Corruption : la motivation d’une condamnation doit préciser la nature de l’acte ou de l’abstention du fonctionnaire en contrepartie des fonds perçus (Cass. crim. 2006)

Réf : 16132

Identification

Réf

16132

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1152/1

Date de décision

27/07/2006

N° de dossier

15834/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : la Requête ا لمقال

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstances particulières de chaque fait de corruption, est insuffisante et équivaut à un défaut de motifs justifiant la cassation.

Résumé en arabe

نقصان في التعليل – رفض
إذا لم تبرز المحكمة بما فيه الكفاية الظروف الخاصة بكل واقعة ارتشاء بشكل يحدد وقائع الجريمة المتعلقة بدفع المبالغ المالية و نوع العمل الإيجابي و السلبي المرتكب لحماية الراشي يكون حكمها ناقض التعليل و يتعرض للنقض.

Texte intégral

قرار عدد 1152/1، المؤرخ في 27/07/2006، ملف جنائي عدد:15834/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة و طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء اجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية.
و حيث أدلى بثلاث مذكرات لبيان وسائل الطعن بإمضاء الأستاذ عبد الرحيم البوحميدي المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع:
في شأن النقض الثانية و الثالثة و السادسة المتخذة مجتمعة من التناقض في التعليل الموازي لانعدامه و تحريف الوقائع الموازي لانعدام التعليل:
ذلك أن المحكمة أجابت بنعم عن السؤال رقم 12 و بلا عن السؤال رقم 16 حيث اقتنعت في السؤال رقم 12 بأن محمد السكوري توصل بمبلغ 500.000 درهم من قبل الرشوة من منير الرماش. و بالرجوع إلى السؤال 16. فإن المحكمة اقتنعت بالعكس إذ أجابت عنه بلا.
كما أجابت المحكمة بنعم عن السؤال رقم 16 حيث اقتنعت في السؤال 14 بأن محمد السكوري توصل بمبلغ 400.000درهم من قبل الرشوة من منير الرماش. و اقتنعت بالعكس في السؤال 16 ذلك أنها أجابت عنه بلا.
و كما أجابت المحكمة بنعم عن السؤال رقم 19 القائل بأن المسمى الرماش أدى مبلغ 170.000 درهم للمسماة بنعبود مقابل قيمة أثاث منزلية اقتناها محمد السكوري. و لكن لم يسبق أن ورد في المسطرة، و خاصة أثناء المناقشة، أن الرماش أدى المبلغ المذكور لفائدة السكوري من قبل الأثاث المنزلية. و الثابت أنها اقتنتها زوجته السيدة حسون سعاد، و أدت المبالغ للبائع بنعبود، و هي في ملكيتها، و لا علاقة للرماش بذلك، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 و البند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا. و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه و يؤدي إلى النقض.
و حيث إنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الخاصة فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على باقي أعضاء الهيئة الحاكمة و الأجوبة عنها بنعم أو بلا تقوم مقام التعليل.
و حيث عللت المحكمة ما قضت به على الطاعن كما يلي:
السؤال رقم12:
 » هل المتهم محمد السكوري بن بوهالي بن صالح، مدان بكونه خلال سنة 2001، و هو موظف عمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني برتبة والي أمن، ارتكب جريمة الارتشاء ذلك أنه تسلم مبلغ 500.000 درهم من المتهم منير الرماش بعيدا عن كل ملاحقة فيما يخص تجارته في المخدرات إضافة على أنه كان مبحوثا عنه من أجل جنحة حادثة السير و الفراغ، مع عمله بأن عمله هذا غير مشروع؟ نعم ».
السؤال رقم 14:
 » هل المتهم محمد السكوري بن بوهالي بن صالح، المعروف به في السؤال رقم 12 أعلاه، مدان بكونه خلال سنة 2001، ارتكب جريمة الارتشاء ذلك أنه تسلم مبلغ 400.000 درهم من المتهم منير الرماش بداخل سيارته أعلاه بعد اتفاق بينهما بواسطة الهاتف لكونه كان في حاجة إلى المبلغ المذكور و مقابل السماح للرماش بترويج المخدرات مع علمه هذا غير مشروع؟نعم.
السؤال 20:
 » هل المتهم محمد السكوري بن بوهالي بن صالح، المعروف به في السؤال رقم 12 أعلاه، مدان بكونه خلال سنة 2002، ارتكب جريمة الارتشاء ذلك أن منير الرماش أدى عنه مبلغ 170.000 درهم للمتهم مصطفى بنعبود، و هو قيمة أثاث منزلية اشتراها محمد السكوري لتأثيث منزله الكائن بمرينا سمير مقابل السماح للرماش بترويج المخدرات مع علمه بأن عمله هذا مخالف للقانون؟نعم.
و حيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لم تبرز بما فيه الكفاية الظروف الخاصة بكل واقعة ارتشاء مما ذكر بشكل يحدد جريمة الارتشاء في كل واحدة منها لأن تعبيري  » حتى يبقى الرماش بعيدا عن كل ملاحقة فيما يخص في تجارته في المخدرات  » و مقابل السماح للرماش بترويج المخدرات  » لا يحددان بالضبط الوقائع المتعلقة بدفع المبالغ المالية المذكورة فيها، و كذا نوع العمل الإيجابي أو السلبي الذي قام به الطاعن لحماية الراشي المذكور فيها، مما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، و يعرض الحكم المطعون فيه للنقض و الإبطال.
و عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 03-79 الصادر بتاريخ 06/16/2004 بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي و بحذف المحكمة الخاصة للعدل.
من أجله:
 من غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.
قضى:
بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط تحت عدد 8079 بتاريخ 21 أبريل 2004 في القضية ذات العدد 1556.
و بإحالة الدعوى و الأطراف على غرفة الجنايات – التي تبت فيها بالدرجة الانتهائية – بمحكمة الاستئناف بطنجة للحكم فيها من جديد طبق القانون.
و بتحميل الخزينة العامة المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذه في سجلات محكمة العدل الخاصة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين تشكلت منهم في الجلسة العمومية المنعقدة  بتاريخ 25 يوليوز 2006، و هم السادة.
عبد العالي العبودي رئيس الغرفة المدنية رئيسا و إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية و الميراث و الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية  » القسم الأول » و أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية  » القسم الأول » و الحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية و الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية  » القسم الأول » و المستشارين السادة: محمد العلامي و جميلة الزعري ويوسف الإدريسي و أحمد اليوسفي علوي و الحسن الزايرات و عبد الرحمان العاقل و زبيدة التكلانتي و إدريس بلمحجوب و عبد السلام بوكراع و أحمد الحضري و عبد الرحمان مصباحي و مليكة ابن زاهر و عبد السلام البري مقررا و محمد وافي و عبد الكبير فريد و لحسن الفايدي و الطاهرة سليم وعبد الحميد سبيلا و محمد بنزها و الزهرة الطاهري و نزهة جعيك و عبد الرحيم شكري و أحمد الصايغ ومحمد سعد الجروندي و بمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق التي كانت تمثل النيابة العامة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد سمير العيوشوبي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale