Réf
37810
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
213/1
Date de décision
25/06/2020
N° de dossier
2018/1/3/1690
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نظام عام, Arrêt du cours des intérêts, Compétence du tribunal arbitral, Contrôle du juge de l’exequatur, Droits de la défense, Exequatur d'une sentence arbitrale, Interdiction de la révision au fond, Irrecevabilité du moyen, Liquidation judiciaire, Ordre public, Période suspecte, Arbitrage international, Procédures collectives, اختصاص المحكم, تحكيم دولي, تصفية قضائية, حقوق الدفاع, حكم تحكيمي, سريان الفوائد, صعوبات المقاولة, صيغة تنفيذية, فترة الريبة, Saisine antérieure à l'ouverture de la procédure collective, Arbitrage et procédure collective
Base légale
Article(s) : 659 - 660 - 682 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 327-49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence.
Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intérêts, l’interdiction de leur cours prévue par l’article 659 du Code de commerce ne visant que la période d’observation du redressement judiciaire, ni apprécier la validité des actes de la période suspecte régis par l’article 682 du même code, laquelle appartient exclusivement au tribunal arbitral.
Enfin, est irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense, faute d’identifier concrètement et précisément les pièces ou arguments prétendument écartés par les arbitres.
Note : La présente décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 24 juillet 2018 (arrêt numéro 3778, dossier numéro 2018/8225/2202).
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2020/06/25، قرار عدد 1/213، في ملف عدد 2018/1/3/1690
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن الغرفة التجارية القسم الأول: بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17-09-2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ المقدم (ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 3778 الصادر بتاريخ 24-07-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8225/2202.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 14-01-2019 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (ك) والرامية إلى رفض الطلب .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02-06-2020 و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25-06-2020 و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة المؤسسة (ا.د.إ.ل.ت) تقدمت بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تمول مشتريات شركة « (س.) » من البترول الخام و في هذا الإطار أبرمت معها بتاريخ 09-04-2013 اتفاقية مرابحة وهيكلة أساسية، و أن البند 20 منها ينص على أنه في حالة نشوب نزاع بين الطرفين فإنه يتم الحسم فيه عن طريق تحكيم المركز الإسلامي الدولي. و إثر عدم أداء الشركة المذكورة المبالغ مالية متخلدة بذمتها ، فقد توجهت العارضة لمؤسسة التحكيم المتواجد بدبي بدولة الإمارات المتحدة، وذلك بحضور من ناب عن السنديك الذي قدم أوجه دفاعه ، بعد ذلك، صدر الحكم التحكيمي الذي قضى عليها بالأداء، و تم تبليغ نسخة منه للمصفي محمد (ك) الذي توصل به و نظرا لأنها انتظرت 30 يوما دون أن ينفذ المصفي القضائي ما ورد بالمقرر، فإنها التمست منح الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي … و بعد الجواب و التعقيب و تبادل المذكرات ، قضت المحكمة التجارية بالاعتراف بالحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 30-09-2017 عن المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بخصوص النزاع القائم بين المؤسسة (ا.د.إ.ل.ت) والشركة المغربية « (س.) » في شخص مصفيها ، و منحه الصيغة التنفيذية. بحكم استأنفته شركة « (س.) ». وبعد الجواب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية المتخذ من خرق المواد 566 و 681 و 682 من مدونة التجارة، بدعوى أنه تمسك أمام قاضي الصيغة التنفيذية و كذا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالخرق المتعلق بالاختصاص ، إلا أن القرار المطعون فيه رفض الدفع بعلة أن التحكيم وسيلة بديلة عن قضاء الدولة لفض النزاعات بين الأطراف. وهو تعليل فيه خرق القاعدة الاختصاص الجوهرية المنصوص عليها في مدونة التجارة. ذلك أنه بعد وضع الشركة في التصفية فإن قواعد صعوبة المقاولة هي الواجبة التطبيق و هي من النظام العام و تثار تلقائيا من طرف قاضي الصيغة التنفيذية و لا مجال للحديث عن الوسيلة البديلة و لا على اتفاقات الأطراف الذين ليس لهم الاتفاق على ما يخالف النظام العام؛ و يصبح من حق النيابة العامة و كذا المراقبون في مسطرة الصعوبة التمسك بخرق النظام العام المتعلق بالاختصاص حتى لو وافق عليه سنديك التصفية القضائية. وبذلك فالتعليل أعلاه غير الجدي ينزل منزلة القصور في التعليل و يعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تؤسس قضائها على التعليل المنتقد بمقتضى الوسيلة ، بل أيضا على تعليل آخر جاء فيه ((…)) المستأنف عليها تقدمت بدعواها للمركز الإسلامي الدولي قبل أن تصبح شركة (س.) في حالة التصفية القضائية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2016-03-23 ((…)) و تعليل المحكمة هذا غير منتقد و كاف لإقامة القرار مادام أن صدور الحكم بالتصفية القضائية للطالبة لم يكن لينزع عن محكمة التحكيم اختصاصها بعد أن وضعت يدها على القضية في زمن كانت مختصة. وبخصوص ما جاء في القرار من كون التحكيم هو وسيلة بديلة عن قضاء الدولة لفض النزاعات بين الأطراف هو مجرد تزييد يستقيم القرار بدونه؛ و الذي بذلك جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها و معللا بما يكفي و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون المتخذ من خرق المادتين 659 و 682 من مدونة التجارة ، بدعوى أنه تمسك بخرق المادة 659 من م ت التي تمنع الحكم بسريان الفوائد القانونية والاتفاقية و كذا فوائد التأخير و كل زيادة ، غير أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه بأن » احتساب الفوائد و غرامات التأخير منصوص عليه في عقد المرابحة و يخص المقاولات في حالة التسوية » وهذا تعليل خاطئ و فهم خاطئ لنص صريح بالمنع و الذي لا يفرق بين حالة التسوية و حالة التصفية ، إذ أفرد المشرع بابا خاصا و هو الباب الخامس من القسم الرابع تحت عنوان » القواعد المشتركة لمساطر المعالجة و التصفية القضائية « , بمعنى أن هذه المادة الفريدة تطبق في حالة التسوية والتصفية على حد سواء. وبذلك فالقرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق نصوص قانونية و في تحديد معناها و أولها تأويلا خاطئا، مما جاء معه معيبا من الناحية القانونية و غير عيني على أساس ومعللا تعليلا فاسدا لاستناده على اتفاقية باطلة تمس الضمان العام للمسطرة الجماعية و أخطأ في تطبيق قواعد قانونية من النظام العام فجاء تعليله سيئا و غير مرتكز على أساس سليم. كما أن العارض تمسك بخرق المادة 682 من م ت التي تنص على بطلان جميع العقود المبرمة أثناء فترة الريبة، و بأن الحكم التحكيمي استند في حكمه على الاتفاقية الملحقة المبرمة في فترة الريبة وهي باطلة؛ غير أن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع بكون سبب البطلان من اختصاص الهيئة التحكيمية و ليس من اختصاص قاضي الصيغة التنفيذية . وهذا تعليل مخالف للقانون لان قاضي الصيغة التنفيذية يراقب البطلان المتعلق بالنظام العام أيا كان ، والبطلان من النظام العام بغض النظر عن حصول الضرر من عدمه و يؤمر به و منصوص عليه في المادتين 681 و 682 من م.ت. الأمر الذي يتعين معه إبطال و نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة ردت تمسك الطالبة بخرق الهيئة التحكيمية للمادة 659 من مدونة التجارة بتعليل جاء فيه … إن المادة 659 من مدونة التجارة لا علاقة لها بالنازلة، لكونها تتحدث عن المقاولات الخاضعة للتسوية القضائية دون تلك الخاضعة للتصفية القضائية بدليل أن المادة 660 الموالية تنص على أن استئناف احتساب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية، والحال أن شركة « (س.) » لم تكن في حالة تسوية قضائية و لم تخضع لفترة الملاحظة، و بالتالي فإنها لا تنطبق عليها أحكام المادة 659 ، مما ينبغي معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم جديته . و تعليل المحكمة هذا فيه تطبيق سليم للمادة 659 من مدونة التجارة التي تمنع احتساب أو استحقاق الدائن للفوائد خلال فترة الملاحظة ليس إلا . والقرار بذلك لم يخرق المادة المذكورة. علاوة على ذلك و بخصوص خرق المادة 682 من مدونة التجارة ، فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه … إنه لا يشكل سببا للبطلان باعتباره يدخل في اختصاص الهيئة التحكيمية و لا علاقة لقاضي منح الصيغة التنفيذية به ((…)) و هذا التعليل يساير مقتضيات المادة 682 من م ت الناصة على أنه » يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة، إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع. )) المادة التي يتضح منها أن الجهة المؤهلة للبت في الدفع المذكور هي المحكمة التحكيمية التي كانت تنظر في النزاع و هو ما اهتدى إليه الحكم المطعون فيه و القرار جاء بذلك غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ، و مرتكزا على أساس سليم ، و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة : حيث تنعى الطالبة على القرار خرق حق الدفاع المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 49 327 من قانون المسطرة المدنية ، وعدم الارتكاز على أساس سليم و انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بخرق حقوق الدفاع من طرف الهيئة التحكيمية طبقا للفصل 49-327 من ق م م ؛ إلا أن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع بعلة أن الشركة و السنديك كانا ممثلين بمحام في شخص الأستاذ لوران (س) الذي حضر الإجراءات و وقع على وثيقة المهمة. والحال أنه تعليل خاطئ لكون السنديك حضر لحماية حقوق المقاولة و لم يناقش جوهر النزاع في هذه القضية و إنما تقدم فقط بدفع متعلق بعدم الاختصاص و بخرق حقوق الدفاع وهي من النظام العام و التي لم تحترمها هيئة التحكيم التي غيبت جميع الوثائق و الدفوع ، مما جعلها تحكم لفائدة المؤسسة الإسلامية دون مراعاة حقوق الدفاع . كما أن الأمر المستأنف حصر حقوق الدفاع في تعيين محام أو في الكلام في موضوع الدعوى والحال أن تلك حقوق أكبر من ذلك. فتحريف الوقائع أو المستندات أو إغفال الرد على الدفوع الجوهرية وتجاهل حجج و وقائع ثابتة لها أثر في نتيجة الحكم ، كل ذلك يدخل ضمن حقوق الدفاع، و عليه فالقرار المطعون فيه أخطأ في فهم حقوق الدفاع فجاء تعليله سيئا و منعدم الأساس مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن الطالبة لم تبين ماهي الوثائق أو الدفوع الكتابية أو الشفاهية التي تقدم بها السنديك و غيبتها الهيئة التحكيمية و لا الوقائع التي تم تحريفها أو المستندات و الدفوع الجوهرية التي وقع إغفال الرد عليها و لا الحجج التي تجاهلتها الهيئة التحكيمية ، و الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا ، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري و محمد كرام أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination