Contrat d’assurance accidents du travail : l’aggravation des charges de l’assuré par une loi nouvelle impose un nouvel accord des parties pour le maintien de la garantie (Cass. soc. 2005)

Réf : 19285

Identification

Réf

19285

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1252

Date de décision

21/12/2005

N° de dossier

765/5/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 83 - Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) relatif à la compensation des accidents du travail
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l'arrêt qui, pour retenir la garantie d'un assureur au titre d'un accident du travail, se borne à constater l'existence d'une police d'assurance en vigueur l'année de l'accident, sans répondre au moyen de l'assureur soutenant que le contrat avait été résilié avant la survenance du sinistre. Tel est le cas lorsque l'assureur fait valoir que, suite à une modification législative aggravant les charges de l'assuré, ce dernier n'a pas accepté l'avenant proposant une augmentation de prime, rendant ainsi la police caduque conformément à ses conditions générales.

Résumé en arabe

ـ   حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها لا تنفي وجود عقد التأمين من حيث الأصل، وإنما دفعت بأن التغييرات القانونية التي طالت مقتضات ظهير 06/02/63 أدت إلى الزيادة في تحملات المشغل وأنه تبعا لذلك بعثت العارضة بالبريد المضمون إلى المشغل ملحقا لبوليصة التأمين تتضمن الاتفاق الجديد لامتداد الضمان على تلك التحملات المترتبة عن القانون، وحددت له لقبوله: 18/11/2002 إلا المشغل لم يرد الملحق بهذا التاريخ، مما يدل على رفضه له وعدم قبوله الزيادة في أقساط التأمين المطلوبة بمقتضاه ابتداء من 19/11/2002 وأن البوليصة التي كانت مبرمة بين الطرفين أصبحت بما ذكر مفسوخة بقوة القانون وأصبح ضمان العارضة لا يغطي الحوادث الواقعة بعد هذا التاريخ …
ـ   يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار بشأن فسخ عقد التأمين قبل وقوع الحادث موضوع النازلة، بتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض بخصوص الحلول .

Texte intégral

قرار عدد 1252 بتاريخ 21/12/2005، ملف اجتماعي عدد 765/5/1/2005
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 06/07/2005 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ محمد بنجلون بنقاسم والرامية إلى نقض القرار رقم 1052/04 الصادر بتاريخ 09/12/04 في الملف عدد 71/04/6 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الأستاذ بنشقرون نجيب دفاع المطلوب في النقض الثاني والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30/11/2005..
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/12/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض السيد قاسم استصدر حكما من ابتدائية فاس بتاريخ 23/10/2003 قضى بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الدكتور نجيب بناني، وبأداء المدعى عليه التهامي للمدعي قاسم مبلغ 2833,00 درهم عن العجز الكلي المؤقت، مع مبلغ 19.657,00 درهم تعويض نهائي في شكل رأسمال عن الحادثة الواقعة له بتاريخ 18/11/2002 مع إحلال شركة التأمين محل المشغل في الأداء، مع تحميله الصائر…
استؤنف الحكم المذكور من طرف شركة التأمين الوفاء، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، مع تحميل المستأنفة الصائر.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف شركة التأمين.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات ظهير 06/02/1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وقع تعديله بالقانون، خرق قرار 24/11/64 المتعلق ببوليصة التأمين عن أخطار حوادث الشغل، خرق الفصل 230 من ق.ز والعقود، خرق الفصلين 50، 359 من ق.م المدنية، خرق القانون التعليل الخاطئ الموازي لانعدامه، انعدام الأساس القانوني.
ذلك أن قضاة الموضوع اعتبروا الحادثة موضوع النازلة مشمولة بالتأمين، استنادا إلى بوليصة التأمين والحال أنه كان عليهم أن يبينوا في القرار أن بوليصة التأمين المستند عليها صالحة بالمقارنة مع التعديل الطارئ على القانون الأساسي المطبق على النازلة.
فالعارضة أثارت أمام قضاة الموضوع التعديل الذي طرأ على ظهير 06/02/63 بالقانون رقم 18.01، فهذا القانون عدل الفصل 83 من الظهير بجعل الإيراد السنوي مساوي لعملية ضرب الأجر السنوي للعجز في نسبة العجز الدائم كاملة ابتداء من: 19/11/2002 دون أي تخفيض كما كان من قبل.
وأن هذا القانون رقم 18.01 دخل حيز التطبيق على نازلة الحال باعتبار الحادث موضوع النزاع وقع بتاريخ 28/11/2002، فهذا القانون ضاعف إذن من الأخطار المؤمن عليها من طرف العارضة بالبوليصة التي تربطها بالمشغلة.
وأن شركات التأمين توقعت هذه الحالة ونظمتها بالفصل ½ من الشروط النموذجية العامة للبوليصة حيث جاء فيه:
 » ½ إذا كانت المقتضيات القانونية أو التنظيمية المعمول بها وقت التوقيع على هذه العقدة قد وقع بعد هذا التوقيع تمديدها أو تغييرها بحيث تؤدي إلى الزيادة في تحملات المؤمن له، فإن هذه الزيادة قد لا تضمن إلا بعد اتفاق جديد بين الطرفين ».
ويترتب على ذلك أن تضاعف الأخطار المؤمن عليها، والزيادة في التحملات المترتبة عنها، لا تلزم شركة التأمين العارضة إلا شرط حصول اتفاق جديد بشأنها، أي بشأن الزيادة في أقساط التأمين، مقابل الزيادة المقررة بالقانون عن الأخطار المؤمن عليها.
ويفهم من ذلك أنه عند عدم حصول اتفاق من جديد بشأن نسبة الزيادة في الأقساط مقابل تضاعف الأخطار تصبح البوليصة مفسوخة.
فالعارضة لم يفتها أن وجهت إلى كل زبنائها ملحقا لبوليصاتهم تحمل نسبة الزيادة في الأقساط على أن يردوه إليها قبل فوات 19/11/2002 وهو أجل دخول القانون الجديد حيز التطبيق.
إلا أن المطلوب في النقض لم ترد الملحق، ولم تستظهر أمام قضاة الموضوع بما يفيد ذلك.
فالجدير بالذكر أن العارضة لم تنكر وجود بوليصة التأمين التي تربط الطرفين خلال سنة 2002، إنما أنكرت بقاء صلاحيتها بعد 1911/2002 إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفع العارضة، وخرق الفصول المشار إليها مما يعرضه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها لا تنفي وجود عقد التأمين من حيث الأصل.
وإنما دفعت بأن التغييرات القانونية التي طالت مقتضيات ظهير 06/02/63 أدت إلى الزيادة في تحملات المشغل وأنه تبعا لذلك بعثت العارضة بالبريد المضمون إلى المشغل ملحقا لبوليصة التأمين تتضمن الاتفاق الجديد لامتداد الضمان على تلك التحملات المترتبة عن القانون، وحددت له لقبوله يوم 18/11/2002 إلا أن المشغل لم يرد الملحق بهذا التاريخ، مما يدل على رفضه له وعدم قبوله الزيادة في أقساط التأمين المطلوبة بمقتضاه ابتداء من 19/11/2002 وأن البوليصة التي كانت مبرمة بين الطرفين أصبحت بما ذكر مفسوخة بقوة القانون، وأصبح ضمان العارضة لا يغطي الحوادث الواقعة بعد هذا التاريخ، بما فيها الحادثة موضوع النازلة التي وقعت بتاريخ 23/11/2002 إلا أن محكمة الاستئناف عندما نصت ما يلي:
 » … بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة بوليصة التأمين المدلى بها يتضح منها أن المشغل مؤمن عن حوادث الشغل التي تقع لمستخدميه خلال سنة 2002 وأن الحادثة التي تعرض لها المستأنف عليه قاسم مشمولة بالضمان … » ( يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار بشأن فسخ عقد التأمين قبل وقوع الحادث موضوع النازلة، بتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض بخصوص الحلول).
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الوفاء محل المشغل في الأداء وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. عبد الوهاب عبابو                                    رئيسا
ذ. يوسف الإدريسي                                               مقررا
ذ. الحبيب بلقصير                                       عضوا
ذة. مليكة بنزاهير                                       عضوة
ذة. الزهرة الطاهري                                    عضوة
بحضور السيد محمد بنعلي                               محامي عام
بمساعدة السيد سعيد احماموش                          كاتبة الضبط
المراجع :

Quelques décisions du même thème : Assurance