Contrat d’assurance à tacite reconduction : la notification de résiliation qui ne respecte pas le préavis contractuel est sans effet (Cass. com. 2005)

Réf : 19128

Identification

Réf

19128

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

17

Date de décision

05/01/2005

N° de dossier

1992/3/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de primes d'un assureur, valide la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction, alors qu'elle constatait que la notification de cette résiliation par l'assuré n'avait pas été effectuée dans le respect du délai de préavis contractuellement fixé, une telle notification tardive étant dépourvue d'effet.

Résumé en arabe

ما دام أن العقدة أبرمت بين طرفين لمدة سنة تتجدد ابتداء من فاتح فبراير و تنص على أنها تتجدد تلقائيا ما لم يقم أحد طرفيها بإشعار الطرف الآخر بفسخها بواسطة رسالة مضمونة قبل انتهاء المدة السارية بشهر كامل، و أن الرسالة الفسخ الموجهة من المطلوب إلى الطاعنة شركة التأمين لا تأثير له لعدم توجيهها قبل شهر من تاريخ انقضاء الفترة السارية، فإن القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب على أساس أن المطلوب وجه رسالة بالفسخ دون التأكد من تاريخ التوصل بالرسالة يكون خارقا للفصل 230 من ق ل ع و عرضة للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 17 المؤرخ في: 05/1/2005، ملف تجاري عدد: 1992/3/1/2000،
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26/9/95 تحت عدد 5942 في الملف عدد 4163/94 أن الطالبة شركة التأمين السعادة تقدمت بتاريخ 16/12/90 بمقال إلى المحكمة الابتدائية لابن مسيك سيدي عثمان يتضمن أن المدعى عليه (المطلوب) حمداد أحمد اكتتب لديها عقد تأمين ضد حوادث الشغل حسب البوليصة عدد 7526931 و لم يؤد أقساط التأمين الحالة مند 1/2/89  إلى متم سنة 1990 البالغ قدرها 80،16446 درهم، رغم المحاولات الودية و خاصة البرقية رقم 17 المؤرخة في 6/12/1990،و الإنذار المؤرخ في 11/4/90 بالمضمون رقم 353 و المنقول فيه نص الفصل 16 من القرار المؤرخ في 28/11/1934 و أن الإنذار المؤرخ في 22/11/1990 بالمضمون رقم 255 رجع بملاحظة غير مطلوبة، و أن المدعى عليه وجه إليها رسالة مؤرخة في 9/1/90 يشعرها فيها بفسخ عقد التأمين ، لكن عقد التأمين يتجدد ففي فاتح فبراير من كل سنة و ينص على أنه قابل للفسخ شرط إشعار الطرف الآخر بدلك قبل نهاية المدة السارية بشهر كامل على الأقل، و أن العقد شريعة المتعاقدين، و أن المدعى عليه لم يحترم بنود العقد، ولم يوجه الإشعار قبل انتهاء الفترة في 31/1/90 و بالتالي فالرسالة المؤرخة في 9/1/90 لا تنتج أي أثر، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور بالفوائد القانونية و تعويض 1600 درهم، فصدر الحكم قضى برفض الطلب الغي من طرف محكمة الاستئناف التي قضت غيابيا بالحكم من جديد بعد التصدي على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 80،16446 درهم من قبل أقساط التأمين من 1/2/89 إلى متم سنة 1990 و رفض باقي المطالب، كان محل تعرض من طرف المحكوم عليه فصدر قرار استئنافي بإلغاء القرار المتخذ، و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس و عدم تقدير الوثائق تقديرا جيدا، خرق الفصل 230 من ق ل، دلك أنه رفقة مقالها الافتتاحي قد أدلت برسالة مؤرخة في 9/1/90 توصلت بها يوم 17/1/90 من السيد حمداد يشعرها بفسخ عقد التأمين الرابط بينهما، و بطبيعة الحال، فإن قسط التأمين المطلوب الحكم به يتعلق بالمدة ما بين1-2-89 إلى متم سنة 1990، و بما أن عقد التأمين مبرم لمدة سنة متجددة تبتدئ من فاتح فبراير من كل سنة، و أن هدا العقد ينص على انه يتجدد تلقائيا، ما لم يقم أحد طرفيه بإشعار الطرف الآخر بفسخه بواسطة رسالة مضمونة قبل انتهاء المدة السارية بشهر كامل فغن رسالة الفسخ كان ينبغي أن تبلغ إليها قبل 1/1/90 و أن الرسالة المؤرخة في 9/1/89 التي توصلت بها يوم 17/1/90 لا تؤثر في المدة التي ابتدأ مفعولها يوم 1/2/89 لينتهي يوم 31/1/90، و الحال أنها هي التي أدلت بها، الشيء الذي يعتبر تقديرا سيئا للوقائع و الوثائق، و أشارت في مقالها الافتتاحي إلى أن الرسالة لا تنتج أي أثر لمخالفتها لبنود العقد و أن الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي لرفض الطلب ليس بكون العقد مفسوخا، و لكنه عدم إثبات الانتقال إلى مقر المؤمن له لطلب قسط التأمين قبل رفع الدعوى، و أن المحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي دون تعليل لأسباب أو تغيير لها، فإن معنى  دلك أنها تبنت الأسباب التي بني عليها هدا الحكم، و تلك الأسباب فندتها في مقالها الاستئنافي، و نقضتها بالمناقشة و بتوضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع، و هده المناقشة زكتها محكمة الاستئناف في القرار المتعرض عليه،  وأكدت أن توجيه الإنذارات يعتبر مطالبة و يصبح معه القسط محمولا و ليس مطلوبا، و المحكمة بدلك يكون تعليلها تعليلا منحرفا، و غير مطابق للوقائع و لا للوثائق  و لا للأسباب المبنى عليها الحكم الابتدائي، و لا لموجبات القرار الغيابي المتعرض عليه و أنها خرقت الفصل 230 من ق ل ع الدي يضفي على اتفاق الأطراف صبغة القانون الملزم لها، و دلك عندما اعتمدت الرسالة المؤرخة في 9/1/90 رغم أنها لم تحترم بنود العقد، مما يجعل قضائها غير مرتكز على أساس.
حيث إن العقدة أبرمت بين طرفيها لمدة سنة تتجدد ابتداء من فاتح فبراير و تنص على أنها تتجدد تلقائيا ما لم يقم أحد الأطراف بإشعار الطرف الآخر بفسخها بواسطة رسالة مضمونة قبل انتهاء المدة السارية بشهر كامل، و أن رسالة الفسخ الموجهة من المطلوب إلى الطاعنة شركة التأمين مؤرخة في 9/1/90 و توصلت بها هده الأخيرة بتاريخ 17/1/90 لا تأثير لها بعدم توجيهها قبل شهر من تاريخ ابتداء سريان الفترة من 1/2/90، و أن القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب على أساس أن المطلوب وجه رسالة بالفسخ دون التأكد من تاريخ التوصل بالرسالة يكون خارقا للفصل 230 من ق ل ع و عرضة للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد و هي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمه هدا بجلسات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلام بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة و عبد الرحمان المصباحي و نزهة جعكيك و عبد السلام الوهابي و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Assurance