Entreprise en difficulté : La nullité d’un acte à titre onéreux conclu après la cessation des paiements relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge (Cass. com. 2015)

Réf : 53083

Identification

Réf

53083

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

193/2

Date de décision

19/03/2015

N° de dossier

2014/2/3/1207

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de la combinaison des articles 681 et 682 du Code de commerce que la nullité de plein droit ne frappe que les actes à titre gratuit accomplis par le débiteur dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. En revanche, l'annulation des actes à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements est une faculté laissée au pouvoir d'appréciation souverain du juge. Dès lors, une cour d'appel qui refuse de prononcer la nullité d'une promesse de vente conclue à titre onéreux après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne fait qu'user du pouvoir que lui confère la loi, justifiant ainsi le rejet du pourvoi, par substitution de motifs à ceux, critiqués, de sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف و القرار المطعون فيه عدد 2014/825 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/17 في الملف عدد 13/3183 ادعاء الطاعنين ورثة محمد (ع.) أن موروثهم أبرم مع المطلوب في النقض محمد بن أحمد (س.) وعدا بالبيع بتاريخ 03/01/21 يتعلق بالعقارين عدد 28583/ر و 28634/ر الكائنين بمدينة القنيطرة، وذلك بعد أن صدر حكم بتاريخ 2002/12/11 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقه ودون أن يحصل على الإذن اللازم من أجل التفويت ، والتمسوا طبقا للمادتين 681 و 682 من م ت التصريح ببطلان عقد الوعد بالبيع وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسائلهم مجتمعة بخرق القانون المتخذ من خرق الفصول 600 و 681 و682 و 685 من م ت، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الرد على دفوع جدية وعلى وثائق حاسمة . ذلك أن المشرع في مدونة التجارة نص على بطلان بعض العقود والتصرفات التي يبرمها رئيس المقاولة أثناء مسطرة التسوية القضائية أو خلال مخطط الاستمرارية وأفرد لها الفصول 600 و 681 و 682، وأن المشرع لم يجز إبطال العقود المبرمة بعد تاريخ التوقف عن الدفع فقط بل أكد بطلان العقود المبرمة على امتداد الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع وبذلك لم يقرن آثار نفاده بأمد مسطرة التسوية القضائية مند فتحها الى حين قفلها، إذ تعداه خارج نطاق ذلك عكس ما صار عليه القرار المطعون فيه، بالإضافة الى أن تلك المقتضيات لم تجعل لإثارة غياب أي نص يمنع ذلك، ومن جهة أخرى إن القرار اعتمد حيثية فريدة وضعيفة مفادها أنه بعد قفل مسطرة التسوية القضائية فإن إثارة البطلان يجب أن يقدم وفق القواعد العادية بالرغم من ان التصرف المثار بطلانه أبرم أثناء سريان مسطرة التسوية القضائية، وقد ادلى الطاعنون استئنافيا بالحكم الاستعجالي عدد 1072 الصادر في الملف عدد 12/3/1072 بتاريخ 12/11/29 الذي قضى برفع حجز تحفظي كان مضروبا على عقار مملوك لهم، وأن الحجز المحكوم برفعه صدر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة سنة 1987، ومع ذلك فإن جهة أخرى هي التي حكمت برفعه وهي التي بوشرت مسطرة التسوية القضائية أمامها وقضت إيجابا وبعد قفل المسطرة المذكورة، كما أدلى الطاعنون بالقرار عدد 1963 الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 13/4/4 ملف عدد 12/5008 المؤيد للحكم الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس تجارية الرباط في الملف عدد 12/1071 الذي أمر برفع الحجز التحفظي الذي كان مضروبا على عقارين عقاراتهم لفائدة (ت. م.)، وأن هذا الحجز المأمور برفعه صدر عن السيد رئيس ابتدائية القنيطرة سنة 1987 وتم رفعه من الجهة التي بوشرت مسطرة التسوية أمامها، وأن الحكم برفع الحجز جاء بعد قفل المسطرة ، وأنه بعد استئنافه من طرف (ت. م.) أمام نفس المحكمة المصدرة للقرار المطلوب نقضه إلا أنها وعلى عكس ما قضى به هذا الأخير قضت بالتأييد ولم ترتبط بأي أجل أو حد زمني لذلك وأن القرار المطعون فيه جاء بنقيض الأحكام الصادرة سلفا عن نفس المحكمة دون اعتماد أي أساس قانوني ودون الرد على الحجج المدلى بها مما يعرضه للنقض.

لكن من جهة حيث نصت المادة 681 من م ت على أنه يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين في الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع الأمر الذي يتبين منه أن حالة البطلان بقوة القانون تنحصر في التصرفات بدون مقابل في حين أن الأمر في النازلة يتعلق بعقد وعد بالبيع بمقابل تم إبرامه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية مما يجعل الاستدلال بمقتضيات المادة المذكورة في غير محله، ومن جهة ثانية حيث إن الدعوى كما هو مأخوذ من مقالها الافتتاحي ترمي الى التصريح بإبطال عقد الوعد بالبيع المبرم بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية في حق موروث الطاعنين تأسيسا على المادة 682 من م ت. وحيث جاء في المادة 682 من م ت المحتج بها أنه يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل اذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع الأمر الذي يتبين منه أن المشرع قد أخضع تقرير بطلان التصرفات بمقابل لتقدير المحكمة والتي لها سلطة تقييم التصرفات التي يجريها المدين بمقابل بعد تاريخ التوقف عن الدفع والمحكمة عندما لم تستجب لدعوى الطاعنين تكون قد استعملت السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل المذكور. وهذه العلة القانونية المطبقة على الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلل المنتقدة في القرار وكان ما استدل به الطاعنون على غير أساس ./.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté