Enquête sur un officier de police judiciaire : la violation de la procédure spéciale d’enquête entraîne la nullité des procès-verbaux (Cass. crim. 2006)

Réf : 16118

Identification

Réf

16118

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

792/4

Date de décision

19/04/2006

N° de dossier

18865/05

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 268 - 286 - 287 - 290 - 291 - 751 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité des procès-verbaux dressés à l'encontre d'officiers de police judiciaire par d'autres services de police, en méconnaissance de ces règles de compétence, et écarte en conséquence ces actes de la procédure pour prononcer la relaxe des prévenus du chef de corruption.

Résumé en arabe

 الفصل 268 ق.م.ج خص الأشخاص المتمتعين بصفة ضباط الشرطة القضائية بمسطرة خاصة إذا ما نسب إليهم فعل يعد جناية أو جنحة وذلك بمنح الاختصاص في إجراء البحث معهم إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي يزاولون مهامهم بدائرة نفوذها إذا ظهر له ذلك ضروريا.
بطلان المحاضر المنجزة في حقهم من طرف الشرطة القضائية خرقا لهذا الاختصاص – نعم –
الاعترافات المضمنة في محاضر البحث التمهيدي في الجنايات تبقى مجرد معلومات وتكون المحكمة لما اعتبرتها كذلك لانعدام ما يعززها قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
المصادرة تقع على المبالغ المالية دون سواها ولا يمكن أن تنصب على عقارات المدان من أجل الاتجار في المخدرات.

Texte intégral

القرار عدد : 792/4، المؤرخ في : 19/4/06، ملف جنحي عـدد : 18865/05
 باسم جلالة الملك
بتاريخ : 19/4/2006.
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط
الطالب
وبين :  فتيحة حمود ومن معها
المطلوب
الــوقــائــع
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 7 يونيه 2005 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 6 يونيه 2005 عن غرفة الجنايات لديها في القضية ذات العدد 2/2005/34 القاضي :
بالنسبة للدفوع الشكلية :
بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع الشكلي المتعلق بقواعد الاختصاص الاستئنافية وبعد التصدي الحكم بقبوله شكلا وموضوعها التصريح ببطلان محاضر الضابطة القضائية المنجزة خرقا لقواعد الاختصاص الاستثنائية في حق ضباط الشرطة القضائية المتابعين في هذه النازلة من أجل جنحة الارتشاء وبتأييده فيما قضى به من رفض باقي الدفوع.
في الموضوع :
بإلغائه فيما قضى به من إدانة المتهمين فتيحة حمود وعبد العزيز لحسن من أجل جناية الارتشاء وبعد التصدي الحكم ببراءتهما منها وبتأييده فيما قضى به من براءتهما من جناية تكوين عصابة إجرامية.
وبتأييده كذلك مبدئيا فيما قضى به من إدانتهما بجريمة الاتجار في المخدرات المحكوم على الأول بمقتضاها بعشر سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم وعلى الثاني بثمان سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم وبأداء الأولى أي فتيحة حمود لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 520.080.000,00 درهما وبأدائها كذلك والثاني عبد العزيز لحسن لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها  20.880.000,00 درهما تضامنا بينهما مجبرة في سنة واحدة لكل واحد منهما عند عدم الأداء.
وبمصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساب فتيحة حمود بحسابها البنكي بوكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية (وكالة لينيغراد) وبعدم قبول الطلبات المتعلقة بمصادرة العقارات وبمصادرة الهواتف النقالة موضوع الحجز لفائدة الدولة وبإتلاف باقي المحجوزات طبقا للقانون مع تعيينه وذلك بخفض العقوبة السجنية إلى ثمان سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة فتيحة حمود وإلى ست سنوات حبسا نافذا في حق المتهم عبد العزيز بلحسن وإقرار الباقي.
وبإلغائه كذلك فيما قضى به من إدانة وعقاب باقي المتهمين من أجل جريمة الارتشاء المحكوم بمقتضاه على كل واحد منهم من أجلها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبعد التصدي الحكم ببراءتهم منها.
إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد امحمد بلقسوية المحامي العام في مستجداته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة في فرعها الأول من خرق الإجراءات المتعلقة بالبحث التمهيدي والاختصاص الاستثنائي :
ذلك أن المحكمة ألغت القرار الابتدائي القاضي بإدانة وعقاب المطلوب ضدهم ضباط الشرطة القضائية أحمد كعبوش ومن معه بجنحة الارتشاء وقضت ببراءتهم بعد إبطالها لمحاضر الضابطة القضائية المنجزة بشأن الاستماع إلى كل واحد منهم حول الأفعال المنسوبة إليه بعلة خرق قواعد الاختصاص الاستثنائية في حقهم والحال أن مواد قانون المسطرة الجنائية من 15 إلى 82 المتعلقة بالبحث التمهيدي لا تتضمن ما يعفي أو يستثني المستفيدين من الاختصاص الاستثنائي الواردة أحكامه في الفصل 268 من نفس القانون من إجراء أبحاث تمهيدية في حقهم على يد ضباط للشرطة القضائية كما لم يرد بها أي جزاء ببطلان المحضر إذا ما أنجزه ضابط للشرطة القضائية وهو يستمع لمستفيد من الاختصاص الاستثنائي ولا يمكن الحكم ببطلان المحضر إلا بوجود نص صريح في القانون وأمام خلو تلك المواد من إجراءات شكلية تقتضي مراعاتها بالنسبة للمستفيدين منه فإن الاستدلال بنص الفصل 751 من نفس القانون يكون في غير محله ولا سند قانوني له – وناهيك عن كون مقتضيات الفصل 268 لم يرد ذكرها ضمن أحكام البحث التمهيدي وإنما ضمن الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الثاني المتعلق – بالحكم في الجرائم – ويعني ذلك أن أحكامها لا تنطبق على إجراءات البحث التمهيدي وإنما فقط بشأن الاختصاص القضائي وما يدل على ذلك هو أن القاضي المكلف بالبحث يصدر إما أمرا بالمتابعة أو بالإحالة على غرفة الجنايات أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال ويبقى أمر المطالبة بإجراء تحقيق من حق الوكيل العام للملك الذي يجب عليه التقيد بالفصل 268 المذكور أي الحصول على أمر بإجراء بحث من طرف الرئيس الأول بعد اطلاعه على مسطرة البحث التمهيدي المنجزة من طرف الشرطة القضائية ورفع الملف إلى السيد قاضي التحقيق الذي عينه السيد الرئيس الأول لهذا الغرض دون غيره من قضاة التحقيق المباشرين لمهامهم داخل نفس المحكمة وهو ما تقيدت به النيابة العامة في هذه النازلة وتكون المحكمة بناء على ذلك لما انتهت إلى بطلان المحاضر والحكم بالبراءة قد جعلت قرارها ينطوي على الخرق لما ذكر وهو ما يناسب نقضه وإبطاله.
 لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار يتبين أنه علل ما قضى به في هذا الصدد بالقول : « حيث ينص الفصل 751 من قانون المسطرة الجنائية على أن كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت انجازه على الوجه المطلوب يعد كأنه لم ينجز.
وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 268 من القانون المذكور أعلاه يتضح أنه خص الأشخاص المتمتعين بصفة ضابط الشرطة القضائية حسب مقتضيات المادة العشرين من نفس القانون بمسطرة خاصة في حالة ما إذا ما نسب إليهم فعل يعد جناية أو جنحة وذلك بمنح الاختصاص لإجراء بحث مع هؤلاء للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي يزاولون مهامهم بدائرة نفوذها الذي وحده له الصلاحية في اتخاذ أمر بإجراء بحث إذا ظهر له ضرورة ذلك وفي هذه الحالة يعين مستشارا من هذه المحكمة يكلف بالتحقيق في القضية.
وحيث تبين لهذه المحكمة من خلال اطلاعها على محضر الضابطة القضائية عدد 390 المحدد بتاريخ 8/10/2004 والقرارات عدد 82، 83، 84، 85، 86، 87، 89، 91، 92 الصادرة بتاريخ 8/10/2004 والقرار عدد 93 الصادر بتاريخ 11/10/2004 عن السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة أن المتهمين أحمد كعبوش ومحمد البشيري وعبد الحق عفيف ومحمد فخار ويونس عزيز الصديق المشوك ومحمد المرابط ومحمد السمودي ولحسن اريري وعبد الله الصوفي وعبد المجيد الزرهوني وعزيز بلعربي وعزيز صرحان يتوفرون فعلا على صفة ضابط للشرطة القضائية ونسب إليهم ارتكابهم لجريمة الارتشاء أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وحيث إنه ما دامت وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد كلفت من طرف السيد الوكيل العام للملك بهذه المحكمة بإجراء بحث مع المتهمين فتيحة حمود وعبد العزيز بلحسن وجاء في تصريحاتهما أنهما كانا يسلمان مبالغ مالية لضباط الشرطة القضائية المذكورين مقابل حمايتهما والتستر على نشاطهما المتمثل في الاتجار في المخدرات فتم الاستماع إلى اللذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة المذكورين أعلاه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المذكورة وإجراء مواجهة معهما في محاضر ضبطية في حين أنه كان يتعين طبقا للمادة 268 من قانون المسطرة الجنائية أنه بمجرد الاستماع للمتهمين فتيحة حمود وعبد العزيز بلحسن وكل من لا صفة ضبطية له أن يعرض السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة القضية على السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة ليقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث وبالتالي يعين مستشارا للتحقيق فيها أم أن الأمر لا يقتضي ذلك.
وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه فإن المحاضر المنجزة مع ضباط الشرطة المذكورين يعتبر عملا بمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية كأن لم تكن ويتعين التصريح ببطلانها). وبالتالي يكون قد بنى ما قضى به على أساس سليم من القانون ولا يعتريه أي خرق والفرع على غير أساس. والمتخذة في فرعها الثاني من خرق الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن المحكمة أعادت تكييف الأفعال المكونة لجريمة الارتشاء إلى جنحة حسبما جاء في حيثياتها وقد اعتمدت في تبرئة المتهمين على مقتضيات الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية معتبرة أن المحاضر التي تحرر في الجنايات مجرد معلومات وهذا يعد خرقا لإجراءات المسطرة لأن تقدير القوة الثبوتية للمحضر بالنسبة للجنح يعتد فيه بمقتضيات الفصل 290 لا الفصل 291 من نفس القانون وبعدم أخذ المحكمة باعتراف المطلوب ضدهما فتيحة حمود وبلحسن عبد العزيز أمام الضابطة القضائية تكون قد جاءت خرقا للفصل المستظهر به وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لكن حيث إنه مادام قد توبع المطلوب ضدهما فتيحة حمود وعبد العزيز بلحسن من أجل جناية الارتشاء فيكون ما جاء من اعترافات لهما تمهيديا مجرد معلومات وتكون المحكمة لما اعتبرتها كذلك ولا يوجد ما يعززها قد طبقت القانون تطبيقا سليما فضلا عن أن الفصل 291 يتعلق بالجنح والنازلة تتعلق بجناية ولا يعتري قرارها أي خرق والفرع على غير أساس. والمتخذة في فرعها الثالث من خرق الفصل 286 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أن المحكمة حينما انتهت إلى تبرئة ساحة المطلوب ضدهم من جرمتي الارشاء والارتشاء واشترطت توافر جسم الجريمة لإثبات الجريمتين السالفتين والحال أن الفصول 248 وما بعده من القانون الجنائي لا تقتضي وسيلة إثبات خاصة تكون قد جاء خرقا للفصل المستظهر به وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لكن حيث إن المحكمة لم تستند فيما انتهت إليه من براءة المطلوب ضدهم على عدم وجود جسم الجريمة فقط وإنما على إنكارهم للمنسوب إليهم من سائر المراحل وعلى تراجع المتهمين فتيحة حمود وعبد العزيز بلحسن عما صرحا به تمهيديا ونفيهما أن يكونا قد سلما أية مبالغ مالية لباقي المتهمين ولم يثبت لها قبول هؤلاء الآخرين أو طلبهم لأية رشوة مقابل عدم القيام بعملهم من كل السالفي الذكر ولكون ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية في حقهم لا يعدو أن يكون مجرد تصريحات غير معززة بأية حجة يمكن لها أن تبني قناعتها عليها وبالتالي تكون قد بينت بما فيه الكفاية ما استندت عليه حينما انتهت إلى البراءة ويكون قرارها لا يعتريه أي خرق للفصل المذكور والفرع على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن غرفة الجنايات الابتدائية استمعت للمسمى نور الدين بلكيول كشاهد بعد أدائه اليمين القانونية إلا أن الغرفة الاستئنافية لم تتعرض لمناقشة شهادته ولم تبين سبب عدم الأخذ بها أو رفضها لها مما يكون معه قرارها والحالة هاته متسما بما ذكر وهو ما يستوجب نقضه.
لكن حيث إنه وعلى العكس مما ذكر فبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن محكمة الاستئناف قد بينت بكل وضوح سبب عدم الأخذ بشهادة الشاهد المشار إليه أعلاه الذي لم يذكر أنه شاهد أو عاين المتهمة فتيحة حمود أو من معها يسلم الرشوة لأي أحد من ضباط الشرطة القضائية أو مساعديهم أثناء قيامهم بعملهم إذ جاء فيه : « وحيث إن الشاهد نور الدين بلكيول عند الاستماع إليه بعد أدائه اليمين القانونية أمام السيد قاضي التحقيق وأمام غرفة الجنايات لم يصرح بأنه شاهد أو عاين المتهمة وهي تسلم مبالغ مالية كرشاوي لأحد رجال الشرطة أو رجال الدرك المتهمين المذكورين.
وحيث إنه طبقا للفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية فإن ما نوقش أمام هذه المحكمة من محاضر الضابطة القضائية وتصريحات الشاهد المذكور وتصريحات باقي المتهمين لا تشكل حجة على ارتكاب المتهمة بجناية الارتشاء مما تكون معه غرفة الجنايات الابتدائية قد جانبت الصواب فيما قضت به من إدانتها بها ويتعين تبعا لذلك إلغاء القرار المستأنف جزئيا في هذا الشق وبعد التصدي التصريح ببراءتها » مما يكون معه القرار المطعون فيه قد علل أسباب عدم الأخذ بشهادة هذا الشاهد والوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون.
ذلك انه بمقتضى الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة كان لزاما على المحكمة أن تحكم بمصادرة العقارات موضوع طلب المصادرة التي اعترف المتهمان فتيحة حمود وبلحسن عبد العزيز بأنهما اقتنياها من عائدات الاتجار في المادة المذكورة وبما أنها لم تفعل فتكون قد جعلت قرارها مشوبا بالخرق للفصل المذكور وحليف النقض والإبطال.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه لما علل ما قضى به بالقول في هذا الصدد « حيث إنه تطبيقا للفصل 11 المذكور أعلاه فإن المصادرة تقع على المبالغ المالية دون سواها ولا يمكن أن تنصب على عقارات المدان من أجل الاتجار في المخدرات ويبقي الطلب المقدم من طرف النيابة العامة غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين تأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مصادرة عقارات المتهمة » يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ولا يعتريه أي خرق والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسبـاب
قضى برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الحسن ايت بلا رئيسا والسادة المستشارين : الجيلالي ابن الديجور وعبد الكريم التومي ومصطفى ازمو وصلاح عبد الرزاق وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسوية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عائشة زوال.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale