Réf
81577
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6226
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
2019/8206/3058
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Qualité à défendre, Opposabilité au bailleur, Loi 49-16, Locataire initial, Confirmation du jugement, Cessionnaire, Cession du droit au bail, Bail commercial, Action en résiliation
Base légale
Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, la considérant mal dirigée contre le preneur originaire dès lors qu'une décision antérieure avait consacré le transfert du droit au bail à une société tierce. L'appelant, bailleur, contestait ce transfert, arguant de la persistance du contrat initial non résilié et du fait que le paiement des loyers par la société cessionnaire ne valait pas novation. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure qui a définitivement établi la qualité de locataire de la société cessionnaire, notamment par la reconnaissance de l'acceptation tacite des loyers par le bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du droit au bail par le preneur s'impose au bailleur, rendant l'action dirigée contre le cédant dépourvue de fondement. Statuant sur l'appel incident de la société cessionnaire, qui sollicitait une indemnité d'éviction, la cour juge la demande sans objet, la demande principale en résiliation et en expulsion ayant été rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف حميد (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 27/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2019 تحت عدد 684 ملف عدد 7770/8206/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب الادخال والطلب المضاد وقبول الباقي وفي الموضوع برفض الطلب الاصلي وابقاء الصائر على رافعه
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف اصليا
وحيث قدم الاستئناف الاصلي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الاستئناف الفرعي: حيث ان الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الاصلي وتابع له عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف اصليا تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2018 يعرض من خلاله أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد D/5569 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وأن المدعى عليه يستأجره منه بسومة شهرية قدرها 1.573,00 درهم وانه تخلف عن اداء واجبات الكراء منذ فاتح غشت 2017 إلى غاية أبريل 2018 فترتب بذمته ما قدره 14.157,00 درهم وأن العارض وبناءا على أمر قضائي قام بإنذاره من اجل اداء ما بذمته داخل اجل 15 يوما تحت طائلة اعتباره في حالة تماطل موجب لوضع حد للعلاقة الكرائية وافراغ المحل المؤجر هو وكل من يقوم مقامه بلغ به بتاريخ 07/06/2018 بواسطة ابنه يوسف (ح.) وان شركة (ي.) قد زعمت بان حق الكراء قد انتقل اليها وان العارض لا تربطه بالشركة المذكورة أية علاقة وان تواجدها بالمحل لا يكسبها صفة مكترية ولا يمكن ان يلغي العلاقة الكرائية الرابطة بينه والمدعى عليه وأن العارض لم يتوصل من هذا الاخير بالمبلغ المطلوب بمقتضى الإنذار مما يعتبر مخلا بالتزاماته العقدية لذلك يتلمس العارض الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 14.157,00 درهم مقابل واجبات الكراء المتعلقة بالمدة الفاصلة بين فاتح غشت 2017 ومتم أبريل 2018 بسومة شهرية قدرها 1.573,00 درهم كذا مبلغ 2000 درهم كتعويض مدني عن الموقف التعسفي والامر بوضع حد للعلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل المؤجر له تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها ألف درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى وحفظ الحق في تقديم طلب إضافي.
وعزز المقال بصورة طلب تبليغ إنذار، امر وشهادة تسليم.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنهما الرسم القضائي والمدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2018 جاء من حيث المذكرة الجوابية أن المقال الافتتاحي والإنذار المبني عليه موجهين إلى غير ذي صفة على اعتبار أن السيد محمد (ح.) الموجه إليه الإنذار لم تعد تربطه بالمدعي أية علاقة كرائية والتي أصبحت بين المدعي وشركة (ي.) ذلك أنه بناءا على حكم تجاري عدد 6097 صادر بتاريخ 28/05/2015 في الملف رقم 4754/8206/2014 وقرار استئنافي مكسب لقوة الأمر المقضي به صادر بتاريخ 08/02/2017 تحت رقم 581 موضوع الملف عدد 5534/8206/2016 انتقل إلى شركة (ي.) الحق في كراء المحل التجاري الكائن بعنوانها بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مما يبقى معه الإنذار والمقال الافتتاحي للدعوى القائم عليه معيبين شكلا لتوجيههما إلى غير ذي صفة بالإضافة إلى أن الرقم 40 من زنقة [العنوان] يتعلق بمحل سكني يقطن به المدعي ولا يتعلق بمحل تجاري وبالتالي فإن التماس الحكم على العارض بأداء واجبات كراء محل سكني وإفراغه هو أو من يقوم من مقامه والحال ان العارض لا يتواجد فيه باعتباره سكنى المدعي نفسه يجعل الإنذار باطلا ليكون مقال الدعوى الافتتاحي باطلا بالتبعية ، واحتياطيا في الموضوع أن السبب المبني عليه الإنذار بالأداء والإفراغ غير وجيه وغير جدي ذلك أنه وكما سبق الإشارة إليه أن حق الكراء الكائن ب42 زنقة [العنوان] الدار البيضاء انتقل الى شركة (ي.) حسب الثابت من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له وكان حريا بالمدعي مطالبة الشركة المذكورة باداء الواجبات الكرائية لا مطالبة العارض لذلك يلتمس العارض الحكم أساسا من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا ومن حيث مقال الإدخال الأمر باستدعاء شركة (ي.) في شخص ممثلها القانوني بعنوانها المذكور أعلاه قصد مناقشتها لدعوى الحال وحفظ حق العارض في التعقيب عما ستدلي به.
وبناءا على مذكرة تعقيب مع مقال اصلاحي مدلى بهما من طرف السيد حميد (أ.) بواسطة نائبهما بجلسة 13/11/2018 يعرض من خلال المقال الاصلاحي انه اشير في الانذار ثم المقال الى ان رقم المحل موضوع النزاع هو 40 في حين ان الصحيح هو 42 وان الخطأ المذكور لا اثر له على صحة المسطرة سيما وان المدعى عليه قد توصل بالانذار وعقب عليه كما توصل بالمقال وبادر بالجواب لذلك يلتمس العارض الاشهاد له باصلاح الخطا المادي والقول بأن الرقم الصحيح هو 42 وحول العلاقة الكرائية الكرائية ان العارض ينازع بما جاء في مذكرة المدعى عليه الجوابية ذلك انه لم يسبق له ان ارتبط بشركة يورطيكس بأية علاقة كرائية وان العقد الرابط بينه وبين السيد محمد (ح.) لم يفسخ وان حق الكراء لم ينتقل الى الشركة المذكورة لذا فانها تعتبر اجنبية عن النزاع ويتعين استبعاد مقال الادخال والحكم ان اقتضى الحال باعتباره محاولة لتحريف عقد الكراء ويتعين اخراج المدخلة في النزاع من الدعوى الحالية ملتمسا في الختام الحكم برفض طلب الادخال.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما بمن طرف المدخلة في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 27/11/2018 تعرض من خلال الجواب أن الانذار والمقال الإفتتاحي تضمنا عنوانا للمحل موضوع النزاع غير عنوانه الحقيقي ذلك أن المدعي طالب بأداء واجبات الكراء والإفراغ المحل التجاري الكائن بالرقم 40 في حين أن المحل التجاري موضوع النزاع الذي انتقل الحق في كرائه للشركة العارضة يتواجد بالرقم 42 بالإضافة إلى أن المقال الإصلاحي للمدعي يبقى غير جدير بالاعتبار لكون إصلاح الخطأ المتسرب إلى الإنذار ثم الى المقال لم يتم داخل الاجل المحدد في الإنذار لاداء الواجبات الكرائية واحتياطيا في الموضوع أن تواجد العارضة بالمحل الكائن بالرقم 42 زنقة [العنوان] الدار البيضاء تواجدا شرعيا وقانونيا مستمدا من الحكم رقم 6097 والقرار الاستئنافي المؤيد له تحت عدد 851 وأن الثابت من تعليلهما ان المدعي كان على علم بتواجدها ويتوصل منها بالواجبات الكرائية بواسطة شيكات بنكية وانه بتاريخ 15/05/2018 تقدمت العارضة بطلب رام الى عرض عيني وإيداع بين يدي السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء صدر بشأنه امرا قضائيا وقام المفوض القضائي السيد عبد العالي (ث.) بعرض الواجبات الكرائية للمحل المكرى لشركة يورطكس عن المدة من 01/08/2017 إلى غاية متم نوفمبر 2017 على المدعي وجب فيها مبلغ 6292 درهم الا انه تم رفض التوصل بمبلغ الواجبات الكرائية المعروضة من قبل ابنة المدعي المسماة سعاد (أ.) وهو ما دفع بالعارضة الى ايداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة بتاريخ 01/06/2018 وانها بمجرد علمها بتوصل العارض بانذار غير قضائي موجه اليه من المدعي لاداء الواجبات الكرائية بادرت الى بعث جواب لدفاعه مقرون بشيك بنكي يحمل مبلغ 7865 درهم الذي يمثل واجبات الكراء التي لازالت بذمتها عن الشهور من دجنبر 2017 إلى متم أبريل 2018 بعد ان تم خصم مبلغ 6292 درهم من المبلغ المطالب به والمحدد في 14.157,00 درهم الا انه بعد توصل دفاعه بالشيك بواسطة كاتبته بتاريخ 13/06/2018 فإنه بادر الى ارجاعه لدفاع العارض بتاريخ 21/06/2018 بعلة أن موكله لا تربطه أية علاقة كرائية مع الشركة الأمر الذي حدى بالعارضة الى اللجوء الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2018 قصد سلوك مسطرة الإيداع المباشر للواجبات الكرائية بحكم أن تاريخ وساعة إرجاع الشيك إلى دفاعها تمتا خارج أوقات العمل وفي وقت تكون فيه أبواب المحكمة مغلقة مما لا يمكنه إيداع الشيك يوم إرجاعه إليه بتاريخ 21/06/2018 علما بان هذا التاريخ كان هو آخر أجل لإيداع الواجبات الكرائية وقد سجل دفاع الشركة تحفظاته بهذا الخصوص وأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2018 أمرا تحت عدد 16574 بالإذن لها بإيداع مبلغ 7865 درهم فائدة المدعي وبذلك يكون عنصر التماطل غير ثابت في نازلة الحال وأن غرض المدعي من دعوى الحال هوا فراغ العارضة قصد المضاربة وتحقيق هامش من الربح عن طريق كراء المحل بسومة كرائية أكبر خصوصا وأنه في السنوات الأخيرة عرفت المحلات التجارية ارتفاعا ملحوظا لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه.
ومن حيث المقال المضاد أن العارضة انتقل إليها الحق في كراء المحل التجاري الكائن بالرقم 42 زنقة [العنوان] الدار البيضاء بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 6097 والقرار الاستئنافي رقم 851 وأن المحل التجاري الذي تستغله العارضة قد اكتملت لديه جميع عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية ومن جهة أخرى فإنها مسجلة لدى إدارة الضرائب التابعة لها فيما يتعلق بأداء الضريبة المهنية الى جانب الإقرارات الضريبية على الدخل برسم كل سنة حسب الثابت من الوثائق الضريبية وعلى كل حل فإنها تكون محقة في تعويض يعادل قيمة العناصر المادية والمعنوية للمحل ويغطي الضرر الذي سيلحقها من جراء الإفراغ بعدان أنشأت أصلا تجاريا على المحل وأنفقت عليه مصاريف كثيرة في إصلاحه وفي تجهيزه لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم عن الأضرار التي ستلحقها مع الامر تمهيديا بتعيين خبير لتحديد التعويض الكلي المستحق لها في إطار قانون 49/16 عن ضرر فقدان المحل التجاري الذي انتقل اليها الحق في كراءه وأسست به أصلا تجاريا وما سيتم فقده من أرباح بعد إفراغها مع الأخذ بعين الاعتبار المصاريف التي أنفقت من اجل تجهيزه وإصلاحه الى غيرها من العناصر الأخرى التي ستتأثر بسبب الإفراغ وكذا بالنظر لموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية للكراء ومصاريف الانتقال الى محل بديل إن وجد وقيمة الأصل التجاري المماثل وقيمة السلع والتجهيزات ورأس المال مع حفظ حقها في التعقيب عن الخبرة المنتظر الامر بها وجعل صائر الخبرة على عاتق المدعي أصليا.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2018 جاء فيها أن إصلاح الخطأ الوارد بالإنذار بعد تقديم المقال يبقى إصلاحا غير مرتكز على أسس سليمة كما ان المحل موضوع النزاع هو محل تجاري وليس محل سكني وبالتالي فإن إصلاح رقم المحل كان يقتضي توجيه إنذار ثان سيما وأن الإنذار يتضمن أجل معين فكيف وبعد فوات ذلك الاجل يطلب المدعي إصلاح رقم المحل موضوع النزاع وتبعا لذلك يكون المقال الإصلاحي مردود ويتعين رفضه بالإضافة وتبعا لما سبق أن شركة (ي.) المدخلة في الدعوى قد ادت للمدعي جميع الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل القانوني وبذلك يكون السبب الذي أقيم عليه الإنذار المطلوب المصادقة عليه قد زال بسبب واقعة الأداء التي قامت بها الشركة المدخلة في الدعوى وبالتالي تبقى الدعوى الحايلة على حالتها غير مؤسسة لذلك يلتمس العارض الاشهاد له بمذكرته الحالية والحكم بعدم قبول المقال الاصلاحي شكلا وبرفضه موضوعا والحكم برفض الطلب الأصلي مع ما يترتب عن ذلك.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف شركة (ي.) بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2018 جاء فيها أن الحق في كراء المحل المتنازع حوله قد انتقل اليها وأن المدعي كان يتوصل بالواجبات الكرائية بخصوص المحل المذكور من قبلها بواسطة شيكات وهو ما عاينته المحكمة التجارية بالدار البيضاء وكذا محكمة الاستئناف التجارية حسب ما هو ثابت من الحكم رقم 6097 وكذا القرار رقم 851 وأنه من الثابت أن تواجد العارضة بالمحل التجاري الكائن ب42 زنقة [العنوان] الدار البيضاء يعتبر تواجدا قانونيا وإن كان الانذار المبلغ للمدعى عليه يتعلق بأداء مبلغ 14.157,00 درهم فإن العارضة باعتبارها انتقل اليها الحق في الكراء المحل موضوع النزاع قد أدت ذلك المبلغ برمته حسب الثابت من تواصيل الاداء المدلى بها وأنه كان حريا بالمدعي توجيه الإنذار بالأداء للعارضة لا الى المدعى عليه لذلك تلتمس العارضة الحكم لها وفق جميع دفوعها ومطالبها المسطرة بمذكرتها السابقة والحالية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد محمد (ح.) بواسطة نائبه بجلسة 11/12/2018 جاء فيها أنه يتمسك بجميع محرراته الملفى بها في الملف وأنه امام اثبات المدخلة في الدعوى بأنها هي المكترية الحالية للمحل المتنازع حوله وانها هي من تؤدي واجباته الكرائية وان المبالغ الكرائية موضوع الانذار المبلغ للعارض قد تم اداؤها بالكامل ولا دليل بالملف على ما يفيد خلاف ذلك كما ان المدعي الاصلي يسعى جاهدا لإفراغ العارض من المحل المذكور بعلة عدم شرعية تواجد شركة (ي.) بالمحل إلا ان العارض وكما سبق ان ادلى به رفقة مذكراته السابقة فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء اصدرت حكما ابتدائيا قضى برفض طلب المدعي الاصلي معتبرا بان السبب المبني عليه طلبه غير جدي بحكم علمه بتواجد الشركة المذكورة بالمحل بدليل توصله بشيكات منها تحمل مبلغ الواجبات الكرائية وهو ما ايد استئنافيا وان المدعي اصليا لم ينازع لا في الحكم الابتدائي ولا القرار الاستئنافي لعلمه بحجيتها بناءا على مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع لذلك يلتمس العارض الاشهاد له بتبني دفوع المدخلة في الدعوى لوجاهتها وتمتيعه وفق اقصى ما سطر بمذكراته الحالية او السابقة من دفوع.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 11/12/2018 جاء فيها أن العلاقة الكرائية تربط بينه وبين المدعى عليه وان عقد الكراء لم يفسخ ولم يقع انهاؤه او تغيير أطرافه او الإذن بكرائه من الباطن برضى المتعاقدين وأن الأداء بواسطة شيك عائد للغير لا يمكن ان يضفي على صاحب الشيك صفة المكتري وينزع الصفة عن المكتري الأصلي وأن المالك لم يسبق له أن اذن لشركة يورطكس بانشاء أصل تجاري بالعين المؤجرة وان القرار الاستئنافي لم يقض بتغيير أطراف عقد الكراء ولم يضف صفة المكتري على الشركة وان النزاع الحالي يندرج في إطار دعوى الفسخ للتماطل او وضع حد للعلاقة الكرائية عملا بمقتضيات الفصل 24 من الظهير خلافا لما ذهبت اليه المدخلة في الدعوى لذلك يلتمس العارض الحكم برد ما جاء في المذكرة الجوابية والمقال المضاد والحكم وفق المقالين الاصلي والاصلاحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2018 جاء فيها أنه إن كان مناط دعوى المدعي الأصلي هو الأداء فإن جميع وثائق الملف تثبت بشكل قاطع كون المبالغ الكرائية المطالب بها خلال دعواه الحالية قد تم اداؤها بالكامل ولعله يعلم ذلك يقينا بدليل عدم منازعته في الوثائق المستدل بها من قبل المدخلة في الدعوى والمتمثلة في تواصيل تفيد أداءها للمدعي الواجبات الكرائية وفي جميع الاحوال فان العارض يتمسك بحجية الحكم والقرار الاستئنافي الصادر في الملف رقم 5534/8206/2018 باعتبار أن حجيته قائمة بمفهوم الفصل 418 من ق.ل.ع كما يتمسك بجميع دفوعه المضمنة بجميع محرراته ملتمسا الحكم وفقها.
وبناء على مذكرة تعقيب ثانية المدلى بها من طرف شركة (ي.) بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2018 جاء فيها أن محتويات الملف تفيد خلاف ادعاءات ومزاعم المدعي على اعتبار أن تواجد العارضة بالمحل موضوع النزاع يعتبر تواجدا قانونيا وشرعيا لكونها انتقل اليها الحق في الكراء حسب الثابت من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2017 وبعلم المدعي الذي حسب تعليل نفس القرار كان يتسلم الكراء بواسطة شيكات بنكية من طرف العارضة وعن سنوات متتالية يرجع تاريخها لسنوات 2007, 2008 و 2009 وان المدعي لا يمكنه إنكار ذلك لكون القرار المذكور له حجيته طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع كما انه يتبين أن المدعي يتحاشى مناقشة هذا القرار ولا يسعى من وراء دعواه سوى افراغ العارضة من اجل المضاربة العقارية ليس الا وان العارضة قد أدلت بجميع الوثائق المثبتة لبراءة ذمتها اتجاه المدعي الأصلي فيما يتعلق بالواجبات المطالب بها علما بان المدعي لم يناقش تلك الوثائق وهو ما يعتبر اقرارا منه بحجيتها وصحتها لذلك تلتمس تمتيعها وفق جميع ما ورد بمذكراتها الحالية او السابقة من دفوع والحكم لها وفق أقصى مطالبها.
وبناء على رسالة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2019 والتي تتضمن صورة من عقد الكراء الذي يمنع الكراء من الباطن.
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ي.) بواسطة نائبها بجلسة 22/01/2019 جاء فيها أن العلة التي بني عليها الإنذار المستند عليه من قبل المدعي في دعواه الحالية قد زالت ولم يبقى لها أثر أمام إدلاء العارضة بما يثبت أدائها لواجبات الكراء المطلوبة المتعلقة بالعين المكراة محل النزاع لذلك تلتمس الحكم وفق أقصى مطالبها المضمنة بجميع محرراتها.
وبناءا على مستنتجات ختامية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2019 والتي يلتمس من خلالها تمتيعه وفق أقصى ما سطره بجميع مكتوباته الملفى بها بالملف من دفوع والحكم له وفقها جميعها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف اصليا و جاء في أسباب استئنافه ان المحكمة قضت برفض طلبه استنادا الى كون المكترية هي شركة (ي.) التي انتقل اليها الكراء والمدعي كان عالما بذلك من خلال الاحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به, والتي كان طرفا فيها وبذلك فالانذار الموجه للسيد محمد (ح.) غير مؤسس قانونا. الا ان ما دهب اليه الحكم غير مؤسس لكون العلاقة الكرائية قائمة بين بين حميد (أ.) ومحمد (ح.) بمقتضى عقد كتابي لم يتم فسخه, وان الحكم المشار اليه في التعليل المؤيد استئنافيا لم يقص محمد (ح.) من العلاقة الكرائية , ولم يلغ العقد الموثق لهذه العلاقة. وانما اشار الى تواجد شركة (ي.) وان الاداء تم بواسطة شيكات صادرة عنها. وان التواجد والاداء نيابة عن المكتري لا يمكن ان يعتبر عقد كراء لفائدة شركة (ي.), وبالرجوع الى نسخة التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي رقم 147646 يتضح ان شركة (ي.) مستوطنة بالمحل , وان الترخيص بالاستيطان لا يعتبر تخلي من المكتري الاصلي الى المستوطن. وانما مجرد تواجد مؤقت مقابل أجر مؤدى للمكتري وليس للمكري . وان الاداء بواسطة شيكات من الغير نيابة عن المكتري الاصلي لا يعتبر اقرارا بفسخ عقد الكراء الاصلي وتعاقد جديد مع الغير المؤدي بواسطة شيكات. وان صاحب الشركة يوسف (ح.) هو ابن المكتري محمد (ح.) , وانه كان يسلم الشيكات للسيد حميد (أ.) بصفته ابن المكتري فقط. وان تولية الكراء تستوجب فسخ عقد الكراء الاصلي, وان ذلك لم يتم اطلاقا بدليل ان الحكم الصادر بتاريخ 28/05/2015 ملف عدد 4754/8206/2014 المؤيد استئنافيا بالقرار الصادر بتاريخ 08/02/2017 في الملف عدد 5534/8206/2016 يتعلق بالنزاع الدائر بين محمد (ح.) وحميد (أ.) وقد جاء فيه ما يلي: (حيث ان ما يؤكد ان الامر لا يتعلق بتولية هو ان المستأنف عليه لا زال مسجلا بالسجل التجاري بعنوان المحل موضوع عقد الكراء ويزاول نفس النشاط المتمثل في الخياطة العصرية الثابت من محضر المعاينة المستدل به من طرف المكتري)
وبناء على ذلك فالعلاقة لازالت قائمة بين حميد (أ.) ومحمد (ح.) وان شركة (ي.) تتواجد بالمحل بصفتها مستوطنة . ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 14157,00 درهم مقابل واجبات الكراء المتعلقة بالمدة الفاصلة بين فاتح غشت 2017 ومتم ابريل 2018 بحساب مبلغ شهري قدره 1573,00 درهم ومبلغ 2000 درهم كتعويض مدني والامر بوضع حد للعلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وافراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه او بإدنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.
مدليا بنسخة من الحكم وقرار استئنافي وشهادتين من السجل التجاري
وبناء على جواب المستأنف عليه محمد (ح.) بواسطة نائبته والذي جاء فيه ان المستأنف يعيد تكرار ما سبق ان تمسك به خلال المرحلة الابتدائية بخصوص عدم علمه بتواجد شركة (ي.) بالمحل موضوع النزاع , دون ان يدلي بما يثبت خلاف ما تضمنته الوثائق المدلى بها, والتي تؤكد علمه بتواجد الشركة وخصوصا صور الشيكات الصادرة عنها والتي تؤكد توصله بالمبالغ الكرائية. ويكون ملزما بإثبات سبب توصله بها ان انعدمت اية علاقة له بالشركة , خاصة وانه يقر بتوصله بشيكات منها. وان شركة (ي.) أثبتت انها هي المكترية الحالية للمحل وهي من تؤدي واجبات كرائه, وان واجبات الكراء موضوع الانذار تم اداؤها بالكامل. وان انتقال الحق في الكراء الى الشركة واستمرارها في اداء واجبات الكراء يجعل ادعاء المستأنف بعدم شرعية تواجدها غير مسموعة, كما انه هو من رفض التوصل بواجبات الكراء, وان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لهما حجيتهما,
ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على تعقيب نائب المستأنف والذي جاء فيه ان العلاقة الكرائية تربط الطاعن ومحمد (ح.) وان يوسف (ح.) مسير شركة (ي.) قد وطن هذه الشركة بالمحل المؤجر لوالده في اطار الادن بالاستيطان. وان تسليم شيكات للمالك الامي الطاعن في السن الموقعة والمسحوبة من الغير لا تنزع الصفة على المكتري ولا تضفيها على المستوطن. ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على مستنتجات نائبة المستأنف عليه والتي جاء فيها ان المستأنف كان يتوصل بشيكات بنكية من الشركة مما يجعل علمه بتواجدها بالمحل قائما وهو ما اكده الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المشار اليهما اعلاه.
وان التماطل غير ثابت لكون الشركة التي انتقل اليها الحق في الكراء ادت جميع واجبات الكراء, اذ قامت بعرض مبلغ 6292 درهم عن المدة من 01/08/2017 الى غاية نونبر 2017 الا انه وبعد رفض حيازته تم ايداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 01/06/2018 .كما قامت شركة يوركس بتوجيه جواب الى دفاع المستأنف مرفق بشيك بنكي عن الشهور من دجنبر 2017 الى ابريل 2018 وجب فيها مبلغ 7865 درهم بعد خصم مبلغ 6292 درهم من المبلغ المطالب وقدره 14157,00 درهم , وبعد توصل دفاع المستأنف بالشيك بتاريخ 13/06/2018 قام بإرجاعه لدفاع الشركة بتاريخ 21/06/2018 بعلة ان موكله لا تربطه اية علاقة مع شركة (ي.) فتم اللجوء الى المحكمة بتاريخ 22/06/2018 قصد سلوك مسطرة الايداع المباشر لواجبات الكراء. وتم ايداعه في نفس التاريخ. وبذلك فالمبلغ المطلوب تم اداؤه من طرف شركة (ي.) التي انتقل اليها الحق في الكراء . ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها شركة (ي.) مع استئنافها الفرعي المؤدى عنه بتاريخ 01/10/2019 والذي جاء فيه ان المستأنف ظل متمسكا بعدم علمه بتواجد شركة (ي.) بالمحل موضوع النزاع , دون ان يدلي بما يثبت خلاف ما تضمنته الوثائق المدلى بها, والتي تؤكد علمه بتواجد الشركة وخصوصا صور الشيكات الصادرة عنها والتي تؤكد توصله بالمبالغ الكرائية. وتدل دلالة قاطعة على سابق علمه وبالتالي فالجدل بخصوص التولية للغير دون علمه يبقى امرا غير مستجاب . وان العمل القضائي لمحكمة النقض استقر على ان المكري هو الملزم بإثبات ان العلاقة التي تربط المكتري بالغير تتضمن تولية الكراء بدون ادنه وليس المكتري.
وان شركة (ي.) أثبتت انها هي المكترية الحالية للمحل وهي من تؤدي واجبات كرائه, وان واجبات الكراء موضوع الانذار تم اداؤها بالكامل, وان انتقال الحق في الكراء للعارضة واستمرارها في اداء الكراء يجعل جميع ادعاءات المستأنف بعدم شرعية تواجدها بالمحل غير مسموعة,
وبخصوص الاستئناف الفرعي فالحكم مجانب للصواب جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلبها المضاد , اذ ان العارضة انتقل إليها الحق في كراء المحل التجاري الكائن بالرقم 42 زنقة [العنوان] بمقتضى الحكم عدد6097 والقرار الاستئنافي عدد 851 . و العارضة تستغل المحل المذكور الذي انتقل إليها الحق في كرائه
وبذلك يكون المحل التجاري الذي تستغله العارضة قد اكتملت لديه جميع عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية. ومن جهة اخرى فان العارضة مسجلة لدى إدارة الضرائب التابعة لها فيما يتعلق بأداء الضريبة
المهنية (الباتنتا)، الى جانب الإقرارات الضريبية على الدخل برسم كل سنة حسب الثابت من الوثائق
الضريبية المرفقة طيه. و على كل حال ، فإن العارضة تكون محقة في تعويض يعادل قيمة العناصر المادية و المعنوية للمحل ويغطي الضرر الذي سيلحقها من جراء الإفراغ بعد أن أنشأت أصلا تجاريا على المحل
ملتمسا الحكم برد الاستئناف الاصلي وقبول الاستئناف الفرعي والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم على المستأنف بأدائه للعارضة تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم عن الاضرار التي ستلحقها واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن الافراغ.
وبناء على تعقيب نائب المستأنف الاصلي والذي جاء فيه ان شركة (ي.) لا تربطها اية علاقة بمالك العقار وانما مجرد مستوطنة بالمحل التجاري وان الاستيطان غير مكسب لصفة مكتري لذا يتعين عدم قبول المقال الاستئنافي وفي الموضوع برفضه.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/12/2019
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث عرض الطاعن استئنافه في الاسباب المبسوطة اعلاه
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون العلاقة الكرائية قائمة بينه وبين محمد (ح.), فإن هذا الاخير وكذا المستأنفة فرعيا اكدا من خلال مذكراتهما ان الحق في الكراء انتقل اليها , وإنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي رقم 851 ملف رقم 5534/8206/2016 الصادر بتاريخ 08/02/2017 يتضح انه حسم في صفة تواجد شركة (ي.) بالمحل موضوع النزاع باعتبارها اصبحت هي المكترية من خلال انتقال الحق في الكراء اليها , اذ جاء في ما يلي : (وما ذهب اليه الحكم المستأنف يكون مرتكزا على اساس مما يفيد توفر المستأنف عليه على موافقة ضمنية على تواجد هذه الشركة بالمحل وانتقال الحق في الكراء لهذه الاخيرة مادام عالما بتواجدها علما ان المكري يتواجد بنفس العقار الكائن به المحل موضوع النزاع) , وان ما تمسك به المستأنف بخصوص وجود عقد كراء بينه وبين محمد (ح.) لم يتم فسخه , فإنه وبمقتضى المادة 25 من القانون رقم 16/49 فالمكتري يحق له تفويت الحق في الكراء مع بقية عناصر الاصل التجاري او مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري , وبالرغم من كل شرط مخالف . وبالتالي فانتقال الحق في الكراء لا يتوقف على فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين طالما ان المكتري مارس حقا مخول له قانونا وان الاشعار الملزم به اتجاه المكري يكون قد تم بمقتضى المسطرة السابقة.
وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنف بكون الحكم المؤيد بالقرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه لم يقص المكتري محمد (ح.) من العلاقة الكرائية , فإنه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المذكور يتضح انه اشار الى انتقال الحق في الكراء الى الشركة الامر الذي يكون معه القرار قد حسم في صفة تواجدها بالمحل . وبالتالي فإن استمرار المستأنف عليه محمد (ح.) في التقييد بالسجل التجاري واستمراره بالتواجد بالمحل هو امر يخص علاقته بالشركة التي انتقل اليها الحق في الكراء . وبذلك فالمطالب الموجهة ضد المستانف عليه محمد (ح.) تكون موجهة ضد غير ذي صفة , ويكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان المستأنف يتحمل الصائر
في الاستئناف الفرعي:
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الاسباب المبسوطة اعلاه
انه فيما يخص تمسك المستأنفة فرعيا بالمطالبة بالتعويض عن الافراغ , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان طلب التعويض اسسته المستأنفة على اساس الاضرار التي قد تلحقها نتيجة افراغها من المحل, والحال ان المحكمة لم تستجب لطلب الافراغ وبالتالي فإن ما ذهب اليه الحكم المستأنف يكون صائبا ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة فرعيا
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و جعل صائر كل استئناف على رافعه
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025