Dette commerciale : Le rejet d’une demande d’expertise est justifié lorsque la contestation du paiement est dénuée de tout caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78307

Identification

Réf

78307

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4747

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2019/8202/1928

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une demande d'expertise comptable face à une contestation non étayée de la créance. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de la dette globale issue de la relation commerciale et sollicitait une telle expertise pour établir le solde du compte entre les parties. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur, qui ne contestait pas le montant total de la dette originelle, ne rapportait aucune preuve du paiement du solde litigieux. Elle retient que la créance réclamée correspondait précisément à la différence entre la dette globale et la partie de celle-ci ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement distincte au titre d'effets de commerce. La cour considère dès lors que la contestation du solde restant dû n'était pas sérieuse et que la demande d'expertise, dépourvue de pertinence, devait être rejetée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. د. ط. ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1262 بتاريخ 12/02/2019 في الملف عدد 1482/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 445.999,23 رهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/03/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 27/03/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها الشركة (م. ل. م. أ.) تقدمت بواسطة محاميهما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2019 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 445.999,23 درهما المتبقي من الفاتورتين عدد FAC1605ATL002 وعدد FAC1606ATL002 والمرفقة بوصولات التسليم الحاملة لخاتم المدعى عليها وتوقيعها , وأنها امتنعت عن الاداء رغم الإنذار الموجه لها ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المدكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 20000,00 درهم مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأرفق المقال بفاتورتين ووصولات التسليم والإنذار مع محضر التبليغ وصورة من السجل التجاري للمدعى عليها

وبناء على صدور الحكم موضوع الطعن بالإستئناف بتاريخ 12/02/2019 .

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بأنها تربطها معاملات تجارية مع المستأنف عليها بموجبها تم تزويدها بمجموعة من البضائع المتمثلة في أنابيب وصلت في مجموعها إلى مبلغ 1.078.176,79 درهما ، وان العارضة في إطار حسن نيتها أدت المبالغ المذكورة بانتظام على شكل أقساط ، إلا أنها فوجئت بالمستأنف عليها تطالبها بأدائه ، وهو ما يشكل سوء نيتها في التقاضي في محاولة لإستخلاص الدين مرتين ، وان الطاعنة تتمسك بأنها أدت مجموع مبلغ المعاملة الجارية ، وتلتمست إجراء خبرة حسابية للتأكد من حقيقة المديونية ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على واقعة الأداء التي تمت من طرف العارضة وحفظ حقها في التعقيب عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ

وبتاريخ 17/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان مقال العارضة يبقى معززا بسندات التسليم التي تثبت تسلم المستأنفة للبضاعة والحاملة لخاتمها وتوقيعها ، كما أنها أقرت بالمعاملة ، وان مبلغ 1.078.176,79 درهما هو في حقيقة الأمر مجموع المعاملات التجارية بين الطرفين والتي ترتبت عنها الفواتير موضوع الدعوى ، حيث بادرت المستأنفة إلى سحب 5 كمبيالات وصلت في مجموعها إلى مبلغ 632.177,56 درهما من أجل تسوية الفواتير الثلاث الأولى وقسط الفاتورتين الأخيرتين ، غير ان العارضة عند تقديمها من أجل الإستخلاص أرجعت بدون أداء ، وان المستأنفة تقر بمجموع مبلغ الدين المترتب بذمتها عن المعاملة التجارية وأكدت من خلال رسالة صادرة عنها أنها ستعمل على تسويته ، إلا انه على الرغم من إنذارها لم تقم بالأداء ، مما اضطرت معه العارضة الى استصدار أمر بالأداء بشأن الكمبيالات الخمسة المتضمنة لمبلغ 632.177,56 درهما وهو في طور التنفيذ ، كما بادرت إلى رفع الدعوى بخصوص مبلغ 445.999,23 درهما المتبقى من الفاتورتين عدد FAC1605ATL002 و FAC1606ATL002 ، وان المستأنفة لم تدل بما يفيد اداء الدين المتخلذ بذمتها. والتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وأرفق المذكرة بصور من فواتير وكمبيالات وإنذار وجواب على إنذار وأمر بالأداء

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/10/2019 ألفي خلالها بمذكرة جوابية لدفاع المستأنفة يعرض فيها أنها تؤكد ما ورد بالمقال الإستئنافي وأنها أدت مجموع مبالغ المديونية بانتظام على شكل أقساط ، وأنها تتمسك بإجراء خبرة حسابية ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/10/2019

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأدائها لمبلغ المديونية المترتبة بذمتها والبالغة 1.078.176,79 درهما عن طريق أقساط بانتظام ، وان المستأنف عليها تتناقض بين الإنذار الذي وجهته لها والذي تطالب من خلاله بأدائها المبلغ المذكور وبين الدعوى المقامة من قبلها الرامية إلى أداء مبلغ 445.999,23 درهما ، مما يقتضي إجراء خبرة للتأكد من حقيقة المديونية

لكن، حيث ان موضوع الدعوى الماثلة هو مطالبة المستأنف عليها بأداء المستأنفة لها مبلغ 445.999,23 درهما الذي بقي بذمتها موضوع فاتورتين عدد FAC1605ATL002 وعدد FAC1606ATL002 نتيجة المعاملة التجارية بينهما، وأن الثابت من المقال الإستئنافي ان المستأنفة لا تنفي مجموع مبلغ المديونية موضوع المعاملة التجارية بينها وبين المستأنف عليها والبالغة 1.078.176,79 درهما والذي إلتزمت بأدائه حسب ما هو ثابت من خلال الرسالة الصادرة عنها بتاريخ 14/09/2019 ، وأنه لئن ثبت من وثائق الملف ان المستأنف عليها سبق لها ان تقدمت بدعوى في مواجهة المستأنفة من أجل أداء قيمة كمبيالات بمبلغ 632.177,56 درهما واستصدرت أمرا بالأداء عدد 3244 بتاريخ 24/10/2018 ملف عدد 3244/8102/2018 قضى لفائدتها بالمبلغ المذكور ، فإنه بعد خصمه من المبلغ الإجمالي للمعاملة التجارية بين الطرفين وهو 1.078.176,79 درهما ، فإن المستأنفة تبقى مدينة بمبلغ 445.999,23 درهما وهو موضوع الفواتير المطالب بها ، مما يبقى معه تمسكها بإجراء خبرة لتحديد المديونية غير جدير بالإعتبار ، طالما أن منازعتها في المبلغ المتبقى جاءت مجردة ولا تكتسي طابعا جديا ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial