Réf
73082
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2451
Date de décision
22/05/2019
N° de dossier
2019/8206/378
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Quittances de loyer, Obligations du preneur, Notification par huissier, Non-paiement de loyers, Mise en demeure préalable, Expulsion, Demande additionnelle, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la mise en demeure, signifiée à sa fille et non à personne, et soulevait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause des autres propriétaires indivis du bien. La cour écarte ces moyens en retenant que la signification faite à un membre de la famille au domicile du destinataire est régulière au sens de l'article 38 du code de procédure civile et que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement allégué. Elle juge en outre que l'action en paiement de loyers, de nature personnelle, n'imposait pas la mise en cause des co-indivisaires dès lors que le bailleur justifiait d'un droit d'exploitation exclusif du local. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la condamnation initiale et à l'expulsion, et réformé sur le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدمت به المستأنفة سعيدة (م.) بتاريخ 10/01/2019 بواسطة محاميها و المؤدى عنه الرسوم القضائية ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2018 تحت عدد 9422 في الملف التجاري رقم 8441/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي و في الموضوع بالحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 23400,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2017 الى متم أكتوبر 2018 بحسب سومة شهرية قدرها 1800 درهم و مبلغ 6000 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 17/05/2018 و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بمجموعة [العنوان] الدار البيضاء و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الخبرة و بتحميلها الصائر و بتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى و برفض باقي الطلبات .
و بناء على الطلب الاضافي الذي تقدم به المستانف عليه و المؤدى عنه الرسوم القضائية و الذي يلتمس فيه أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للحكم المستانف .
و بناء على المقال إدخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف المستأنفة تلتمس فيه إدخال أطراف جديدة في الدعوى على علة أنهم مالكين على الشياع للعقار .
في الشكل :
أولا/ فيما يخص مقال الاستئناف و الطلب الإضافي :
حيث أن مقال الطعن بالاستئناف و الطلب الإضافي قدما على الوجه و الصفة المتطلبين قانونا و مؤدى عنهما الرسوم القضائية فهما مقبولين شكلا .
ثانيا / فيما يخص طلب إدخال الغير في الدعوى : حيث أن طلب إدخال الغير في الدعوى يرمي لإدخال أطراف جديدة أصلا لم تتبث المستأنفة صفتهم في الدعوى ، على اعتبار أن العلاقة بينهما و المستانفة هي مؤطرة بعقد كراء ، و أن عقد الشراكة يفيد استقلال المستانف عليه باستغلال المتجر ، و بالتالي فهو غير مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن عما (ر.) ( المستأنف عليه حاليا ) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/09/2018 يعرض فيه أنه يملك العقار الكائن بمجموعة [العنوان] الدار البيضاء وأن المدعى عليها تكتري منه محلا بسومة شهرية قدرها 1800 درهم وتوقفت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من أكتوبر 2017 إلى متم أبريل 2018 فتخلد بذمتها مبلغ 12.600,00 درهم وأنه بلغ لها إنذار في إطار الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وذلك بتاريخ 17/05/2018 تسلمته ابنتها دنيا (ح.) وذلك من أجل أداء واجبات الكراء والإفراغ عن المدة المذكورة، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدته مبلغ 12.600,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/10/2017 إلى 30/04/2018 مع تعويض لا يقل عن 2000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى والتصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليها بتاريخ 17/05/2018 والحكم بإفراغها من المحل الكائن بمجموعة [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتنفيذه بالقوة العمومية عن الاقتضاء وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بإنذار مع محضر تبليغه وبصورة مطابقة لأصل عقد وبصورة مطابقة لأصل عقد الكراء.
وبناء على المقال الإضافي المؤدى عنه والمدلى به من طرف نائبة المدعي بجلسة 11/10/2018 والذي أفادت من خلاله أن المدعى عليها لا زالت في حالة تماطل عن أداء الواجبات الكرائية وأنه تخلد بذمتها الواجبات الكرائية الجديدة عن المدة من ماي 2018 إلى متم شهر أكتوبر 2018 وجب فيها مبلغ 10.800,00 درهم ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بالأداء للمدعي الواجبات الكرائية الجديدة عن المدة من ماي 2018 إلى متم أكتوبر من نفس السنة وجب فيها مبلغ 10.800,00 درهم والحكم له بالمطالب الواردة بالمقال الافتتاحي والإضافي أي ما مجموعه 23.400,00 درهم مع مبلغ التعويض عن التماطل وتحميل المدعى عليها الصائر.
بناء على إدراج الملف بأخر جلسة بتاريخ 11/10/2018 حضرت نائبة المدعي وأدلت بمقال إضافي وتخلفت المدعى عليها رغم الإعلام، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 18/10/2018.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار إليه أعلاه ، و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف أنها لم تبلغ بأي إنذار من أجل الادلاء بتاريخ 17/05/2018 و انها تلتمس حفظ حقها في الطعن في الانذار طبقا للقانون ، كما أنها دأبت على الاداء و أنها غير مدينة بالواجبات المبسوطة سواء بمقال الدعوى أو بالطلب الاضافي و انها ستدلي بالتواصيل الكرائية ، ملتمسة لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف ، و في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعد التصدي أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفضه ، و احتياطيا جدا بإجراء بحث بين الطرفين و الحكم من جديد مع النفاذ المعجل و الصائر ، و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المستانف .
و بناء على جواب المستانفة عليه مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيه أن المستانفة لازالت في حالة المطل ، و أن استئنافها لا يستند على أي أساس أو سند قانوني ، و الغرض منه فقط ربح الوقت و تظليل العدالة ، و قد ترتب بذمتها مبالغ لاحقة للحكم ابتداء من نونبر 2018 الى شهر فبراير 2019 بسومة 1800 درهم وجب فيها 7200 درهم عن أربعة أشهر ، ملتمسا لكل ذلك في الشكل يسند النظر للمحكمة و في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي جملة و تفصيلا و من حيث المقال الاضافي ، في الشكل بقبوله ، و في الموضوع بالحكم على المستانفة بأدائها له مبلغ 7200 درهم عن واجبات الكراء بخصوص المدة المشار إليها أعلاه مع تعويض عن التماطل ب 1500 درهم و الفوائد القانونية و الصائر بالاجبار .
و بناء على تعقيب المستانفة مع مقال ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيها أن الإنذار بلغ لابنتها المسماة دنيا (ح.) و لا علم لها به و كان يجب أن تبلغ بالانذار شخصيا و ليس لابنتها التي أخفت عنها الواقعة .
كما أنه بالرجوع لسند الملكية يتضح بأن العقار يملكه مالكون آخرون عددهم ثلاثة لكل واحد منهم 25% من أسهم العقار و هو ما يبرر طلبها الرامي لإدخالهم في الدعوى لابداء رأيهم حول العلاقة الكرائية ، ملتمسة لكل ذلك الحكم برد جميع دفوعات المستأنف عليه و الحكم لها وفق مقالها الاستئنافي ، و في مقال الادخال الحكم بقبوله شكلا و في الموضوع بإدخال المالكين لنسبة 25% من العقار لكل واحد منهم . و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعد التصدي وفق مقالها الاستئنافي .
و بناء على تعقيب المستأنف عليه بمذكرة أكد فيها أنه مرتبط مع المستأنفة بعقد كراء دون وجود أخرين و أن المطلوب إدخالهم لا علاقة لهم بموضوع الدعوى و هم أغيار عنها ملتمسا عدم قبول الطلب و صرف النظر عنه .
و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/05/2019 ، بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/05/2019 .
محكمة الاستئناف
أولا / فيما يخص مقال الاستئناف :
حيث تمسكت المستأنفة بمقتضى مقال طعنها على علتين و هما عدم ثبوت توصلها بالإنذار ، و كذلك إبراء ذمتها من كل المستحقات المحكوم بها .
لكن ، حيث أنه بالرجوع لأوراق الدعوى يتضح للمحكمة بأن الإنذار أساس الدعوى ، بلغ للمستأنفة طبقا للمادة 38 من ق.م.م ، إذ ثبت توصلها بواسطة ابنتها بعين المكان ، و التي أدلت للمفوض القضائي بهويتها الكاملة و رقم بطاقة تعريفها الوطني ، و هو الأمر الذي لم تنازع فيه المستأنفة ، و التي احتجت بأن التبليغ يفترض أن يكون لها بصفتها الشخصية ، و هو الدفع الذي لا يستقيم على منطلق و أساس قانوني سليم طبقا للمادة 38 من ق.م.م وما يليها ، كما أنها تمسكت بإبراء ذمتها ، و لم تستدل على ذلك بأي وصولات كراء على نحو ما جاء بمقال طعنها لتأكيد هذه الواقعة ، مما يجعل ما تنعاه على الحكم , بعلتيها معا غير جدير بالاعتبار و وجب رده ، و القول بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به خاصة و أنها ترتبط مع المكرى لها بعقد كراء هي ملزمة بتنفيذ ما التزمت به اتجاه المتعاقد معها تحديدا دون غيره ، بذليل أن من تمسكت بإدخالهم في الدعوى ارتبطوا مع المكري لها بقسمة استغلال العقار , بحيث انفرد من خلالها المكري لها بالمحل التجاري المؤجر لها موضوع الخصومة ، كما أننا أمام دعوى أداء واجبات كراء و ليس أمام إدعاء حق عيني على عقار .
و حيث ينبغي تحميل المستانفة صائر طعنها .
ثانيا / فيما يخص الطلب الاضافي :
حيث ترمي مطالب المستأنف عليه بمقتضى طلبه الإضافي الى الحكم على المستأنفة بأداء واجبات كراء عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها و هي تخص الشهور من فاتح نونبر 2018 الى متم فبراير 2019 ، و جب فيها مبلغ 7200 درهم على أساس سومة شهرية قدرها 1800 درهم .
و حيث أنه ليس بالملف ما يفيذ ابراء الذمة بخصوص المدة المذكورة و بالتالي يكون وجيها الحكم على المستانفة بأداء المبلغ المذكور ، باعتبار أن الأداء هو مقابل الانتفاع بالمحل .
و حيث أنه لا مبرر للطلب الرامي للتعويض عن التماطل لعدم الإدلاء بما يفيذ توجيه أندار بالأداء بخصوص المدة الجديدة موضوع الطلب الاضافي بقي بدون جدوى ، و بالتالي وجب رفضه .
و حيث ينبغي تحديد مدة الإكراه البدني في حده الأدنى, مع رد الطلب بخصوص الفوائد القانونية لعدم الأساس القانوني له بالنظر لصفة طرفي الخصومة .
و حيث ينبغي جعل صائر الطلب الاضافي بين الطرفين بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا , انتهائيا و حضوريا
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025