Effets de commerce escomptés et impayés : la banque qui choisit de poursuivre les signataires doit produire les effets originaux pour faire admettre sa créance dans la procédure collective du remettant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60836

Identification

Réf

60836

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

277

Date de décision

09/01/2023

N° de dossier

2021/8301/5973

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un établissement bancaire résultant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée, incluant le solde débiteur d'un compte courant et la valeur des effets impayés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la banque, n'ayant pas procédé à la contre-passation des effets en compte, pouvait en réclamer le montant au débiteur en procédure collective sans produire les titres originaux. La cour rappelle qu'au visa de l'article 502 du code de commerce, la banque qui escompte un effet de commerce revenu impayé dispose d'une option : soit poursuivre les signataires, soit contre-passer l'effet au débit du compte de son client. Dès lors que l'établissement bancaire n'a pas opéré cette contre-passation, il est réputé avoir choisi de conserver les effets pour exercer une action cambiaire. La cour retient que dans cette hypothèse, la banque ne peut faire admettre sa créance au passif du remettant qu'à la condition de produire les effets de commerce originaux, qui constituent le support de la créance. Faute pour la banque d'avoir produit ces titres, la créance correspondante est écartée du passif. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise et réduit le montant de la créance admise au seul solde débiteur du compte courant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ط.ف. بواسطة نائبها بتصريح باستئناف بتاريخ 16/04/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2019 تحت عدد 96 في الملف رقم 521/8313/2019 القاضي بقبول دين الشركة ا.ع.م.ل. في حدود مبلغ 5.832.013,76 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة طلبة فير . في الشكل: حيث إن الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 312 بتاريخ 18-04-2022 وفي الموضوع: بناء على تصريح الشركة ا.ع.م.ل. بدين محدد في مبلغ 6.437.076,76 درهم التمست قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة ط.ف. . وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية : أسباب الاستئناف عرضت الطاعنة انه تعذر عليها مناقشة مجموعة من المعطيات الحاسمة أثناء عرض النزاع في المرحلة الابتدائية لظروف خارجة عن ارادتها، وترجع بالأساس الى احتكار مجموعة من الوثائق من طرف المؤسسة البنكية وعدم قدرتها على الاطلاع على الوضعية الحقيقية لحساباتها المفتوحة لديها وأن العارضة بناء على ما توفر لديها من حجج وذلك بعد مناقشة حيثيات المقرر المطعون فيه بصفة قانونية, وان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا المستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقةوأنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا بلا عدم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وأن تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأن محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه إذ انه يتعين عليه بالرغم من عدم وجود منازعة أن يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا المقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن دين المستأنف عليها ثابت من خلال الكشوفات الحسابية المدلى بها و أن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات بما فيها الكشوفات الحسابية التي تصبح سندات عادية يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية وحيث إنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المعمول بها كما لم يتاكد من مصير الكفالات وكذا بیان عملیات الاعتماد المستندي ، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاریخ84/02/15منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها و أن الكشوفات التي تستند عليها المصرحة في طلب استحقاق الدين تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية أن تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت أن التقييد في الرصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين موضوع بیان الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المعمول بها وكذا من أعمال الضمانات البنكية وحوالة الديون البنكية الى غيرها من العمليات المصرح بها ضمن الدين موضوع الاستئناف، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال وأنه باطلاع المحكمة على كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المستأنف عليها ستجدها تفتقر الى اثبات هذه العمليات والأسس المعتمدة في تقديرها الى جانب انه لم يتم تحديد الاقتطاعات عن الرصيد المدين و احترام النسبة المتفق عليها و كذلك عن فوائد عن الرصيد المدين بالإضافة الى الكفالة البنكية التي لم يتم استعمالها وما هي حدود استعمالها و ما يفيد استحقاق مبلغها ، كما انه تم احتساب واقتطاع فوائد مترتبة عن الخصم التجاري غير مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفق عليها فاقت النسب المتفق عليها، وانه بدراسة المحكمة الوثائق الملف سيتبين لها بوضوح مجموعة من الخروقات التي باشرتها المؤسسة البنكية في حق العارضة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقية، في غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية متصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها وكذا الكشوفات الخاصة بعمليات الخصم وقيمة الاقتطاعات التي تم اجراؤها فيما يخص القروض كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد وكذا مصير الضمانات البنكية وتسهيلات التمويل التي لا يمكن الحسم فيها الا عن طريق اجراء خبرة حسابية . وانه بناء على هذه المعطيات فانه يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة و حصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية و العقود البنكية والحسابات الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال. لذلك تلتمس قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ 3.400.000درهم ورفض ما زاد عن ذلك واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها و البت في الصائر طبقا للقانون. وأدلت بتصريح المستانف عليها بالدين و صور 11 کشف حساب. و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/02/2022 جاء فيها أن المستأنفة تنازع في الأمر المستانف وفي ديون الشركة العارضة وفي الكشوف الحسابية و تتمسك في هذا الإطار بمقتضیات الفصل 502 من مدونة التجارة ملتمسة إلغاء الأمر المستانف فيما قضی به و حصر دین الشركة العارضة في مبلغ3.400.000,00درهم و احتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابيةو أنه من القواعد البنكية أن البنك العارض وفي إطار تعامله مع زبونه ، فإنه يرسل إلى هذا الأخير و بشكل دوري كشوفات حسابية تتعلق بحسابه و أن هذا الزبون (المستانفة) يتعين عليه تسجيل اعتراضه في حينه لا أن ينتظر مرور مدة طويلة و حتى إلى مبادرة العارضة الى مقاضاته للطعن في العمليات الحسابية الناتجة عن تشغيل حسابه وأن توصل المستانفة بالكشوف الحسابية بشكل دوري و منتظم و عدم اعتراضها عليها يعدقبولا منه نابعا عن إرادتهافي تشغيل الحساب و راضيا بجميع العمليات المسطرة بالكشوف الحسابية وهو الأمر الذي كرسة العمل القضائي لمحاكم المملكة بمختلف درجاتها فالاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس تواتر بشكل غزيز حول هذا المبدأ الحاسم و القارانه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير1993/7/6المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري و على من يدعي العكس إثباته وان شرط إرسال كشف الحساب للزبون كل ثلاثة أشهر جاء لتمكين الزبون من متابعة حسابه ومراقبته وبالتالي لتمكينه من مراجعة البنك في حالة الخطأ وذلك خلال مدة أقصاها شهرين و بالتالي ، فإنه لا يمكن للمستانفة التمسك بادعاءات باطلة لتضليل المحكمة وأن واقعة عدم الأداء الناتجة عن التعاقد الرابط بين العارضة و المستانفة ثابتة انطلاقا من عقد القرض و الكشوف الحسابية المفصلة. وأن الكشوف المستدل بها من طرف المستأنفة لا تفيد بتاتا وفائها بما التزمت به بموجب عقد القرض و أداء أقساط القرض في تاريخ استحقاقها بدون أي تأخير او تماطل و اذا كان حق اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع و مكفول لجميع أطراف النزاع و هو احد الضمانات المخولة للدفاع عن الحقوق فإن الشرط الوحيد الذي يقيد هذا الحق هو وجوب ممارسته وفقا لقواعد حسن النيةوأن المستأنفة تسرد المزاعم المجانية المجردة من أي اثبات و هذا يستفاد بشكل واضح من خلال استقراء الوثائق المدلى بها في اطار الملف موضوع النزاع و التي تؤكد حقيقة توقف المستأنفة عن اداء اقساط القرض المدعمة بالكشوف الحسابية المفصلة المعتمدة بالامر المستأنف . و بذلك تبقى مزاعم المستانفة بشأن الإخلالات المزعومة بالكشوف الحسابية المستدل بها من طرف العارضة هي من محض الخيال ومجردة من الإثبات مادام أن دين العارضة ثابت بمقتضی عقد القرض و الكشوف حسابية المفصلة التي توضح الرصيد المدين للمستانفة و الضلع الدائن و المدين وما دون بهما من تقييدات و مصدرها وسندها الموجب للتقييد و ان المطالبة بإجراء خبرة حسابية ماهية الا محاولة يائسة منها من اجل ممارسة أسلوب المماطلة و التسويف لا غير خاصة و أن ملف النزاع خال من أي وثيقة تفيد الوفاء بما التزمت به و انه مادام أن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء ومادام أن المستانفة لم تثبت قيامها بالوفاء بالدين المسطر بالامر المستانف بأية حجة مقبولة شرعا، فانه يتعين معه رد جميع مزاعم المستانفة لكونها غير جديرة بالاعتبار وأن التحلل من الدين لا يثبت إلا بالإدلاء بما يفيد ذلك بإثبات توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 319 من قانون الالتزامات و العقودو هكذا ، فإن ما تدعيه المستانفة بخصوص الكمبيالات من مزاعم واهية لا يخولها إهدار حقوق العارضة المستمدة من تحصلها على الورقة التجارية موضوع الأمر المستانف اعتبارا بأن مجرد تحوز العارضة عليها ووجودها بيدها يعتبر دليلا على عدم حصولها على مقابلها و يخولها تبعا لذلك سلوك جميع المساطر القضائية المخولة لها قانونا من أجل استيفاء دينها بل الأكثر من هذا فإنه لئن كانت المستانفة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية فإن ذلك لا يبرر مطالبها بحيث تبقى التزاماتها اتجاه العارضة الناتجة عن الدين موضوع النزاع قائم ومنتج لكافة اثاره القانونية. و أنه الرجوع الى مقتضيات الفصل 201 من مدونة التجارة فإنه يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل. وأن الشركة المستانفة لا دخل لها في دين العارضة انسجاما مع روح الفصل 171 من مدونة التجارة والذي ينص على انه لا يجوز للاشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان يتمسكو تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الاضرار بالمدين. كما كرس العمل القضائي لمحاكم المملكة هذا التوجه. لذلك تلتمس رد جميع مزاعم المستأنفة لكونها غير قائمة على أي