Droit de reprise pour besoin personnel : les déclarations contradictoires du bailleur sur ses intentions réelles font échec à la demande d’éviction (Cass. civ. 2009)

Réf : 17328

Identification

Réf

17328

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1629

Date de décision

06/05/2009

N° de dossier

594/1/6/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - 14 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, une cour d'appel retient à bon droit que le besoin personnel et urgent du bailleur justifiant la reprise du logement n'est pas établi. Ayant relevé, au vu du procès-verbal d'enquête, que le bailleur avait initialement déclaré vouloir vendre le bien avant de se rétracter pour invoquer son besoin de l'habiter, elle a pu en déduire que cette contradiction révélait la véritable intention du propriétaire et suffisait à écarter le droit à l'éviction, sans avoir à prendre en considération les autres documents produits pour attester de ce besoin.

Résumé en arabe

– يحق للمكري أن يستعيد المحل  المكرى للغير، طالما أن المحل الذي يشغله ليس ملكا له.
– ملكية المكري للعقار الذي يشغله كمحل للسكنى،  مانع من ممارسة مسطرة الإفراغ للاحتياج.
– تقدير المحكمة  قيام الضرورة الملحة، لدى المالك لاسترجاع سكناه للسكن فيه.
– لا موجب للإفراغ للاحتياج، إذا كانت الرغبة لدى المكري بيع المحل و ليس استغلاله على وجه السكنى.
يخضع رسم الاحتياج إلى تقدير المحكمة، لا إلى تصريحات الشهود التي قد تكون تصريحات مجاملة.

Texte intégral

قرار عدد: 1629، بتاريخ: 06/05/2009، ملف مدني عدد: 594/1/6/2007
وبعد المداولة طبقا للقانون     
حيث يستفاد من مستندات الملف أن أمينة بوملحة قدمت بتاريخ 26‏/9‏/05‏ مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضت فيه أن المدعى عليه لحسن زكريا يكتري منها المحل المعد للسكنى بالزنقة رقم 23 ‏الجديدة موضوع الرسم العقاري عدد 6746‏ وأنها أصبحت في حاجة ماسة للسكنى فيه فوجهت إليه إشعارا من أجل الإفراغ توصل به دون جدوى طالبة الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تملك عدة دور أخرى وأن شهود لفيف الاحتياج تراجعوا عن شهادتهم، فأجرت المحكمة الابتدائية بحثا و أصدرت  بتاريخ 18 ماي 2006 حكمها رقم 155 ‏ في الملف عدد 1/275/95 وفق طلب استأنفه المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعد التصدي برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها بثلاثة أساب:
فيما يخص السبب الأول:
‏حيث تعيب الطاعنة القرار فيه بخرق قاعدة مسطرية، خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الذي بمقتضاه يحرر المستشار المقرر في كل قضية أجرى فيها تحقيقه طبقا للفصلين 334‏ و 335‏ من نفس القانون تقريرا مكتوبا، وهذا التقرير لا يمكن أن يعتبر مندمجا في القرار المطعون لأن القانون يفرض أن يكون من إعداد المستشار المقرر وحده وبذلك يشكل المرجع الأساسي لهيئة الحكم عند التداول في القضية وأنه ليس بالقرار المطعون فيه ما يفيد أن المستشار المقرر أنجز تقريرا في الموضوع وأن وثائق الملف  شاهدة على أنه لا‏وجود لهذا التقرير بتاتا.
‏لكن حيث إن القرار المطعون فيه نص على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم ‏معارضة الطرفين وهي تنصيصات يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها مما يكون معه ما بالسب غير منتج.
وفيما يتعلق بباقي الأسباب:
‏حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الثاني  بخرق مقتضيات الفصول 13 و 14 ‏من ظهير 25/12/1980 ذلك أن وثائق الملف ابتداء من الإنذار الموجه إلى المطلوب في النقض ومرورا بلفيفي الاحتياج للسكنى الأول     و الثاني جميعا تؤكد أن الطاعنة تطالب بإفراغ دارها لكونها ترغب في السكنى بها لكونها لا تتوفر على سكنى بمدينة الجديدة و أنها حاليا تقيم عند ابنتها بمدينة البيضاء وأنها أثبتت أن المطلوب إفراغه ملك لها لمدة ثلاث سنوات و أنما لا تشغل سكنا في ملكها. وتعيبه في السبب الثالث بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتبرت الإنذار واللفيف العدلى صحيحين وأنها اعتمدت في تعليلها على حيثية مفادها أن الطاعنة سبق لها أن صرحت في جلسة البحث أن غايتها من إفراغ المحل هي بيعه فارغا مع أن الطاعنة أثبتت بأنها لا تملك أي عقار فارغ بمدينة الجديدة وأنها محتاجة للسكنى في محلها وأنها تسكن مع ابنتها بمدينة الدار البيضاء، وأنها تملك المحل أكثر من ثلاث سنوات، وأن ما اعتبرته المحكمة من أن تراجعها غايته تمويه الحقيقة يبقى استنتاجا في غير محله، وفيه هضم لحقوقها في التصرف في ملكها وفق ما خوله القانون لها وكان على المحكمة أن تبحث فى صحة الوثائق المدلى بها وفي صحة ادعائها. ثم إنه على فرض أن الطاعنة بعد أن حصلت على إفراغ الدار موضوع الدعوى قامت ببيعها فإن القانون خول للمتضرر اللجوء إلى القضاء قصد الحصول على ‏التعويض المستحق له.
‏لكن ردا على السببين معا لتداخلهما فإنه يتجلى من محضر البحث المنجز من طرف المحكمة بتاريخ 13/04/2006 ‏أن الطاعنة أفادت بأنها تريد بيع المحل موضوع الدعوى ثم تراجعت وأفادت بأنها تريد أن تسكن فيه وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار سلطتها لتقييم سبب الاحتياج للسكنى لما استندت إلى إفادة الطاعنة خلال جلسة البحث وعللت قرارها بأنه « لئن كان ظهير 1980 قد أعطى الحق للمكري في أن يستعيد مسكنه المكري طالما أن المحل الذي يشغله ليس ملكا له فإنه في المقابل قد أقام معيارا موضوعيا ثانيا يتمثل في قيام الضرورة الملحة لدى المالك، وأنه تبين من محضر البحث المنجز ابتدائيا بين الطرفين المتنازعين أن المالكة قد صرحت خلاله أن غايتها من الإفراغ هي بيع المحل لا أقل ولا أكثر وأن التراجع عن تصريحاتها مرة ثانية غايته تمويه الحقيقة التي أفضى بها أول الأمر،  ‏وأنه باعتماد هذا التناقض الحاصل في تصريحات المالكة فإن المحكمة لم تعد في حاجة إلى الالتفات إلى الوثائق المدلى بها خاصة الرسم العدلي ألذي أضحت تصريحاته تصريحات مجاملة وأن المحكمة وجدت في تصريحات المالكة ما يغنيها عن اعتماد الحجج الكتابية  » فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق لما تم التمسك بخرقه وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux