورتین اعلاه بدون اي تبرير حسابي و منطقي سليم و اكتفي بالقول أن المستأنفة أصلية ادلى ممثلها بصور شيكات اعتبرها قيمة الفواتير التي اعتبرها مقابلا لها دون التأكد بيقين انها فعلا تخص الدين المطالب به وأنه كان على السيد الخبير ان يوضح بدقة تعلق قيمة كل شيك بقيمة كل فاتورة من الفواتير موضوع الدعوى للتأكد من تعلقها بها علما أن العارضة كانت دائنة للمستأنفة أصليا بقيمة فواتير سابقة و بالتالي لم تتسم الخبرة المنجزة بالدقة المطلوبة والمنهجية المحاسباتية اللازمة وهو ما يجعل ما خلص اليه الخبير يتسم بالقصور وعدم الجزم والحسم بيقين في موضوع المحاسبة التي كلف بها ولذلك يستقيم التصريح برد الخبرة المنجزة على حالتها و تمتيع العارضة بكل مطالبها المفصلة في مذكرتها مع استئنافها الفرعی وبرد الاستئناف الاصلي على حالته و احتياطيا التصريح بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حق العارضة للتعقيب على ضوء كل ذلك ، ملتمسة رد و استبعاد الخبرة المنجزة على حالتها لعدم مصادفتها للصواب وتمتيع العارضة بكل ما جاء في مذكرتها مع استئنافها الفرعي وبرد الاستئناف الاصلي على حالته واحتياطيا التصريح بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء كل ذلك .
وبناء على المذكرة الجوابية يعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 04/07/2022عرض فيها أنها تدلي رفقه ما يفيد أدائها في الأثناء بتاريخ 2022/05/25 للفاتورة عدد 2016011196 بلغ 6.223,99 درهم مما ينبغي الحكم برفض الطلب بخصوصها كما أن العارضة لم تتوصل إلى الآن بالفاتورة عدد 2018002493 بمبلغ 14.629,63 درهم، مما ينبغي مراقبة إدلاء المستأنف عليها ضمن أوراق الملف الحالي، تحت طائلة الحكم برفض الطلب بخصوصها ، ملتمسة الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه .
أرفقها بصورة شيك.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 19/09/2022 حضرها دفاع الطرفين وأكدا ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 17/10/2022
التعليل
حيث أسست كل مستأنفة طعنها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن هذه المحكمة و في إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد الوقوف على حقيقة المديونية المطالب بها من طرف المستأنف عليها أصليا سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد فالح بمقتضى القرار التمهيدي رقم 174 الصادر بتاريخ 7/3/2022 والذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد مجموع مديونية المستأنفة أصليا شركة (ت. ا. م.) تجاه المستأنف عليها في مبلغ 20853.62 درهم .
وحيث أنجزت الخبرة وفق مقتضيات القرار التمهيدي ، وما عابته المستأنفة أصليا على الخبرة المذكورة من كونها سبق أن أدت الفاتورة رقم 2016011196 بمبلغ 6223.99 درهم بواسطة شيك حامل لمبلغ 6224.30 درهم ومن كونها أيضا لم تتوصل بالفاتورة بمبلغ 14629.63 درهم يبقى على غير أساس بسبب اختلاف المبلغ المضمن بالشيك عن مبلغ الفاتورة موضوع المطالبة بالأداء ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن الخبير المنتدب للقيام بالمهمة أنجز تقريره بناء على الوثائق المقدمة لديه بما فيها الفاتورة الثانية رقم 2018002493 المؤرخة في 14/03/2018 بمبلغ 14629.63 درهم والتي مما لا تنازع فيه المستأنفة اصليا أنها لم تقم بأدائها .
وحيث وتأسيسا على ما ذكر يتعين المصادقة على الخبرة المنجزة واعتمادها وبناء عليه يتعين اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 20853.62 درهم وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 7/3/2022 .
في الموضوع: باعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا و تاييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 20853.62 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
و برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعته الصائر
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54885
La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55069
Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55193
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, motivation de la décision, Gestion d'une entreprise en indivision, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contradiction entre expertises
55349
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55431
Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55575
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55795
Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024