أساس من الواقع والقانون والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستانف فيما قضى بهمع تحميلها الصائر. و بناء على ادلاء نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيبية بجلسة 14/03/2022 جاء فيها أن المستأنف عليها دفعت بكون الدين موضوع التصريح تابت من خلال كشوفات الحساب المرفقة به والتي حسب دفعها تتوفر على جميع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب معتبرة أنها حجة قاطعة يتعين اثبات خلاف مضمونها ملتمستا تبعا لذلك برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف بما قضی به و أنه من خلال الاطلاع على مناقشة المستأنف عليها لبيان هذه الأسباب يتضح انها ركزت على الكشوفات الحسابية متناسية أن العقود الموقعة بين الطرفين و الشروط المضمنة بكل عقد ومدى احترام سعر الفوائد الواجب اعمالها بالإضافة الى الضمانات الممنوحة عن كل عملية وكذا القيود الواجب احترامها أثناء تقييد العمليات الحسابية في حساب العارضة سواء الدائنية أو المدينية . و أن الكشوفات التي تستند عليها المستأنف عليها للقول بثبوت دینها تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية أن تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها. وانه من جهة أخرى وهو ما تتحاشى المستأنف عليها الخوض في مناقشته هو العمليات المسجلة في الكشوفات الحسابية المدلى بها بالنظر الى طبيعة هذه العمليات على اعتبار مجموعة من عمليات الخصم قامت بتسجيلها في رصيد المدين للحساب وفي نفس الوقت استعملت الأوراق التجارية موضوع هذه العمليات لزيادة قيمة ديونها سواء في مواجهة العارضة او في مواجهة باقي الموقعين بالإضافة إلى تمسكها بالضمانات المرتبطة بهذه العمليات فيه خرق سافر لمقتضيات المادة 498 من مدونة التجارة وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت أن التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون. و انه من جهة ثالثة نجد أن المؤسسة البنكية تتشبث بالضمانات و الكفالات الممنوحة لها بالرغم من علمها يقينا أن جل هذه الضمانات طالها التقادم كما أن الكفالات البنكية الممنوحة من طرفها لم يتم استعمالها من طرف العارضة ولم تدلي بما يفيد أدائها لقيمة تلك الضمانات و أن العارضة قد طالبت المستأنف عليها في أكثر من مرة من تمكينها من أصول الكمبيالات المقدمة لها في إطار عملية الخصم بعد أن قامت بتقييدها عكسيا في حساباتها لكن بدون جدوى. و انه بناء على هذه المعطيات وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دین المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية و العقود البنكية و الحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاریخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال وفي غياب كل ما تم تفصيله أعلاه تبقى دفوعات المستأنف عليها غير مرتكزة على أساس قانوني او واقعي سليم لذلك تلتمس الحكم برد جميع الدفوع الموضوعية المثارة من طرف المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني او واقعي سليم وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف ومذكرتها التعقيبية و تسجيل تشبث العارضة بإجراء خبرة حسابية لتجلي الحقيقة وتبيان أساس العمليات البنكية موضوع التصريح بالدين مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا. و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الأمر المستأنف. وبناء على القرار التمهيدي عدد 312 الصادر بتاريخ 18/04/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير عادل (ب.) . وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 12/12/2022 عرض من خلالها ان الخبير انجز المهمة المنوطة به ووضع تقريره في الملف وخلص الى ان المديونية العالقة بذمة الشركة العارضة الى غاية تاريخ صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية هي محددة في مبلغ 5.905.014.02 درهم محصورة الفوائد في 31/12/2018 بما فيها 3 كمبيالات المخصومة والمرجعة بدون أداء والتي صرح بشأنها البنك انه يباشر مساطر قضائية. وانه باستقراء ما خلص اليه السيد الخبير يكون الدين الوحيد بذمة الشركة العارضة محدد فقط في مبلغ 3.905.014.02 درهم، اما عن عمليات خصم الكمبيالات فانه حسب الثابت من خلال الاطلاع على تقرير السيد الخبير والتصريح الواضح للمستأنف عليها فان المؤسسة البنكية قامت بمتابعتها للموقعين ومارست حق الاختيار وبالتالي تبقى المديونية المترتبة عنها غير مستحقة ويتعين اسقاطها من المديونية حسب ما خلص اليه الخبير. وحيث انه بناء على هذه المعطيات تكون المديونية الصافية المترتبة في ذمة شركة ط.ف. في مواجهة المستأنف عليها هي مبلغ 3.905.014.02 درهم. لهذه الأسباب تلتمس العارضة الحكم بحصر دين المستأنف عليها في مبلغ 3.905.014.02 درهم ورفض ما زاد عنه. وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها بخصوص الكشوف الحسابية والعقود الرابطة بين الطرفين والوثائق المحاسبية للبنك العارض وانسجامها مع الضوابط البنكية المعمول بها , وأن الخبير المنتدب وقف على أن المستأنفة شركة ط.ف. استفادت بحسابها البنكي تحت عدد [رقم الحساب] من عدة اعتمادات لمواكبة نشاطها وقام الخبير بالاطلاع على نسخة من تصريح بدين العارضة بمبلغ 6.437.076,769 درهم يتضمن اصل الدين والمصاريف والفوائد وأن الخبير قام بالاطلاع على معاهدة فتح القرض المصادق على توقيعها بتاريخ 07/01/2013 و 25/02/2013 مذكراً بنوعيته وخط التسهيلات وسعر الفوائد وتاريخ الاستحقاق ومجموع الاعتمادات بالإفراج ومجموع الاعتمادات بالتوقيع وأن الخبير قام كذلك بالاطلاع على معاهدة فتح قرض مصادق على توقيعها في 12 و 19/03/2014 ووقف على مبلغ الحساب على المكشوف وسعر الفائدة المتعلق به وتاريخ الاستحقاق ومبلغ الكمبيالات التجارية المخصومة وسعر الفائدة المتعلق بها وتاريخ الاستحقاق كما وقف على الاعتماد المتعلق بالتصدير وسعر الفائدة المتعلق به وتاريخ كما قام الخبير بإدراجه بالصفحة 5 من تقريره كشف المنازعة للحساب الجاري ووقف على كون البنك حول الرصيد السلبي لحساب المنازعة في 28/01/2019 بمبلغ 3.905.179,02 درهم واضاف له مصاريف اشتراك وعمولة ارجاع بدون اداء في 05/02/2019 بمجموع 44,00 درهم ليصبح بمبلغ 3.905.206,52 درهم وأكد الخبير بتقريره بأنه نفس المبلغ المضمن في تصريح العارضة للخبير كما وقف الخبير على کشف المنازعة لحساب الكمبيالات المخصومة المرجعة بدون أداء الأولى الصادرة عن شركة إ.ك.ب. تحت عدد 2227241 بتاريخ القيمة في 02/07/2018 بمبلغ 1.000.000,00 درهم والثانية الصادرة عن شركة ب.آ. وتاريخ القيمة فيها 27/08/2018 بمبلغ 450.000,00 درهم والثالثة الصادرة عن شركة ب.آ. بتاريخ القيمة فيها في 18/09/2018 بمبلغ 550.000,00 درهم ليخلص الخبير إلى كون مجموع حساب الكمبيالات المخصومة والمرجعة بدون أداء محدد في 2.000.000,00 درهم. وأكد الخبير في تقرير بالنسبة لكشف الحساب الجاري تحت عدد [رقم الحساب] يبتدأ برصيد سلبي بمبلغ 2.199.098,70 درهم بتاريخ 31/03/2008 وينتهي برصيد سلبي بمبلغ 3.832.178,76 درهم بتاريخ 31/12/2018 في حين سجل حساب المنازعة مبلغ مختلف محدد في 3.905.014,02 درهم بتاريخ 28/01/2019 أي بفرق بسيط بمبلغ 258,50 درهم غير ظاهر في الكشف ، وأنه كان التعامل برصيد سلبي في حدود 2.000.000,00 درهم حتى تاريخ 30/11/2015 وفي 31/12/2015 استخلص بدائنية الحساب مبلغ 8.000.000,00 درهم ليصبح الرصيد إيجابياً بحوالي 5.000.000,00 درهم نهاية سنة 2015 وفي 05/01/2016 أدى بمدينة الحساب بنفس المبلغ ليجعل الرصيد السلبي لسقف 2.000.000,00 درهم ثم استأنف الحساب حركيته بطريقة عادية بأرصدة سلبية تتراوح في نفس المستوى وفي نهاية سنة 2016سجل الحساب بدائنيته مبلغين بمجموع 10,6 مليون درهم محولة من الشركة نفسها ليصبح الرصيد نهاية السنة إيجابياً فوق 8.000.000,00 درهم. وفي 02/01/2017 سجل الحساب بدائنيته نصف المبلغين بتحويل لفائدة الشركة نفسها ليرجع التعامل بالحساب في حركية عادية وبرصيد سلبي في حدود 2 مليون درهم مع انخفاض في حركية الحساب سنة 2018 والتي لن تسجل بدائنيتها سوى عمليات خصم الكمبيالات ليتجمد الحساب منذ شهر مارس 2018 ما عدى شهر مايو 2018 الذي سيعرف خصم مبلغ 1.000.000,00 درهم للكمبيالتين المذكورتين أعلاه وآخر عملية بدائنية الحساب بمبلغ 59.885,76 درهم عبارة عن استخلاص في .2018/05/28 تبعتها مصاريف ارجاعات بدون اداء واداء اعتمادات استيراد وفوائد حصر الحساب في 30/06/2018 و 30/09/2018 الى ان بلغ الرصيد السلبي 3.832.178,76 درهم في 31/12/2018.وبعد ذلك تم تحويله لحساب المنازعة بعد احتساب فوائد الأُثْلُث الأخير من سنة 2018. وأن تاريخ آخر عمليات مسجلة بدائنية الحساب تمت في 28/05/2018 وسجلت دائنية الحساب مبالغ الكمبيالات المخصومة بمبلغ اجمالي قدره 2.000.000,00 درهم الأولى بتاريخ 09/02/2018 بمبلغ 1.000.000,000 درهم والثانية بملغ 450.000,00 درهم والثالثة بمبلغ 550.000,00 درهم وأن الحساب لم يسجل استرجاع مجموع الكمبيالات المخصومة المرجعة بدون أداء كما هو ظاهر من مبلغ الرصيد السلبي المحول للمنازعة بمجموع 3.905.014,02 درهم المحصور الفوائد في 2018/12/31. وأنه حسب سلاليم الفوائد طبق البنك الأسقف المتفق عليها وبأسعار الفائدة المتفق عليها وفق ما قام الخبير بتفصيله بالصفحة 7 من تقريره وأن البنك يجدد الاعتمادات تلقائياً بعد انتهاء الأجل بأسعار تفضيلية بنسبة 6% للرصيد السلبي داخل السقف و 7% للرصيد السلبي فوق السقف وأنه بتاريخ 08/04/2018 خفض السقف من 2 إلى 1 مليون الدرهم ثم مرر الحساب للمنازعة نهاية السنة وأن الخبير أكد بتقريره على أن طبيعة العمليات المكونة للمديونية هي عمليات جارية بالحساب الجاري من وضع مبالغ مالية وسحب أخرى في إطار النشاط العادي للشركة فيما فيه خصم الكمبيالات التجارية وتمويل الواردات باعتمادات بنكية. كما قام الخبير بتحديد المبالغ التي استفادت منها المستأنفة التسهيلات في الصندوق التي تسمح بالتجاوز في الرصيد في سقف متفق عليه بين الطرفين بموجب معاهدة قرض وفي حالة تجاوز السقف الغير المسموح به يؤدي المستفيد سعر الفائدة بنسبة 7% بدل 6% ووصل المبلغ المستفاد منه في 31/12/2008 الى مبلغ 3.905.014,02 درهم في 28/01/2019 وهو عبارة عن رصيد سلبي في الحساب الجاري او ما يسمى بالمكشوف. كما استفادت المستأنفة كذلك بمبلغ 2 مليون درهم عبارة عن إفراج في كشف الحساب عن خصم ثلاث كمبيالات ارجعتها بدون اداء ولم يمررها البنك عكسيا في الحساب ليخلص الخبير بتقريره بأن المبالغ التي استفادت منها المستأنفة والمترتبة بذمتها هي 5.905.014,02 درهم محصورة الفوائد في 31/12/2008 وهي مطابقة لما هو متفق عليه وأن تاريخ حصر الحساب هو 2019/01/28. كما أكد الخبير بتقريره بأن الكمبيالات التي قدمت عمليات الخصم تم تقييدها بالحساب الجاري في الدائنية ولم تقيد عكسياً في مدينية الحساب بعد رجوعها بدون أداء وأنه ليس هناك أداءات لأنه ليس هناك قرض يؤدى بأقساط ولكن هناك تسهيلات في الحساب تنتج عن حركية عادية في الحساب من حركية مدينية وحركة دائنية تفضي إلى رصيد سلبي في الحساب متفق على سقفه تعاقدياً ليخلص الخبير إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنفة إلى غاية تاريخ صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية محدد في مبلغ 5.905.014,02 درهم محصورة الفوائد في 31/12/2018 بما فيها ثلاثة كمبيالات المخصومة والمرجعة بدون أداء والتي صرح بشأنها البنك أن بها مساطر قضائية. وأن الخبرة المنجزة جاءت دقيقة في معطياتها ومفصلة بشكل واضح بحسب النقط المحددة للخبير وفق القرار التمهيدي فضلاً على احترامها لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م باستدعاء أطراف النزاع ودفاعهم.وأن ما قضى به الحكم المستأنف في حق الطاعنة شركة ط.ف. جاء مصادفاً للصواب بخصوص مجموع الدين المقبول للشركة العارضة. وحيث بذلك فإن العارض يلتمس الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عادل (ب.) لدقتها وموضوعيتها وحيادها والتزامها بمقتضيات القرار التمهيدي المعين له بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/12/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/01/2023. محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعنة في الدين المصرح به والمقبول بمقتضى الامر المطعون فيه, فإن المحكمة واعتبارا للاثر الناشر للاستئناف, والذي يتيح للمستأنفة ان تتقدم بمختلف الدفوع المنصبة على الدين المنازع فيه, وانه بالنظر لكون المنازعة في الدين شملت مختلف العمليات المكونة له , فإن المحكمة وللوقوف على حقيقة الدين, فقد امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير عادل (ب.) , والذي انجز تقريرا تطرق من خلاله الى مختلف جوانب المديونية , سواء تلك المتعلقة بالرصيد السلبي للحساب الجاري او الناتجة عن الخصم التجاري وكذا الكفالات البنكية والفوائد المستحقة, وبخصوص منازعة الطاعنة في عمليات الخصم وتمسكها بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة. فإن الثابت من وثائق الملف ان التصريح بالدين يتضمن مبلغا ناتجا عن الخصم التجاري محدد في مبلغ 2.000.000,00 درهم, وانه بالرجوع الى مقتضيات المادة 502 المحتج بخرقها , فإنها تنص على ما يلي:" "حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم الا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في: متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛ أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون." وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتضح ان البنك المطعون ضده , لم يعمل على تقييد مبلغ الكمبيالات في الجانب المدين لحساب الزبون , أي انه اختار الاحتفاظ بالاوراق التجارية قصد متابعة الموقعين على الكمبيالات, وانه اعتبارا لكون الامر في النازلة يتعلق بتحقيق الدين المستحق قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية, فإن القاضي المنتدب يتمتع بالصلاحيات المخولة لمحكمة الموضوع , في اطار تحقيق الديون, وبذلك فإنه لا يمكن قبول الا الديون الثابتة , وانه ما دام البنك لم يعمل على تقييد الكمبيالات بعد رجوعها بدون أداء في الجانب المدين لحساب الزبون, حتى تصبح مفردة من مفردات الحساب, ويكون كشف الحساب هو وسيلة اثبات الدين , لأنه في هذه الحالة ترجع الورقة للزبون, ويكون كشف الحساب الذي يتضمن تقييد الكمبيالات في الضلع المدين هو وسيلة الاثبات المعتمدة في ثبوت الدين الناتج عن عملية الخصم التجاري, وانه لما كان البنك قد احتفظ بالكمبيالات فإنه يكون حاملا شرعيا لها وانه مادام قد التمس قبول الدين الناتج عنها ضمن المبلغ المستحق على الشركة الطاعنة, فإنه كان يتعين عليه الادلاء بالكمبيالات حتى يتم اعتبارها ضمن الدين المصرح به , وانه في غياب الادلاء بالكمبيالات فإنه لا يمكن قبولها ضمن الدين المصرح به, على اعتبار انه ولئن كان الدين ناتجا عن الخصم التجاري , فإن وسيلة اثبات الدين المتعلق بهذا الجانب هي الأوراق التجارية المخصومة, والتي يكون البنك ملزما بالادلاء بها, وتبعا لذلك يتعين خصمها من الدين المقبول بمقتضى الامر المطعون فيه. وحيث انه واعتبارا لما ذكر أعلاه, يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الامر المستأنف وذلك بحصر الدين المصرح به في مبلغ 3.905.014,02 درهم وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا. في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الامر المستأنف وذلك بتحديد الدين المصرح به في مبلغ 3.905.014,02 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté