Créance contractuelle et reconnaissance de dette : la demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette limite la condamnation à son montant (Cass. com. 2011)

Réf : 52393

Identification

Réf

52393

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1178

Date de décision

06/10/2011

N° de dossier

2010/2/3/723

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause qu'une cour d'appel, constatant que le créancier avait lui-même visé dans son exploit introductif d'instance une reconnaissance de dette postérieure aux contrats de crédit-bail, en déduit que la demande en paiement est limitée au montant figurant dans cette reconnaissance, et non au solde supérieur issu des contrats originels. Par ailleurs, est nouveau et, partant, irrecevable le moyen critiquant le refus d'allouer des intérêts conventionnels dès lors que cette demande n'a pas été soumise aux juges d'appel et que le demandeur au pourvoi n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance sur ce point.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء (و.) - طالبة النقض - أنها كشركة تعنى بكراء الآلات والمعدات التي يختارها زبناؤها والتي تقوم بشرائها لفائدتهم بعد أن يطلبونها من الممولين الذين يختارونهم، وبعد شراء الآليات يوضع عليها اسم الشركة - المدعية - وتبقى ملكا لها طول مدة الكراء ويكون للزبون حق شرائها بعد انتهاء العقد ويبرم من أجل ذلك عقدا مع الزبون يتعهد بمقتضاه بأداء الأكرية في وقتها وعدم بيع او رهن أو حتى تحويل الآلات من مكانها الذي تشغل فيه وفي هذا الاطار أبرمت المدعية مع (س. ب.) - المطلوبة في النقض - اتفاقيتي قرض وتأجير كالتالي ، اتفاقية قرض وتأجير تحت عدد 127 102 مصادق على توقيعها بتاريخ 2000/3/8 ، واتفاقية قرض وتأجير تحت عدد 101691 مصادق على توقيعها بتاريخ 2000/2/24 ، ومن الشروط المتفق عليها حسب الفصل 9 من الاتفاقيتين أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله بفسخ العقد بقوة القانون ويصبح الدين بأكمله حالا، وانه بمقتضى اعتراف بدين مصادق على توقيعه في 2002/1/9 أقرت (س. ب.) بمديونيتها إزاء المدعية الى غاية 2002/1/2 بمبلغ 377813,21 دهـ المتعلق بالاتفاقيتين المذكورتين وتعهدت بأداء المبلغ المذكور خلال الفترة ما بين 2002/1/25 و 2006/2/25 بواسطة أقساط شهرية بمبلغ 9796,35 دهـ لكل قسط ونصت الفقرة الخامسة من الاعتراف بالدين على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط حل أجله فإن العقد فسخ بقوة القانون والدين يصبح حالا بأكمله، والمدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلد بذمتها مبلغ 625344,30 دهـ، كما يتجلى من كشف الحساب الموقوف في 2007/12/5 وانه لضمان أداء الدين منح السيد كمال (د.) للمدعية كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة في حدود مبلغ 532.401,28 دهـ وذلك بمقتضى عقدين للكفالتين لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها (س. ب.) بأدائها لها مبلغ 625344,30 دهـ مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1,21% دهـ وجه التضامن فيما بينهما بأدائهما للمدعية مبلغ 30.000 دهـ كتعويض عن التماطل، وبعد تخلف المدعى عليهما عن الجواب، قضت المحكمة التجارية عليهما وبالتضامن بأدائهما للمدعية مبلغ 625.344,30 ده مع حصره في مبلغ 532.401,28 دهـ بالنسبة للسيد كمال (د.) وأدائهما تعويضا قدره 20.000 دهـ وذلك بحكم استأنفه المدعى عليهما وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 39891,61 دهـ مع الفوائد القانونية وكان ذلك بقرارها المطلوب نقضه .

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى خرق الفصلين 230 و 260 ق ل ع وخرق وسوء تطبيق الفصل 9 من الشروط العامة لاتفاقيتي القرض والتأجير وخرق الفصل 345 ق م. م وفساد التعليل ونقصانه وخرق مبدأ قانوني وهو الفرع يتبع الأصل وعدم الارتكاز على أساس من حيث انه عدل الحكم المستأنف وحصر المبلغ المحكوم به في 398916,61 دهـ مستندا في ذلك على ان المطلوبة في النقض أسست دعواها على الاعتراف بالدين المصادق على توقيعه في 2002/1/9 فقط واستبعد خطأ عقدي القرض والتأجير وكذلك الكشوف الحسابية رغم أنها تشكل شريعة الطرفين وانتهى للقول بأن المطالبة بالمبالغ الثابتة في عقدي القرض والكشوف قد أصبحت غير ذات موضوع والحال أن الفصلين 230 و 260 ق ل ع ملزمان للمحكمة مادام الفصل 9 من عقدي القرض والتأجير الذي تم تأسيس الدعوى عليهما ينص صراحة على اتفاق الطرفين بأن عدم أداء قسط واحد من طرف المستأجرة يترتب عليه فسخ العقد بقوة القانون وحلول الدين بأكمله، وأن الاعتراف بالدين أدلى به كسند إرادي صادر عن المدينة الاصلية يثبت القسط من الدين الذي أقرت به وتعهدت بتسديده وعليه يبقى ما تبقى من الدين فيما زاد عما ورد بالاعتراف المذكور ثابتا بسندي العقد . كما أن كشفي الحساب المثبت لمجموع الدين أنجز تنفيذا لبنود عقدي القرض والتأجير وتفريعا عنهما والفرع يتبع الأصل وأنجزا كنتيجة حتمية للاتفاقيتين والقرار عندما اعتبر ان دعوى الأداء أقيمت على اساس الاعتراف بالدين وحده والحال أن الطاعنة استندتر في دعواها على باقي الحجج المشار اليها اعلاه خاصة ما نص عليه الفصل 9 من عقد القروض والتأجير، فجاء قرارها ناقص وفاسد التعليل وخارقا للقانون .

لكن حيث أن محكمة الاستئناف لاحظت من الحكم المستأنف أن المحكمة التجارية قضت على الطاعنين بأداء مبلغ 525.344,30 دهـ وهو كامل الدين المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى ولاحظت كذلك بأن المستأنفين المطلوبين حاليا في النقض تمسكا أمامها بأن الدائنة تتقاضى بسوء نية على اعتبار أن المدينة الأصلية أدت مجموعة من الأقساط ولم يتم احتسابها ولم يتم خصمها في كشف الحساب واتضح لها من المقال الافتتاحي أن الطاعنة نفسها صرحت فيه بأن المدينة الاصلية المدعى عليها حررت اعترافا بدين مؤرخ في 2002/1/9 أقرت فيه بمديونيتها لمبلغ 377813,29 دهـ وتعهدت بأدائه خلال الفترة من 2002/1/25 الى 2006/2/25 بواسطة أقساط فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

وتعيبه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 230 ق ل ع والفصل 7 من شروط الاتفاقية والفصل 345 ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس من حيث ان القرار اقتصر على شمول القسط المحكوم به لأصل دين بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحال ان بنود عقد القرض والتأجير تنص صراحة على استحقاق الطاعنة لفوائد اتفاقية حددت نسبتها في 1,21% شهريا ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 2007/12/5 ولم يعلل اقتصاره على استبدال الفوائد الاتفاقية رغم أنه متفق عليه صراحة في العقد بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب فيكون القرار مشوبا بانعدام التعليل واساءة تطبيق الفصل 230 ق ل ع، كما أنه اقتصر على شمول الدين بفوائد قانونية من تاريخ الطلب وبدون تعليل والحال أن الطاعنة التمست في مقالها الافتتاحي أداء فوائد اتفاقية من تاريخ توقيف الحساب .

لكن حيث انه بالرجوع الى الحكم المستأنف يلاحظ أن المحكمة التجارية بشأن طلب أداء الفوائد الاتفاقية صرحت باستحقاق الطاعنة لتعويض اتفاقي طبقا للفصل 264 ق ل ع وحصرته لما لها من سلطة في تعديله في مبلغ 20.000 دهـ والطاعنة لم تستأنف الحكم المذكور بخصوص ذلك، ومحكمة الاستئناف وهي تنظر في استئناف المطلوبين في النقض أيدت الحكم المستأنف وعدلته فيما يخص مقدار أصل الدين وشملته بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهي في ذلك لم تستبدل الفوائد الاتفاقية بالفوائد القانونية ويبقى ما اثير بشأن استحقاق الفوائد الاتفاقية ومن تاريخ قفل الحساب لم يسبق طرحه أمام قضاة الاستئناف مما لا يجوز اثارته مباشرة أمام المجلس الاعلى فكان ما بالوسيلة من جهة غير مقبول ومن جهة ثانية غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil