Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le montant alloué au preneur sur la base des conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61170

Identification

Réf

61170

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3500

Date de décision

24/05/2023

N° de dossier

2022/8206/4170

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le recours en faux incident n'était pas suffisamment caractérisé et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les éventuels vices de la première instance en permettant aux parties de présenter l'ensemble de leurs défenses. Statuant au fond en vertu de cet effet dévolutif, la cour ordonne une nouvelle expertise pour réévaluer les différentes composantes de l'indemnité. Elle retient, sur la base de ce nouveau rapport, une indemnité calculée en fonction de la valeur du droit au bail, de la clientèle et de la réputation commerciale, tout en excluant les postes de préjudice non fondés tels que la perte de profit durant la période de réinstallation. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي مع الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به السيدة فاطنة ومن معها بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 203 الصادر بتاريخ 07/02/2022 القاضي بإجراء خبرة و كذا الحكم القطعي رقم 5377 الصادر بتاريخ 23/05/2022 في الملف عدد 12052/8219/2021 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي قضى في الشكل بقبول المقالين الأصلي والإصلاحي وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعي مبلغ قدره 294.000,00 درهم مع تحميلهم الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعنين بالحكم المستأنف بتاريخ 12/07/2022 و تقدموا بإستئنافهم بتاريخ 26/07/2022 داخل الأجل القانوني فيكون مستوفيا لشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين قبوله شكلا و كذا الطعن بالزور الفرعي .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد مصطفى (ج.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/12/2021 يعرض من خلاله أنه يشغل المحل التجاري للخياطة والكائن بـ [العنوان] مکراة بمشاهرة قدرها 650 درهم.

وحيث أن المكري فوت على الموكل أن يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار ابتدائيا حسب ما شاب سير الدعوى في تزوير في مقررات عرفية ورسمية.

وحين أن المدعي مطلوب بإفراغ المحل التجاري حسب المستفاد الاستدعاء المؤرخ في2021/10/28 الذي توصل به الموكل من مأمور الإجراءات بالمحكمة الابتدائية بخريبكة يوم2021/10/28 .

وحيت يحق للمكتري أن يرفع دعوى التعويض داخل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي. وان العارض يواجه بحكم ابتدائي و قرار استئنافي حال على العارض تقديم طلب التعويض تبعا اللاسباب الواردة بالمقال الاستئنافي الذي احتفظ فيه حفظ حقه في تقديم طلب بالتعويض عن فقدان محله التجاري الذي اشتراه بمبلغ 5000.00 درهم سنة 1988. وأسس فيه محلا مهنيا للخياطة أي مايقارب 34 سنة، وحيت أن الغرض من دعوى المدعين الاحتياج او الاستعمال بل المضارية العقارية ليس إلا بحكم موقع المحل و مميزاته وفي حالة حكم المحكمة للعارض بتعويض جزائي طبقا للسلطة التقديرية للمحكمة الاستعانة بخبرة تقويمية تراعي فيها جميع عناصر التجاري مع حفظ حصة مطالبة النهائية شكلا و موضوعا.

سيما وانه مزود مشهور لدى الباعة بالدار البيضاء والباعة المتجولين وفوطات الغسيل و ملابس الاطفال و خاصة الصغار منهم و ان الموكل فقده نتيجة الإفراغ قصد عناصر الأصل التجاري و منها اساسا الحق في الكراء كذا مصاريف الانتقال من المحل بالاعتماد، لكن تبقى تحديد التعويض المستحق اعتمادا على المعطيات الواردة به. كما أن مصاريف الانتقال تتكون من البحت عن محل بديل يقابله كراء جديد زائد تمن البيع الساروت pas de porteزيادة على مصاريف نقل الات الخياطة التي تتجاوز وزنها أطنان البعض منها يقع فوق السدة التي بناها الموكل من ماله الخاص في اخر سنة 1990 بالحديد من نوع T = و الأخشاب الصلبة و التي كلفته 280000 درهم و يتعذر على الموكل الان استاصالها من مكانها الطول المدة و لكونها اصبحت ملتصقة بالاسمنت و البناء. ( طيه نسخة من السجل التجاري للمحل التجاري) و حيث أن الموكل ان لم تتح له فرصة تقديم طلب بالتعويض الكامل بسبب الاخلالات التي شابت الحكم و القرار الاستئنافي فانه طبقا للفقرة 3 من المادة 27 من قانون 67,12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري و المكتري للمحلات المعدة للسكن او الأستعمال المهني. " إذ لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض اثناء سريان الدعوى فانه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل اجل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي" و طبقا للمادة 28 من القانون 49.16 اداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل تلاتة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابل للتنفيذ، و الا اعتبر متتازلا عن التنفيذ.

ولأجل يلتمس المدعي إجراء خبرة تقويمية لمحل التاجر نتيجة فقدانه محله التجاري المعد للخياطة بجميع انواع الملابس الكبار و الصغار و يرسلها للبيع في مدينة الدار البيضاء وكانت تذر عليه يوميا مبالغ مالية مهمة و أحيانا أسبوعيا خياطة فوطات ملابس الأطفال والصغار والصغيرات الملابس التي يتهافت عليها الشباب و تحرير محضر مفصل بجميع العمليات التي قام بها وتسليم العارض نسخة منه.

ملاحظة أن العارض لم يتقدم بطلب مقابل التعويض عن فقدان محله التجاري الحكم بتعيين خبير لتحديد التعويض المستحق عن فقدان المحل التجاري.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعي بجلسة 31/01/2022 أرفقها بصورة كل من قرار إستئنافي وعقد ووثائق أخرى.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 31/01/2022 خضر نائب المدعي وألفي به برسالة وثائق وتخلف المدعى عليهم رغم استيفاء أجل الرفض في حقهم مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 07/02/2022.

وبناء على الحكم التمهيدي تحت رقم 203 الصادر بتاريخ 07/02/2022 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير العربي (أ.).

وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 25/03/2022.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 16/05/2022 التمس فيها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 363.300,00 درهم مع الصائر.

وأرفق مذكرته بمحضر.

وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعي بجلسة 16/05/2022 التمس فيها الإشهاد بتقديمه للدعوى الحالية في مواجهة جميع ورثة امحمد (س.) المشار إليهم في المقال الافتتاحي والإصلاحي دون المتوفاة جمة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول عدم قبول الدعوى أنه بالرجوع للمقال الإفتتاحي للدعوى يتبين أن المدعي يلتمس الحكم بإجراء خبرة و تحديد قيمة التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري كطلب أصلي وبالتالي فدعواه تكون مختلة مع العلم أن الخبرة وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى تكون دائمة لا حقه وتابعة لطلب الأصلي وأن محكمة الموضوع لا تختص بإصدار الأحكام التمهيدية للتحقيق في الدعوى ولا تتطوع بجميع الحجج والأدلة لأحد أطراف الدعوى في مواجهة الطرف الآخر وبالتالي فطلب إجراء الخبرة المقدم كطلب اصلي أمام محكمة الموضوع يبقي غير مقبول شكلا وأن محكمة النقض استقرت في مجموعة من القرارات على عدم قبول طلب إجراء خبرة متى قدم كطلب أصلي من ذلك القرار عدد 791 الصادر بتاريخ 2005/7/6 ملف تجاري رقم 1306/3/1/4 وحول عدم قانونية الإستدعاء وبطلان الإجراءات المسطرية فإنه بالرجوع لوثائق الملف وكذا وقائع الحكم المطعون فيه يتبين أن حكمة الدرجة الأولى وجهت إستدعاء الحضور للجلسة بإسم ورثة أمحمد (س.) بدل الأطراف المدعى عليهم أصحاب الصفة في التقاضي حسب الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى وبالتالي فالإستدعاء والتوصل المزعوم يكون باطلا لمخالفته أحكام المواد من 36 لغاية 41 من ق.م.م.و إن المقال الإفتتاحي للدعوى قدم ضد السادة ورثة أمحمد (س.) البالغ عددهم 17 فردا محددين بصفتهم وهويتهم الكاملة وأن صحة وسلامة الإستدعاء والتوصل تقتضى تبليغ كل واحد من أطراف الدعوى بالإستدعاء بإسمه وصفته الواردة بالمقال الإفتتاحي للدعوى بدل توجيه إستدعاء واحد عام ومجمل يشير إلى صفة الورثة بشكل مبهم وغامض رغم أنهم معلومي الهوية ومحددي الصفة ، وحول خرق حق الدفاع فإن إحترام مبدأ التقاضي على درجتين حق من حقوق الدفاع المخولة للأطراف تحقيقا للمحاكمة العادلة وأن المستأنف عليه تقدم بدعوى المطالبة بالتعويض بثت فيها محكمة الدرجة الأولى دون إستدعاء المدعى عليهم - العارضين - ودون تمكينهم من إعداد الدفاع والجواب الشيء الذي فوت عليهم درجة من درجات التقاضي وأن مبدأ التقاضي على درجتين يعد من النظام العام ولا يمكن خرقه حماية للمراكز القانونية لأطراف الدعوى وضمانا لمبدأ المساوات في المراكز القانونية أثناء التقاط حيث إن المستأنف عليه في سائر النزاعات التي تربطه بالعارضين يعمد إلى توجيه إستدعاء الحضور للدفاع الموقع أسفله بصفته نائبا عن المدعى عليهم بإستثناء الدعوى الحالية الرامية إلى المطالبة بالتعويض والتي وجهها ضد المستأنفين بصفتهم الشخصية حسب الثابت من دعاوى إيقاف التنفيذ وإعادة النظر التي تقدم بها المستأنف عليه وأن المستانف عليه يتقاضى بسوء نية بغية الإضرار بحقوق العارضين وحرمانهم من درحة من جات التقاضي والمس بذمتهم المالية من خلال الحصول على أحكام بالأداء في غيبتهم وأن صدور حكم محكمة الدرجة الأولى دون إستدعاء العارضين ودون أن تتاح لهم فرصة الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم يشكل خرقا لحق الدفاع وإخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين ومسا بالمراكز القانونية لأطراف الدعوى وحول بطلان الإجراءات المسطرية فإن محكمة الدرجة الأولى بثت في الدعوى دون إستدعاء العارضين ودون تمكينهم من حق الدفاع والجواب المخول لهم قانونا فبالرغم من حجز الملف للمداولة في غيبة العارضين وصدور الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة فإن محكمة الدرجة الأولى بثت في الدعوى على حالتها دون إستدعاء ودون تمكينهم من حق الإطلاع والجواب على الخبرة وأن حجز محكمة الأولى الملف للمداولة وصدور الحكم التمهيدي بإجراء خبرة يقتضي إعادة إستدعاء أطراف للدعوى للجلسة الموالية إحتراما للإجراءات المسطرية وكذا حق الدفاع المخول لأطراف أثناء التقاضي وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بحجز الملف للمداولة وأصدرت الحكم المطعون فيه دون التحقق صحة وسلامة الإجراءات المسطرية ودون تمكين العارضين من حق الإطلاع والجواب على الخبرة و المقال الإصلاحي المدلى به من قبل المستأنف عليه. حيث إن الخبرة المنجزة تبقى باطلة وغير قانونية طالما أن الخبير المعين لم يقم بإستدعاء العارضين بصورة قانونية طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 63 وما يليها من ق.م.م وأن محكمة الدرجة الأولى بثت في الدعوى دون إستدعاء العارضين كما أن الخبرة أنجزت دون إستدعائهم وحضورهم وبالتالي تكون مختلة شكلا و باطلة موضوعا الشيء الذي يقتضي القول بإلغاء الحكم الإبتدائي وإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى قصد البث فيه من جديد وطبقا للقانون وحول بطلان الخبرة فإن الخبرة المنجزة جاءت معيبة شكلا ومختلة موضوعا ومخالفة لأحكام المادة 63 وما يليها من قانون م.م والمادة 7 من القانون رقم 16.49 لاسيما أن الخبير لم يستدع المستأنفين لحضور الخبرة كما أنه إحتسب مجموعات من التعويضات ضمن عناصر تقويم الأصل التجاري دون تبيان الأسس والمقومات التقنية والعلمية التي إرتكز عليها لتحديد قيمة التعويض وبخصوص الإخلالات الشكلية فإن الخبرة لا يمكن أن تكون منتجة لآثارها القانونية من الناحية الشكلية إلا إذا ثبت إستدعاء كافة الأطراف قبل الموعد المحدد لإجراء الخبرة وفقا لما تنص عليه المادة 63 وما يليها من ق.م.م وأن الخبير لم يستدع كافة المدعى عليهم للحضور للخبرة والبالغ عددهم 17 فردا بل إكتفى بتوجيه الإستدعاء لبعض المدعى عليهم فقط دون الآخرين الشيء الذي يجعل الخبرة المنجزة مختلة شكلا وباطلة قانونا وبخصوص الإخلالات الموضوعية قيمة العناصر المعنوية للأصل التجاري فإن السيد الخبير لم يتقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي وتعمد إدراج عناصر أخرى واحتسبها بدون أي وجه حق فبعد أن قام الخبير بإحتساب التعويضات المستحقة عن مجموع العناصر المعنوية للأصل التجاري وحددها في مبلغ إجمالي قدره 148500.00 درهم انظر الصفحة رقم 17 من تقرير الخبرة قام بعد ذلك بإحتساب التعويض عن الحق في الإيجاز كأحد العناصر المعنوية بصفة مستقلة وأن تحديد مبلغ 148500,00 درهم كتعويض إجمالي عن فقدان عناصر الأصل التجاري يشمل كافة العناصر المعنوية بما في ذلك الحق في الإيجار وأن العارضين يلتمسون تبعا لذلك القول بخصم مبلغ التعويض عن الحق في الإيجار لسبقية إحتسابه ضمن مبلغ التعويض الإجمالي المستحق عن العناصر المعنوية للأصل التجاري والذي لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة إدراجه وإحتسابه ضمن العناصر المعنوية وبخصوص التعويض عن العناصر المادية والتحسينات فإن السيد الخبير حدد قيمة التجهيزات التي يتوفر عليها المحل في مبلغ 45000,00 درهم دون أن يحدد الأسس المعتمد عليها لاسيما أن المحل عبارة عبارة عن محل للخياطة لا يتوفر علي أي تجهيزات أو تحسينات وأن المستأنف عليه قام بنقل مختلف الآليات والتجهيزات عند إفراغ المحل وأن الخبير وأثناء وصفه للمحل أشار إلى أن المحل مكون من سفلى وسدة معد للخياطة فيه طاولة ورفوف ومعلقات لتعليق الملابس وأثواب للخياطة وآلة للخياطة وواقي شمسي وأن الأدوات التي وصفها السيد الخبير تبقى كلها قابلة للنقل ولا يمكن إعتبارها من التجهيزات والمنشأت المضافة كتحسينات للمحل مع العلم أن هذه المنقولات تم نقلها عند تنفيذ الحكم بالإفراغ وأن المستأنف عليه وأثناء تنفيذ الحكم بالإفراغ وحسب الثابت من التنفيذ أفرغ المحل وقام بنقل كافة التجهيزات والأدوات وأنه إضافة إلى ذلك فالسيد الخبير حدد مصاريف الإنتقال ونقل الأدوات والآليات في مبلغ قدره 500 درهم وهذا يعد في حد ذاته قرينة قاطعة على عدم أهمية المنقولات و التجهيزات المتواجدة بالمحل وأ التعويض عن التحسينات مرتبط بالمزايا والمرافق الإضافية المحدثة من طرف المكتري والتي تبت إستفادة المكري منها عند وقوع الإفراغ وأن تقرير الخبرة خال مما يفيد وجود أي تحسينات ولا ما يفيد أنه المستأنف إستفاد من هذه التحسينات مما يتعين معه يح والقول بإستبعاد هذا التعويض لعدم وجود أي تحسينات أو إصلاحات بالمحل التجاري وبخصوص حق الإيجار فإن السيد الخبير حدد التعويض عن فقدان الحق في الإيجار في مبلغ 100000,00 درهم بشكل عام و مجمل دون بيان الطريقة أو العملية التي اعتمدها للوصول لهذه النتيجة مع العلم أن السومة الكرائية محددة في 650,00 در هم وأن كراء أي محل جديد بنفس المواصفات ونفس الخصائص والموقع لا درهم يمكن أن تتجاوز قيمته 1000,00 درهم كحد أقصى وأن الأصل التجاري يزاول فيه نشاط حرفي - خياط - يتوجد بمدينة خريبكة و بعقار غير محفظ وأن كراء محل مماثل تحدد قيمته في مبلغ 1000,00 درهم شهريا وأن ما حدده السيد الخبير كتعويض عن الحق في الإيجاز يفوق أصلا قيمة المبالغ الكرائية التي توصل بها العارضون طيلة سنوات الكراء وأنه تبعا لذلك ينبغي إستبعاد التعويض عن الحق في الإيجار وتحديده في مبلغ 15000,00 درهم مع خصم هذا التعويض من القيمة الإجمالية المحددة لعناصر الأصل التجاري وفي الطعن بالزور الفرعي فإن شهادة التسليم وإستدعاء الحضور المؤرختان في 2021/12/29 المدلى بهما لجلسة 2022/01/17 موضوع ملف عدد 2021/8214/12052 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد طالهما التزوير بحكم تضمينهما بيانات ومعلومات غير صحيحة بصورة تدليسية قصد حرمان العارضين وبسوء نية من الحضور للجلسة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وأنه بدل توجيه الإستدعاء بإسم المدعى عليهم المذكورين بالمقال تم تضمين الإستدعاء وشهادة التسليم بيانات غير صحيحة ومزورة لا علاقة لها بأسماء الأشخاص أصحاب الصفة في إستيلام الإستدعاء والتوصل به وأن الإستدعاء وشهادة التسليم حسب الثابت من وثائق الملف تضمنا إسم الورثة بشكل عام وغامض ومبهم دون ذكر وتحديد هوية وأسماء المدعى عليهم وأن العارضين يطعنون تبعا لذلك بالزور الفرعي في شهادة التسليم والإستدعاء المدلى بهما في الملف 2021/8214/12052 جلسة 200/01/17 المؤرختين في 2021/12/29 لتضمينها بيانات مزورة وغير صحيحة قصد الإضرار بالذمة المالية للعارضين وحرمانهم من حق الدفاع ، ملتمسون قبول المقال الإستئنافي ومقال الطعن بالزور الفرعي شكلا وموضوعا أساسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا لكون الخبرة لا يمكن المطالبة بها كطلب أصلي واحتياطيا التصريح بزورية الاستدعاء وشهادة التسليم مع ما يترتب عنهما قانونا مع القول ببطلانهما والحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى قصد البث فيه من جديد وطبقا للقانون واحتياطا جدا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والأمر بإجراء خبرة جديدة.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم الإبتدائي ونسخة من طي التبليغ صورة لقرار محكمة ونسختين من مقالي إيقاف التنفيذ يتضمنان إسم الدفاع الموقع أسفله كنائب عن المستأنفين ونسخة من مقال إعادة النظر يتضمن إسم الدفاع الموقع أسفله كنائب عن المستأنفين وصورة لمحضر تنفيذ الإفراغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/11/2022 جاء فيها حول استئناف المستأنفين فإن الطرف المستأنف أن يدلي بمقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي مع مستنتجات على ضوء الخبرة، ناقشوا بمقتضاها مضمون تقرير الخبرة ملتمسين استبعاد نتائج الخبرة التي توصل اليها الخبير وقالوا بعدم توصلهم باستدعاء الخبير وبعدم توصلهم باستدعاء المحكمة وأنه لا يمكن تقديم الخبرة كطلب أصلي وأن هذا الدفع الأخير أجاب عنه الحكم التجاري المطعون فيه بالاستئناف صفحة 5 بقوله « حيث انه حسب الفقرة الثالثة من المادة 27 في القانون رقم 16-49 فانه اذ لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان الدعوى، فانه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي » وأن العارض قام برفع الدعوى الحالية بالتعويض داخل الأجل المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 27 مما ينبغي معه صرف النظر عن الدفع المقدم في هذا الشأن ووجب رده ومن حيث الدفع بعدم قانونية الاستدعاء وبطلان اجراءات تبليغ الحكم التجاري وأيضا استدعاءات الخصم والطعن بالزور الفرعي تقاعس المستأنفُونَ عَنْ قول الحقيقة التي ترى بالعينِ الْمُجَرَّدة، ومِنْ ثُمَّ أَلَيْسَتْ لَهُمْ أَعِينَ يَبْصِرُونَ بها أم عَمِيتَ لَهُمْ الأَبْصَار ...؟؟؟ توصل به المدعى عليه المهدي (س.) بتاريخ 2022/01/10 وهو أحد الأطراف في الدعوى الحالية وأن البين من تعليلات الحكم التجاري صفحة 3 منه ومن وثائق الملف أن ملف القضية "أدرج بجلسة 2022/01/31 أن الطرف المدعى عليهم تخلفوا رغم استيفاء أجل الرفض في حقهم ولذلك فقد صدر الحكم غيابيا في حقهم لرفضهم وغير خاف عن أذهان المحكمة أنه اذ رفض الطرف الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الاشعار بالتوصل وفي هذه الحالة اعتبر ان الاستدعاء قد سلم تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض من المعني بالأمر وحول الزعم ببطلان اجراءات تبليغ الحكم التجار فإن اجراءات تبليغ الحكم التجاري المطعون فيه بالاستئناف جاءت سليمة بدليل أن شواهد تبليغ وتسليم الحكم سلمت للسيدة فاطمة (ع.) وطنيتها رقم [رقم بطاقة التعريف] بتاريخ 2022/07/12 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد القادر (ق.) مما يكون الدفع ببطلان التبليغ غير مبني على أسس قانونية ووجب رده وأن توصل أحد الورثة فاطمة (ع.) والمهدي (س.) عن باقي المدعى عليهم يدل على صحة وسلامة توصل بقية الورثة وأن المحكمة غير ملزمة بتوجيه الاستدعاء لكل وارث على حدة ما دام ان طلب تنفيذ قدم من طرف ورثة أمحمد (س.)، لكون رابطة المصلحة العامة تربط بينهم جميعا سيما وأن فاطمة (ع.) أم لمجموعة من الورثة ، وكلهم ورثة امحمد (س.) الذين تم التنفيذ لمصلحتهم وبطلب منهم وحول شكليات الطعن بالزور الفرعي الذي جاء ضمن استئناف المدعى عليهم، حول اجراءات دعوى الزور الفرعية فان مجرد الادعاء بالزور الفرعي لا يستدعي من المحكمة القيام بأية إجراءات ذلك أن ان يقدم في شيء شكل الادعاء المذكور ليس دفعا تقتضى اثارته اتخاذ أي إجراء وإنما هو طعن يجب ان يقدم طلب "عارض" أو طلب "أصلي" يكون منطلقا للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون(الدكتور الطيب الفصيلي ص 86) وطالما أن الطعن بالزور الفرعي لم يات على الشكل المتطلب قانونا عارض أو أصلي" مستقل مؤداة عنه الرسوم القضائية فإنه للمحكمة صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي، متى ثبت لها خلو الملف من أية حجية بيئة تدعم مزاعم الخصم بأنها بيانات مزورة، أو اذا ارتأى لها أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطلوب فيه لأن القاعدة أن اثبات الادعاء على مدعيه وأن الطعن بالزور لم يقدم على الوجه المطلوب مما ينبغي صرف النظر عنه وأن توصل أحد الورثة المدعى عليهم فاطمة (ع.) نيابة عن باقي المدعى عليهم الذين رجع استدعاءهم بملاحظة غير مطلوب يدل على صحة وسلامة الاستدعاء وعلى سلامة توصل فاطمة (ع.) بالبريد المضمون بتاريخ 2022/02/25 بالأصالة وعن بقية ورثة أمحمد (س.) ، والتي تعودت التوصل نيابة عنهم لكونها أم لأغلبية المدعى عليهم وأن البين الحكم التجاري أنه تضمن جميع هويات جميع الأطراف المدعى عليهم ورثة امحمد (س.) ، وأدرج الملف بجلسة 2022/01/31 فتخلف المدعى عليهم رغم استيفاء الرفض في حقهم وبعد المداولة وقد صادقت سادقت المحكمة على الخبرة لموضوعيتها وحددت التعويض حسب منطوق الحكم، مما لا يسوغ معه سماع طلبهم بطلان الإجراءات المسطرية والحال أنهم هم من تسلموا من مأمور الاجراءات مفاتيح المحل التجاري الذي أفرغ منه الموكل بواسطة القوة العمومية يوم 2022/03/30 وحل محله المستأنفون الذين توصلوا بالحكم عدد 5377 الصادر بتاريخ 2022/05/23 الذي قضى للموكل بالتعويض وان مناورات المستأنفين لن تخفى على محكمة الاستئناف والغايات المتعددة باختلاق دفوع وهمية الغاية منها تضييق الخناق على عدم الحكم للمكتري العارض بتعويضه المستحق، وهو الذي قضى مكتريا المحل زهاء 34 سنة، والمراد منه أيضا تطويل اجال تسلمه حقه في التعويض الذي يضمنه ويحميه القانون 16-49 في المادة 27 منه حول شكليات الطعن بالزور الفرعي جاء ضمن أسباب الاستئناف وعدم قانونيته ورغبة من المشرع في الحد من تعسف المكري حدد القانون رقم 16-49 شروطا لتنفيذ الأحكام القضائية بالإفراغ غير أنه من جهة ميز بين الحالة التي لا يتقدم فيها المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوى وما بين الحالة التي يصدر فيها الحكم بالإفراغ لفائدة المكري الحكم بالتعويض لفائدة المكتري وفي الحالة الأولى ففي الحالة الأولى فانه يجوز للمكتري وقد ثبت أثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار انه لم تتح له فرصة تقديم طلب مقابل بالتعويض فانه يجوز له ان يرفع دعوى التعويض الحالية داخل الأجل القانوني 6 أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ مادام هذا الحكم أصبح قابلا للتنفيذ ومادام أن هذا الحكم لم يقض للمكتري بأي تعويض والحالة الثانية وهي عكس الحالة التي ينفذ فيها الحكم القاضي بالإفراغ، متى أصبح هذا الحكم قابلا للتنفيذ مادام أن هذا الحكم لم يقض للمكتري بأي تعويض فانه عملا بمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 16 - 49 دائما فانه لا تتم اجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالافراغ الا بعد ايداع التعويض المحكوم به، لأنه حسب المادة 28 من القانون 16-49 فانه يجب على المكري ايداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل 3 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ حينئد وحول التعويض المستحق للطرف المدعي (ص 15 من تقرير الخبير) فإن التعويض المستحق للمكتري عن افراغ الأصل التجاري يتمثل في عناصره المادية وعناصره المعنوية مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف الانتقال الى محل اخر وحول التعويض عن العناصر المادية للأصل التجاري وتتمثل هذه العناصر في التجهيزات التي يتوفر عليها وكذلك التحسينات و التزيينات المنجزة فيه وان النشاط التجاري المستغل في الأصل التجاري هو حرفة الخياطة العصرية للملابس العصرية ونظرا لأن التجهيزات التي يتوفر عليها الأصل التجاري منها ما هو ثابت ولا يمكن نقله مثل السدة والرفوف المعلقات والحاجز الخشبي - وطاولة الفصالة والواجهة الأمامية بيان الأصل التجاري والغطاء الواقي في أشعة الشمس والشتاء الثابت على واجهة الأصل التجاري، ومنها فقد حدد الخبير قيمة العناصر المادية للأصل التجاري على حالتها الراهنة وتناول الخبير تحديد التعويض عن السمعة التجارية و الزبناء صفحة 16 دون التعويض عن حق الايجار صفحة 17-18 وحول التعويض عن السمعة التجارية والزبناء للأصل التجاري ص 16 من تقرير الخبرة الأصل التجاري ومساحته ونوع النشاط التجاري المستغل ونظرا لأن المكتري مصطفى (ج.) اشترى الأصل التجاري بتاريخ 1988/11/02 بثمن خمسة ألاف (5000.00) درهم وقيمته كرائية بملغ 375 درهم وحصل على رخصة المحل 23 يناير 1989 لممارسة مهنة الخياطة العصرية للرجال (ذي) أكثر من 30 سنة) وحاصل على رخصة سلبية Négative وبناء على ما ذكر قرر الخبير التعويض عن العناصر المعنوية للأصل التجاري في ثلاث مرات معدل الدخل الخاضع للضريبة عن السنوات الأربعة الأخيرة : 148.000.00 =3×4÷49.500.00+49.500.00+49.500.00+49.500.00 وفيما يخص التعويض عن الاجر (صفحة 17 و 18 من تقرير الخبرة) بعد أن حدد الخبير التعويض عن السمعة التجارية والزبناء في البنذ أعلاه انتقل لتحديد التعويض عن حق الإيجار اذ أن حق الايجار يعتبر من أهم العناصر المعنوية للأصل التجاري، وقيمته تستنتج كذلك من موقع التجاري ومساحتة وقيمته الكرائية أي أن مجموع مساحة الأصل التجاري تبلغ 27.50 مترا مربعا لأن ارتفاعة يبلغ 3.80م وخلص الخبير أنه بناء على الخصائص و المميزات التي أصبح يتوفر عليها الأصل التجاري اذ صار يسمى حي الرياض بساحة أحمد الشرقاوي في موقع مصنف ضمن الأحياء المهمة هناك بناء على هذه المميزات التي أصبح يتوفر عليها الأصل التجاري والواجبات التي ستترتب على التعويض الذي سيحكم به لفائدة مالك الأصل التجاري قدر الخبير قيمة التعويض عن حق الايجار في مبلغ 100.000.00 درهم وبذلك يكون التعويض عن العناصر المعنوية للأصل التجاري متمثلا في التعويض عن السمعة التجارية والزبناء زائد التعويض عن حق الايجار كما يلي: 100.000.00+148.500.00 درهم=248.500.00 درهم هكذا فانه طبقا للمادة 7 من القانون 49.16 يستحق المكتري تعويضا عن انهاء عقد الكراء" وان هذا التعويض يعادل مالحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالاضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و اصلاحات وما فقد من عناصر الأصل التجاري، ولا يمكن أن يقل التعويض عن الافراغ عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء فان الموكل له ايمان راسخ بحق التعويض عن الافراغ من العين المكراة طالما أنه امتثل لتنفيذ القرار الاستئنافي المنفذ وسلم المفاتيح الى السيد حمو (س.) وهو أحد ورثة امحمد (س.) وان زعم الطرف المستأنف بالدفع بما سمته باخلالات الاجراءات المسطرية و بطلان الخبرة والاخلالات بالموضوع، وقيمة العناصر المعنوية للأصل التجاري وحق الإيجار فلم يدل الخصم بما يعزز دفوعه بما يزكيها من وسائل الاثبات سوى التشويش على حق الموكل في التعويض مقابل الافراغ الذي تم بتاريخ 2022/03/30 وكسب الوقت ذلك أن الخبير في تقريره حدد التعويض عن السمعة التجارية في مبلغ 148.000.00 درهم (الصفحة) 16 و17 من التقرير) في حين حدد قيمة التعويض في حق الايجار في مبلغ 100.000.00 درهم (في الصفحة 18 من التقرير) وأن التقرير المذكور بكون التعويض عن العناصر المعنوية للاصل التجاري عن السمعة التجارية و الزبناء زائد التعويض عن حق الايجار 148.500.00در هم 100.000.00 درهم 248.500.00 درهم اضافة الى التعويضات الاخرى الشيء الذي يؤكد عدم جدية المستأنفين في استئنافهم بخرق القانون واثارة مزاعم الغاية من تضليل وهكذا التمس الطرف المستأنف الغاء الحكم الابتدائي وارجاع الملف لمحكمة الدرجة قصد البث من حد يد في طلب التعويض دون أن يثبت الملتمس الى أن المستأنفون نفذوا الافراغ بتاريخ 2022/03/30 ولم يمكنوا الموكل من التعويض عن الأفراغ الشيء الذي يؤكد تقاضي المستأنفين بسوء نية متناسين قاعدة ان" تنفيذ الحكم بالإفراغ مرتبط بأداء التعويض وأن الغاية من الاستئناف زيادة الاضرار بالموكل الذي قضى 34 سنة بالمحل التجاري وبعد افراغه منذ 2022/03/30 قرابة سنة بدون عمل أو شغل وأصبح يعاني الأمرين لا لشيء الا لأنه امتثل للحكم بالإفراغ و لوعود التعويض عنه الكاذبة، يا ليته لم يمتثل ، ملتمسا رد استئناف المستأنفين لكونهم نفذوا القرار الاستئنافي عدد 2490 وتم افراغ الموكل من المحل التجاري في ملف التنفيذ 2022/2810 بتاريخ 2022/03/30 رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس صحيح وتأييد الحكم التجاري المستأنف لكونه لم ينصب الا على حق ضمنه القانون 49.16 وابقاء الصائر على رافعه.

أرفقت ب: محضر وافراغ الموكل من المحل التجاري موضوع النزاع تطبيقا للقرار الاستئنافي عدد 2940 حسب ملف التنفيذ 2021/2810 لفائدة ورثة امحمد (س.) وتسليم أحد ورثة حمو (س.) حسب مفاتيح المحل ولم تبق لهم أية مصلحة لأن تنفيذ الحكم بالإفراغ مرتبط بأداء التعويض وصورة شهادة التسليم في الملف رقم 2021/8219/12052 في اسم المهدي (س.) و صور لشواهد التسليم (17) في اسم السيدة فاطمة (ع.) في الملف المشار عليه أعلاه السيدة فاطمة (ع.) شهادة التسليم بالبريد المضمون في اسم صورة من الحكم التجاري عدد 8372 كأحد عناصر المقارنة المالكين ورثة أمحمد (س.) وجار الموكل في العين المؤجرة من نفس المدعين بنفس العمارة والمساحة والموقع.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 28/12/2022 جاء فيها حول المطالبة بالخبرة كطلب أصلي فإن الحكم المطعون فيه قضى بإجراء خبرة بناء على الطلب الأصلي الذي تقدم به المستأنف عليه مع العلم أن الخبرة وسيلة تحقيق في الدعوى تكون دائما لاحقه لطلب أصلي وأن الخبرة بإعتبارها وسيلة تحقيق في الدعوى لا يمكن التقدم بها كطلب أصلي لكون محكمة الموضوع لا تختص بالبث في الطلبات التمهيدية ولا تتكلف بصنع الحجج والأدلة لأحد الأطراف في مواجهة الطرف الأخر وأنه تبعا لذلك فالمقال الإفتتاحي الرامي لإجراء خبرة يكون غير مقبول قانونا وحول عدم توجيه الإستدعاء للأطراف المدعى عليهم فإن الإستدعاء الموجه للمدعى عليهم جاء في إسم ورثة أمحمد (س.) مع العلم أن الورثة معلومين بصفاتهم و هو يتهم الكاملة المضمنة بالمقال الإفتتاحي والأحكام السابقة القاضية بالإفراغ وأن الاستدعاء لكي يكون صحيحا ويكون التبليغ نافدا ومرتبا لآثاره القانونية ينبغي أطراف الدعوى كل واحد بإسمه وصفته وأن ملف الدعوى خال مما يفيد تبليغ وتوصل المدعى عليهم بالإستدعاء مع العلم أن توجيه إستدعاء واحد لكافة المدعى عليهم لا يقوم مقام الإستدعاء والتسليم القانوني الصحيح لمخالفته أحكام المواد 36 لغاية 41 من ق.م.م. مما يتعين معه التصريح بإرجاع الملف للمحكمة التجارية قصد البث فيه طبقا للقانون وبعد إستدعاء الأطراف المدعى عليهم ذوي الصفة والمصلحة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم أمام محكمة الدرجة الأولى وحول بطلان الإجراءات المسطرية فإن محكمة الدرجة الأولى رغم عدم صحة الإستدعاء والتبليغ الموجه بإسم الورثة وعدم تحديد وذكر أسماء المدعى عليهم في الإستدعاء حجزت الملف للمداولة وأصدرت حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة وأن حجز الملف للمداولة وصدور الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وإعادة إدراج الملف من جديد بجلسة أخرى بعد المداولة يقتضي إعادة إستدعاء المدعى عليهم قصد الحضور للجلسة حماية لحقوقهم ومصالحهم مما يتعين معه يح بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى قصد البث فيه طبقا للقانون بعد إستدعاء الأطراف وحول بطلان الخبرة فإن العارضين وتأكيدا لدفوعهم الواردة بالمقال الإستتنافي مع الطعن بالزور الفرعي يلتمسون القول ببطلان الخبرة شكلا وموضوعا للأسباب والمبررات الواردة بمقالهم الإسئتنافي وحول الطعن بالزور الفرعي فإن مقال الطعن بالزور الفرعي جاء منتجا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية وأن تقديم الطعن بالزور الفرعي أمام محكمة الدرجة الثانية لا يمس من صحة ونظامية المقال بإعتبار الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي وأن ممارسته لا تتوقف بالضرورة على تقديم ووكالة خاصة وأن العارضين لم يتم إستدعاؤهم أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة قانونية وأن الإستدعاء وشهادة التسليم الصادرة بإسم الورثة لا علاقة لها بأسماء وصفات المدعى عليهم المذكورين بالمقال وأن الإستدعاء وشهادة التسليم تضمنا إسم الورثة بشكل عام ومبهم مع العلم أن أسماء وصفات المدعى عليهم دوي المصلحة في الإدعاء محددة وواضحة وأن شهادة التسليم وكذا الإستدعاء تتضمن بيانات مزورة وغير صحيحة تخالف أسماء الأطراف المتمسك المدعى عليهم البالغ عددهم 17 شخص مستقلين في الصفة والمصلحة وأن الدفع بالزور الفرعي به يتعلق بشكيلة ونظامية الإستدعاء ولا تتوقف على الحصول على توكيل أو إذن خاص من الموكل وأن الطعن بالزور الفرعي لا يتوقف على الإدلاء بوكالة خاصة من طرف 30 من قانون المحاماة وفقا لما جاء في قرار محكمة النقض الغرفة المدنية القسم الثامن بتاريخ 2017/3/7 قرار عدد 128/8 ملف مدني عدد 2016/8/1/1293 وأن الطعن بالزور هو دفع موضوعي يمكن إثارته في سائر أطوار ومراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية مما يكون معه الطعن بالزور الفرعي مستجيبا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة قانونا ، ملتمسون التصريح برد دفوعات المستأنف عليه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا لكون الخبرة وسيلة تحقيق لا يمكن التقدم بها كطلب أصلي والتصريح بزورية الإستدعاء وشهادة التسليم مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع القول بإستبعادهما وإتلافهما وإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى قصد البث فيه طبقا للقانون.

أرفقت ب: صورة من القرار محكمة النقض.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 122 الصادر بتاريخ 01/02/2023 والقاضي باجراء خبرة تقويمية.

وبناء على تقرير الخبير عبد الإله (ع.) الذي خلص فيه إلى اقتراح مبلغ 249.750 درهم .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهم بجلسة 26/4/2023 جاء فيها أساسا حول عدم قبول الدعوى: ان المستأنف عليه تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بدعوى من أجل إجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدانه للأصل التجاري وتم الإستجابة لطلبه مع العلم أن الدعوى مختلة وغير مقبولة شكلا لعدم تقديم أي طلب أصلي في الموضوع ، وان الخبرة إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى لا يمكن المطالبة بها كطلب أصلي بل تكون دائمة لاحقه وتابعة لطلب أصلية، ان محكمة الموضوع لا تختص بجمع وتكوين الحجج لأطراف الدعوى وإصدار الأحكام التمهيدية للتحقيق في طلب لم يقدم لها أصلا ، وانه تبعا لذلك فالدعوى الرامية لإجراء خبرة والتي تقدم بها الطرف المستأنف عليه تكون مختلة وغير مقبولة شكلا ويتعين التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بعدم قبولها إحتياطيا .

و حول خرق مبدأ التقاضي على درجتين أن محكمة الدرجة الأولى بثت في الدعوى دون إستدعاء الأطراف المدعى عليهم المستأنفين خارقة بذلك حق الدفاع ومبدأ التقاضي على درجتين ما دام أن الأطراف المدعى عليهم والمحددين بصفاتهم وهوياتهم في صحيفة الدعوى لم يوجه إليهم أي إستدعاء أصلا لحضور الدعوى، وان محكمة الدرجة الأولى قضت في الدعوى دون حضور وإستدعاء الأطراف المدعى عليهم وبالتالي حرمنهم من حق الدفاع والتقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى ، وان محكمة الدرجة الثانية وبدل إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى قصد البث فيه طبقا للقانون قضت بإجراء خبرة مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والقول بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى قصد البث فيه طبقا للقانون وبحضور كافة الأطراف.

و إحتياطيا جدا حول الخبرة أنه بالرجوع لتصريح الطرف المستأنف عليه أمام السيد الخبير فقد صرح أن المحل مخصص لإستقبال الزبائن للخياطة به طاولة للفصالة فوف وعلاقات لتعليق الأثواب وآلة الخياطة وحيدة وواجة أمامية فوقها واقى للشمس ، وان المحل عبارة عن محل للخياطة التقليدية للرجال يتواجد بمدينة خريبكة بمنطقة شعبية على مساحة صغيرة مشيد فوق عقار غیر محفظ وأن الرأسمال المسثتمر لمزاولة نشاط الخياطة ككل لا يتجاوز مبلغ 5000,00 درهم ، وان الخبير ضخم قيمة عناصر الأصل التجاري وإحتسب مجموعة من التعويضات بشكل مبالغ دون بيان الأسس والمقومات التقنية والقانونية لإحتساب هذه التعويضات ، وانه تبعا لنوعية النشاط المزاول بالمحل ومساحته وتواجده على عقار غير محفظ فإن ما حدده السيد الخبير بشأن قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري يفتقد للأساس القانوني والموضوعي. مما يتعين معه التصريح بإستبعاد كل ما جاء في تقرير الخبرة و حول حق الإيجار: ان السيد الخبير وعند محاولته تحديد التعويض المقابل للحق في الإيجار فقد اختلطت عليه الأوراق وإعتبر قيمة السومة الكرائية لمحل مماثل محددة في 2500,00 درهم وإحتسب التعويض عن فقدان هذا الحق عن طيلة خمس سنوات مع العلم أن القيمة الكرائية لمحل مماثل لا تتجاوز 1200,00 درهم وأن عدد السنوات الواجب إحتساب التعويض عن الحق في الكراء محددة لحق في الكراء محددة في ثلاث سنوات وليس خمسة سنوات، وان السيد الخبير وبعد أن إعتمد سومة كرائية خيالية حددها في مبلغ 2500,00 درهم وإحتسب التعويض المقابل عن حق الإيجار عن طيلة مدة خمس سنوات مع العلم أن التعويض الموازي لحق الإيجار يحدد في القيمة الكرائية المقابلة لثلاثة سنوات. حيث إنه بإعتماد القيمة الكرائية الحقيقية لمحل مماثل وبإعتبار الفرق ما بين السومة الكرائية الحالية والسومة المحتملة للكراء (650-1200 ) وبإعتبار أن التعويض يحتسب عن ثلاث سنوات يكون التعويض عن حق الإيجار محدد في مبلغ 19800,00 ، و إنه تبعا لذلك يتعين إستبعاد ما جاء في تقرير الخبرة بخصوص التعويض عن الحق في الإيجار.

حول التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية: ان الخبير حدد في تقريره التعويض الموازي للزبناء وكذا السمعة التجارية بشكل مستقل ومنفصل لكلا التعويضين مع العلم أن المحل التجاري ليس له أي سمعة تجارية تميزه عن باقي المحلات ولا يتوفر على أي زبائن قارين، و ان الأصل التجاري عبارة عن محل للخياطة التقليدية للرجال لا يتوفر على أي ميزة ولا يقدم أي خدمات معروفة وبالتالي فهو لا يتوفر على أي سمعه تجارية تميزه عن باقي المحلات الآخرى وليس له زبائن قارين ومعتمدين يتعاملون مع المحل بصفته دائمة ومستمرة، وان عنصر الزبناء والذي يعد أهم عنصر معنوي محدد لقيمة الأصل التجاري يبقى شبه منعدم أو غائب وحتى لو فرضنا وجود هذا العنصر فإنه يبقى غير مؤثر أو مهم في تحديد قيمة الأصل التجاري مما يتعين معه الحكم بإستبعاد ما جاء في تقرير الخبير بشأن التعويض عن عنصري السمعة التجارية والزبائن و حول التعويض عن ضياع الربح : ان السيد الخبير السيد الخبير حدد التعويض المستحق عنه على أساس مدة ستة أشهر بإعتماد نصف ى المصرح به لدى إدارة الضرائب أي 2 : 49500 = 24750) مع العلم أن المدخول السنوي لا يمكن أن يعتمد كربح صافي لإحتساب التعويض عن فقدان الربح ، وان المدخول السنوي لكي يتم إعتماده كربح سنوي صافي يجب أن تخصم منه كافة المصاريف والتكاليف والأعباء المالية المرتبطة بهذا النشاط طيلة السنة الضريبية، وانه و إضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن إعتماد هذا التعويض إلى جانب باقي التعويضات الأخرى كالتعويض عن تكاليف البحث عن محل جديد المصاريف ما دام أن هذا التعويض يغطي المدخول الكلي للمحل عن طيلة مدة ستة أشهر التي حددها الخبير و بالتالي لا يمكن إحتساب التعويضات الآخرى عن طيلة هذه المدة و حول تكاليف البحت عن محل جديد وتجهيزه ذلك أن الخبير حدد لمالك الأصل التجاري تعويض عن فقدان الربح عن طيلة ستة أشهر كاملة وأن هذا التعويض في حد ذاته يغطي كافة المصاريف الناتجة عن توقف النشاط لغاية العثور على محل جديد ، وانه و إضافة إلى ذلك فلا يمكن للسيد الخبير تحديد هذا التعويض بشكل جزافي دون بيان و إبراز الأسس التقنية والواقعية والتي اعتمدها لتحديد هذا التعويض، ملتمسا بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و إحتياطيا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والأمر بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى قصد البث فيه من جديد طبقا للقانون و إحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة جديدة.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/4/2023 جاء فيها ان الخبير ضمن في خبرته التصريحات التي تلقاها من طرف السيد حمو (س.) و التي تفيد أنه يرغب في استرجاع المحل التجاري قصد استغلاله لأغراض ورثة امحمد (س.)، والحال أنهم استرجعوا المحل و في حوزتهم بعد أن أفرغوا العارض منه وتسلموا مفاتيحه، وهذه المعلومات جد مهمة ولها تأثير على تقييم المحل و انه بالاطلاع على الخبرة يتأكد انها مشوبة بنواقص و اخلالات تقنية أثرت على تقييم المحل التجاري نعرضها كالتالي: تم انجاز الخبرة على المحل التجاري بعد افراغ العارض منه و حيازته من طرف ورثة امحمد (س.) وإلحاق به تغييرات جذرية أثرت سلبا على معالمه ، فأصبح في حالة مزرية حسب معاينة الخبير نفسه التي أكدها في خبرته ، وفي غياب إرفاق الخبرة بصور فوطوغرافية للمحل التجاري لتفعيل عنصر المقارنة بين المحل قبل إفراغه ، و بعد حيازته و تخريبه من طرف ورثة امحمد (س.) ، و عدم منح الخبير للعارض تعويضا عن العناصر المادية للاصل التجاري التي فقدها كما هو مطلوب في الحكم التمهيدي بسبب إزالة ورثة امحمد (س.) للسدة التي كانت تغطي كافة المحل، كانت تضم و 5 آلات خياطة و لوازمها ، وخلو المحل التجاري من التجهيزات و الزينة التي كان عليها قبل الإفراغ ، كل ذلك أثرت سلبا على منح التقييم السليم للمحل بعد إقصاء الخبير المعطيات المهمة من خبرته ، و اقتصار الخبير في احتسابه للتعويض عن فقدان عنصر الزبناء و السمعة التجارية على سنتين من معدل الدخل السنوي بمثابة ربح بواقع دخل سنة عن كل عنصر ، والحال أنه كان عليه احتساب التعويض بمعدل الدخل الخاضع للضريبة عن السنوات الأربع الاخيرة في ثلاث مرات ، و تقدير الخبير للتعويض عن ضياع الربح أثناء الاستقرار لا يتلاءم مع فقدان الدخل والزيادة في القيمة الكرائية التي سيتحملها العارض جراء فقدان أصله التجاري ، و من خلال ما تم بسطه من اخلالات شابت خبرة الخبير عبد اله (ع.) يتأكد أنها لم تحترم مقتضيات الحكم التمهيدي ، منها ما هو بسبب تغيير معالم المحل التجاري بعد إفراغ العارض وغياب مجموعة من المعطيات عن الخبير قصد الأخذ بها ، ومنها ما هو بسبب إقصاء الخبير لتعويضات يجب منحها للعارض عن فقدان أصله التجاري، ومنها ما كان إغفالا منه في طريقة احتسابه للتعويضات ، الشيء الذي يكون معه من المناسب عدم الالتفات الى هذه الخبرة و عدم الأخذ بها لهذه العلة ، المصادقة على الخبرة التي قام بها الخبير السيد العربي (أ.) و التي تمت في إبانها و أثناء تواجد العارض بالمحل التجاري قبل افراغه و تغيير معالمه، كما أنها أجابت على كل نقط الحكم التمهيدي، وأتت بشكل دقيق و مفسر وواضح لا غموض فيه، ملتمسا استبعاد خبرة الخبير عبد الإله (ع.) وتأييد الحكم المطعون فيه بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير العربي (أ.) وفي كل ما قضى به وابقاء الصائر على رافعه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستأنفون أسباب استئنافهم على النحو المسطر أعلاه .

في الطعن بالزور الفرعي :

حيث تقدم الطاعنون بطعن بالزور الفرعي في شهادة تسليم الأستدعاء لجلسة 17/01/2000 المؤرخة في 29/12/2021 خلال المرحلة الأبتدائية لتضمينها بيانات مزورة و غير صحيحة قصد الإضرار بالذمة المالية و حرمانهم من حق الدفاع .

و حيث التمست النيابة العامة رد الطعن المذكور لتقديمه بطريقة معيبة دون أن يتضمن موضوع التزوير و البيانات المدعي بتزويرها و لم يرفق بتوكيل خاص و أن مسطرة الطعن بالزور الفرعي غير مرتكزة على أساس سليم .

و حيث تبين بالإطلاع على شهادة التسليم موضوع الطعن أنها تضمنت إفادة " أنه بتاريخ 10/01/2022 توصل المسمى المهدي (س.) إبن أخ المعنية بالأمر بذكره و الذي رفض التوقيع و التسليم "

و حيث أنه فضلا على أن للإستئناف أثر ناشر للنزاع مما يتيح للأطراف إبداء أوجه دفاعهم فإن الطعن المثار ضد وثيقة شهادة التسليم يبقى معيبا لعدم تحديد موضوع التزوير و البيانات المدعى بتزويرها خصوصا و أن واقعة التبليغ تمت بعنوان الطاعنين الوارد بمقالهم الأستئنافي الحالي بـ [العنوان] خريبكة و تم التبليغ لشخص له الصفة في تسليم الإجراء مما يجعل التبليغ صحيحا و مرتبا لكافة أثاره ، و يبقى الطعن غير جدي و يتعين رفضه و تحميل رافعيه الصائر .

و حيث أنه في إطار تحقيق الدعوى و تفعيلا للأثر الناشر للإستئناف أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير عبد الإله (ع.) الذي وضع تقريرا تبين بالإطلاع عليه أن الأمر يتعلق بمحل يتواجد بحي الرياض خريبكة مساحته 13.75 م.م تقريبا مخصص لممارسة الخياطة العصرية بمشاهرة 650 درهم و قد حدد الخبير مبلغ 111.000 درهم عن حق الأيجار باعتماد سومة سوقية مقدرة في 2500 درهم بالنظر لموقعه الجغرافي بمنطقة تعرف رواجا تجاريا و اعتمد معامل 5 سنوات بالنظر لطول المدة الكرائية منذ 1988 و هزالة السومة الكرائية، كما حدد تعويضا عن عنصري الزبناء و السمعة التجارية بمبلغ 49.500 درهم عن كل عنصر استنادا إلى التصاريح الضريبية عن سنوات 2016 و 2018 و 2019 و 2020 بمعدل الضريبة 49.500 درهم و هو ما يتيح تحديد التعويض في معدل دخل سنة عن كل عنصر في حين لم يحدد أي تعويض عن قيمة الإصلاحات و التحسينات لكون المحل أصبح في وضعية مزرية بعد الإفراغ ليكون مجموع التعويض المستحق عن نزع اليد هو 215.000 درهم بإضافة مبلغ 5000 درهم عن مصاريف الإنتقال و استبعاد باقي العناصر لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و يتعلق الأمر بضياع الربح أثناء مدة الأستقرار و تكاليف البحث عن محل جديد .

حيث أنه تبعا لما ذكر يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل المبلغ المحكوم به محددا في 215.000 درهم .

حيث أنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الأستئناف و الطعن بالزور الفرعي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به كتعويض عن الإفراغ في مبلغ 215.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة و رفض طلب الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux