Réf
72377
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2081
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2019/8206/1625
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Occupation des lieux par le preneur, Loi n° 49-16, Indemnité provisionnelle, Indemnité d'éviction, Frais d'attente, Éviction pour démolition et reconstruction, Droit au retour, Confirmation du jugement, Caractère prématuré de la demande, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré des demandes accessoires du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur l'indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer, conformément à la loi n° 49-16. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir omis de statuer sur sa demande de prise en charge par le bailleur d'une partie des frais d'attente et sur la préservation de son droit de retour dans les nouveaux locaux. La cour retient que la demande relative aux frais d'attente est prématurée, dès lors que le preneur occupe toujours les lieux et que les travaux n'ont pas débuté. Elle relève en outre que cette prétention n'avait pas été reprise dans les conclusions finales du preneur en première instance. La cour juge également prématurée la demande relative au droit de retour, pour le même motif que le preneur est toujours en possession du local. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12177 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/12/2018 رقم 9244/8206/2018 والذي قضى بالحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/03/2018 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدارالبيضاء مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد أداء المدعى عليها نوعيا لفائدة المدعية المكترية تعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات محدد في مبلغ 59.400 درهم والصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تعرض فيه انها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 35844/c الملك المسمى "(ل. أ.)" الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. وان المدعى عليها تشغل منها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 1650 درهم . وانها وجهت لها انذارا في اطار الاوامر الولائية ملف عدد 6153/8103/2018 توصلت به بتاريخ 19/03/2018 ملف التبليغ عدد 1306/8401/2018 حسب شهادة التوصل وذلم من اجل افراغ المحل بغية هدمه واعادة بنائه وفق الرخصة المسلمة لها من الجهات المختصة والتصميم المرفقين بوثائق الملف. وان المدعى عليها لم تستجب لفحوى الانذار رغم جدية السبب ورغم منحها اجل ثلاثة اشهر المقررة قانونا. والتمست الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/03/2018 وبافراغها هي ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل المكترى الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم والصائر. وارفقت طلبها ب:نمودج ج –شهادة الملكية-وصل كراء-نص الانذار-امر قضائي-شهادة التسليم-رخصة البناء ورخصة لشغل الملك العام-تصميم البناية الجديدة.
وبجلسة 29/11/2018 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيها ان مسطرة الافراغ للهدم واعادة البناء للمحلات التجارية ينظمها القانون رقم 49-16 وجعل لذلك شروط محددة ولابد ان تراعى خلال مسطرة الافراغ والهدم واعادة البناء والرجوع ، موضحة في المقال المضاد ان المادة 9 من القانون المذكور تعطي الحق للمكتري في الحصول على تعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات مع حفظ حق الرجوع وكذا تحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار والتمس الحكم على المدعى عليها فرعيا بادائها لفائدتها تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات محدد في مبلغ 59.400 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: تنعى العارضة على الحكم الابتدائي نقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 2 من ق.م.م. والفصل 9 من القانون رقم 49.16. وأنها واستنادا الى مقتضيات الفصل المذكور قد التمست بمقتضى مقالها المضاد تحميل المستأنف عليها جزءا من مصاريف الانتظار لا تقل عن نصف المدة اللازمة للبناء كما التمست بمقتضاه أيضا الاحتفاظ لها بحق الرجوع. إلا أن محكمة الدرجة الأولى وبالرغم من تأسيس حكمها على مقتضيات الفصل المذكور لم تستجب لطلبات العارضة بل أغلفتها في مخالفة صريحة لمقتضيات هذا الفصل وخرق واضح للفصل 2 من ق.م.م. لأجله تلتمس التصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالاحتفاظ للعارضة بحق الرجوع والحكم بتحميل المستأنف عليها جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن النصف تطبيقا للفصل 9 من القانون رقم 49.16. وأرفقت مقالها بنسخة حكم تبليغية مع طي التبليغ.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/04/2019 انه على خلاف ذلك فإن حكم محكمة البداية كان صائبا فيما قضى به ولم يخرق أي مقتضى باعتبار أن المادة التاسعة من قانون الكراء التجاري تعطي الحق للمكري في المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه، شريطة إثبات تملكه إياه لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الانذار بذلك، مع أدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات بحسب السومة الكرائية المعمول بها وقت الإفراغ وهو ما تبناه الحكم الابتدائي لما قضى بتعويض لفائدة المستأنفة بمبلغ 59.400 درهم. وأن مكنة بت المحكمة في أداء جزء من مصاريف الانتظار خلال فترة الهدم وإعادة البناء لا يكون لها أساس إلا بوجود إثبات، وأن حق الرجوع مكفول بمقتضى القانون كلما اشتملت البناية الجديدة على محلات مماثلة حسب ما هو مضمن بالتصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة. وان حق الرجوع سابق لأوانه ما دامت المستأنفة باقية بالمحل فضلا عن كون تصميم البناء الجديد يضم عديد الطبقات قد يكون منها ما هو مماثل أو يقارب ذلك وان المشرع جعل لممارستها مسطرة خاصة، وتبعا لما سبق فإن حكم المحكمة الابتدائية جاء معلل تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى وما بالاستئناف من ادعاء على غير أساس مما يستقيم معه القول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/04/2019 أدلى نائب المستأنف عليها بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 2 من ق.م.م. والفصل 9 من القانون رقم 49.16 ذلك أنه لم يقض لها بمصاريف الانتظار والاحتفاظ لها بحق الرجوع.
حيث إنه لئن كان الفصل 9 من القانون رقم 46.16 نص في فقرته الثانية على أنه إضافة الى التعويض المؤقت المشار إليه في الفقرة أعلاه يمكن للمحكمة بناء على طلب المكتري تحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن نصفها إلا أن ذلك رهين بإثبات الطاعنة بقائها بالمحل دون شروع المكري في عملية الهدم والبناء سيما أنه لازال يشغل المحل وبالتالي فالطلب في هذا الشق سابق لأوانه من جهة، ومن جهة ثانية فإنه لم يتم التنصيص عليها في ملتمساتها النهائية اذ اقتصرت في مطالبها على الحكم لها بالتعويض المتمثل في كراء ثلاث سنوات فيصبح تبعا لذلك الدفع المتمسك به بهذا الخصوص مردودا.
حيث إنه بخصوص حق الرجوع الذي تمسكت به الطاعنة ، فإن ما تمسكت به سابق لأوانه ما دامت الطاعنة باقية بالمحل مما يتعين تبعا لذلك رد الدفع كسابقه.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025