Réf
65086
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5632
Date de décision
13/12/2022
N° de dossier
2022/8232/3253
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Mise en demeure, Irrecevabilité, Inexécution contractuelle, Double degré de juridiction, Défaut de jugement sur le fond, Condition suspensive, Censure du premier juge, Appel, Annulation avec renvoi, Action en résolution de vente
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique.
La cour retient au contraire que la mise en demeure notifiée au représentant légal signataire de l'acte est parfaitement valable et produit pleinement ses effets. Elle juge surtout que le tribunal, en se limitant à l'examen de cet acte préalable, a omis de statuer sur le fond du litige qui reposait sur l'inexécution d'une condition suspensive, dont la preuve était rapportée par un procès-verbal de constatation qui n'a pas été examiné.
Au nom du respect du principe du double degré de juridiction, la cour considère qu'il ne lui appartient pas de statuer pour la première fois sur le fond de l'affaire. En conséquence, le jugement est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد امحمد (ع.) بواسطة دفاعه محاميته ذة/ سعاد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/05/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2022 تحت عدد 2692 في الملف رقم 13559/8201/2021 والقاضي : في الشكل: بعدم قبول طلبه وإبقاء الصائر على عاتقه.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف السيد امحمد (ع.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه يعرض من خلاله انه و المستأنف عليها وقعا عقد توثيقي مؤرخ في 01/12/2014 محرر من طرف الموثق السيد محمد (ب.) مفاده أنه فوت 50 في المائة من أسهمه في الرسوم العقارية عدد 08/111414 - 08/111415 - 08/111416 - 08/111417 - 08/111418 – 08/103402 و الكائنة بمنطقة ازمور جماعة المهارزة الساحل دوار [العنوان] و هي أراضي فلاحية و تم تقويم ثمن بيع 50 في المائة من الرسوم العقارية المذكورة في حدود مبلغ 4.900.000,00 درهم و ان أداء هدا المبلغ سيتم على شكل التزام من طرف الشركة المستأنف عليها لإنجاز مشروع التجزئة و انه بمقتضى عقد توثيقي التزمت المستأنف عليها بإنجاز اشغال التجزئة داخل اجل أقصاه 18 شهرا ابتداءا من تاريخ الحصول على الترخيص بإنجاز التجزئة و ان نهاية الاشغال تبقى مقرونة و مشروطة بضرورة الحصول على التسليم المؤقت للأشغال تم التسليم النهائي و ان العارض فوجئ بكون المستأنف عليها لم تنجز اشغال التجزئة رغم مرور اجل 18 شهرا كما انها لم تتقدم بطلب الحصول على الترخيص لانجاز هده التجزئة و انه وجه لها اندارا يذكرها بمقتضاه بالتزاماتها المحددة في العقد التوثيقي ارجعت بملاحظة غير مطلوب و أنه استصدر امرا رئاسيا بتاريخ بحيث انتقل مأمور التنفيذ يوم 14/12/2021 لمقر جماعة لمهارزة الساحل حيث ربط الاتصال بالسيد رئيس الجماعة و بحضور رئيس قسم التعمير فصرح له ان شركة (د. إ.) لم تتقدم بأي طلب ترخيص لانجاز تجزئة عقارية فوق العقارات دات الرسوم العقاري عدد 08/111414 - 08/111415 - 08/111416 - 08/111417 - 08/111418 – 08/103402 و انه يتضح من كل ما تم سرده أعلاه ان المستأنف عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها و المتمثلة في انجاز تجزئة عقارية و تكون بالتالي قد خرقت الشرط الواقف وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الصفحة السادسة من العقد التوثيقي و التي تنص على ان البيع متوقف على ضرورة الحصول على الترخيص لانجاز تجزئة عقارية و في حالة عدم انجاز ذلك فإن هدا البيع يصبح و العدم سواء و الأطراف سوف تتحلل من التزاماتها بدون سابق انذار و لاي سبب من الأسباب ، كما ان الفقرة الأخيرة من الصفحة الخامسة من العقد التوثيقي تتحدث عن حالات عدم تنفيذ الالتزام من طرف المستأنف عليها و ان يكن سبب هدا التأخير راجع للإدارة الا ان هذه الأخيرة نفت توصلها باي طلب من المستأنف عليها من اجل الترخيص لها بإنجاز اشغال التجزئة هدا مع العلم ان الالتزام المتحدث عنه في العقد التوثيقي قد تم يوم 01/12/2014 و انه لغاية انجاز المعاينة و الاستجواب بتاريخ 14/12/2021 لم يتم تقديم أي طلب في الموضوع و تمسك بالفصلين 254 و 255 و 264 من ق ل ع . و أضاف ان الرسوم العقارية هي أراضي فلاحية و انه حرم من استغلالها فلاحيا و امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها قد حرمه من أرباح طائلة بالنظر الى مساحة الأراضي التي كان العارض يستغلها فلاحيا و يكون بالتالي من حقه مطالبة المستأنف عليها بأداء تعويض عن الخسائر و الاضرار التي تكبدها لاجل دلك الحكم يلتمس الحكم بفسخ عقد البيع التوثيقي المتوقف على شرط و المنجز بتاريخ 01/12/2014 من طرف الموثق السيد محمد (ب.) مع كل ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية و الحكم على المستأنف عليها بادائه لفائدته تعويضا عن الضرر جراء عدم تنفيذ الالتزام و حرمانه من استغلال ارضه فلاحيا يقدر بكل اعتدال في مبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و ارفق الطلب نسخة من عقود و نسخة من امر وصورة من رسالة مع الاشعار بالتوصل
و بناء على مستنتجات النيابة العامة
وبعد أن الفي بالملف بجواب القيم في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستأنف بعدم مصادفة الحكم المستأنف للصواب حينما قضى بعدم قبول الطلب معللا ذلك كونه وجه إنذارا للممثل القانوني للشركة رجع بملاحظة لا يقطن بالعنوان حسب الثابت من البريد المرفق بالملف، ولما كان المستأنف قد تعاقد مع المستأنف عليها بصفتها شخص معنوي فإن توجيهه الإنذار للممثل القانوني دون الشركة يبقى غير منتج لأي اثر قانوني بعلة ان الشركة شخص معنوى تبقى مستقلة عن ممثلها القانوني و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه والمحكمة حرفت وقائع النازلة حينما أشارت كون الدعوى أسست على الإنذار الذي بعثه المستأنف وبكون مرجوع البريد رجع بملاحظة لا يقطن بالعنوان و ان المستأنف لم يؤسس دعواه على الإنذار الموجه للمستأنف عليها وإنما أسس دعواه على الشروط المضمنة بالعقد التوثيقي المنجز بتاريخ 01/12/2014 و المثمتلة في الشرط الواقف المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الصفحة السادسة من العقد التوثيقى والتي تشير بوضوح الى كون البيع متوقف على ضرورة الحصول على الترخيص لانجاز التجزئة العقارية كما تم تنصيص على انه في حالة عدم انجاز التجزئة فإن البيع يصبح والعدم سواء وان الاطراف سوف تتحلل من التزاماتها دون سابق انذار و ان الحكم الابتدائي حينما تمسك بالانذار كسبب من اسباب الفسخ يكون قد تجاوز اختصاصه وضرب عرض الحائط بالشروط المنصوص عليها بالعقد التوثيقي و خرق كذلك قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين والذي نص في حالة عدم تنفيذ الالتزام فإن الأطراف تتحلل من التزاماتها دون سابق انذار وان الإنذار الموجه للشركة بواسطة ممثلها القانوني لا تأثير له على الشروط المنصوص عليها بالعقد التوثيقي و أنه وجه الإنذار للسيد محمد (ت.) بصفته الممثل القانوني للمستأنف عليها ولكونه بهذه الصفة وقع على هذا العقد اذ برجوع المحكمة الى العقد التوثيقي المنجز بتاريخ 01/12/2014 سيتضح أن أطرافه هما المستأنف و السيد محمد (ت.) بصفته مسير الشركة وكان من الطبيعي توجيه الإنذار على هذا الأساس بالرغم من ان الالتزامات تتحملها الشركة و أنه أسس دعواه على بنود العقد ولإثبات كون المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها استصدر امرا رئاسيا عن السيد رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء من اجل انجاز معاينة واستجواب وان السيد مامور التنفيذ انتقل يوم 14/12/2021 لمقر جماعة لمهارزة الساحل وربط الاتصال بالسيد رئيس الجماعة وبحضور رئيس قسم التعمير اللذين صرحا ان المستأنف عليها لم تتقدم بأي طلب ترخيص لانجاز تجزئة عقارية فوق العقارات المملوكة للمستأنف ، وان هذا التصريح يثبت ان المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها ويكون بالتالي الشرط الواقف المنصوص عليه بالعقد التوتيقي قد تحقق ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد البيع التوثيقي المتوقف على شرط والمنجز بتاريخ 01/12/2014 من طرف الموثق السيد محمد (ب.) مع كل ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية و تحميل المستأنف ضدها الصائر.
و أدلى : نسخة طبق الأصل من الحكم.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة بتاريخ 20/09/2022 الرامية إلى تطبيق القانون .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/11/2022 حرها الأستاذ (ذ.) عن الأستاذة (ب.) و رجع جواب القيم عن المستأنف عليها بأنها لم تعد تتواجد بالعنوان حسب افادة الحارس رضوان (غ.) و تخلفت المطلوب بحضورها رغم سابق التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث أن الثابت من حيثيات الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته اكتفت فقط بمناقشة صفة الطرف الموجه إليه الإنذار من طرف المستأنف و اعتبرته غير ذي أثر على اعتبار أنه وجه الى السيد محمد (ت.) بصفته الممثل القانوني للمستأنف عليها التي تبقى مستقلة عن ممثلها القانوني و الحال أن المستأنف أسس دعواه على العقد التوثيقي المؤرخ في 1/12/2014 و أنه بعثت بالإنذار الى السيد محمد (ت.) بصفته الممثل القانوني للمستأنف عليها و الذي بهذه الصفة وقع على العقد المذكور ، مما يكون معه الإنذار الموجه إليه صحيحا و يرتب أثاره ، و يبقى ما ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله و مجانب للصواب يستوجب إلغاؤه .
و حيث أن المستأنف لإثبات ادعائه أدلى بنسخة طبق الأصل من عقد البيع التوثيقي بالإضافة إلى محضر تنفيذ لن تتم مناقشتهماا من طرف المحكمة أول درجة و أنه و احتراما لحقوق الأطراف و كذلك مبدأ التقاضي على درجتين فإنه يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للبث فيه من جديد طبقا للقانون .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها و غيابيا في حق المطلوب بحضورها .
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر .
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025