En l’absence de preuve de la libération des lieux, le gérant d’un fonds de commerce est tenu au paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 63179

Identification

Réf

63179

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3851

Date de décision

08/06/2023

N° de dossier

2022/8205/2342

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés.

L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa citation en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation, soutenant avoir libéré les lieux en exécution d'un précédent jugement ayant résilié le contrat. La cour écarte le moyen de procédure après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la signification de l'assignation à la personne même du gérant.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la libération effective des lieux incombe au gérant qui s'en prévaut. Faute pour ce dernier de produire le procès-verbal d'exécution de la décision d'expulsion invoquée et de s'être présenté à l'audience d'enquête ordonnée pour établir les faits allégués, le moyen tiré de l'extinction de l'obligation est rejeté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [عبد الواحد (ك.)] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21 مارس 2022 يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1772 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/04/2021 في الملف عدد 1151/8207/2021 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 51000 درهم عن واجبات التسيير مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ليوم الأداء والإكراه البدني في الأدنى.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/10/2023 تحت عدد 865 ملف رقم 2342/8205/2022.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن [مصطفى (م.)] تقدم بواسطة محاميه أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال عرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير مع المدعى عليه [عبد الواحد (ك.)] في شأن المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] القنيطرة، التزم بموجبه أن يسلم للعارض مبلغ 3000 درهم شهريا، إلا أنه امتنع عن أداء ما التزم به عن الشهور 10-11-12/2018 و 12 شهرا من سنة 2019 أي ما مجموعه 17 شهرا بمجموع 51.000.00 درهم دون سبب مشروع، فأصبح بذلك في حالة مطل، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، والنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر, وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم وفق الطلب استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك المستأنف انه لم يسبق له أن توصل بالاستدعاء حتى يتسنى له الرد على ما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى, سيما وأن المستأنف عليه سبق و أن تقدم بدعوى مماثلة فتح لها ملف تجاري عدد 4177/8201/2018 وصدر بشأنها حكم بتاريخ 09/01/2019 و الذي قضى لفائدة المستأنف عليه مبلغ 9000 درهم عن واجبات تسيير المحل التجاري عن الشهور7 و8 و9 من سنة 2018 وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم مع النفاذ المعجل وبفسخ عقد التسيير الحر والإفراغ من الدكان كما هو ثابت من محضر التنفيذ,وانه وبمجرد توصله بتنفيذ مقتضيات الحكم قام بإفراغ المحل وذلك بحضور مجموعة من الشهود الذين حضروا واقعة الإفراغ كما حضروا واقعة تسليم المفاتيح لأم المستأنف عليه بحضور صاحب [الوكالة العقارية ن.] المسمى [محمد (ب.)] الذي يعتبر وسيطا في هذه العملية,ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بسبقية البت واحتياطيا الحكم برفض الطلب. واحتياطيا جدا إجراء بحث بالمكتب بحضور الأطراف و الشهود. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ.

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن الفقرة الأولى من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصل, وأن المنازعة في تاريخ الإفراغ و التوصل بالاستدعاء لحضور الجلسة هي دفوع جديدة لم تثر في المرحلة الابتدائية وكل ما التمسه الطاعن تعتبر طلبات جديدة كما أن الحكم المستأنف أكد في وقائعه بأن الطاعن تخلف عن الحضور رغم التوصل, و ان الحكم المستأنف أقر بتخلف المدعى عليه لجلسة 2021/4/13 و التي حجز فيها الملف للمداولة , وانه تقدم بدعوى للمطالبة بما نابه من عقد التسيير عن المدة المحكوم بها الى غاية شهر فبراير 2020 وان المستأنف ظل يستغل المحل خلال المدة المذكورة حارما العارض من استغلاله دون أداء ما عليه بدلیل إقامة الدعوى ابتدائيا بتاريخ 2021/3/30. و ان الحكم الصادر في الملف عدد 4177/8201/2019 يتعلق بالشهور 7 - 8 - 9 - 2018 و هي مدة مختلفة عن المدة المحكوم بها بالملف موضوع الاستئناف وبالتالي لا داعي للدفع بسبقية البت كما ان المستأنف لم يؤد ما بذمته عن الحكم الأول الا في شهر فبراير من سنة 2022 وأن محضر الحجز و محضر تبديد محجوز و كذا الشكاية المؤرخة في 03/01/2020 و 2020/8/10 تؤكد جميعها أن المستأنف لازال يستغل المحل موضوع النزاع ويتماطل في الأداء وانه لا يقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء بالحجج المدلى بها حسب مقتضيات الفصل 444 من ق ل ع. و ان الاتفاقات و غيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها ان تنشئ أو تنقل أو تعدل او تنهي الالتزامات او الحق و التي تتجاوز القيمة المنصوص عليها في الفصل 443 من ق ل ع لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود طبقا لنفس الفصل السالف الذكر. والتمس لأجل ما ذكر الحكم بعدم قبول المقال شكلا أو رفضه موضوعا. و تأييد الحكم المستأنف.

و بتاريخ 20/10/2022 صدر القرار التمهيدي عدد 865 قضى باجراء بحث بين الطرفين,تعذر انجازه لتخلف المستانف رغم توصله,و ادرج الملف بجلسة 25/05/2023 تخلف عن حضورها [الاستاذ (ل.)] رغم التوصل، فتقرر حجزه للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/06/2023 مددت ل8/6/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم كونه جانب الصواب, ذلك انه لم يسبق أن توصل بالاستدعاء للجلسة ابتدائيا,و انه قام بإفراغ المحل بعد استصدار المستأنف عليه لحكم بتاريخ 9/1/2019 ملف تجاري رقم 4177/8201/2018,قضى بفسخ عقد التسيير المؤقت و إفراغه من الدكان.

و حيث انه بالرجوع لوثائق الملف يظهر أن المستأنف سبق و أن توصل بالاستدعاء شخصيا لجلسة 1/4/2021 ووقع عليه حسب الثابت من شهادة التسليم المدلى بها ضمن من وثائق الملف, المؤشر عليها و الموقعة أيضا من طرف المفوض القضائي [شعيب (خ.)],هذا من جهة و من جهة أخرى فان المستأنف لم يدل بما يفيد قيامه بإفراغ المحل او بمحضر التنفيذ المتمسك به و الذي يثبت واقعة الإفراغ,لا سيما و أن المحكمة قضت بإجراء بحث للاستماع لشاهده [محمد (ب.)] لإثبات تلك الواقعة,إلا انه لم يدل بعنوانه و تخلف عن الحضور لجلسة البحث رغم إشعاره,مما يبقى معه سبب الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به ، مع إبقاء الصائر على الطاعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial