Exequatur et société en liquidation judiciaire : Compétence exclusive du tribunal arbitral saisi avant le jugement d’ouverture pour apprécier la validité des actes conclus en période suspecte (Cass. com. 2020)

Réf : 37810

Identification

Réf

37810

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

213/1

Date de décision

25/06/2020

N° de dossier

2018/1/3/1690

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 659 - 660 - 682 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 327-49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence.

Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intérêts, l’interdiction de leur cours prévue par l’article 659 du Code de commerce ne visant que la période d’observation du redressement judiciaire, ni apprécier la validité des actes de la période suspecte régis par l’article 682 du même code, laquelle appartient exclusivement au tribunal arbitral.

Enfin, est irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense, faute d’identifier concrètement et précisément les pièces ou arguments prétendument écartés par les arbitres.

Note : La présente décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 24 juillet 2018 (arrêt numéro 3778, dossier numéro 2018/8225/2202).

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2020/06/25، قرار عدد 1/213، في ملف عدد 2018/1/3/1690

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن الغرفة التجارية القسم الأول: بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17-09-2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ  المقدم (ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 3778 الصادر بتاريخ 24-07-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8225/2202.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 14-01-2019 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (ك) والرامية إلى رفض الطلب .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02-06-2020 و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25-06-2020 و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة المؤسسة  (ا.د.إ.ل.ت)  تقدمت بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تمول مشتريات شركة « (س.) » من البترول الخام و في هذا الإطار أبرمت معها بتاريخ 09-04-2013 اتفاقية مرابحة وهيكلة أساسية، و أن البند 20 منها ينص على أنه في حالة نشوب نزاع بين الطرفين فإنه يتم الحسم فيه عن طريق تحكيم المركز الإسلامي الدولي. و إثر عدم أداء الشركة المذكورة المبالغ مالية متخلدة بذمتها ، فقد توجهت العارضة لمؤسسة التحكيم المتواجد بدبي بدولة الإمارات المتحدة، وذلك بحضور من ناب عن السنديك الذي قدم أوجه دفاعه ، بعد ذلك، صدر الحكم التحكيمي الذي قضى عليها بالأداء، و تم تبليغ نسخة منه للمصفي محمد (ك) الذي توصل به و نظرا لأنها انتظرت 30 يوما دون أن ينفذ المصفي القضائي ما ورد بالمقرر، فإنها التمست منح الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي … و بعد الجواب و التعقيب و تبادل المذكرات ، قضت المحكمة التجارية بالاعتراف بالحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 30-09-2017 عن المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بخصوص النزاع القائم بين المؤسسة  (ا.د.إ.ل.ت) والشركة المغربية « (س.) » في شخص مصفيها ، و منحه الصيغة التنفيذية. بحكم استأنفته شركة « (س.) ». وبعد الجواب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية المتخذ من خرق المواد 566 و 681 و 682 من مدونة التجارة، بدعوى أنه تمسك أمام قاضي الصيغة التنفيذية و كذا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالخرق المتعلق بالاختصاص ، إلا أن القرار المطعون فيه رفض الدفع بعلة أن التحكيم وسيلة بديلة عن قضاء الدولة لفض النزاعات بين الأطراف. وهو تعليل فيه خرق القاعدة الاختصاص الجوهرية المنصوص عليها في مدونة التجارة. ذلك أنه بعد وضع الشركة في التصفية فإن قواعد صعوبة المقاولة هي الواجبة التطبيق و هي من النظام العام و تثار تلقائيا من طرف قاضي الصيغة التنفيذية و لا مجال للحديث عن الوسيلة البديلة و لا على اتفاقات الأطراف الذين ليس لهم الاتفاق على ما يخالف النظام العام؛ و يصبح من حق النيابة العامة و كذا المراقبون في مسطرة الصعوبة التمسك بخرق النظام العام المتعلق بالاختصاص حتى لو وافق عليه سنديك التصفية القضائية. وبذلك فالتعليل أعلاه غير الجدي ينزل منزلة القصور في التعليل و يعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تؤسس قضائها على التعليل المنتقد بمقتضى الوسيلة ، بل أيضا على تعليل آخر جاء فيه ((…)) المستأنف عليها تقدمت بدعواها للمركز الإسلامي الدولي قبل أن تصبح شركة (س.) في حالة التصفية القضائية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2016-03-23 ((…)) و تعليل المحكمة هذا غير منتقد و كاف لإقامة القرار مادام أن صدور الحكم بالتصفية القضائية للطالبة لم يكن لينزع عن محكمة التحكيم اختصاصها بعد أن وضعت يدها على القضية في زمن كانت مختصة. وبخصوص ما جاء في القرار من كون التحكيم هو وسيلة بديلة عن قضاء الدولة لفض النزاعات بين الأطراف هو مجرد تزييد يستقيم القرار بدونه؛ و الذي بذلك جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها و معللا بما يكفي و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون المتخذ من خرق المادتين 659 و 682 من مدونة التجارة ، بدعوى أنه تمسك بخرق المادة 659 من م ت التي تمنع الحكم بسريان الفوائد القانونية والاتفاقية و كذا فوائد التأخير و كل زيادة ، غير أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه بأن  » احتساب الفوائد و غرامات التأخير منصوص عليه في عقد المرابحة و يخص المقاولات في حالة التسوية  » وهذا تعليل خاطئ و فهم خاطئ لنص صريح بالمنع و الذي لا يفرق بين حالة التسوية و حالة التصفية ، إذ أفرد المشرع بابا خاصا و هو الباب الخامس من القسم الرابع تحت عنوان  » القواعد المشتركة لمساطر المعالجة و التصفية القضائية « , بمعنى أن هذه المادة الفريدة تطبق في حالة التسوية والتصفية على حد سواء. وبذلك فالقرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق نصوص قانونية و في تحديد معناها و أولها تأويلا خاطئا، مما جاء معه معيبا من الناحية القانونية و غير عيني على أساس ومعللا تعليلا فاسدا لاستناده على اتفاقية باطلة تمس الضمان العام للمسطرة الجماعية و أخطأ في تطبيق قواعد قانونية من النظام العام فجاء تعليله سيئا و غير مرتكز على أساس سليم. كما أن العارض تمسك بخرق المادة 682 من م ت التي تنص على بطلان جميع العقود المبرمة أثناء فترة الريبة، و بأن الحكم التحكيمي استند في حكمه على الاتفاقية الملحقة المبرمة في فترة الريبة وهي باطلة؛ غير أن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع بكون سبب البطلان من اختصاص الهيئة التحكيمية و ليس من اختصاص قاضي الصيغة التنفيذية . وهذا تعليل مخالف للقانون لان قاضي الصيغة التنفيذية يراقب البطلان المتعلق بالنظام العام أيا كان ، والبطلان من النظام العام بغض النظر عن حصول الضرر من عدمه و يؤمر به و منصوص عليه في المادتين 681 و 682 من م.ت. الأمر الذي يتعين معه إبطال و نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة ردت تمسك الطالبة بخرق الهيئة التحكيمية للمادة 659 من مدونة التجارة بتعليل جاء فيه … إن المادة 659 من مدونة التجارة لا علاقة لها بالنازلة، لكونها تتحدث عن المقاولات الخاضعة للتسوية القضائية دون تلك الخاضعة للتصفية القضائية بدليل أن المادة 660 الموالية تنص على أن استئناف احتساب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية، والحال أن شركة « (س.) » لم تكن في حالة تسوية قضائية و لم تخضع لفترة الملاحظة، و بالتالي فإنها لا تنطبق عليها أحكام المادة 659 ، مما ينبغي معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم جديته . و تعليل المحكمة هذا فيه تطبيق سليم للمادة 659 من مدونة التجارة التي تمنع احتساب أو استحقاق الدائن للفوائد خلال فترة الملاحظة ليس إلا . والقرار بذلك لم يخرق المادة المذكورة. علاوة على ذلك و بخصوص خرق المادة 682 من مدونة التجارة ، فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه … إنه لا يشكل سببا للبطلان باعتباره يدخل في اختصاص الهيئة التحكيمية و لا علاقة لقاضي منح الصيغة التنفيذية به ((…)) و هذا التعليل يساير مقتضيات المادة 682 من م ت الناصة على أنه  » يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة، إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع. )) المادة التي يتضح منها أن الجهة المؤهلة للبت في الدفع المذكور هي المحكمة التحكيمية التي كانت تنظر في النزاع و هو ما اهتدى إليه الحكم المطعون فيه و القرار جاء بذلك غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ، و مرتكزا على أساس سليم ، و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة : حيث تنعى الطالبة على القرار خرق حق الدفاع المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 49 327 من قانون المسطرة المدنية ، وعدم الارتكاز على أساس سليم و انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بخرق حقوق الدفاع من طرف الهيئة التحكيمية طبقا للفصل 49-327 من ق م م ؛ إلا أن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع بعلة أن الشركة و السنديك كانا ممثلين بمحام في شخص الأستاذ لوران (س) الذي حضر الإجراءات و وقع على وثيقة المهمة. والحال أنه تعليل خاطئ لكون السنديك حضر لحماية حقوق المقاولة و لم يناقش جوهر النزاع في هذه القضية و إنما تقدم فقط بدفع متعلق بعدم الاختصاص و بخرق حقوق الدفاع وهي من النظام العام و التي لم تحترمها هيئة التحكيم التي غيبت جميع الوثائق و الدفوع ، مما جعلها تحكم لفائدة المؤسسة الإسلامية دون مراعاة حقوق الدفاع . كما أن الأمر المستأنف حصر حقوق الدفاع في تعيين محام أو في الكلام في موضوع الدعوى والحال أن تلك حقوق أكبر من ذلك. فتحريف الوقائع أو المستندات أو إغفال الرد على الدفوع الجوهرية وتجاهل حجج و وقائع ثابتة لها أثر في نتيجة الحكم ، كل ذلك يدخل ضمن حقوق الدفاع، و عليه فالقرار المطعون فيه أخطأ في فهم حقوق الدفاع فجاء تعليله سيئا و منعدم الأساس مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن الطالبة لم تبين ماهي الوثائق أو الدفوع الكتابية أو الشفاهية التي تقدم بها السنديك و غيبتها الهيئة التحكيمية و لا الوقائع التي تم تحريفها أو المستندات و الدفوع الجوهرية التي وقع إغفال الرد عليها و لا الحجج التي تجاهلتها الهيئة التحكيمية ، و الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا ، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري و محمد كرام أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage