Effet relatif des contrats : le débiteur ne peut opposer au créancier une condition de paiement inscrite sur une facture et tirée d’un contrat principal auquel le créancier est étranger (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72107

Identification

Réf

72107

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1803

Date de décision

22/04/2019

N° de dossier

2019/8202/1209

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un prestataire de la condition suspensive de paiement insérée dans une facture et liant son règlement au paiement de son propre client par un maître d'ouvrage tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, considérant qu'une partie de la créance était prématurée faute de réalisation de ladite condition. L'appelant, créancier des travaux, contestait cette analyse en invoquant le principe de l'effet relatif des contrats. La cour retient que si la facture litigieuse, acceptée par le débiteur, mentionnait bien une réserve d'exigibilité, cette stipulation est inopposable au créancier. Elle rappelle en effet que ce dernier, étant tiers au contrat de marché principal conclu entre le débiteur et le maître d'ouvrage, ne peut se voir imposer les modalités de paiement qui en découlent. La créance est donc certaine et exigible dans son intégralité, indépendamment des relations contractuelles du débiteur avec ses propres clients. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement de la totalité du solde des factures.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأداء وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13-06-2018 عرضت فيه أنها شركة متخصصة في أشغال التبريد ، وأنها في هذا الإطار تلقت عدة طلبيات قصد وضع وتثبيت العديد من أنظمة التكييف والتبريد، وأنها قامت بإنجاز الأشغال المطلوبة ، وأنها سلمت المدعى عليها فاتورتين بقيمة 820.000,00 درهم ، أدت منها المدعى عليها ما مجموعه 400.000,00 درهم بواسطة شيكات وكمبيالات ، وبقي بذمتها مبلغ 420.800,00 درهم ، و أن جميع المحاولات الحبية معها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعي عليها بأدائها لها مبلغ 420.800,00 درهم ، مع الفوائد القانونية ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر . و أدلت بصور شمسية من الفاتورتين ، وأصول الطلبيات.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها أوضح من خلالها أن المعاملة تتعلق بصفقة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ، وأن التسليم النهائي للأشغال لم يتم بعد، ملتمسة رفض الطلبن واحتياطيا إجراء بحث.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الطاعنة تعيب على الحكم المستأنف نقصان التعليل ، ذلك أن المبلغ المتخلد بذمة المستأنف عليها هو 420.800,00 درهم ، في حين قضى الحكم المستأنف فقط بأداء مبلغ 252.000,00 درهم ، بعلة أن الفاتورة EX004/2018 تضمنت شرط تسوية الوضعية المالية مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، وفي غياب الشرط المذكور ، وتوصل المستأنف عليها بمبلغ الصفقة يكون طلب الأداء سابق لأوانه، لكن العارضة استصدرت أمرا قضائيا بإجراء معاينة واستجواب لالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ، قصد استجواب أحد المسؤولين بقسم المحاسبة حول أداء فواتير الأشغال التي قامت بها شركة (ت.) بناء على الصفقة مع تمكينه من معاينة الوثائق التي تفيد الأداء، وبذلك يكون الشرط الواقف قد تحقق ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، مع تعديله ، وذلك برفع المبلغ المحكوم به من 252.000,00 درهم إلى مبلغ 420.800,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، ونسخة من أمر مبني على طلب.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 15/04/2019، والذي جاء فيه بأنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة ، من كون الشرط الواقف قد تحقق بمجرد استصدار أمر بإجراء معاينة واستجواب، فإن الثابت بأنه ليس بالملف ما يفيد تنفيذ الأمر المذكور، وبالتالي يبقى طلب تسوية وضعية المبلغ المضمن بالفاتورة EX004/18 سابق لأوانه، ملتمسة رد جميع الدفوع ، والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/04/2019 ، حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية، وحضر نائب المستأنفة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/04/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت من أرواق الملف أن المستأنفة عززت دعواها بأصل فاتورتين ، الفاتورة الأولى رقم EX006/2016 موقعة من طرف المستأنف عليها بما يفيد القبول و التي لم تطعن في ذلك التوقيع وفق الطرق المقررة قانونا، واستخلصت من ذلك المحكمة – عن صواب - أن مديونية المطعون ضدها ثابتة في النازلة، خصوصا وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، لذلك تكون المحكمة على صواب فيما قضت به، فإنه وبالنسبة للفاتورة EX004/2018 فإنها هي الأخرى مذيلة بتوقيع وخاتم المستأنف عليها ، وإن كانت تشير إلى وجود تحفظ في الأداء إلى حين تسوية وضعية المطلوبة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، صاحبة الصفقة، فإنه ليس بالملف ما يفيد أن الطاعنة طرف في عقد الصفقة، أو أنها تعاقدت على أساس الشرط المذكور، فإنه وعملا بالأثر النسبي للعقود، فإن المستأنفة لا يمكن مواجهتها بعقد الصفقة، وبالتالي يكون من حقها المطالبة بأداء مبلغ الفاتورة الأخيرة.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن مؤسسا، وبالتالي يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 420.800,00 درهم، و تحميل المستأنف عليها الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : في الشكل بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 420.800,00 درهم، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial