Éviction pour démolition : Le preneur ne peut réclamer les frais d’attente et la reconnaissance de son droit au retour avant d’avoir effectivement quitté le local (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72377

Identification

Réf

72377

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2081

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1625

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré des demandes accessoires du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur l'indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer, conformément à la loi n° 49-16. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir omis de statuer sur sa demande de prise en charge par le bailleur d'une partie des frais d'attente et sur la préservation de son droit de retour dans les nouveaux locaux. La cour retient que la demande relative aux frais d'attente est prématurée, dès lors que le preneur occupe toujours les lieux et que les travaux n'ont pas débuté. Elle relève en outre que cette prétention n'avait pas été reprise dans les conclusions finales du preneur en première instance. La cour juge également prématurée la demande relative au droit de retour, pour le même motif que le preneur est toujours en possession du local. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12177 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/12/2018 رقم 9244/8206/2018 والذي قضى بالحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/03/2018 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدارالبيضاء مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد أداء المدعى عليها نوعيا لفائدة المدعية المكترية تعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات محدد في مبلغ 59.400 درهم والصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تعرض فيه انها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 35844/c الملك المسمى "(ل. أ.)" الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. وان المدعى عليها تشغل منها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 1650 درهم . وانها وجهت لها انذارا في اطار الاوامر الولائية ملف عدد 6153/8103/2018 توصلت به بتاريخ 19/03/2018 ملف التبليغ عدد 1306/8401/2018 حسب شهادة التوصل وذلم من اجل افراغ المحل بغية هدمه واعادة بنائه وفق الرخصة المسلمة لها من الجهات المختصة والتصميم المرفقين بوثائق الملف. وان المدعى عليها لم تستجب لفحوى الانذار رغم جدية السبب ورغم منحها اجل ثلاثة اشهر المقررة قانونا. والتمست الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/03/2018 وبافراغها هي ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل المكترى الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم والصائر. وارفقت طلبها ب:نمودج ج –شهادة الملكية-وصل كراء-نص الانذار-امر قضائي-شهادة التسليم-رخصة البناء ورخصة لشغل الملك العام-تصميم البناية الجديدة.

وبجلسة 29/11/2018 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيها ان مسطرة الافراغ للهدم واعادة البناء للمحلات التجارية ينظمها القانون رقم 49-16 وجعل لذلك شروط محددة ولابد ان تراعى خلال مسطرة الافراغ والهدم واعادة البناء والرجوع ، موضحة في المقال المضاد ان المادة 9 من القانون المذكور تعطي الحق للمكتري في الحصول على تعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات مع حفظ حق الرجوع وكذا تحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار والتمس الحكم على المدعى عليها فرعيا بادائها لفائدتها تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات محدد في مبلغ 59.400 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: تنعى العارضة على الحكم الابتدائي نقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 2 من ق.م.م. والفصل 9 من القانون رقم 49.16. وأنها واستنادا الى مقتضيات الفصل المذكور قد التمست بمقتضى مقالها المضاد تحميل المستأنف عليها جزءا من مصاريف الانتظار لا تقل عن نصف المدة اللازمة للبناء كما التمست بمقتضاه أيضا الاحتفاظ لها بحق الرجوع. إلا أن محكمة الدرجة الأولى وبالرغم من تأسيس حكمها على مقتضيات الفصل المذكور لم تستجب لطلبات العارضة بل أغلفتها في مخالفة صريحة لمقتضيات هذا الفصل وخرق واضح للفصل 2 من ق.م.م. لأجله تلتمس التصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالاحتفاظ للعارضة بحق الرجوع والحكم بتحميل المستأنف عليها جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن النصف تطبيقا للفصل 9 من القانون رقم 49.16. وأرفقت مقالها بنسخة حكم تبليغية مع طي التبليغ.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/04/2019 انه على خلاف ذلك فإن حكم محكمة البداية كان صائبا فيما قضى به ولم يخرق أي مقتضى باعتبار أن المادة التاسعة من قانون الكراء التجاري تعطي الحق للمكري في المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه، شريطة إثبات تملكه إياه لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الانذار بذلك، مع أدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات بحسب السومة الكرائية المعمول بها وقت الإفراغ وهو ما تبناه الحكم الابتدائي لما قضى بتعويض لفائدة المستأنفة بمبلغ 59.400 درهم. وأن مكنة بت المحكمة في أداء جزء من مصاريف الانتظار خلال فترة الهدم وإعادة البناء لا يكون لها أساس إلا بوجود إثبات، وأن حق الرجوع مكفول بمقتضى القانون كلما اشتملت البناية الجديدة على محلات مماثلة حسب ما هو مضمن بالتصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة. وان حق الرجوع سابق لأوانه ما دامت المستأنفة باقية بالمحل فضلا عن كون تصميم البناء الجديد يضم عديد الطبقات قد يكون منها ما هو مماثل أو يقارب ذلك وان المشرع جعل لممارستها مسطرة خاصة، وتبعا لما سبق فإن حكم المحكمة الابتدائية جاء معلل تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى وما بالاستئناف من ادعاء على غير أساس مما يستقيم معه القول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/04/2019 أدلى نائب المستأنف عليها بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 2 من ق.م.م. والفصل 9 من القانون رقم 49.16 ذلك أنه لم يقض لها بمصاريف الانتظار والاحتفاظ لها بحق الرجوع.

حيث إنه لئن كان الفصل 9 من القانون رقم 46.16 نص في فقرته الثانية على أنه إضافة الى التعويض المؤقت المشار إليه في الفقرة أعلاه يمكن للمحكمة بناء على طلب المكتري تحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن نصفها إلا أن ذلك رهين بإثبات الطاعنة بقائها بالمحل دون شروع المكري في عملية الهدم والبناء سيما أنه لازال يشغل المحل وبالتالي فالطلب في هذا الشق سابق لأوانه من جهة، ومن جهة ثانية فإنه لم يتم التنصيص عليها في ملتمساتها النهائية اذ اقتصرت في مطالبها على الحكم لها بالتعويض المتمثل في كراء ثلاث سنوات فيصبح تبعا لذلك الدفع المتمسك به بهذا الخصوص مردودا.

حيث إنه بخصوص حق الرجوع الذي تمسكت به الطاعنة ، فإن ما تمسكت به سابق لأوانه ما دامت الطاعنة باقية بالمحل مما يتعين تبعا لذلك رد الدفع كسابقه.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux