Condamnation en appel après relaxe – Obligation pour la cour d’entendre à nouveau les témoins dont les dépositions fondent sa décision (Cass. crim. 2004)

Réf : 16005

Identification

Réf

16005

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

530/9

Date de décision

17/03/2004

N° de dossier

11324/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 289 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 289 du Code de procédure pénale, qui impose au juge de ne fonder sa décision que sur des preuves débattues oralement et contradictoirement devant lui, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition.

Résumé en arabe

عقار ـ الترامي ـ إثبات ـ البراءة ـ استئناف ـ استدعاء الشهود من جديد (نعم).
لا يمكن للقاضي أن يبني مقرره إلا على حجج عرضت اثناء الإجراءات ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامه، والقرار الذي ألغى الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، معتمدا في إدانته له على شهادة شاهدين تم الاستماع إليها في المرحلة الابتدائي دون إعادة الاستماع إليهما من جديد ومناقشة شهادتهما يكون خارقا للمقتضيات القانون ومعرضا للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 530/9، المؤرخ في: 17/03/2004، الملف الجنحي عدد: 11324/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفص 755 من قانون المسكرة الجنائي الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ الإدريسي المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى في فرعها الثاني والمتخذة من خرق القواعد الجوهرية في المسطرة وخرق الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي وأسس قضاءه على شهادة شهود لم تناقش شهادتهم أمامها طبق ما ينص عليه الفصل المذكور فتكون بذلك قد أسست قرارها على حجة لم تناقش أمامها خارقة مقتضيات الفصل المذكور الأمر الذي يعرض قرارها للنقض.
بناء على الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى هذا الفصل فإنه لا يمكن للقاضي أن يبني مقرره إلا على حجج عرضت أثناء الإجراءات ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامه.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه عندما ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها اعتمد في ذلك على شهادة الشاهدين آيت ابرايم وآيت كراش المستمع إليهما ابتدائيا، ودون استدعائهما من جديد من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لمناقشة شهادتهما من طرفها شفاهيا وحضوريا وبعد اليمين القانونية، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 289 المشار إليه وهو ما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن بحث باقي الوسائل المستدل بهما على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 31 مارس 1998 في القضية ذات العدد 229/98.
وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون.
كما ورد قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبإرجاع المبلغ المودع لصاحبه ولا حاجة لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: محمد المتقي وعبد الرحيم صبري وعبد الحميد الطريبق ولحبيب سجلماسي ومحمد المتقي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale