Créancier chirographaire : bénéfice de l’action en relèvement de forclusion en cas d’absence de faute (Cass. com. 2002)

Réf : 17549

Identification

Réf

17549

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

845

Date de décision

12/06/2002

N° de dossier

1407/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - 687 - 690 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : قضاء المجلس الأعلى | N° : 62

Résumé en français

La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, interprétant l’article 690 du Code de commerce, a limité le bénéfice de l’action en relèvement de forclusion aux seuls créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail, qui doivent être personnellement avisés par le syndic.

La haute juridiction juge que si l’obligation d’avis personnel édictée par l’article 686 ne vise que cette catégorie de créanciers, l’action en relèvement de forclusion est une faculté offerte à tous les créanciers, y compris chirographaires.

Dès lors, tout créancier est recevable à solliciter le relèvement de la forclusion dans le délai d’un an, à la condition de prouver que son omission de déclarer sa créance dans le délai légal n’est pas de son fait. En confondant le champ d’application de l’avis personnel avec celui, plus large, de l’action en relèvement de forclusion, la cour d’appel a procédé à une application erronée de la loi.

Résumé en arabe

التسوية القضائية ـ دائن عادي ـ التصريح بالدين ـ أجل رفع السقوط.
الدائن العادي يستفيد بدوره من كمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة، إن أثبت أن سبب عدم التصريح بدينه داخل الأجل المنصوص عليه بالمادة 687 من نفس المدونة لا يعود إليه. والمحكمة التي اعتبرت أن الأجل الوارد بالمارد بالمادة 690 يهم فقط الدائنين الحاملين لضمانات أو عقود ائتمان إيجاري الذي يتم إشعارهم من طرف السنديك، وأن المستأنف لا يدخل في زمرتهم لكونه دائنا عاديا، تكون قد أولت المادة المذكورة تأويلا خاطئا أدى لخرق مقتضيات وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 845، المؤرخ في: 12/06/2002، الملف التجاري عدد: 1407/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 22-5-01 في الملف رقم 248/01 أن الطالب تقدم بطلب إلى قاضي المنتدب بالمحكمة القضائية في مواجهة شركة « ج ب لانت » وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-3-00 وأنه لم يكن على علم بهذه المسطرة، والحال أن له دينا على الشركة المذكورة يقدر بمبلغ 63.538،18 درهم مما اضطر معه إلى تقديم دعوى بالأداء. وأنه في نطاق الفصل 690 م ت يتقدم بهذا الطلب داخل أجل السنة من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية. ملتمسا التصريح بقبول دينه وتسجيله ضمن كتلة الدائنين مع تكليف السنديك بالقيام بالإجراءات الضرورية للمحافظة على دينه، فأصدر القاضي المنتدب أمره القاضي برفض الطلب استأنفه الطالب بعلة خرق مقتضيات الفصل 690 م.ت. فأيدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة خرق القانون. ذلك أن تعليل محكمة الاستئناف لقرارها جاء بعيدا عن مقتضيات الفصل 690 م.ت التي لا تحتاج على تأويل علما بأنه ورد فيها بصريح النص « بأنه يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط داخل أجل السنة الموالية لتاريخ نشر حكم فتح المسطرة » تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط وأن هذا الفصل لم يرد حكرا على الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري الذين يتم إشعارهم من طرف السنديك للقيام بالتصريح بديونهم. ولكنه جاء عاما يحمي كذلك من لم يتسن له القيام بتصريحه أمام السنديك داخل أجل الشهرين يبتدئ من تاريخ النشر ويمدد إلى سنة تحت طائلة سقوط الحق بصفة نهائية بعدما وخرق الفصل المذكور يجعل القرار عرضة للنقض.
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة حول صفة الدائنين الواردة بالفصل 690 م.ت، الذي ينص على أنه حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687 م.ت. لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم…. ولا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 م.ت… » ولا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة » فصفة الدائنين المذكورين بالفصل أعلاه بالفقرة الأولى تهم الدائنين العاديين وكذا الحاملين لضمانات أو عقود ائتمان ايجاري إلا أن الذين يتم إشعارهم شخصيا هم هؤلاء الآخرين أي الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما كما نص على ذلك الفصل 686 م.ت. والطالب بصفته دائنا عاديا يستفيد كذلك من مقتضيات الفصل 690 م.ت. إن أثبت أن سبب عدم التصريح بدين داخل الأجل المنصوص عليه بالفصل 687 م.ت. لا يعود إليه والمحكمة بتعليلها لقرارها » بأن الأجل الوارد في الفصل 690 م.ت. يهم الدائنين الحاملين لضمانات أو عقود ائتمان إيجاري والذين يتم إشعارهم شخصيا من قبل السنديك وأن المستأنف لا يدخل ضمن زمرة هؤلاء الدائنين لكونه دائنا عاديا » تكون قد أولت الفصل المذكور تأويلا خاطئا. أدى إلى خرق مقتضياته وأساءت تعليل قرارها مما جعله عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور وبوبكر بودي ومليكة بنديان وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté