Réf
17532
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2036
Date de décision
10/10/2001
N° de dossier
1231/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نقض القرار, Fausse promesse, Manœuvres frauduleuses, manque de base légale, Nullité pour dol, Obligation de motivation du juge, Protocole d'accord, Réponse aux conclusions, Réticence dolosive, Clôture de compte courant, Vice du consentement, انعدام التعليل, بروتوكول اتفاق, بطلان وثيقة, تدليس, خرق القانون, قرارات محكمة النقض, كفالة متضامنة, نقصان التعليل, أعمال مادية, Cassation
Base légale
Article(s) : 52 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 92 | Page : 148
Pour défaut de base légale, la Cour suprême censure un arrêt ayant rejeté la demande en nullité, pour dol, d’un protocole de reconnaissance de dette. La cour d’appel s’était bornée à affirmer que les manœuvres frauduleuses visées à l’article 52 du Dahir des obligations et des contrats n’étaient pas établies par la société débitrice et ses cautions.
Or, les conclusions d’appel détaillaient que la banque avait unilatéralement clôturé leur compte courant, paralysant leur activité, et les avait poussés à signer l’accord en leur faisant espérer sa réouverture.
En omettant d’examiner si ces faits pouvaient caractériser un dol ayant vicié le consentement, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique, entraînant sa cassation.
إبراز الأعمال المادية المكونة للتدليس كاف لقيامه – نعم –
قرار عدد : 2036 – بتاريخ 10/10/2001 – ملف تجاري رقم : 1231/99
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 1/10/96 في الملفين عدد 4125/94 و100/95 ان بنك الوفاء تقدم بمقال لدى ابتدائية انفا بتاريخ 28 دسمبر1993 يعرض فيه انه في اطار معاملاته تجارية اصبح دائنا لشركة كابريكو بمبلغ اصلي يرتفع الى حدود 2.593.481.03 درهم موقوف بتاريخ 31/3/1993 وبمقتضى بروتوكول اتفاق موقع بتاريخ 13/4/1993 اقرت شركة كابريكو بمديونيتها بذلك المبلغ وتعهدت بتسديد الدين المتخلذ بذمتها بواسطة اقساط قيمة كل واحد منها 100.000 درهم كل ثلاثة اشهر ونصت الفقرة الثانية من الفصل 2 على انه في حالة عدم احترام ذلك فان الدين يصبح حالا باكمله وان الدين مدعم كذلك بسندات لامر الاول حال الاجل في 23/4/90 بمبلغ 270.000 درهم والثاني حال الاجل في 15/1/92 بمبلغ 48.000 درهم والثالث حال الاجل في 15/11/91 بمبلغ 140.000 ودرهم والرابع حال الاجل في 13/1/91 بمبلغ 180.000 درهم والخامس حال الاجل في 30/4/92 بمبلغ 750.000 درهم الا ان شركة كابريكو لم تحترم بنود الاتفاق رغم المحاولات الحبية ورسالة اخر انذار الموجهة لها، وان كلا من السيدين بنجلون بنقاسم عبد الحق وبناني عيساوي فؤاد منحا له كفالة متضامنة قصد ضمان ديون الشركة في حدود مبلغ 3.500.000 درهم بمقتضى عقدي كفالة مؤرخين في 22/4/1988 و1/6/1987 ووقع السيد بناني عيساوي فؤاد بروتوكول الاتفاق المذكور ولم يؤد الضامنان ما بذمتها رغم المحاولات الحبية والانذار ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بادائهم بالتضامن له مبلغ 2.593.481.03 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 14.56% ابتداء من تاريخ 31/3/1993 عملا بالقرار الوزيري المؤرخ في 30/5/1988 وادائهم متضامنين مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن التعسف والامتناع عن الاداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيلين.
فاصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليهم متضامنين المبلغ المطلوب كاصل دين مع الفوائد البنكية من يوم وضع المقال ومبلغ 2000 كتعويض وتحديد مدة الاكراه البدني بالنسبة للكفيلين في الادنى استأنفه الاطراف فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه برد استئنافي شركة كابريكو والسيد بناني عيساوي فؤاد من جهة والسيد بنجلون عبد الحق من جهة اخرى واعتبار الاستئناف الفرعي لبنك الوفاء جزئيا وتعديل الحكم المستانف بالنسبة للتعويض برفعه الى حدود مبلغ 80.000 درهم.
في شان الفرع الاول من الوسيلة الثالثة
حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم الارتكاز على اساس وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصول 39 و46 و47 و49 و52 و234 و235 من ق ل ع ذلك انها دفعت ببطلان وثيقة البروتوكول الاتفاقي المؤرخة في 13/4/1993 للتدليس لانها لم تكتشف انها وقعت ضحية تدليس الا بعدما بلغت بالحكم الابتدائي اذ انها وقعت العقد الاتفاقي المطعون فيه بالبطلان يوم 13/4/93 وظلت تنتظر اعادة فتح الحساب سبب قبول وتوقيع العقد الى ان فوجئت بتبليغها بالحكم الابتدائي وان البنك دلس عليها وبين نيته السيئة الهادفة للحصول على تلك الوثيقة لتستعملها بالمسطرة القضائية الحالية التي كانت جارية خفية ومع ذلك ذهب القرار الى ان الطاعنين لم يبرزا الاعمال المادية التي تشكل التدليس ولم يثبتا التكتم الذي وقعا ضحيته وفي ذلك اهدار لحقوقهما ويعرض القرار للنقض.
حيث ان القرار المطعون فيه ابعد دفع الطاعنين بالتدليس بعلة » انه لا يكفي التمسك بالتدليس للتحلل من أي التزام دون ابراز الاعمال المادية التي تشكل بالمكشوف تدليسا ولا بالاحرى نوع التكتم الذي صدر عن المدعي في المدلول الذي يشير اليه الفصل 52 من ق ل ع في حين انه بالرجوع للمقال الاستئنافي المرفوع من الطالبين يلفى انه اوضح ان البنك اوقف الحساب الجاري بدون سابق اعلام في وقت كانت المديونية فيه لا تتعدى 17 % من المبلغ المتفق عليه فتسبب ذلك في توقيف المصنع واليد العاملة واستحال على الطالبة الاستفادة من الطلبات المعروضة عليها فاضطرت الى قبول توقيع عقد الاتفاق على علله ( اذ يجعل اصل المديونية الى حد 31/3/93 تساوي 1.099561 درهم وهو ضعف المبلغ الوارد بالكشف الحسابي لسنة91 مع عدم اعتبار أداءاتها اللاحقة، وكان ذلك في وقت كانت المنازعة بين يدي دفاع المطلوب طمعا في اعادة فتح الحساب لكنه لم يفتح فيكون البنك قد دلس عليها). وهذا يفيد انه ابرز الاعمال المكونة للتدليس في نظره غير ان القرار نفى التعرض اليها مما يكون معه ناقص التعليل وعرضة للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: زبيدة تكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca