Réf
52393
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1178
Date de décision
06/10/2011
N° de dossier
2010/2/3/723
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Reconnaissance de dette, Preuve de l'obligation, Pourvoi en cassation, Portée de la demande en justice, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Force obligatoire du contrat, Détermination de la créance, Crédit-bail, Appréciation souveraine des juges du fond
C'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause qu'une cour d'appel, constatant que le créancier avait lui-même visé dans son exploit introductif d'instance une reconnaissance de dette postérieure aux contrats de crédit-bail, en déduit que la demande en paiement est limitée au montant figurant dans cette reconnaissance, et non au solde supérieur issu des contrats originels. Par ailleurs, est nouveau et, partant, irrecevable le moyen critiquant le refus d'allouer des intérêts conventionnels dès lors que cette demande n'a pas été soumise aux juges d'appel et que le demandeur au pourvoi n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance sur ce point.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء (و.) - طالبة النقض - أنها كشركة تعنى بكراء الآلات والمعدات التي يختارها زبناؤها والتي تقوم بشرائها لفائدتهم بعد أن يطلبونها من الممولين الذين يختارونهم، وبعد شراء الآليات يوضع عليها اسم الشركة - المدعية - وتبقى ملكا لها طول مدة الكراء ويكون للزبون حق شرائها بعد انتهاء العقد ويبرم من أجل ذلك عقدا مع الزبون يتعهد بمقتضاه بأداء الأكرية في وقتها وعدم بيع او رهن أو حتى تحويل الآلات من مكانها الذي تشغل فيه وفي هذا الاطار أبرمت المدعية مع (س. ب.) - المطلوبة في النقض - اتفاقيتي قرض وتأجير كالتالي ، اتفاقية قرض وتأجير تحت عدد 127 102 مصادق على توقيعها بتاريخ 2000/3/8 ، واتفاقية قرض وتأجير تحت عدد 101691 مصادق على توقيعها بتاريخ 2000/2/24 ، ومن الشروط المتفق عليها حسب الفصل 9 من الاتفاقيتين أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله بفسخ العقد بقوة القانون ويصبح الدين بأكمله حالا، وانه بمقتضى اعتراف بدين مصادق على توقيعه في 2002/1/9 أقرت (س. ب.) بمديونيتها إزاء المدعية الى غاية 2002/1/2 بمبلغ 377813,21 دهـ المتعلق بالاتفاقيتين المذكورتين وتعهدت بأداء المبلغ المذكور خلال الفترة ما بين 2002/1/25 و 2006/2/25 بواسطة أقساط شهرية بمبلغ 9796,35 دهـ لكل قسط ونصت الفقرة الخامسة من الاعتراف بالدين على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط حل أجله فإن العقد فسخ بقوة القانون والدين يصبح حالا بأكمله، والمدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلد بذمتها مبلغ 625344,30 دهـ، كما يتجلى من كشف الحساب الموقوف في 2007/12/5 وانه لضمان أداء الدين منح السيد كمال (د.) للمدعية كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة في حدود مبلغ 532.401,28 دهـ وذلك بمقتضى عقدين للكفالتين لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها (س. ب.) بأدائها لها مبلغ 625344,30 دهـ مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1,21% دهـ وجه التضامن فيما بينهما بأدائهما للمدعية مبلغ 30.000 دهـ كتعويض عن التماطل، وبعد تخلف المدعى عليهما عن الجواب، قضت المحكمة التجارية عليهما وبالتضامن بأدائهما للمدعية مبلغ 625.344,30 ده مع حصره في مبلغ 532.401,28 دهـ بالنسبة للسيد كمال (د.) وأدائهما تعويضا قدره 20.000 دهـ وذلك بحكم استأنفه المدعى عليهما وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 39891,61 دهـ مع الفوائد القانونية وكان ذلك بقرارها المطلوب نقضه .
