Effet relatif des contrats : le gérant d’un fonds de commerce ne peut, pour se soustraire à ses obligations, contester la validité du contrat par lequel son cocontractant a acquis ledit fonds (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74057

Identification

Réf

74057

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2942

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2019/8206/226

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 80 - 81 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 229 - 230 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 144 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En application du principe de l'effet relatif des conventions, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense d'un gérant de fonds de commerce poursuivi en résolution de contrat et en paiement de redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant pour défaut de paiement, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soulevait, d'une part, l'inexistence du fonds de commerce et la nullité du titre du bailleur, tirée de la violation d'une clause du bail d'origine interdisant toute cession, et d'autre part, la qualification de contrat de société et non de gérance. La cour déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire des copropriétaires de l'immeuble, au motif qu'ils ne sont pas parties au contrat de gérance. Elle retient ensuite que le gérant, tiers au bail d'origine et à l'acte de cession du fonds de commerce, est sans qualité pour en contester la validité ou en invoquer les clauses. La cour souligne que le contrat litigieux, qui lie exclusivement les parties signataires, doit être qualifié de contrat de gérance au regard de ses stipulations prévoyant une redevance mensuelle fixe. Dès lors, le défaut de paiement de cette redevance entre les mains du cocontractant constitue un manquement justifiant la résolution, peu important que les sommes aient été consignées au profit des propriétaires des murs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف المحجوب (م.) بتاريخ 28/12/2018 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 9114 في الملف التجاري رقم 7080/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 84.000,00 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة من 01/10/2014 الى غاية 31/03/2018 مع شموله بالنفاذ المعجل، وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وبفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي بتاريخ 14/09/2001، وبافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله من الفرن الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حقه وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وبناء على مقال التدخل الإرادي الذي تقدم به السادة عبد الجليل (ل.) وحسناء (ل.) ومينة (ل.) مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20 مارس 2019 يلتمسون فيه بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفضه لضعف التعليل.

في الشكل :

حيث إن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني فهو مقبول شكلا.

فيما يخص التدخل الارادي في الدعوى :

حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 144 من ق.م.م فإنه لا يقبل أي تدخل خلال المرحلة الاستئنافية إلا ممن قد يكون لهم الحق في التعرض الخارج عن الخصومة ، والحال أن المتدخلين ليسوا اطرافا في عقد التسيير موضوع الدعوى وأن ملكيتهم للعقار لا تمنحهم صفة الحصول على واجبات التسيير التي هي من حق من يملك الاصل التجاري ولو كان من ضمن مالكي العقار إذا جمع بين صفة أحد المالكين وصفة مالك للاصل التجاري موضوع عقد التسيير وبالتالي يكون طلب التدخل غير مقبول شكلا مع تحميل رافعيه الصائر.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف ان السيد حسن (ل.) (مستانف عليه حاليا) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/07/2018 يعرض فيه انه صاحب حق كراء و استغلال فرن اكتسبه اثر تنازل السيد ادريس (ت.) عنه بتاريخ 01/02/2000 ، مضيفا انه ابرم عقد شركة مع المدعى عليه مقابل مبلغ 2000 درهم شهريا الا ان هذا الاخير توقف عن الاداء منذ اكتوبر 2014 مما جعله ينذره بذلك بتاريخ 03/04/2018 دون جدوى ، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الشركة الذي يربط موكله بالمدعى عليه وبافراغه ومن يقوم مقامه او باذنه ومن جميع شواغله من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع ، وبادائه مبلغ 84.000 درهم عن المدة من 01/10/2014 الى 31/03/2018 مع تعويض عن التماطل قدره 16.000.00 درهم ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حقه و تحميله الصائر، مرفقا مقاله بعقد كراء الفرن بين المالكين السابقين له و السيد ادريس (ت.) وتنازل عن الفرن و عقد شركة وإنذار مع صورة مصادق عليها من شهادة التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه والتي جاء فيها ان المدعي لم يدل بسند تملكه للفرن خاصة وان له مالكين اخرين وانه يملك فقط نسبة 2/10 من العقار الذي يتواجد به الفرن ، مما لا يخول له الحق في قبض واجبات الكراء ، وهذا ما جعل باقي الورثة ينذرون موكلها بتاريخ 27/03/2014 من اجل اشعاره بعدم تسليم السومة الكرائية للمدعي باعتباره احد الورثة فقط مما جعله يقوم بايداعها بصندوق المحكمة باسم جميع الورثة عن المدة من 01/06/2014 الى 30/09/2018 ويقوم باشعار المدعي بذلك من اجل سحب نصيبه منها ، ملتمسة الحكم برفض الطلب ومرفقة مذكرتها بشهادة الملكية وإشعار بايداع واجبات الكراء و 16 نسخة طبق الاصل من وصولات الايداع و نسخة من جواب على انذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف نائبا المدعي والتي جاء فيها ان المدعى عليه لا تربطه اية علاقة مع مالكي الجدران اذ ان العلاقة التي تربطه بموكلهما علاقة شركة مثبتة بالعقد و متعلقة باصل تجاري اكتسبه عن طريق تنازل مالكه السابق ، ملتمسان رد دفوع المدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطعن بالاستئناف، بداية خرق مقتضيات المادتين 80 و81 من مدونة التجارة، وأنه من خلال تعليل المحكمة الابتدائية يتضح أنها اعتبرت المحل موضوع النزاع هو أصل تجاري مستندة في ذلك على عقد الكراء المبرم بين صاحبي الفرن السيدين صالح (ل.) وعلال (ل.) والمكتري السيد ادريس (ت.) ، وكذلك على عقد الشركة المبرم بين المكتري ادريس (ت.) والمستأنف عليه حسن (ل.)، إلا أن العقدين يفيدان أن الكراء تم بين صاحب الفرن والمكتري بتاريخ 27/4/1968 بخصوص غرفة كفرن لطهي الخبر ولم يقم بكراء الاصل التجاري ، كما أنه لا ذليل ان السيد (ت.) قد انشأ اصلا تجاريا ليتنازل عنه للمستانف عليه على اعتبار ان المشرع وضع عدة شروط لاعتبار الاصل التجاري , منها الاسم والشعار والزبناء والسمعة التجارية وهو ما يفتقده المحل موضوع الدعوى، لأنه لا يبيع ولا يشتري بل هو يعد خدمة لسكان الحي تتمثل في طهي الخبز مقابل أجر معين.

كما أن الفقرة السابعة من العقد تنص على أنه يمنع على المكتري كراء المحل من الباطن او بيعه أو التنازل عنه للغير وبذلك فالتنازل الذي اعتبرته محكمة البداية يعتبر باطلا وتنعدم بذلك صفة المستأنف عليه، والتنازل يشير للفرن وليس للاصل التجاري، وبذلك فمحكمة البداية جانبت الصواب وخرقت الفصلين 80 و81 من مدونة التجارة إذ حدد الفصل 81 كيفية انتقال ملكية الاصل التجاري من شخص لآخر لأن ذلك تم بعقد رسمي أو عرفي ، وليس بالتنازل الذي يفتقد لكل الشروط لاعتباره عقدا , إذ لم يتضمن اسم البائع وتاريخ التفويت ونوعيته وثمنه بتمييز العناصر المادية والمعنوية والبضائع والمعدات ومصدر ملكية الاصل التجاري، وبذلك فالتنازل يعد باطلا وما بني على باطل فهو باطل.

وبخصوص عقد الشراكة فهو لا يعتبر عقد كراء ولا يعتبر عقد تسيير وأنه انفق مبالغ لاصلاح المحل، وبذلك فالمحكمة جانبت الصواب عندما اعتبرت ان العقد هو عقد كراء لاصل تجاري وملكية اصل تجاري والحقيقة أنه عقد شراكة بينهما مقابل حصول المستأنف عليه على نصيبه من الارباح وبذلك فالمحكمة جانبت الصواب عندما لم تعتبر الدفعين المثارين من طرفه وخرقت الفصل 971 من ق.ل.ع ويتعين بذلك الغاء الحكم , والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لانعدام صفته في الدعوى.

ويعيب على الحكم كذلك فساد التعليل وعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم عندما اعتبرت ان العلاقة ثنائية ولا تخص باقي الورثة عملا بالمادة 230 من ق.ل.ع, واعتبرت ان العقد يشير لواجب التسيير في 2000 درهم والحال أن العقد يشير الى 1500 درهم مقابل اشتغاله في الفرن بعقد الشركة وهو بمثابة ارباح وليس واجب التسيير.

ومن جهة أخرى ان المستأنف عليه ابرم العقد معه بصفته وكيلا عن باقي الورثة, لذلك عندما توصل بانذار من طرفهم كمحل على ايداع مبلغ الارباح المحدد في 2000 درهم في صندوق المحكمة باسم ورثة صالح (ل.) ، وأنه هو من يؤدي ضريبة النظافة والتي لا زالت تصدر باسم المكتري ادريس (ت.) وليس المستأنف عليه وبأن (ت.) التزم بعدم تفويت المحل أو كرائه من الباطن او بيعه أو التنازل عنه للغير لأن التنازل يعد باطلا عملا بالمادة 229 من ق.ل.ع وبأن التزام ادريس (ت.) ينتقل بموجب عقد الكراء من السيد صالح (ل.) الى ورثته بعد وفاته وهم عبد الجليل (ل.)- مينة (ل.)- أحمد (ل.)- عبد الغني (ل.) –حسناء (ل.) المالكين الفعليين حاليا للمحل، وأي تفويت أو تنازل يجب ان يتم بموافقة باقي الورثة اصحاب الفرن وأن عقد الشراكة بينهما كان مقابل اصلاح المحل، وأبرمه معه نيابة عن باقي الورثة مقابل نصيب في الارباح وليس واجبات التسيير. ملتمسا لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد في الشكل بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع برفضه وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف، وطي التبليغ واشهاد بإصلاحات الفرن موقع من طرف المسمى محجوب (م.) باعتباره من قام بالإصلاحات موقع ب 04 مارس 2016 بخصوص افرن الذي اكتراه من ورثة صالح (ل.) - وشهادة للمعلم بوجمعة (أ.) مؤرخة ب 20/11/2006 وشهادة أخرى مؤرخة ب 31 مارس 2006 وشهادة مؤرخة في 6 مايو 2011 وصور وصولات الخزينة العامة عن ضريبة النظافة .

وبناء على جواب المستانف عليه بمذكرة جاء فيها أنه على خلاف ما يدعيه المستانف فالمحل له أصل تجاري لأنه عبارة عن فرن مفتوح للعموم وله زبناء وسمعة تجارية، وحول الاثر النسبي للعقود ، أنه اصلا اجنبي عن عقد الكراء ولا يحق له مناقشة بنوده، وباقي المالكين تنازلوا ضمنيا عن هذا الحق بقبول أداء الكراء لهم بناء على تنازل ادريس (ت.) ، وأن له حق الكراء وبمعية باقي العناصر والتي آلت اليه وبموجبها ابرم عقد شركة مع المستأنف.

وانه لا يحق للمستأنف إثارة البطلان والابطال بشان عقد الكراء والتنازل لكونه أجنبي عنهما، وبأن الحكم علل تعليلا سليما. ملتمسا لكل ذلك بعدم قبول الاستئناف في حالة وجود إخلالات شكلية به، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأن وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على تعقيب المستأنف محجوب (م.) بمذكرة أكد فيها ما سبق وأضاف بأن المحكمة الابتدائية لم تدرس عقد الكراء والتنازل ليتضح لها ان ادريس (ت.) لاحق له في كراء أو تفويت أو التنازل عن المحل لأنه بذلك يعد باطلا ، وأنه تضرر بشكل مباشر من التنازل المذكور وله الحق في مناقشته وحول عقد الشراكة أنه ابرمه بصفته وكيل لباقي الورثة وليس بصفته المالك الوحيد للأصل التجاري بمقتضى التنازل وما يؤكد ذلك توصله باشعار من الورثة ويبرر الايداع بصندوق المحكمة باسم الورثة. ملتمسا لكل ذلك رد جميع الدفوعات المثارة والحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف المطلوب الحكم بحضورهم وهم عبد الجليل (ل.) وحسناء (ل.) ومينة (ل.) مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيها أن والدهم صالح (ل.) كان يملك العقار حيث يوجد الفرن التقليدي وأنه بمعيه علال (ل.) قاما بكراء ذلك الفرن للسيد ادريس (ت.) بسومة 350 درهم تحت شرط فاسخ في حالة الكراء من الباطن أو التنازل والتفويت للاصل التجاري حسب الفقرة 7 من العقد المؤرخ ب 1968 ، وأنه بعد وفاة صالح (ل.) قام المكري ادريس (ت.) بالتنازل لأحد ورثة المكري مباشرة دون علم باقي الورثة وذلك بتعويض حسب عقد التنازل للمسمى حسن (ل.) ورغم علم هذا الأخير بالشرط الفاسخ وبعدها ابرم عقد الشركة مع المستأنف الحالي بمبلغ 2000 درهم كنصيب في الأرباح حسب العقدة المؤرخة ب 14/9/2001 .

وأنه تم تغييبهم قصدا كورثة عن جميع اضواء المرحلة الابتدائية وتمت مصادرة حقهم في الدفاع من مصالحهم خلال تلك المرحلة، وان الحكم قضى بأحقية المستانف عليه في فسخ عقد الشركة وأحقيته في مبلغ 84.000,00 درهم عن واجبات التسيير، وأن تعليل المحكمة ضعيف يوازي انعدامه لأنه لم يناقش أثر الشرط الفاسخ لذلك وجب رد الحكم فيما قضى به.

وحول عقد الشركة فإن مدخل المستأنف عليه في ابرامه يعتبر باطلا لوجود الشرط الفاسخ، وأن المستأنف ماهو الا أحد الورثة في العقار بما فيه الفرن ولا يحق له بالاستئثار بالتملك دون باقي الورثة ونصيبه فقط 2/10 من كامل الملك وفي ذلك خرق سافر للفصل 971 من ق.ل.ع، ملتمسين لكل ذلك قبول المقال الحالي والحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ضعف التعليل الموازي لانعدامه وبعد التصدي برفض الطلب.

وبناء على تعقيب المستأنف بمذكرة أكد فيها ما سبق وأكد أن مقال الاستئناف قدم بحضور ورثة صالح (ل.) وهم تقدموا بدورهم بتدخل اختياري وارادي في الدعوى وذلك يؤكد التلاعبات التي يقوم بها المستانف عليه، ويؤكد مقاله الاستئنافي كذلك لأنهم طعنوا في عدم صحة التنازل وعقد الشركة لأنهم ورثة صالح (ل.) ومالكي العقار والفرن ملتمسا لكل ذلك الحكم وفق مقال الاستئناف ومقال التدخل الارادي في الدعوى.

وبناء على جواب المستأنف عليه كرد على مقال التدخل الارادي والذي جاء فيه أن مقال التدخل ادلي به خلال المرحلة الاستئنافية ويتضمن طلبات يتعين التقاضي بشأنها على درجتين.

كما ان الورثة هم أجانب عن العلاقة التي تربطه بالمستأنف والتي اساسها عقد شراكة، كما أن الورثة لا صفة لهم في التقاضي في الدعوى الحالية، ولا مصلحة لهم في انضمامهم للمسطرة لذلك وجب التصريح بعدم قبول مقال تدخلهم الاختياري ، وفي الموضوع ان الورثة لا تربطهم بالمستأنف أية علاقة، والمستأنف استغل خلافا اسريا بين الورثة وبينه في الدعوى للانضمام اليهم بدون مبرر قانوني، وأن مناط الدعوى هو عقد تنازل وعقد شراكة لم يباشر الورثة اي اجراء بشأنه ، وأن العقار الذي يوجد به الفرن ال اليه ولاخوته ارتا بعد وفاة والدهم صالح (ل.) بتاريخ 28/10/1975 ، وان عقد التنازل والشركة يرجعان لسنة 2001 أي لمدة 18 سنة ، وسقط حقهم في الطعن في العقدين لمرور مدة التقادم، وباقي المالكين يقرون بحقه في ممارسة الدعوى الحالية حسب إشهادين لكل من عبد الغني (ل.) وأحمد (ل.). ملتمسا لكل ذلك في الشكل بعدم قبول مقال التدخل الاداري وتحميل رافعيه الصائر، وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف و المتدخلين اراديا في الدعوى الصائر، وارفق المذكرة بنسخة من رسم الوفاة وشهادة الملكية، واشهاد عبد الغني (ل.) واشهاد آخر ل أحمد (ل.) يشهدان فيهما بأن ادريس (ت.) تنازل عن حقه التجاري، للمستأنف عليه حسن (ل.) واصبح مالكا للاصل التجاري بصفته المكتري وابرم عقد شركة مع المستأنف.

وبناء على تعقيب المستأنف بمذكرة أكد فيها محرراته وأضاف بأن التقادم المثار لا محل له لانه وجب التمييز بين التقادم في المادة التجارية والمادة المدنية والاخذ بعين الاعتبار تاريخ علم المتخلين بوجود العقود المطعون في صحتها وبطلانها , وأن المحل هو ليس بأصل تجاري وغير مسجل بالسجل التجاري وأكد ملتمساته السابقة.

و بناء على تعقيب المتدخلين إراديا بمذكرة أكدوا فيها مقالهم و أضافوا بأن التنازل كان بعوض و هو ما يمنعه عقد الكراء و يترتب عنه جزاء الفسخ و يعطي للمحكمة البث فيه طبقا للمادة 146 من ق.م.م ، و أنه لا علم لهم بالتنازل ولا بعقد الشراكة ، والتمسوا الحكم وفق ملتمساتهم .

و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/05/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/06/2019 و بها مدد لجلسة 19/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنف الى ما هو مسطرة أعلاه .

و حيث أنه بخصوص العلة الأولى المتعلقة بعقد التسيير كإطار للعلاقة التي تربطه بالمكتري للمحل باعت الانذار بفسخ عقد التسيير لعدم الاداء فإن عقد التنازل جاء صريحا بألفاظه بخصوص تفويت الاصل التجاري من طرف المكتري السابق (ت.) لفائدة المستأنف عليه حسن (ل.) بمقابل مادي تم تحديده بصلب العقد وهو ما يزكيه عقد الشراكة بتسيير المحل مقابل نصيب شهري ثابت ومحدد في الارباح ، وبالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار، و وجب ردها .

و حيث أنه بخصوص العلة الثانية حول فساد التعليل ، على اعتبار أن العلاقة بينه و المستأنف عليه ليست ثنائية ، و إنما تخص كذلك باقي الورثة مالكي العقار وأن شراكته معه كانت بصفته و كيلا عن الورثة, فإنه أصلا لا ذليل على الوكالة المذكورة ،إذ تضمن العقد هوية عاقديه دون غيرهم و وقعه المستأنف عليه بصفته صاحب الفرن وليس وكيلا عن مالكي العقار.

و حيث أنه لا خلاف بأن الالتزامات لا تلزم ولا تنفع أو تضر إلا من كان طرف فيها ، والحال أن عقد الشراكة في تسيير المحل مقابل نصيب في الارباح ، إنما هو عقد تنائي بينه و بين المستأنف عليه، ولا دخل لمالكي العقار الاخرين في ذلك ، كما أن واجب التسيير هو مستقل عن واجب الكراء الذي يلزم به المكري اتجاه مالكي العقار ولو اجتمعت فيه صفة مالك على الشياع، ومكتري للمحل بشراء أصله التجاري و بالتالي فالعلة كذلك غير مبنية على أساس من الواقع و القانون ووجب ردها .

و حيث أنه بخصوص مناقشة عقد الكراء الأصلي قبل تفويت الاصل التجاري للمستأنف عليه ، فإنه كما سلف توضيحه فإن العقود لا تلزم ولا تضر أو تنفع إلا من كان طرفا فيها وأن المستأنف استمد صفته في تسيير المحل، من خلال مكتريه حسن (ل.) بمقتضى عقد شراكة في تسيير المحل بمقابل مادي ، ولا صفة للمستأنف في مناقشة أسباب و شروط عقد لم يكن طرفا فيه، وبالتالي فالعلة كذلك غير جديرة بالاعتبار و وجب ردها .

و حيث أن التزام المستأنف بعقد الشراكة بأداء نصيب المستأنف عليه من أرباح ناتجة عن تسيير المحل ، هو أصلا ذليل على نوعية العلاقة، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد علل تعليلا سليما في جميع ما قضى به بخصوص تكييف نوع العلاقة والاداء لغير ذي صفة والمبرر لفسخ العقد للاخلال بشروطه وبالتالي يكون وجيها تأييده مع تحميل المستأنف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل:-

- و بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى مع تحميل رافعيه الصائر.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial