Désignation du troisième arbitre : l’ordonnance du juge d’appui insusceptible de recours nonobstant l’existence de griefs liés à la violation de la clause compromissoire (Cass. com. 2020)

Réf : 37816

Identification

Réf

37816

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

92/1

Date de décision

13/02/2020

N° de dossier

2019/1/3/934

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-4 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

A fait une exacte application de la loi, la cour d’appel commerciale qui déclare irrecevable le recours formé contre une ordonnance de désignation du troisième arbitre, dès lors qu’elle constate que les deux arbitres nommés par les parties n’ont pu s’accorder sur ce choix.

En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours.

Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se bornant à vérifier la réalité de la désignation des deux premiers arbitres et l’échec de leur mission de nommer le troisième, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter le recours porté devant elle.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2020/02/13، قرار عدد 1/92، في ملف عدد 2019/1/3/934

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن الغرفة التجارية القسم الأول:

بمحكمة النقض

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28-02-2019 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2372 الصادر بتاريخ 2018-05-08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8225/828.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23-01-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القصية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13-02-2020

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب البنك (م ت ص) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم عقد تمويل تجاري مع الطالبة شركة (غ ب) التي لم تف بالتزاماتها. ولكون العقد المبرم يتضمن في بنده 14 شرط اللجوء إلى التحكيم، وأن الشركة المذكورة عينت محكما عنها في شخص السعدية دحني وعين البنك محكما عنه في شخص محمد عادل بنزاكور، فإنهما فشلا في تعيين المحكم المرجح، ملتمسا لذلك تعيين محكم ثالثا مرجحا تطبيقا للعقد. وبعد الجواب والتعقيب، صدر الأمر بتعيين يونس بنونة محكما ثالثا مرجحا بخصوص النزاع موضوع العقد الرابط بين الطرفين.

استأنفته شركة (غ ب)، وبعد الجواب، قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم تطبيق القانون بشكل سليم، بدعوى أن البند 14 من عقد التمويل الرابط بين الطرفين حدد الشروط الشكلية والأجال التي يجب احترامها عند اللجوء المسطرة التحكيم. وبعد أن عينت الطاعنة السعدية دحني محكما عنها ، راسلت المطلوب من أجل سلوك مسطرة التحكيم وحددت له أجل 15 يوما قصد تعيين محكم عنه، غير أنه لم يجب عن ذلك إلا بعد مرور 20 يوما على تاريخ التوصل مبديا رفضه لمحكم الطاعنة وقام بتعيين عادل بنزاكور محكما عنه، و هو تعيين تم خارج الأجل المقرر في البند 14 من العقد.

علاوة على أن المطلوب عوض اللجوء إلى إتمام مسطرة التحكيم عند النزاع، لجأ إلى قضاء الموضوع و طالب الطاعنة بأداء مبالغ، كما طلب من رئيس المحكمة التجارية تعيين محكم طبقا للفصل 327/4 من ق م م، لعدم حصول اتفاق بين محكمي الطرفين.

وهذا الإجراء لم يتم الاتفاق عليه و لم يكن موضوع أي مراسلة بينهما، وهو سابق لأوانه لكون المطلوب لجا لقضاء الموضوع للمطالبة بالمديونية. مما يجعل استئناف الطالبة مرتكزا على عدم احترام المطلوب لإجراءات التحكيم المقررة في البند 14 المذكور و يجعل طلب تعيين محكم ثالث سابق لأوانه و بالتالي التصريح ببطلان إجراءات التحكيم و ليس مقتضيات الفصل 327/4 من ق م م كما جاء في القرار المطعون فيه الذي لم يحترم بذلك القانون ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إنه لما كانت أسباب الاستئناف كما كانت معروضة على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه محصورة في عدم حصول أي اتفاق بين المحكم المعين من طرف الطالبة و المحكم المعين من طرف المطلوب و في غياب وجود محكمين من لدن الطرفين بصفة نظامية و في غياب عدم حصول اتفاق بينهما على تعيين المحكم الثالث، فإن طلب المطلوب تعيين محكم ثالث يكون سابقا أوانه و يكون الأمر القاضي بتعيين محكم ثالث مخالفا لإرادة الطرفين وخارقا للفصل 230 من ق ل ع و الفصل 327-4 من ق م م، و ينبغي التصريح بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول السبب الذي ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل جاء فيه )) إن الثابت من وثائق الملف ومما لا تنازع فيه هذه الأخيرة، أن المستأنف عليها قامت بإشعار المستأنفة بتعيين السعدية دحني كمحكم، ودعتها في نفس الوقت لتعيين محكم من جهتها، فأجابتها بواسطة رسالة توصلت بها بتاريخ 27-05-2016 ، ترفض من خلالها تعيين السعدية دحني كمحكم في النزاع، وعينت من جانبها السيد عادل بنزاكور (…)) التعليل الغير المنتقد والذي أثبتت من خلاله المحكمة أن كل طرف عين محكما عنه و كذا عدم اتفاق هذين الأخيرين على تعيين محكمة ثالث بمقتضى تعليلها التالي …. والذي ثبت لهذه المحكمة من خلال إقرار الطاعنة نفسها، أنه لم يحصل أي اتصال أو لقاء أو اجتماع بينه وبين السعدية دحني من أجل ، وهو ما يستشف منه عدم حصول اتفاق بين المحكمين المذكورين على تعيين هذا الأخير (…)) ومسألة تعيين محكم ثالث تنظمه مقتضيات الفصل 327-4 من ق م م التي جعلت الأمر القاضي بذلك غير قابل للطعن والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما ذهبت إليه تكون قد تقيدت بأسباب الطعن بالاستئناف التي لم تكن من بينها عدم احترام إجراءات التحكيم والشكليات بما فيها الآجال، وطبقت القانون الواجب التطبيق ، والوسيلة على غير اساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا ، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا وسعاد فرحاوي ومحمد القادري ومحمد كرام أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage