Démission du gérant : Le silence de la loi n’exclut pas l’obligation de respecter le préavis de démission stipulé dans les statuts de la société (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78265

Identification

Réf

78265

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4730

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2019/8225/2531

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 70 - 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la démission d'un gérant de société à responsabilité limitée et les modalités de sa radiation du registre du commerce. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant visant à obtenir cette radiation. L'appelant soutenait que l'impossibilité de réunir le quorum nécessaire à l'approbation de sa démission, en raison de l'absence délibérée des autres associés, justifiait une intervention judiciaire. La cour d'appel de commerce relève que si la loi sur les sociétés à responsabilité limitée est silencieuse sur la démission du gérant, ce droit lui est néanmoins reconnu par analogie avec le droit de révocation dont disposent les associés. Toutefois, la cour retient que l'effectivité de cette démission est subordonnée à sa notification aux associés. En l'occurrence, les statuts de la société prévoyaient une telle démission mais la conditionnaient à la notification d'un préavis de trois mois aux autres associés. Faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité statutaire, sa demande est jugée infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/04/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضي المستعجلات تحت عدد 1123 بتاريخ 11-03-2019 في الملف عدد 740/8101/2019 و القاضي : برفض الطلب و جعل الصائر على المدعي .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالأمر المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الأمر المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12-02-2019 عرض فيه انه تم تعيين كمسير لشركة (ا. ك.) و انه منذ تعيينه و هو يواجه عدة عراقيل في التسيير أمام غياب كل الشركاء من الحضور، لأي اجتماع بالرغم من استدعائهم لذلك، مما استحال عليه القيام بمهامه كما انه التحق بعمل جديد الذي أصبح يتنافى مع مهمة مسير هذه الشركة ،و بالتالي يود الاستقالة من هذه المهمة مع التشطيب على اسمه من السجل التجاري. و انه قام مؤخرا بتوجيه استدعاءات إلى جميع الشركاء عن طريق البريد المضمون يخبرهم فيها بتاريخ عقد الجمعية العامة الاستثنائية للشركة الذي كان مقرر بتاريخ 19/10/2018 من اجل المصادقة على قرار استقالته من مهامه كمسير الشركة، إلا انه تخلف جميع الشركاء أو من يمثلهم قانونا عن الحضور حسب الثابت من محضر الجمع العام، و انه لم يتوفر على النصاب القانوني لكونه كشريك لم يتمكن من المصادقة لوحده على الاستقالة لعدم توفره على النصاب القانوني الذي هو 4/3 من الأنصبة المكونة لرأسمال الشركة,لأجله يلتمس الأمر بالتشطيب على اسمه كمسير لشركة (ا. ك.) من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى هذه المحكمة بتنفيذ الأمر المنتظر صدوره مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر,و عزز المقال بنموذج " ج " – استدعاءات مع مرجوع البريد - محضر جمع عام و رسالة استقالة.

و أجاب المدعى عليهم أن المدعي لم يدل بالنظام الاساسي للشركة الذي يوضح المهمة المسندة إليه و مدة تلك المهمة و انه لا يمكن لأي مسير و بإرادته المنفردة أن يضع حدا لمهام التسيير داخل الشركة، رغم ان مدة التسيير لم تنتهي و أن بادئ الأمر يتعين عرض تقرير التسيير و الجرد و القوائم التركيبية على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها، قصد إبراء ذمته قبل المصادقة على استقالته طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة .و انه في حالة الحضور للجمع العام فانه يتعين الامتثال لمقتضيات المادة 71 من نفس القانون,لأجله يلتمس الحكم اساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الأمر المستانف خالف الصواب ،و غير مرتكز على أساس ، ذلك أن مقتضيات الفصل 71 من قانون 96/5، واضحة فيما نصت عليه من إجراءات فمناط الدعوى الحالية يتمحور حول امتناع باقي الشركاء عن الحضور للجمع العام، بالرغم من استدعائهم لذلك و توصلهم بصفة قانونية. فقد سبق للطاعن إثبات أنه منذ تعيينه كمسير لشركة (ا. ك.) و هو يواجه عدة عراقيل في التسيير، لغياب باقي الشركاء عن الحضور لأي اجتماع ،بالرغم من استدعائهم لذلك بصفة قانونية و أنه أثبت بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 19-10-2018، عدم استطاعته المصادقة لوحده على الاستقالة لعدم توفره على النصاب القانوني الذي هو 75 في المائة من الأصوات ¾ من الأنصبة المكونة لرأسمال الشركة، مما يبقى معه محقا في مطالبه و بخصوص النظام الأساسي فقد تم الإدلاء به على خلاف ما ورد في التعليل ،و على فرض انه غير مدلى به فالنظام الأساسي، لا يمكن أن يحتوي على مقتضيات مخالفة للقواعد الآمرة للقانون 5/96 ،مع العلم انه من حق أي مسير أن يقدم استقالته من التسيير لكونه لا يطلب أي إبراء للمسير، و لا إعفاءه من المسؤولية. و ان طلب المسير ينحصر في المصادقة على استقالته بواسطة الجمع العام طبقا للقانون السالف الذكر ،الذي حدد النصاب القانوني و الأغلبية في ¾ من رأسمال الشركة ،و أنه قام باستدعاء الجمع العام بواسطة رسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل، و تحديد جدول الأعمال في تقديم استقالته ،إلا أن جميع الشركاء لم يحضروا رغم استدعائهم لكونهم على علم بقرار المسير، و يرفضون بسوء نية المصادقة على الإستقالة. و بالتالي تركه مسجونا بالشركة ،مع ما يترتب عن ذلك من آثار، خاصة و ان العارض يود الالتحاق بعمل جديد ،و انه قبل لجوئه إلى رئيس المحكمة قام باستدعاء جميع الشركاء كما ينص النظام الأساسي للشركة و كذا قانون 5/96 من أجل تقديم استقالته لكونه شريك و مسير، و في نفس الوقت المسير الوحيد إلا أنه يوم الجمع العام لم يحضر أي من الشركاء رغم توصلهم بالاستدعاء ،و أنه مقبل على منصب جديد لكون منصب مسير لا يمكنه من أي أجر، و الشركة في حالة شبه شلل و ليس لها أي نشاط لعدم توافق الشركاء، و بالتالي أنجز محضر يوم الجمع العام يؤكد فيه عدم توصله إلى النصاب القانوني، و عدم قدرة الجمع على المصادقة على جدول الأعمال، و أمام هذا الوضع اضطر اللجوء إلى رئيس المحكمة من أجل أمر رئيس مصلحة السجل التجاري للتشطيب على اسمه لدى سجل الشركة .ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف ،و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و الحكم وفق مقاله الافتتاحي .و أرفق المقال بصور من الأمر و من المحضر ومن النظام الأساسي ومن رسالة الاستقالة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 07-10-2019 حضر نائب المستانف و تخلف نائب المستانف عليه الثاني و لم يدل بجوابه و ألفي بالملف جواب القيم . ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ما ورد في سبب الطعن ،فإن قانون 5/96 المتعلق بشركات التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالأسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة. و لئن كان قد نظم عزل المسير، فإنه لم يتطرق لمسألة استقالته ، و القضاء الفرنسي من جهته من خلال محكمة النقض الفرنسية و منذ قراراها المؤرخ في 8-12-1890 دأبت على القياس على حالة العزل ، فإذا كان للشركاء عزل المسير ، فإنه له بالمقابل سواء كان معينا في النظام الأساسي للشركة أو بموجب قرار مستقل أن يقدم استقالته، و ليس للشركاء أن يفرضوا عليه البقاء في مهامه رغما عن إرادته . غير إن هذه الاستقالة لا تنتج آثارها إلا من تاريخ تبليغها للشركاء . و في نازلة الحال فإن النظام الأساسي للشركة خول للشريك حق الاستقالة ووضع حد لمهامه ، غير إنه قرنه بتبليغ قراره إلى الشركاء و منحهم أجل ثلاثة أشهر، و هو ما لم يتقيد به الطاعن ، لأن ملف القضية خال مما يفيد ذلك.مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده ،و تحميل الطاعن الصائر اعتبار لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف ،تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Sociétés