Réf
81882
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6558
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8205/5172
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Redevance de gérance, Quittances de paiement, Procédure par défaut, Preuve du paiement, Période postérieure à la demande, Paiement partiel, Obligation de paiement, Inopérance de la preuve, Gérance libre, Contrat de gérance, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur de fonds en paiement du solde des redevances contractuelles. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement, produisant à cet effet des quittances de versement. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation du gérant par voie de courrier recommandé et la désignation d'un curateur. Sur le fond, elle retient que les justificatifs de paiement produits par l'appelant concernent des périodes postérieures à celle visée par la demande en justice. La cour relève que le montant réclamé correspondait bien au solde restant dû après déduction des versements effectués au titre de la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم ابراهيم (م.) بواسطة نائبه الأستاذ رشيد (ب.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7356 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 5065/8205/2019 بتاريخ 20/6/2019 و القاضي بأدائه للمدعي مبلغ 22.080,00 درهم واجبات تسيير المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدارالبيضاء عن المدة من 17/3/2018 إلى غاية 17/4/2019 مع تعويض عن التماطل قدره ألف درهم و تحميل المدعى عليه الصائر و برفض الباقي.
في الشكل :
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 03/10/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال و بادر إلى استئنافه بتاريخ 15/10/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي ابو الطيب (ط.) تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 24/4/2019 يعرض فيه أنه 24/04/2019 شريك مع المدعى عليه في المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدارالبيضاء والمخصص لبيع الماكولات الخفيفة وانه سبق وان ابرم معه بتاريخ 17/03/2018 عقدا تولى من خلاله هذا الاخير مهمة تسيير المحل والسهر على نشاطه التجاري ، وتم الاتفاق بين الطرفين على ان المدعى عليه بصفته مسير يلتزم باداء واجبات الكراء لمالك العقار وباقي المصروفات المتعلقة بالضرائب والماء والكهرباء والهاتف وغيرها من مستلزمات التسيير كما تم تحديد نصيب العارض من المداخيل الشهرية في مبلغ 5000,00درهم يتم ايداعها بحسابه البنكي ، غير انه ومنذ تاريخ ابرام العقد المذكور في 17/3/2018 والى غاية 17/04/2019 كان من المفروض ان يتوصل العارض من المدعى عليه بمبلغ 65.000,00درهم اي 13 شهرا بواجب 5000,00درهم عن كل شهر ، وانه بمراجعة كشوف الحساب البنكي الخاص بالعارض فالمدعى عليه ادى فقط ما مجموعه 42.920,00درهم ، ليبقى مدينا بالفرق عن 65.000,00درهم الواجب اداؤه والذي هو 22.080,00درهم .
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 22.080,00درهم الواجب المستحق عن عقد التسيير الرابط بين الطرفين مع تعويض عن التماطل قدره 3000,00درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، و ارفقت المقال بصورة طبق الاصل من عقد تسيير وصورة طبق الاصل من انذار مع محضر تبليغ.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 17/07/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى بها من جهة لكونه لم يستدع خلال المرحلة الابتدائية لبسط أوجه دفاعه، و من جهة ثانية يعيب عليه بت بما جاء فيه رغم كونه كان يؤدي للمستأنف عليه المبالغ المتفق عليها بحسابه البنكي و أدلى بمجموعة من صور وصلات إيداع مبالغ بحساب المستأنف عليه، و أضاف انه بعد ركود النشاط الممارس بالمحل موضوع الدعوى راسل المستأنف عليه بتاريخ 06/3/2019 يخبره فيها انه يرغب في فسخ عقد التسيير الرابط بينهما و ذلك لكونه تضرر ماديا و معنويا بسبب الركود، ليراسله هو بإنذار بتاريخ 01/4/2019 يطالبه بمقتضاه بالواجبات الشهرية العالقة بذمته و بالتالي يكون المستأنف عليه يحاول الإثراء بلا سبب على حسابه و التمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و احتياطيا جدا إجراء بحث.و أرفق المقال بصور وصلات إيداع مبالغ بحساب المستأنف عليه و أصل تبليغ إنذار غير قضائي و طي التبليغ و نسخة الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/11/2019 و التي أوضح بموجبه أن الاستئناف مختل من الناحية الشكلية و التمس عدم قبوله و من الناحية الموضوعية أكد ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى و أضاف ان ما جء في الاستئناف لا علاقة له بموضوع الدعوى و أن التواصيل المدلى بها فهي تتعلق بمبالغ غير المبالغ المطالب بها في نازلة الحال و لا ينازع فيها و أن طلبه اقتصر على المبالغ غير المؤداة أو المبالغ التي تم أداؤها ناقصة، و أنه بالرجوع إلى التواصيل المدلى بها و خاصة الثلاثة الأخيرة منها سيتضح أنها تتعلق بمدد لاحقة عن الدعوى و هي 11/6/2019، 12/7/2019 و 10/9/2019 في حين الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 24/4/2019 و التمس رد الاستئناف و رفضه مع تحميل المستأنف الصائر و حفظ حقه في المطالبة بواجبات الاستغلال المتجددة بما في ذلك زيادة نسبة 10% سنويا المنصوص عليها في الاتفاق.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 05/12/2019 و التي أوضح بموجبها أنه تعرض للغبن و التدليس عند إبرام عقد التسيير و أضاف أنه كان يؤدي ما بذمته إلا أنه تحلف عن ذلك خلال شهر رمضان و أن المستأنف عليه على علم تام بمداخيل المحل موضوع الدعوى لكونه كان يسيره قبله و التمس الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/12/2019 و التي أكد بموجبها ما سبق و التمس الحكم وفقه و أرفق المذكرة بثلاثة صور لكشوف حسابية و صورتي وصلي إيداع مبالغ.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2019 ألفي خلالها بمذكرة المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و التي أكد بموجبها ما سبق و التمس الحكم وفقه، سلمت نسخة منها لدفاع المستأنف عليه و أكد ما سبق فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به لكونه لم يستدع خلال المرحلة الابتدائية لبسط أوجه دفاعه.
لكن حيث إن الثابت من محضر جلسات النازلة خلال المرحلة الابتدائية أنه بعد رجوع مرجوع استدعاء الطاعن بملاحظة محل مغلق تم استدعاؤه بالبريد المضمون لينصب قيم في حقه بجلسة 19/6/2019 الذي أدلى بجوابه بجلسة 03/7/2019 الأمر الذي يكون معه ما أثير بخصوص ما ذكر غير ذي أساس.
و حيث إنه بخصوص دفع المستأنف أنه كان يؤدي واجبات التسيير، فإن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه التمس الحكم له بمبلغ 22.080,00 درهم الذي يمثل ما تبقى من واجبات التسيير عن المدة من 17/3/2018 والى غاية 17/04/2019 و قدرها 65.000,00 درهم و ذلك بعد خصم المبالغ المؤداة من طرفه، و أنه بالرجوع إلى الأداءات المتمسك بها من طرف المستأنف عليه فإن التواصيل المؤرخة في 10/9/2019 و 11/6/2019 و 12/7/2019 تتعلق بمدد لاحقة لتاريخ رفع الدعوى، و هي غير مطالب بها، أما الأداءات السابقة لرفع الدعوى، فقد تم أخذها بعين الاعتبار و تم خصمها من مجموع المديونية المتخلذة بذمته و البالغة 65.000,00 درهم، فيبقى بذلك المستأنف مدينا بالمبلغ المطالب به الذي يمثل الفرق بين المبلغ المذكور و المبالغ المؤداة، و يتعين تبعا لذلك رد دفوعه، و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025