Exclusion de garantie pour trouble mental : la preuve de l’état de l’assuré ne peut reposer sur de simples témoignages (Cass. com. 2005)

Réf : 19131

Identification

Réf

19131

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

26

Date de décision

05/01/2005

N° de dossier

842/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il incombe à l'assureur qui entend se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie d'en rapporter la preuve. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que de simples témoignages consignés dans un rapport de police ne sauraient suffire à établir l'existence d'une infirmité mentale permanente réduisant de deux tiers la capacité de travail de l'assuré, au sens de la clause contractuelle.

Ayant souverainement estimé que de telles déclarations étaient insuffisantes pour caractériser une telle pathologie, son degré et son incidence, la cour d'appel en a exactement déduit que seule une expertise médicale était apte à établir ces faits.

Résumé en arabe

بما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بعدما تبين لها من محضر الدرك الملكي أن تصريحات الشهود المدونة به لا يمكن اعتمادها إضفاء صفة الخلل العقلي على موروث المطلوبين، فهي  بذلك جعلت قرارها معللا  و غير خارق لأي مقتضى قانوني لاسيما بما جاء في ردها. « أن مقتضيات البند الرابع  من العقد  الرابط  بين  المؤمن و المؤمن له، يشير إلى أن الأشخاص الذين لا يشملهم الضمان هم المصابين بعاهة مستديمة  تخفض  ثلثي  قدرتهم  على الاشتغال مثل شخص عادي و أن تصريحات المصرحين المدونة بمحضر الحادثة لا يمكن اعتمادها في إضفاء صفة الخلل العقلي عليه و معرفة درجته و مدى تأثيره على قدرته على الاشتغال، و إنما يحتاج ذلك لدوي الاختصاص من الأطباء » .

Texte intégral

القرار عدد: 26 المؤرخ في: 5/1/2005 ملف تجاري عدد: 842/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 5 يناير 2005، إن الغرفة التجارية القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الشمال الإفريقي  و فيما بين القارات_سينا_في شخص ممثلها القانون بمقرها الاجتماعي 216 شارع الزرقطوني الدار البيضاء، نائبها الأستاذان علي فهمي و عبد الله التاجي المحاميان بالحسيمة و المقبولان لدى المجلس الأعلى.
الطالبة
و بين: و رثة حوحود امحمد وهم: والده حوحود إدريس، ووالدته شروط رحمة، اخوته:
عبيده الظريفة ميلودة محمد جندية العاطي وارحموا مريم و رشداء. الساكنون بامزورن المركز إقليم الحسيمة.
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 14/06/2004 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ علي فهمي المحامي بالحسيمة و الرامية إلى نقض القرار رقم 198 الصادر بتاريخ 20/04/2004 في الملف عدد: 724/2003 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 01/12/2004.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/01/2005.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم. و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 20/04/2004 تحت عدد 198 في الملف عدد 724/2003 أن المطلوبين ورثة حوحود امحمد وهم والده حوحود إدريس ووالدته شروط رحمة و إخوته عبيدة ظريفة ميلودة محمد جندية العاطي ارحيمو_مريم، تقدموا بمقال إلى محكمة الابتدائية بالحسيمة يعرضون فيه أنه سبق لمورثهم أن أبرم قيد حياته عقد التأمين مع المدعى عليها الطالبة شركة الشمال الإفريقي و فيها بين القارات حسب الثابت من عقد التامين، يتضمن أدائها المبلغ 30.000 درهم كرأسمال لورثته في حال الوفاة، و بتاريخ 29/09/2001 وافته المنية حسب الثابت من الوثاق، و أن المدعى عليه لم تؤد ما التزمت به رغم المحاولات الوديةن ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 30.000 درهم مع الفوائد القانونية و النفاد المعجل و الصائر، فصدر حكم ابتدائي قضى بأداء المدعى عليها مبلغ 30.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون لخرقه الفصل 230 م ق ل ع بدعوى أن الفصل المذكور يتضمن أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغائها إلا برضاها معا. و بمقتضى البند الرابع مع الشروط العامة لعقد التأمين الرابط بينهما و بين موروث الطالبين،  فالشخص الدي يصاب بخلل عقلي يستثنى من التأمين، و محكمة الدرجة الأولى، و أيدتها في دلك محكمة  الدرجة مصدرة القرار استبعدت دفعها بالرغم من ثبوت إصابة موروث المطلوبين بخلل عقلي بمقتضى محضر الضابطة القضائية المدلى به من قبلهم، و القرار باستبعاده قاعدة العقد شريعة المتعاقدين  المنصوص عليها في الفصل المذكور تكون قد خرقت القانون و جعلت قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي، بعدما تبين لها من محضر الدرك الملكي أن تصريحات الشهود المدونة به لا يمكن اعتمادها في اضفاء صفة الخلل العقلي على موروث المطلوب وهي بردها، « أن مقتضيات البند الرابع من العقد الرابط بين المؤمنة و المؤمن له، يشير إلى أن الأشخاص الدين لا يشملهم الضمان هم المصابين بعاهة عقلية مستديمة تخفض ثلثي قدرتهم على الاشتغال مثل شخص عادي، أن تصريحات المصرحين المدونة بمحضر الحادثة لا يمكن اعتمادها في إضفاء صفة الخلل العقلي عليه، و معرفة درجته و مدى تأثيره على قدرته على الاشتغال، و غنما يحتاج دلك لدوي الاختصاص من الأطباء »، فلم يخرق قرارها أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة:  الطاهرة سليم مقررة و عبد الرحمان المصباحي و نزهة جعكيك و عبد السلام الوهابي و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Assurance