Décision de condamnation : l’erreur matérielle dans le visa d’un texte de loi n’affecte pas sa validité (Cass. crim. 2005)

Réf : 16047

Identification

Réf

16047

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

02/1

Date de décision

05/01/2005

N° de dossier

18943/00

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 318 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 318 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Par ailleurs, la seule mention d'une référence législative erronée dans une décision de condamnation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors que les faits retenus sont correctement qualifiés et que la peine prononcée est légalement justifiée au regard des dispositions pénales effectivement applicables. Est également irrecevable le moyen qui tend à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la matérialité des faits souverainement appréciés par les juges du fond.

Résumé en arabe

استدعاء ـ دفع ببطلان الاستدعاء أو المسطرة ـ قبول ـ شروطه ـ تفريد العقوبة.
الدفوع المترتبة عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة، طبقا للفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية، يجب تقديمها قبل كل دفاع في جوهر الدعوى تحت طائلة عدم قبولها.
تفريد العقوبة وتحديدها في إطار فصول المتابعة من أجل ارتكاب جنحة حيازة واستهلاك المخدرات وما ثبت للمحكمة من خلال تقييم الأفعال المرتكبة من طرف الشخص المدان يرجع لمحكمة الموضوع إذا كانت العقوبة مبررة قانونا.

Texte intégral

القرار عدد: 2/1، المؤرخ في: 05/01/2005، الملف الجنحي عدد: 18943/00
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ اليوسفي الواثقي المحامي بهيئة أكادير المقبول لدى المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الثالث من الوسيلة الثالثة مجتمعتين المتخذ أولاهما من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة فالفصل 348 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه يبين في منطوق كل حكم أو قرار حالة الحكم في جوهر الدعوى ـ على فصول القانون المطبقة.
والمتخذ ثانيها من أن الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية يلزم تضمين الاستدعاء ببيانات مختلفة ومنها النصوص المطبقة على الفعل الجرمي وإلا تعرض الاستدعاء للبطلان وأن المقصود من النص على الفصول بالاستدعاء هو معرفة المتهم النصوص القانونية المتابع بها لإعداد دفاعه على ضوء هذه النصوص ويعني بها الطاعن النصوص موضوع المتابعة 1 و2 و3 من ظهير 24 ـ 1 ـ 53 لا وجود لها واقعا وقانونا مما يمس حقوق الدفاع المصانة قانونا ويتجلى بوضوح أن القرار المطعون فيه لم يكن مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
لكن حيث إنه من جهة أولى وفضلا عن كون ما أثير بخصوص فصول القانون المطبقة هي شكلية جوهرية لا يترتب عند الإخلال بها البطلان فإن القرار قد تضمنها جميعها.
ومن جهة ثانية فإنه وبمقتضى الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية فإن جميع أنواع الدفوع المترتبة عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا يجب أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى وإلا تصبح غير مقبولة لفوات إبانها.
وحيث لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من مستندات الملف أن العارض قد سبق له التمسك بالدفع ببطلان الاستدعاء الذي أثاره بوسيلته مما يجعلها والحالة هذه غير مقبولة.
ومن جهة ثالثة وأخيرة فإن المحكمة عندما قضت بإدانة العارض من أجل جنحة حيازة واستهلاك المخدرات الممزوجة بالتبغ واستندت فيما أوضحته من خلال تعليلها ذلك على ما اعترف به أمام هيئة المحكمة لم تخرج عن طبيعة الأفعال المتابع بها والتي تنطبق عليها مقتضيات ظهير 21/05/74 وما ذكر ظهير 24/01/53 إلا خطأ مادي لا أثر له على سلامة القرار الشيء الذي جاء معه قرارها المطعون فيه مؤسسا وما أثير من جهة غير مقبول ومن جهة أخرى على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية والفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثالثة مجتمعة، المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 90 من ظهير 12/11/1932 فالحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم بينما الفصل 90 المستدل به ينص على أن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا يعاقب مرتكبها بالعقوبات المبينة أسفله وهي: أولا … ثانيا … عاشرا (ظهير 18 فبراير 1937 يعاقب المخالف بذعيرة يتراوح قدرها بين 1000 و5000 فرنك على كل مخالفة أي 50 درهم فقط، حادي عشر أنه زيادة على الذعيرة ومباشرة الحيازة المنصوص عليها سابقا يمكن معاقبة المرتكبين لمخالفات الفصول 57 و59 و60 إلى 62 و67 إلى 69 بالسجن من ستة أشهر وتترتب نفس العقوبات على من يبيعون خلية في مسكنهم دخانا أو كيفا غر صادرين عن صاكة الدخان أو على من ينتقل بهما ويروجونهما سواء فوجئوا وهم يبيعونها أو لم يفاجئوا ».
وأن النص يعاقب ثلاثة أصناف من المقترفين هم الصانع والبائع بمسكنه والناقل تحت الشروط مخافة الفصول المذكورة ثانيا الخداع وثالثا الإخفاء ورابعا التكرار.
ويظهر من نص الفصل المستدل به لا يعاقب بالعقوبة السالبة للحرية إلا إذا تكررت مخالفة المقترفين بمعنى أنه يقتضي توفر ركن التكرار الذي لا يفترض بل يلزم إثباته بأحكام قضائية أو إنجاز محاضر. كما لا ينطبق في فقرتيه 10 و11 في حق العارض لانعدام وجود مادة التبغ بصفة نهائية حسب ما يثبت ذلك محضر الضابطة القضائية كما لا يوجد ضمن وثائق الملف أية خبرة تثبت التبغ المزعوم، وأن الحكم طبق مقتضيات الفصل 90 من ظهير 32 تطبيقا سيئا عندما قضى على العارض بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم فيكون بذلك قد رفع عقوبة الغرامة عن الحد الأقصى وهي 50 درهم.
والمتخذة ثانيها وثالثها من انعدام الأساس القانوني والحيثيات خرق مقتضيات الفصول 352 و347 و348 من قانون المسطرة الجنائية فالحكم المطعون فيه ارتكز في قضائه على ظهير لا وجود له وعلى فصول وأسباب لا وجود لها ومفترضة افتراضا في حين تقضي الفصول المذكورة  » أن الأحكام تكون باطلة إذا لم تكن معللة بأسباب … ومن ضمن هذه الأسباب النصوص القانونية المطبقة على القضية … مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض لخرقه الفصول المذكورة الشيء الذي يناسب نقضه.
لكن حيث إنه من جهة أولى فإن تفريد العقوبة وتحديدها في إطار فصول المتابعة وما ثبت للمحكمة من خلال تقييم الأفعال المرتكبة من طرف الضنين يرجع لمحكمة الموضوع أمره بما لها من سلطة تقديرية المخولة لها قانونا فضلا عن كون العقوبة المحكوم بها عليه تبقى مبررة قانونا على اعتبار أن الطاعن أدين من أجل جنحة حيازة واستهلاك المخدرات الممزوجة بالتبغ المهرب وبالتالي تبقى المقتضيات الواجبة التطبيق هي الواردة في الفصل الثامن ظهير 21/05/74 والذي يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات وكذا الفصل 90 من ظهير 12/11/32 الذي يعاقب على حيازة أقل من 1 كلغ من التبغ المهرب بغرامة تتراوح بين 4000 و8000 درهم الشيء الذي تبقى معه العقوبة المحكوم بها على الطاعن مبررة، ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يسبق له أن نازع في عدم توفر مادة الشيرة على مادة التبغ إذا اكتفى بإنكاره أمام المحكمة بما جاء في محضر الضابطة القضائية مما لا مجال معه لاحتجاجه بذلك أمام المجلس الأعلى الذي لا يعتبر درجة ثالثة للتقاضي مما يكون ما أثير بهذا الفرع غير مقبول وباقي ما أثير على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المتقدم من المتهم محمد الأمين وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والسادة المستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أكزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale