Réf
37807
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
813/2
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2018/1/5/2372
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
نقض وإحالة, Compétence des juridictions sociales, Contrat de travail, Convention d'arbitrage, Distinction entre l'exécution et la rupture du contrat, Interprétation stricte de la clause compromissoire, Licenciement pour faute grave, Portée de la clause compromissoire, Clause compromissoire, انعدام التعليل, تنفيذ العقد, خطأ جسيم, شرط التحكيم, عقد الشغل, فسخ العقد, فصل تعسفي, قرارات محكمة النقض, تفسير العقد, Cassation pour défaut de base légale
Source
Non publiée
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir la compétence arbitrale, dénature la portée d’une clause compromissoire que la volonté des parties avait circonscrite aux seuls litiges d’interprétation et d’exécution du contrat de travail.
En qualifiant le contentieux du licenciement de simple modalité d’exécution du contrat, les juges du fond ont opéré une assimilation erronée, méconnaissant ainsi le principe d’interprétation stricte du pacte compromissoire. La Cour de cassation rappelle que le litige né de la rupture du lien contractuel, qui a pour objet l’appréciation des motifs de la cessation, revêt une nature juridique propre et distincte de celui afférent à l’application des stipulations contractuelles.
Il s’ensuit qu’un tel contentieux, sauf dérogation conventionnelle expresse, se soustrait au champ de la compétence arbitrale pour ressortir exclusivement à la compétence matérielle des juridictions sociales.
محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية القسم الثاني، بتاريخ 2020/9/30، قرار عدد 2/813، في ملف عدد 2018/1/5/2372
المملكة المغربية الحمد لله وحده باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن الغرفة الاجتماعية القسم الثاني بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم : 10514 الصادر بتاريخ في الملف : عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشید صدوق.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم أمام المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة بتاريخ إلى أن قامت بفصله عن عمله بصفة تعسفية بتاريخ ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي والأجرة والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأجرة والعطلة وشهادة العمل وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة ورفض الطلب في الباقي.
استؤنف الحكم من طرف الطالب والمطلوبة استئنافين أصليين، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل الأجير الصائر في إطار المساعدة القضائية.
وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت في منطوقها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب معللة قرارها بأنه كان على المحكمة الابتدائية التصريح بعدم قبول الطلب لوجود اتفاق بين الطرفين على التحكيم، إذ أن محكمة الاستئناف في جوابها على دفع الطالب بكون واقعة الطرد التعسفي والمنازعة فيها وما يترتب عنها من حقوق لا تدخل ضمن المسائل المتفق عليها بين الطرفين كوقائع يفصل فيها عن طريق التحكيم، إذ اعتبرت أن إعفاء الطالب من عمله يفيد إلغاء تنفيذ عقد العمل وتدخل هذه الواقعة في دائرة التحكيم المتفق عليه عقدا ولكن التأويل الذي أعطته المحكمة الاستئنافية لواقعة الطرد التعسفي كإلغاء لتنفيذ العقد وتدخل في نطاق مقتضيات البند التاسع (9) من عقد الشغل ويفصل فيها عن طريق التحكيم في حالة المنازعة فيها قول مجانب للصواب ومخالف لمنطق التأويل السليم لمقتضيات العقد وما استقر عليه العمل القضائي المحكمة النقض في نوازل مشابهة.
كما أن صياغة البند التاسع (9) من العقد لم تأت عامة بحيث تشمل جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين بل اقتصرت على تلك النزاعات المرتبطة بتفسير وتنفيذ العقد، والمبالغ المطالب بها من طرف الطاعن لا تجد أساسها في بنود عقد العمل بل في ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل التي حددت عناصر التعويض المستحق للأجير في حالة الطرد التعسفي، فضلا على أن المحكمة لم تناقش ما أثاره الطاعن من حجج وما أدلى به من اجتهادات قضائية وتغاضت عن الإشارة لذلك في معرض تعليلها للقرار المطعون فيه، مما يجعل تعليلها غير ذي أساس صحيح ويكون ما انتهت إليه فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة عقد العمل المبرم بين الطرفين وخاصة في بنده التاسع يتضح أن هذا البند نص على أنه في حالة وجود اختلاف في تفسير بنود العقد وتطبيقه أو الأحرى تنفيذه بيت في ذلك عن طريق التحكيم، وفي النازلة فإن الأمر يتعلق بفصل الطالب عن عمله بسبب الخطإ الجسيم المنسوب إليه ولا يحتاج إلى أي تفسير أو اللجوء فيه إلى التحكيم وإنما يوكل للبت في النزاع أمام القضاء وهو ما نهجه الطاعن وأن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها من إعطائها حيزا واسعا للبند 9 من عقد العمل ليشمل حتى فسخ العقد المذكور مجانب للصواب فجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ويتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة عبد الله زعم مقرراً وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024