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى خرق الفصلين 230 و 260 ق ل ع وخرق وسوء تطبيق الفصل 9 من الشروط العامة لاتفاقيتي القرض والتأجير وخرق الفصل 345 ق م. م وفساد التعليل ونقصانه وخرق مبدأ قانوني وهو الفرع يتبع الأصل وعدم الارتكاز على أساس من حيث انه عدل الحكم المستأنف وحصر المبلغ المحكوم به في 398916,61 دهـ مستندا في ذلك على ان المطلوبة في النقض أسست دعواها على الاعتراف بالدين المصادق على توقيعه في 2002/1/9 فقط واستبعد خطأ عقدي القرض والتأجير وكذلك الكشوف الحسابية رغم أنها تشكل شريعة الطرفين وانتهى للقول بأن المطالبة بالمبالغ الثابتة في عقدي القرض والكشوف قد أصبحت غير ذات موضوع والحال أن الفصلين 230 و 260 ق ل ع ملزمان للمحكمة مادام الفصل 9 من عقدي القرض والتأجير الذي تم تأسيس الدعوى عليهما ينص صراحة على اتفاق الطرفين بأن عدم أداء قسط واحد من طرف المستأجرة يترتب عليه فسخ العقد بقوة القانون وحلول الدين بأكمله، وأن الاعتراف بالدين أدلى به كسند إرادي صادر عن المدينة الاصلية يثبت القسط من الدين الذي أقرت به وتعهدت بتسديده وعليه يبقى ما تبقى من الدين فيما زاد عما ورد بالاعتراف المذكور ثابتا بسندي العقد . كما أن كشفي الحساب المثبت لمجموع الدين أنجز تنفيذا لبنود عقدي القرض والتأجير وتفريعا عنهما والفرع يتبع الأصل وأنجزا كنتيجة حتمية للاتفاقيتين والقرار عندما اعتبر ان دعوى الأداء أقيمت على اساس الاعتراف بالدين وحده والحال أن الطاعنة استندتر في دعواها على باقي الحجج المشار اليها اعلاه خاصة ما نص عليه الفصل 9 من عقد القروض والتأجير، فجاء قرارها ناقص وفاسد التعليل وخارقا للقانون .
لكن حيث أن محكمة الاستئناف لاحظت من الحكم المستأنف أن المحكمة التجارية قضت على الطاعنين بأداء مبلغ 525.344,30 دهـ وهو كامل الدين المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى ولاحظت كذلك بأن المستأنفين المطلوبين حاليا في النقض تمسكا أمامها بأن الدائنة تتقاضى بسوء نية على اعتبار أن المدينة الأصلية أدت مجموعة من الأقساط ولم يتم احتسابها ولم يتم خصمها في كشف الحساب واتضح لها من المقال الافتتاحي أن الطاعنة نفسها صرحت فيه بأن المدينة الاصلية المدعى عليها حررت اعترافا بدين مؤرخ في 2002/1/9 أقرت فيه بمديونيتها لمبلغ 377813,29 دهـ وتعهدت بأدائه خلال الفترة من 2002/1/25 الى 2006/2/25 بواسطة أقساط فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
وتعيبه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 230 ق ل ع والفصل 7 من شروط الاتفاقية والفصل 345 ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس من حيث ان القرار اقتصر على شمول القسط المحكوم به لأصل دين بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحال ان بنود عقد القرض والتأجير تنص صراحة على استحقاق الطاعنة لفوائد اتفاقية حددت نسبتها في 1,21% شهريا ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 2007/12/5 ولم يعلل اقتصاره على استبدال الفوائد الاتفاقية رغم أنه متفق عليه صراحة في العقد بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب فيكون القرار مشوبا بانعدام التعليل واساءة تطبيق الفصل 230 ق ل ع، كما أنه اقتصر على شمول الدين بفوائد قانونية من تاريخ الطلب وبدون تعليل والحال أن الطاعنة التمست في مقالها الافتتاحي أداء فوائد اتفاقية من تاريخ توقيف الحساب .
لكن حيث انه بالرجوع الى الحكم المستأنف يلاحظ أن المحكمة التجارية بشأن طلب أداء الفوائد الاتفاقية صرحت باستحقاق الطاعنة لتعويض اتفاقي طبقا للفصل 264 ق ل ع وحصرته لما لها من سلطة في تعديله في مبلغ 20.000 دهـ والطاعنة لم تستأنف الحكم المذكور بخصوص ذلك، ومحكمة الاستئناف وهي تنظر في استئناف المطلوبين في النقض أيدت الحكم المستأنف وعدلته فيما يخص مقدار أصل الدين وشملته بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهي في ذلك لم تستبدل الفوائد الاتفاقية بالفوائد القانونية ويبقى ما اثير بشأن استحقاق الفوائد الاتفاقية ومن تاريخ قفل الحساب لم يسبق طرحه أمام قضاة الاستئناف مما لا يجوز اثارته مباشرة أمام المجلس الاعلى فكان ما بالوسيلة من جهة غير مقبول ومن جهة ثانية غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025