Droits de la défense – L’assistance d’un avocat est obligatoire en matière correctionnelle lorsque le prévenu encourt une mesure d’interdiction de séjour (Cass. crim. 2009)

Réf : 16236

Identification

Réf

16236

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

532/8

Date de décision

25/03/2009

N° de dossier

6406/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 316 - 317 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : نونبر 2009

Résumé en français

Viole les articles 316 et 317 du code de procédure pénale et l'article 7 du dahir du 21 mai 1974, la cour d'appel qui statue en matière correctionnelle sans s'assurer de l'assistance du prévenu par un avocat, dès lors que l'infraction reprochée l'expose à une mesure préventive d'interdiction de séjour, laquelle rend cette assistance obligatoire.

Résumé en arabe

– محاماة – الحكم بإبعاد المتهم – إلزامية المؤازة.
–  مؤازرة المحامي للمتهم تعد إلزامية في جرائم المخدرات. نعم.
–  البت في القضية دون أن يكون المتهم مؤازرا بمحامي يؤدي إلى النقض. نعم.
تكون مؤازرة المحامي إلزامية في القضايا الجنحية في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضا للحكم عليه بالإبعاد من محل إقامته، والمحكمة التي قضت بالإدانة دون حضور دفاع المتهم وتذرعها بإعلامه في حين أنه كان لزاما عليها تعيين محام أخر على الفور لمؤازرة المتهم، تكون قد خرقت القانون.

Texte intégral

القرار عدد 532/8، الصادر بتاريخ 25 مارس 2009، في الملف عدد 6406/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، خرق المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المادة المذكورة تنص على إلزامية تعيين محامي في الحالة التي يكون فيها المتهم معرضا للحكم عليه بالإبعاد كما أنه متابع بمقتضى ظهير 21 مايو 1974 الذي ينص في فصله السابع على أنه يجوز الحكم على مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الظهير المذكور بالتجريد من حق أو عدد من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون الجنائي والتدبير الوقائي الرامي إلى المنع ثم أن الطاعن كان معرضا للإبعاد من محل إقامته وبالتالي كان يتعين على المحكمة أن تعين له دفاعا وإن رفض لأن مؤازرة المحامي في هذه الحالة إلزامية بقوة القانون وأن المحكمة ناقشت القضية في غياب دفاعه الذي لم يستدع ولا يمكن التذرع بالإعلام الذي أشار إليه القرار المطعون فيه الشيء الذي تضرر منه الطاعن مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 316 و317 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الفصل السابع من ظهير 21/05/1974.
حيث بمقتضى المادة 316 المذكورة تكون مؤازرة المحامي إلزامية في القضايا الجنحية في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضا للحكم عليه بالإبعاد.
وبمقتضى المادة 317 المذكورة إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات أو رفض القيام بمهمته أو وضع حدا لها فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا أخر في الأحوال التي تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية.
وبمقتضى الفصل السابع من ظهير 21/05/1974 يجوز للمحاكم المعروضة عليها القضية في جميع الحالات المقررة في الفصول السابقة أن تحكم على مرتكب الجرائم بالتدبير الوقائي الرامي إلى المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما بتت في القضية ودون أن يكون الطاعن مؤازرا من طرف محامي هذه المؤازرة التي تعتبر إلزامية في مثل هذه الحالة تكون قد خرقت الفصول المحتج بها مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد حكمة السحيسح رئيسة والمستشارون السادة: محمد رزق الله مقررا وزينب سيف الدين و الطاهر الجباري ومحمد غازي السقاط وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale