Réf
60918
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2940
Date de décision
03/05/2023
N° de dossier
2023/8301/1610
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Représentation de la société, Redressement judiciaire, Pouvoir de représentation en justice, Mandat spécial, Irrecevabilité, Entreprises en difficulté, Demande d'ouverture de la procédure, Conditions de recevabilité, Absence du dirigeant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du dossier et d'habiliter expressément à cette fin. La cour retient que le mandat de représentation en justice, même spécial, ne confère au mandataire que les pouvoirs qui y sont expressément énoncés, en application de l'article 892 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un mandat qui ne vise pas spécifiquement la procédure collective et n'autorise pas explicitement à en solliciter l'ouverture ne peut valablement suppléer l'absence du dirigeant. La cour considère que l'exigence de comparution personnelle du dirigeant ou de son représentant dûment habilité pour cet acte grave est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ك.ب. سارل بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2023 تحت عدد 73 ملف عدد 52/8302/2023 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنها تملك العقار المسمى (الحضنة 2) ذي الرسم العقاري الكائن بقبيلة أولاد احريز مساحته 11 هكتار و 57 آر و 90 سنتيار، بمحافظة برشيد، وقد أقامت عليه مشروع تجزئة عقارية لبناء عمارات، وسجل في السجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05 - 09 - 2006 ويسمى المشروع (تجزئة ليالي (1) وحصلت الشركة على رخصة التجزئة بتاريخ 03 - 07 - 2007 تحت رقم 03 من المجلس البلدي لمدينة برشيد، ووقع تعديل في المشروع وافقت عليه المصالح المعنية، وحصلت الشركة على رخصة تعديلية بتاريخ 27- 06 - 2014 تحت رقم 396 من المجلس البلدي ببرشيد، وبموجبها أصبحت تجزئة (ليالي (1) تتكون من 130 بقعة، 51 منها تبنى عليه عمارات من طابق أرضي و 07 طوابق وعشرة (10) قطع سيقع إعدادها، واثنان وثلاثون بقعة ستقام عليها عمارات من طوابق أرضية، وخمسة (05) طوابق علوية ومنها 07 سيتم إعدادها، تسعة بقع تقام عليها عمارات من طوابق أرضية وثلاث (03) طوابق علوية سيتم إعدادها، ومدرسة من طابق أرضي وطابق علوي، وباحات للعب، ومساحة خضراء، وروض للأطفال من طابق سفلي وآخر علوي، ومسجد، وملحقة به من طابق أرضي وآخر علوي، وحمام، وقاعة للرياضة متكونة من طابق أرضي وعلوي. وافاد بأن الشركة قد أنجزت 90 بالمائة من اشغال تجهيز التجزئة العقارية غير انها صادفت عراقيل إدارية لم تكن متوقعة، فبعد أن حصلت سنة 2007 على الرخصة والتصميم الهندسي الأساسي والشروع في العمل، قرر المكتب الوطني للماء سنة 2008 تغيير اتجاه قنوات الصرف الصحي ونتج عن ذلك أن قررت الجماعة الحضرية لبرشيد تغيير اتجاه قنوات الصرف الصحي للجماعة واضطرت الشركة صاحبة المشروع، إلى هدم وإعادة بناء القنوات التي أنجزتها بالتجزئة وأنفقت عليها أموالا كبيرة. كما عملت شركة مجاورة لها تسمى (شركة ك.م.)، إلى إقامة دعوى بوقف الأشغال بحق المرور بخط كهربائي ذو توثر عالي. وخلال سنة 2009: استمرت تداعيات القرار المذكور أعلاه تجلت في: مراسلات مع السيد باشا المدينة، واجتماعات مع الجيران والمكتب الوطني للكهرباء، ورئيس المجلس البلدي، واللجنة الإقليمية للاستثمارات، ومراسلات السيد العامل وضع مكتب المراقبة تقريرا لدى البنك الممول عن حالة تقدم الأشغال، أوضح من خلاله تقدم الأشغال بنسبة 90% بتاريخ 02 06 - 2009 ، ولم يبق سوى تجهيز المشروع بالماء والكهرباء، والذي أدى إلى توقف المشروع خمس سنوات بسبب ما يلي : - وقع توقيفه العمل بالرخص ( بصفة عملية بسبب المطالبة بإشراك الوكالة الحضرية وموافقتها ومصادقتها على وثائق التعمير، هذه المؤسسة التي خلقت بعد الشروع في التجهيز) - وجود محتلين لجزء من عقار مشروع عرسة الشاوية المجاور، الذي تربطها به المصالح والمنافع. - مطالبة رئيس المجلس البلدي لبرشيد بتقديم دراسة جديدة والمصادقة عليها من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء. وعرضت الطالبة انه خلال سنوات: 2010 إلى 2014 حددت الوكالة الحضرية المناطق المعنية بالتغيير وهو ما اضطرها للاستدانة وأدت جميع الصوائر المتعلقة بالوكالة الحضرية، والرخص الجديدة، والاستمرار في الإنجاز، وفق الشروط الجديدة والتصاميم وتصاميم التهيئة، التي طبقت على المشروع بأثر رجعي. وأخيرا توقيع عقود الاتفاق مع الجيران ومحو آثار الخدمات والتجهيزات التي أنجزت منذ سنة 2007. وخلال سنوات: 2015 إلى 2019 : استنزفت السيولة المالية للمشروع وخلفت آثارا جديدة حيث راجع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جميع المستحقات والأداعات التي سبق أداؤها ورفع من مبالغها واضطر صاحب المشروع إلى استدانة مبلغ جديد وإعادة الجدولة. و خلال السنوات 2020-2021 استمرت المعاناة في الشركة المكلفة بالتجهيز (س.) كما تم التوصل بالمرسوم الجديد المنظم للتجزئات العقارية والذي تطلب رخصة جديدة فضلا عن ذلك فقد توقوة العمل بالورش من مارس 2020 الى غشت 2020 بسبب كوفيد 19 كما ساهمت وفاة المهندس المكلف بالمشروع في توقف العمل به وتبعا لهذه الصعوبات تراكمت الديون على الشركة و أثقل رصيدها العقاري بستة
رهون رسمية و رهن ببري واحد و ستة حجوزات تحفظية و توصلت بإنذار من البنك الممول بأداء مبلغ القرض ازيد من عشرين مليارا وفيها يتعلق بالزبناء الحدت الشركة انها تعاقدت مع ازيد من اربعين شخصا ومؤسسة وتسلمت تسبيقات وظفتها كلها في انجاز المشروع وبقي بدعة الزبناء ازيد من ثلاثين مليون درهم على وجه التقريب و لقد ساهم بعض الزبناء في عرقلة المشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و رفع 13 زبونا شكايات كيدية الى النيابة العامة كما كانت الشركة من مساطر قضائية انطلت منذ سنة 2013 مع إدارة الضرائب و تبعا لذلك اصبحت الشركة تعاني من صعوبات مالية ، لذلك تلتمس الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية والامر بإجراء خبرة للاطلاع على حالة المقاولة و مدى الصعوبات التي تمر منها و توضيح جميع الصعوبات سواء منها الاداعات و الإنجازات و الاستماع الى الأطراف المرتبطة بالمقاولة، و عزز المقال بنموذج رقم 7 قانون أساسي، سجل تجاري رقم [المرجع الإداري] ، شهادة ملكية، تصريح للضريبة، حكم، تصريح غريبي محضر مراقبة سير اشغال التجهيز، لائحة البقع الأرضية، ورقتي عن مكتب الدراسات د. عن تقدم الاشغال، انذار، رسالة مهندس معماري و تقرير مكتب خبرة.
استمع الى السيد مصطفى (د.) بصفته وكيلا لرئيس المقاولة بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بتاريخ 06 - 03 - 3202 فصرح بأن رئيس المقاولة يتواجد خارج ارض الوطن وانه (أي الوكيل ) يشتغل فقط في الاستشارة ولا علاقة له بالمشاكل الإدارية ويقدم تصريحه حول مشاكل التجزئة وان الشركة بدأت نشاطها سنة 2007 لتتوقف سنة 2009 لانعدام الانارة ومجاري المياه وذلك الى غاية سنة 2012 كما انها قامت بأداء واجبات التجهيز بخصوص الماء والكهرباء. وافاد بان الديون قد بلغت 25 مليار وأن النشاط متوقف والمقر عبارة عن مستودع، أراضي سكنية وان الأراضي تم بيعها للأشخاص وانهم لم يؤدوا القسط الأخير وان حساب الشركة فارغ. واكد بأن للشركة مشروعين الأول تم تسليمه لأصحابه والثاني متوقف حاليا. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية أساسا عدم قبول طلب المدعية واحتياطيا: إجراء خبرة حسابية للوقوف على الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة والبحث عن أسباب التوقف عن الدفع ومدى مسؤولية المسيرين عما وصلت إليه المقاولة في إحالة الملف على هذه النيابة العامة من جديد لوضع مستنتجاتها الختامية، واحتياطيا جدا: فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : من حيث الوكالة :
ان الوكالة التي أسندها السيد أمين (ب.) مسير الشركة ومالكها، والذي يوجد خارج أرض الوطن لأسباب صحية قاهرة، إلى السيد مصطفى (د.) هي وكالة خاصة لينوب عنه ويقوم مقامه في تمثيل الشركة أمام القضاء وعند الخبراء وكل من له علاقة بهذه الشركة وهي مؤرخة في فاتح مارس 2023 وقع توقيعها بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزيرة الخضراء ، وان هذه الوكالة لا تخرج عن نطاق الوكالة التي نص عليها الفصل 879 من ق.ل. ع وكذا الفصل 880 منه، إذ أن الوكيل أهل للقيام بهذه الوكالة وبالحلول محل الموكل إذ أن موقعة بالشركة موقع قانوني أساسي. إذ يقوم بمهام مراقبة التجهيز والأشغال ويصادق عليها ويقومها ولا تتأخذ الخطوات الآنية في التجهيز إلا بموافقته فكيف تم عدم اعتبار الوكالة كأنها لم تكن ورتبت المحكمة الآثار القانونية على حضور رئيس المقاولة ، وانه سبق أن طلب فتح مسطرة التسوية في نطاق الملف رقم 258/8302/2022 وقدم وكالة خاصة من العارض أمين (ب.) بموجبها وكل السيد مصطفى (د.) ليقوم مقامه لتقديم إيضاحات حول الدعوى واستمعت إليه المحكمة وقدم إيضاحات دقيقة عن المشروع وعن مراحله وعن الصعوبات التي اعترضته وواقعه إلى الآن وحتى الآن بصفته مهندسا ورئيسا لمكتب الدراسات متعاقد معه المشروع من بدايته إلى نهائية وفي الوكالة المذكورة تنصيص على رقم الدعوى، وان الحكم المطعون فيه جانب الصواب عند قوله أن الوكالة ( الثانية في الملف موضوع الطعن) لم تنص على رقم هذا الملف ، وان الغاية والقصد من ما ذهب إليه المشرع في المادة 582 رقم 17.73 من مدونة التجارة، وانه يتضح مما سبق أن غاية الاستماع إلى رئيس المقاولة ووكيله هو معرفة وضعية المقاولة هل هي قابلة للتسوية لتقضي بها المحكمة أو هي وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه لتقضي بالتصفية القضائية، حسب المادة 583 من نفس القانون، و وانه يتضح من خلال تصريح الوكيل أمام المحكمة في غرفة المشورة أن الشركة تعاين من اختلالات كبيرة، وأنها توقفت عن الدفع منذ مدة طويلة، وأن ديونها جاوزت 23 مليار سنتيم (ثلاثة وعشرون مليار سنيتم ) ولم يعد من سبيل سوى اللجوء إلى مساعدة القضاء التجاري لإنقاض المقاولة وقد استحال الإنقاض أو التسوية القضائية، وهي ما نسعى إليه سواء لوضع مخطط الاستمرارية أو لمخطط التفويت لضمان هذه الاستثمارية أو اللجوء إلى التصفية القضائية في آخر المطاف ، وان الشق الثاني من طلبنا هو إجراء خبرة للاطلاع على الوضع الحقيقي للمقاولة بغض النظر عما بين أدينا من وثائق وقد أوضحنا للمحكمة أثناء الجلسة أن إجراء الخبرة لا يلزم المحكمة بفتح مسطرة التسوية القضائية على اعتبار أن مساطر صعوبات المقاولة كلها تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة في كل ما يعرض عليها ، وأن الخبرات القضائية، والتي تجري دائما أمام مراقبة وتوجيه السادة القضاة هي أساس توضيح الاختلالات وتدقيق الدائنية والمديونية وتقديم الضمانات وتقيمها إلى غير ذلك من الوسائل والآليات القانونية والاقتصادية والحسابية والتي أحيانا أو غالبا ما تتجاوز قدرات بعض المقاولات ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول فتح مسطرة التسوية القضائية وإجراء خبرة.
و ارفقت المقال بنسخة من الحكم و صورة مطابقة للأصل من وكالة خاصة مؤرخة بتاريخ 16 ديسمبر 2022.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي مجانبة الصواب و نقصان التعليل بخصوص ما قضى به من عدم قبول الطلب مادام ان الوكالة التي اسندها السيد امين (ب.) مسير الشركة هي وكالة خاصة لينوب عنه و يقوم مقامه في تمثيل الشركة امام القضاء.
لكن حيث ردت محكمة البداية النعي موضوع الوسيلة بما أتت به ...."انه تخلف رئيس المقولة عن الحضور امام هذه المحكمة و حضر بالنيابة عنه السيد مصطفى (د.) و ادلى بوكالة مصححة الامضاء بتاريخ 01/03/2023 بقنصلية المغربية بالجزيرة الخضراء تبين انها لا تحمل مراجع الملف الحالي و لا تخول الوكيل حق المطالبة بفتح مسطرة التسوية القضائية او مباشرة إجراءاتها " و هو تعليل تضمن ردا كافيا على دفوع الطاعنة مادام انه باستقراء الوكالة يلفى انها وكالة خاصة في حدود الوقاية الخارجية دون ان تشمل موضوع الدعوى –فتح مسطرة التسوية القضائية-فضلا على انها لا تتضمن مراجع الملف الحالي و مادام ان الفصل 892 من قانون الالتزامات و العقود قد اشترط في وكالة التقاضي ان تكون وكالة خاصة و لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها، و على الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح، ما لم يصرح بمنحها للوكيل. و هو الشيء الذي ينتفي في الوكالة المدلى بها من طرف المدعي مما يجعل الطلب على الحالة مختل شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصلين 1-32 من ق.م.م و بذلك يكون الحكم على النحو المذكور جاء معللا تعليلا كافيا و سليما و مرتكزا على أساس قانوني و الوسيلة على غير أساس. مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
54675
Vérification des créances : L’aveu de la société débitrice sur le montant de la dette dispense le juge-commissaire d’ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54743
Admission de créance : la non-production des chèques originaux par le créancier est justifiée lorsqu’ils font l’objet d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Vérification des créances, Production des originaux, Procédure pénale pour chèque sans provision, Preuve de la créance, Justification de la non-production, Entreprises en difficulté, Effet dévolutif de l'appel, Droits de la défense, Confirmation de l'ordonnance, Chèque, Admission de créance
54917
L’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant à la caution en redressement judiciaire ne s’étend pas au débiteur principal in bonis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
Rejet de la demande de dommages-intérêts, Redressement judiciaire, Recouvrement de créance bancaire, Portée personnelle de l'arrêt des poursuites, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Débiteur principal, Cautionnement, Arrêt des poursuites individuelles, Action contre le débiteur in bonis
55221
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut soulever d’office le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55581
Relèvement de forclusion : la décision accordant le relèvement impose au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration de créance dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56439
Procédure collective : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution d’un bien en crédit-bail fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56819
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57203
Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57649
La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024