Réf
64830
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5174
Date de décision
21/11/2022
N° de dossier
2021/8202/5966
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Réalité des prestations, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Force probante, Factures non acceptées, Expertise judiciaire comptable, Défaut de signature, Créance commerciale, Contre-expertise, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur. L'appelant principal critiquait la méthodologie du premier expert, tandis que l'appelant incident soulevait l'inopposabilité des factures litigieuses, faute pour elles de porter sa signature ou son cachet. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation formelle des factures. Elle retient que la réalité des prestations est suffisamment établie par la production des procès-verbaux de livraison et par l'absence de toute réclamation émanant des bénéficiaires finaux des services. La cour considère que la preuve de l'exécution effective de l'obligation contractuelle prime sur le défaut de signature des documents de facturation. Dès lors, elle homologue les conclusions de la seconde expertise qui a déterminé le solde dû en recoupant les écritures comptables des parties, les justificatifs de livraison et les paiements partiels effectués. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel incident étant rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (د. ن.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 1 جنبر 2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2442 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2020 في الملف رقم 5963/8202/2018 القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 1.688.820,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة (و. ك.) باستئناف مضاد مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13 يناير 2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه أعلاه.
سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (د. ن.) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/06/2018 عرضت من خلاله أن المدعية شركة متخصصة في مجال المعلوميات وتثبيت الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة بما فيها بيع وتركيب وكراء صيانة جميع المعدات والحواسب وغيرها، وفي هذا الإطار تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 12/06/2012 من أجل تجهيز مجموعة من المؤسسات التعليمية بتراب المملكة بوسائل الربط الاتصالي وتثبيت الأنظمة مع السهر على التكوينات لفائدة المستخدمين وضمان الإصلاح وصيانة جميع المعدات والأنظمة. وأن المدعية نفذت جميع ما التزمت به في العقود وتغطية خدماتها شملت جميع أنحاء المغرب حسب العقد، وأن المدعى عليها تماطلت في أداء مستحقات المدعية وأنه بتاريخ 29/06/2017 بادرت المدعية إلى إنذار المدعى عليها بالأداء كما انه بتاريخ 16/10/2017 وافت المدعية المدعى عليها شركة (و. ك.) وبناء على طلبها بجميع الوثائق بما فيها جدول مفصل للمديونية مع الفواتير، وأنه نظرا للعديد من الجلسات التقنية وتنفيذا لمقتضيات العقد حددت مبلغ المديونية لعدم الوفاء بالفواتير في مبلغ 3.548.441,00 درهم، وأن الدين ثابت وناتج عن فواتير ووصولات طلب وتسليم من غير أداء في تاريخ الاستحقاق وفق الفواتير المرفقة بالمقال، وأن المدعى عليها لم تؤدي المبالغ المتخلدة بذمتها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها للمدعية مجموع المبلغ المحدد في 3.548.441,00 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض مع استحقاقها للفوائد القانونية عن التأخير والبالغة 768.828,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بالفواتير المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 21/06/2018 دلت من خلالها بالوثائق التالية: صورة من العقد وصور طلبيات مع محاضر التسليم، رسالة إدارية ومحضر التبليغ، صور لمراسلات، عقود وفواتير ووصولات التسليم والطلب.
وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 12/07/2018 من طرف نائب المدعية جاء فيها أن العقد محرر باللغة الفرنسية ويصعب معرفة كل النقط والالتزامات التي يتحملها كل طرف، وأن الدستور ينص على أن اللغة الرسمية هي اللغة العربية وأن قانون التعريب يفرض ترجمة كل الوثائق والمستندات إلى اللغة العربية مستشهدا بقرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017، وأن ما صدر عن القضاء الإداري ينطبق على القضاء التجاري بخصوص الوثائق والعقد، التي تعتبر حاسمة في مناقشة النازلة، وأنه يتعين أمر المدعية بترجمة الوثائق. وأن ما تدعيه المدعية لا يرتكز على أساس ذلك أن الفواتير المدلى بها لا تحمل أي تأشيرة من طرف المدعى عليها التي تفيد قبول ما جاء فيها أو أن المدعية نفذت التزاماتها بل إنها من صنع يدها. وأن الفصل 9 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمتعلقة بكيفية تحرير الفواتير أشارت إلى كيفية تحريرها من خلال الفقرة 2 من المادة 9، وان الفواتير المدلى بها لا تتوفر على الشروط المذكورة سابقا، فضلا عن عدم جدية ادعاءات المدعية بحيث أنها تقدمت بجدول رفقة مقالها يشير إلى عشر فواتير يبلغ مجموعها 4.806.814,61 درهم في حين أن المطالب الختامية المطالب بها في المقال هي 3.548.441,00 درهم كما ان الفاتورة الحاملة لمبلغ 659.897,23 لم يتم إرفاقها نهائيا بالمقال، كما أن المدعية تطالب بمبلغ 2.519.574,19 درهم موضوع الفاتورة عدد 572027775 في حين أن المدعية سبق لها أن وجهت إنذارا إلى الشركة المدعى عليها مؤرخ في 09/10/2017 مرفق بجدول يحدد مبلغ نفس الفاتورة في مبلغ 1.178.937,42 درهم والذي تدل به المدعى عليها، كما أن الفاتورة رقم 57203107 الحاملة لمبلغ 58.687,20 درهم قد تم تعويضها بالفاتورة رقم 5720171121 بمبلغ 24.453,00 درهم والتي تدلي بها المدعى عليها، ملتمسا رفض الطلب. مرفقا مذكرته بقرار إداري، إنذار موجه من المدعية، فاتورة صادرة عن المدعية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 13/09/2018 من طرف نائبة المدعية جاء فيها أن القرار الإداري لا علاقة له بالنازلة، وأن مناقشتها للعقد وللفواتير ينهي مطالبتها بترجمة الوثائق التي تمثل وسيلة للتقاضي بسوء نية وأنها أدلت بالفاتورة أي أنها على علم بالاتفاق والعقد، وأن الدفع بكون الوثائق لا تحمل تأشيرة المدعى عليها مردود طالما أنها كانت ترفض التأشير عليها وأنها لم تدخل معها في مفاوضات إلا بعد توصلها بالإنذار، وأن المدعية أدلت بوصولات طلب وتسليم التي لا يمكن إنكارها وان دفعها بأن المدعية أدلت بعشر فواتير يصل مبلغها إلى أكثر مما طالبت به أثناء المفاوضات دليل على عدم تقاضيها بسوء نية، وأن المدعية تعترف بالأداءات التي قامت بها المدعى عليها وأنها كانت تقوم بأداءات جزئية وأن هذه الأداءات لم تكن تشير إلى مراجع الفواتير، وأنه بخصوص الفاتورة عدد 572027775 التي كانت تحمل مبلغ 2.519.574,19 درهم فإن المدعى عليها أدت مبلغ 1.340.636,57 درهم ليتبقى مبلغ 1.178.937,40 درهم وخصمته من مطالبها بكل صدق، مرفقة مذكرتها بفواتير ومحضر تسليم وطلبات المدعية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 04/10/2018 جاء فيها أن الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها من طرف المدعية لا تحمل توقيع المدعى عليها ولا خاتمها وبالتالي فهي غير منتجة وغير مقبولة وأن الفواتير ووصولات التسليم المعدة طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها إلا إذا كانت مقبولة من الطرف الآخر، وأكد ما سبق.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/10/2018 أدلت خلالها نائبة المدعية بمذكرة أكدت من خلالها ما سبق وأدلت من خلالها بمراسلة على أساس أن مسؤولة بقسم المنازعات لدى المدعى عليها تشهد من خلالها على الطلبيات ذات الأرقام 18048 و 22197 والتي تبين من خلالها الفواتير المتوصل بها من طرفها والأداءات التي قامت بها، على أساس أن هذه المراسلات تضع حدا لإنكار المدعى عليها. والتمس نائب المدعى عليها مهلة غير أن المحكمة اعتبرت أن القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة أدلى من خلالها نائب المدعى عليها بطلب إخراج الملف من المداولة من أجل الجواب.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1463 الصادر بتاريخ 25/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة في موضوع النزاع كلف بها بداية الخبير السيد التهامي (غ.).
وبناء على طلب الإعفاء من المهمة المقدم من طرف الخبير السيد التهامي (غ.) مؤرخ في 21/10/2019 ومؤشر عليه من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2019 التمس من خلاله الخبير المعين إعفائه من المهمة نظرا للظروف الصحية التي يعيشها ونظرا لمأموريات الخبرة العديدة المكلف بها من طرف المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على قرار المحكمة المؤرخ في 24/10/2019 قررت من خلاله باستبدال الخبير السيد التهامي (غ.) بالخبير السيد جمال (أ.) الذي عليه إنجاز المهمة داخل أجل شهر واحد من تاريخ التوصل مع إدراج الملف بجلسة 14/11/2019.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين السيد جمال (أ.) والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/02/2020 خلص من خلاله إلى ما يلي: - أن الشركتين طرفي النزاع كان يربطهما عقدا تقوم بموجبه شركة (د. ن.) بتزويد عدد من المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية الوطنية بمعدات معلوماتية تمكنها من الانخراط في شبكة الانترنيت الموفرة من طرف (ا.) الاسم التجاري لشركة (و. ك.). – أن تسديد السلع المسلمة كان موزع على 4 سنوات مع تقديم فواتير سنوية ووجوب تقديم محضر التوصل بالمعدات موضع من طرف ممثل وزارة التربية الوطنية المسؤول على الموقع المعني بالاستلام، وذلك مع الفاتورة السنوية الأولى، أما الفواتير السنوية التالية فليست معنية بهذا الشرط (البند 9.2 من العقد). – أنه حسب طلب المدعية، بقيت عدد من الفواتير غير مسددة، لكن لم تدل شركة (د. ن.) للمحكمة إلا بنسخ سبع فواتير بمجموع 3.686.580,77 درهم ( عدد الفواتير الموجودة في ملف المحكمة ثمانية لكن تم إلغاء إحداهما). – وبعد مقارنة الفواتير السبع مع الدفاتر التجارية لشركة (د. ن.) اتضح أن الرصيد المسجل في سجلاتها هو مبلغ 1.688.820,96 درهم فقط. – أما الدفاتر التجارية لشركة (و. ك.) فقد تم استبعادها لكونها لا تطابق القواعد الحسابية المتعامل بها.
بناء على إدلاء نائبة المدعية بمقال إصلاحي ومذكرة بعد الخبرة بجلسة 27/02/2020 جاء فيهما من حيث المقال الإصلاحي، فإن المدعية تقدمت بمقال رامي الى الأداء وتسرب خطأ مادي بمقالها يتعلق بذكر شركة (ا.) كطرف في الدعوى وأن المدعية وبمقتضى هذا المقال فإنها تتدارك هذا الخطأ وذلك بتوجيه دعواها في مواجهة شركة (و. ك.) باعتبار أن (ا.) ما هي إلا تسمية أو علامة تجارية وبالتالي فإن المدعية تلتمس من المحكمة وبكل احترام باعتبار مقالها الإصلاحي مع توجيه دعواها في مواجهة شركة (و. ك.) ، وحول الخبرة القضائية فإن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة قد أنجزت بالرغم من العراقيل التي عرفتها مجرياتها خاصة وأن أغلب الوثائق لم يتم إرجاعها إلى الملف من طرف الخبير المتنحي مما جعل الخبير الحالي يرتكز فقط على ما تقدم به الخبير السابق دون منح المدعية مهلة لمناقشة الوثائق المدلى بها خلافا لما ورد في حقها في تقريره لتفاجيء بوضعه للتقرير المعروض أمام المحكمة موضحا أن الخبير القضائي أراد أن ينهي مهمته و يخرج تقريره بأقصى سرعة ممكنة الشيء الذي يتناقض تماما ، مع ما يتطلبه الملف والوثائق المعروضة من مناقشة وتفسير للأنظمة التي تشتغل بها المدعية وكان لذلك تأثير في خلاصة تقريره في حصر المبلغ الذي بقي في ذمة المدعى عليها في 1.688.820.96 درهم أي لا يصل حتى إلى 50% من المبلغ المطالب به ، كما أن هذا المبلغ اقل بكثير من المبلغ المحدد في الحساب الخاص للمدعية بالدفتر الأستاذ الشركة المدعى عليها والذي حدد مديونية المدعية في مبلغ 1.810.009.77 درهم ( وهذا غير معقول وغير منطقي ) خاصة وبالرغم من انه مبلغ جزئي فهو يعترف فيه بأحقية المدعية في استخلاصه لأنها ترفض أداء باقي الفواتير لكونها لا تحمل توقيع ممثل وزارة التربية الوطنية ، في حين أن هذا الشرط يخص الفاتورة السنوية الأولى دون الفواتير السنوية التالية ( طبقا للبند 9.2 من العقد ) الشيء الذي توصل به الخبير القضائي في تقريره ومن هنا يتضح أن السيد الخبير اعتمد على طريقة حسابية خاصة به وغير المعمول بها في حين أن المدعية تشتغل بنظام معلوماتي حديث وهو نظام تشتغل به كبريات الشركات العالمية وبالتالي فإن السيد الخبير لم يعتبره أثناء دراسته للوثائق المعروضة أمامه والمتعلقة بدفتر الأستاذ وقام بقراءة مغلوطة للفواتير المسجلة به، وباعتبار أنها تسجل بأقل من كثير لمجموع المبالغ التي تطالب بها، في حين أن هذا غير معقول و لا يمكن المتمرس في المحاسبة أن يعتبر ذلك خاصة وأن المدعية صرحت وتصرح بجميع المبالة المستحقة عن طريق نظام SAP الذي لم يعتمده الخبير و لم يذكره في تقريره وهذا دل كافي على عدم تمكنه منه أو عدم إطلاعه عليه. كما انه بملاحظته المدونة في الصفحة 7 من تقرير الخبرة بكون الوثائق المقدمة من طرف المدعية غير مصادق عليها من طرف الضرائب فهذا أمر يجعلنا نشكك في احترافية السيد الخبير خاصة وان كل من الميزان والدفتر الأستاذ-la balance et le grand livre - لا يصادق عليه من طرف الضرائب بخلاف البيان الحسابي للشركات Le bilan هو الذي يصادق عليه من طرف ادارة الضرائب وان البيان المدلى به من طرف المدعية هو مستخرج من الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب وبالتالي فإن المدعية توضح للمحكمة على أنها تقوم بتسجيل الفاتورة الشاملة بمبلغ واحد تختاره من الفواتير المفصلة الشهرية خاصة في ما يتعلق بعملية الكراء بينها وبين المدعي عليها حيث كانت ترفض أداء الفاتورة الشهرية لذلك ويتم تجميعها في فاتورة واحدة إلا أنه على مستوى الدفتر الأستاذ فإنها تسجل مبلغ واحد للفاتورة الشاملة تختاره من الفواتير المفصلة الشهرية وهذه العملية طبقت على كل من الفاتورة عدد 57203351 والحاملة لمبلغ 101.368.80 درهم فهي تتعلق لكراء لمدة شهرين لأجل ذلك سجلت مبلغ 50.684.40 درهم بنفس رقم الفاتورة مع ذكرها مفصلة بكل فاتورة على حدة بالدفتر الأستاذ مباشرة تحت المبلغ كما أن مجموع المبلغ لمدة كراء شهرين تعطينا المجموع المطالب به الذي هو 101.368.80 درهم ونفس العملية بخصوص الفاتورة عدد 572033453 الحاملة لمبلغ 151.164.00 درهم فان مبلغ الفاتورة يطابق عملية كراء لمدة 6 أشهر تبتدئ من شهر نونبر 2015 إلى غاية ابريل 2016 حيث سجل مبلغ 25.194.00 X6 أشهر = 151.164.00 درهم ونفس الأمر يتعلق بالفاتورة عدد 5720262185 الحاملة لمبلغ 512.628.24 درهم فان مبلغ الفاتورة يطابق عملية كراء لمدة 10.9 أشهر ولنفس السبب المذكور أعلاه سجل مبلغ 46.831.20 درهم و نفس العملية تتكرر مع الفاتورة عدد 572034107 الحاملة لمبلغ 58.687.20 درهم فإن مبلغ الفاتورة يطابق عملية كراء لمدة 6 اشهر ولنفس السبب المذكور أعلاه سجل مبلغ 9.781.20 درهم وباحتساب 9.781.20 x 6 اشهر = 58.687.20 درهم فإننا بذلك تحصل على المبلغ الطالب به من طرف المدعية وأنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة ص 8 منه نلاحظ انه لم يشر إلى الفاتورة عدد 0572033258 والحاملة لمبلغ 209.964.52 درهم كما أن السيد الخبير لم يتطرق إلى مبلغ هامين بالرغم من تواجدهما ضمن القائمة المدلی بها رفقة مقال المدعية و هاتنه المبالغ هي ومبلغ 659.897.23 درهم و مبلغ 216.137.89 درهم بحيث إن هذه المبالغ تمثل الباقي استخلاصه والمسجل بالدفتر الأستاذ والمرتبط بمتبقي الفياتير المؤداة مقسطة من طرف المدعى عليها كما تشهد على ذلك الكشوفات الحسابية وبيانات فياتير الأداء المدلى بها رفقة التقرير وبما أن السيد الخبير لم يفسر ولم يتطرق إلى كيفية عدم احتسابها وعدم اعتبار المبلغ والفاتورة أعلاه ليبقى أن تقرير الخبرة الحسابي جاء ناقصا خاصة وانه شهد تناقضات كثيرة فإذا كان يشهد للمدعية بكون أن الوثائق المحاسبية ممسوكة بشكل نظامی فإنه لم يأخذ بها ولم يعتبر أن المبلغ المطالب به من طرفها مسجل وبتفصيل بميزانها ومصرح به في حساباتها المعتمدة من قبل الضرائب وأن المدعية سمعة تجارية وطنيا وعالميا فإنها لا تسعى إلى الإثراء على حساب الغير و إنما هي تدافع عن استرجاع جميع المبالغ القانونية لصالحها معتمدة في ذلك على مسك محاسبة قانونية ومنتظمة على غرار المدعى عليها التي امتنعت عن الإدلاء بجميع الوثائق مخالفة في ذلك الأمر التمهيدي الصادر الشيء الذي صعب انجاز الخبرة على أحسن وجه ، ملتمسة حول المقال الإصلاحي الحكم باعتبار المقال الإصلاحي وذلك بتوجيه المدعية دعواها في مواجهة شركة (و. ك.) من حيث الخبرة القضائية بناء على ما سبق ذكره اساسا و معاينة المحكمة والحكم بالأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة وتقنية واحتياطيا جدا الحكم وفق ما جاء مفصل في مذكرات المدعية وما ورد بمقالها الافتتاحي
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 27/02/2020 جاء فيها أن الشركة المدعى عليها لازالت تتشبث بكل الدفوعات التي سبق لها أن أثارتها بموجب مذكرتها المؤرخة في 9/7/2018 خاصة تلك المتعلقة بعدم الإدلاء بأي فاتورة مؤشر عليها من طرف الشركة المدعى عليها إذ أن التأشير على الفاتورة هو وحده يعني بأن الفاتورة مقبولة من طرف المدعى عليها و أن الشركة المدعية قد نفذت كل الالتزامات المتفق عليها بين الطرفين وأن الفياتير المدلى بها من طرف المدعية تبقى كلها من صنع يد هذه الأخيرة و لا يمكن أن تواجه بها الشركة المدعى عليها و ذلك تماشيا على ما تقضي به المادة 9 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وكذا المادة 49 من مدونة التجارة وأن السيد الخبير نفسه قد أوضح في تقريره في الصفحة الثانية بأن جميع الفواتير لا تحمل إلا توقيع المدعية نفسها باستثناء الفاتورة عدد 572026218 بمبلغ 512.628.24 درهم وكذا الفاتورة رقم 5720171121 بمبلغ 24.453.00 درهم وأنه إذا كان السيد الخبير يعترف بأن كل الفواتير المدلى بها له و كذا جميع بيانات الاستلام مؤشر عليها من طرف المدعى عليها فكيف سمح لنفسه بأن يحدد مبلغ الدين في 1.688.820.96 درهم، ملتمسة عدم الأخذ بما جاء في تقرير الخبرة لعدم ارتكازه على أي أساس.
وبعد تبادل المذكرات والردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (د. ن.) وأبرزت في أوجه استئنافها أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة وان من جملة ما يعاب على الخبرة المنجزة وعلى الاعتماد عليها في الحكم الصادر ما يلي :
ان الخبير اعتمد على طريقة حسابية متجاوزة إن لم نقل "بدائية " خاصة به وليس المعمول بها، في حين أن العارضة تشتغل بنظام معلوماتي حديث نظام SAP وهو نظام تشتغل به كبريات الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات والذي لم يعمل به الخبير ولم يعتبره أثناء دراسته للوثائق المعروضة أمامه، والمتعلقة بدفتر الأستاذ حيث قام بقراءة مغلوطة للفياتير المسجلة به، وباعتبار أنها سجلت مبالغ تقل بكثير عن مجموع المبالغ التي تطالب بها، وهذا غير معقول ولا يمكن لمتمرس في المحاسبة أن يعتبر ذلك خاصة وأن العارضة صرحت وتصرح بجميع المبالغ المستحقة عن طريق نظام SAP الذي لم يعتمده الخبير ولم يذكره في تقريره وهذا دليل كاف على عدم تمكنه منه أو عدم إطلاعه عليه وهذا في حد ذاته اخلال بشروط الخبرة، مما يعرض مصالح المتقاضين بصفة عامة والعارضة بصفة خاصة لأضرار مهمة وبالتالي فبدلا من مساعدة القضاء فان ادلائه بتقارير مغلوطة تجعل الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك موضوع نزاع. وأن ملاحظة الخبير المدونة في الصفحة 7 من تقرير الخبرة بكون الوثائق المقدمة من طرف العارضة غير مصادق عليها من طرف إدارة الضرائب فهذا الأمر يشكك في احترافية ومهنية السيد الخبير المعين خاصة وان الدفتر الأستاذ لا يصادق عليه من طرف ادارة الضرائب بخلاف البيان الحسابي للشركات أو ما يعرف ب Le Bilan هو الذي تتم المصادقة عليه من طرفها، وان البيان المدلى به من طرف العارضة هو مستخرج من الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب الذي كان من المفروض على الخبرة مقارنته مع الدفتر الأستاذ والميزان مع الوثائق المدلى بها في الملف من طرف العارضة الأمر الذي لم يعتمده الخبير. وأن الحكم الصادر لم يأخذ بما أوضحته وجاءت به العارضة من تفسيرات تقنية عن نظام SAP من حيث أنها تقوم بتسجيل الفاتورة الشاملة بمبلغ واحد تختاره من الفياتير المفصلة الشهرية خاصة فيما يتعلق بعملية الكراء وليس بعملية البيع (لانهما مختلفتان) بينها وبين المستأنف عليها التي كانت ترفض أداء الفاتورة الشهرية لذلك حيث يتم تجميعها في فاتورة واحدة إلا أنه على مستوى الدفتر الأستاذ فإنها تسجل مبلغ واحد للفاتورة الشاملة تختاره الفياتير المفصلة الشهرية، وهذه العملية ساري بها العمل وطبقت على كل من :
* الفاتورة عدد 57203351 والحاملة لمبلغ 101.368,80 درهم فهي تتعلق بعملية كراء لمدة شهرين لأجل ذلك سجلت مبلغ 50.684,40 درهم بنفس رقم الفاتورة مع ذكرها بالدفتر الأستاذ وان هذا الأمر جاري به العمل لدى كبريات الشركات وأن مجموع المبلغ لمدة كراء شهرين يعطي المجموع المطالب به الذي هو 101.368,80 درهم كما هو مفصل بالجدول ومقتبس من الميزان او la balance ولو تمت مقارنة الدفتر الأستاذ معه لما خلص الخبير لما جاء به في تقريره، ونفس الملاحظة والعملية بخصوص الفاتورة عدد 572033453 الحاملة لمبلغ 151.164,00 درهم فان مبلغ الفاتورة يطابق عملية كراء لمدة 6 أشهر تبتدئ من شهر سبتمبر 2015 إلى غاية فبراير 2016، حيث سجل مبلغ 25.194 × 6 أشهر = 151.164,00 درهم، ونفس الأمر يتعلق بالفاتورة عدد 5720262185 الحاملة لمبلغ 512.628,24 درهم، فان مبلغ الفاتورة يطابق عملية كراء لمدة 10,9 أشهر من يناير 2012 إلى غاية دجنبر 2012 ولنفس السبب المذكور أعلاه، سجل مبلغ 46.831,20 درهم. وانه برجوع محكمة الاستئناف إلى الفاتورة ستلاحظ بانه مؤشر عليها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 04/07/2014 وأنها لم ترفضها خلافا لما جاء به الخبير في تقريره خاصة وان المستأنف عليها يسمح لها في العقد الرابط بينهما في حالة رفض الفياتير طبقا للبند 9-4 من البند ومراسلة العارضة عن كل فاتورة تعارضها الشركة المتعاقدة الشيء الذي لم تقم به اضافة الى أن هذه الفاتورة مفصلة بمحضر التسليم هذا الأمر لم يناقشه الخبير في تقريره كما انه لم يعمل على مقارنة الميزان والبيان مع الدفتر الأستاذ ولو قام بذلك لما استخلص الملاحظات السابقة مما يجعله ناقصا ومطعون فيه. ونفس العملية تتكرر مع الفاتورة عدد 572034107 الحاملة لمبلغ 58.687,20 درهم فان مبلغ الفاتورة يطابق عملية كراء لمدة 6 أشهر ولنفس السبب المذكور أعلاه سجل مبلغ9.781,20درهم،وباحتساب9.781,20 × 6 أشهر = 58.687,20 درهم وبذلك نحصل على المبلغ المطالب به من طرف العارضة. وانه برجوع المحكمة الى الفاتورة ستلاحظ كذلك بأنه مؤشر عليها هي الأخرى من طرف المستأنف عليها بتاريخ 23/11/2017 و18/02/2016 وأنها لم ترفضها خلافا لما جاء به الخبير في تقريره خاصة وان المستأنف عليها يسمح لها في العقد الرابط بينهما في رفض الفياتير طبقا للبند 9-4 من البند 9 وذلك بمراسلة العارضة عن كل فاتورة تعارضها الشركة المتعاقدة الشيء الذي لم تفعله. اضافة الى ان هذه الفاتورة مفصلة بمحضر التسليم وخلاصة لهذه النقطة بالذات فان الخبير لم يعتمد في تقريره على فترة الفوترة للستة اشهر وانما اكتفى بشهر واحد وهذا في حد ذاته مخل بمهمته ويجعل تقريره ناقصا ومطعون فيه.
عدم اعتبار فاتورة بحيث تعيب العارضة على الحكم الصادر انه لم يجب على الدفع المتعلق بعدم ادراج وذكر تقرير الخبرة لبعض الفياتير وهذا ما نلاحظه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ص 8 منه الذي لم يشر الى الفاتورة عدد 572033258 والحاملة لمبلغ 209,964,52 درهم وعن سبب اقصائها وعدم اعتبارها.
عدم اعتبار مبلغين بالجدول موضوع الطلب ذلك أن الخبير لم يتطرق إلى مبلغين هامين بالرغم من تواجدهما ضمن القائمة المدلى بها رفقة مقال العارضة والمثبتة بالفياتير التي بقيت غير مكتملة الأداء والتي تمثل المبالغ المتبقية من الاقساط بالرغم من تسجيلها بالدفتر الأستاذ وهاته المبالغ هي :
* مبلغ 659.897,23 درهم ومبلغ 216.137,89 درهم بحيث إن هذه المبالغ تمثل الباقي استخلاصه والمسجلة بالدفتر الأستاذ والمرتبطة بمتبقي الفياتير المؤداة مقسطة من طرف المستأنف عليها كما تشهد على ذلك الكشوفات التجارية وبيانات فياتير الأداء المدلى بها رفقة التقرير وهي 72026513 . 56 7202356. 72023655. 72023657 و5720200431.572020433.572020435.
وبما أن السيد الخبير لم يفسر ولم يتطرق إلى كيفية وسبب عدم احتسابهما وعدم اعتبار هما للمبلغين والفاتورة أعلاه، مما يجعل تقرير الخبرة الحسابي ناقصا وغير مهني مما عرضه للطعن خاصة بعد عدم مناقشة الحكم الصادر لهذه النقطة. وان طلب العارضة باجراء خبرة مضادة لم يكن عن طريق الصدفة وإنما كان ذلك ناتج عن ما عرفه تقرير الخبرة من تناقضات كثيرة بحيث يشهد للعارضة بكون أن الوثائق المحاسبية ممسوكة بشكل نظامي ولم يأخذ بها ولم يعتبر أن المبلغ المطالب به من طرفها مسجل وبتفصيل بميزانها La balance ومصرح به في حساباتها المعتمدة من قبل ادارة الضرائب, كما أن العارضة ادلت بصورة من الميزان المعتمد من طرف شركة (و. ك.) التي وافقت عليه وعلى مجموع المبلغ 3.548.440,33 وهو يوازي وثائقها التجارية ونظرا للسمعة التجارية وطنيا وعالميا للعارضة فإنها لا تسعى إلى الإثراء على حساب الغير كما انها تتقاضى بحسن النية وتدافع عن استرجاع جميع المبالغ القانونية لصالحها معتمدة في ذلك على ادلائها بجميع الأداءات المفصلة بحسابها البنكي مع مسك محاسبة قانونية ومنتظمة على غرار المستانف عليها التي امتنعت عن الإدلاء بجميع الوثائق مخالفة في ذلك الأمر التمهيدي الصادر الشيء الذي صعب انجاز الخبرة على أحسن وجه، وتبعا لما تم طرحه من مؤاخذات فان الخبرة غير مكتملة على حالتها ولم تستجب لما جاء به الأمر القاضي بإجرائها وبالمهام المسطرة به لأنه لم يقارن الدفاتر التجارية والوثائق الحسابية ولم يطلع على الأداءات والفياتير الغير المعارض فيها من طرف المستأنف عليها وباقي الوثائق المدلى بها من طرف العارضة ولم يناقشها هي الأخرى . وأن رفض المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لطلب العارضة باجراء خبرة مضادة بالرغم من تفسيراتها التقنية جاء في غير محله وضارا بحقوقها باعتبار الخبرة المنجزة دون مناقشتها لما سبق ذكره مما عرضه للطعن، والتمست سماع الحكم بتأييد الحكم الصادر جزئيا فيما قضى به من اداء وبعد التصدي سماع الحكم بما ورد في مقالها الافتتاحي من اداء المستأنف عليها للعارضة مبلغ 3.548.441 درهم المثبت بالحجج والوثائق والمصرح به بجميع دفاترها المحاسبتية. واحتياطيا الأمر باجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة وتقنية ومهنية على ان العارضة مستعدة لأداء مستحقاتها.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المرفقة باستئناف مضاد جاء فيهما أن الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة (د. ن.) قد انصب على تقرير الخبرة المنجز وما توصل إليه السيد الخبير موجهة له عدة انتقادات شخصية تتجلى في كون الخبير غير مختص وغیر ملم بموضوع النازلة الذي يتطلب خبيرا يكون مختصا في المعلوميات حسب ذكرها طالبة إلغاء الحكم الابتدائی الحكم باجراء خيرة مضادة، لكن ما اعتمدته المستأنفة الأصلية في استئنافها لا يرتكز على أي أساس إذ أن السيد الخبير تقيد بمأمورية الحكم التمهيدي وأنه قام بالاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسباتية لكل الطرفين وهو ما قام به السيد الخبير وبالتالي فإن ما اعتمدته المستأنفة أصليا لا يرتكز على أي أساس ومستوجب للرفض. وفيما يخص الاستئناف المضاد، فان الشركة العارضة تستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم عليها بمبلغ 1.688.820,96 درهم وذالك اعتمادا على ما توصل إليه السيد الخبير. وان ما اعتمده السيد الخبير في تقريره مجانب للصواب ولا يرتكز على أي أساس ذلك أن الخبير اعتمد في تقريره على فياتير مدلى بها من طرف المستأنفة أصليا والتي لا تحميل أي تأشيرة من طرف الشركة العارضة الشيء الذي يجعلها فياتير من صنع يدها. وانه تاكيدا لذلك فان الخبير قد صرح في تقريره وهو ما يعتبر اقرارا منه في الصفحة الثانية من التقرير بأن جميع الفياتير المدلى بها من طرف المستأنفة الأصلية لا تحمل أي توقيع من طرف الشركة العارضة باستثناء فاتورة واحدة تحمل رقم 570026218 بمبلغ 512.628,24 درهم وكذا الفاتورة رقم 5720171121 بمبلغ 24.453,20 درهم . وإنه إذا كان السيد الخبير يقر في تقريره بأن كل الفياتير المدلى بها وكذا جميع بيانات الاستلام غير مؤشر عليها من طرف الشركة العارضة فإن السؤال الذي يطرح هو كيف سمح السيد الخبير لنفسه بان يحدد مبلغ الدين العالق بذمة العارضة ففي 1.688.820,96 درهم . ويضاف إلى ما ذكر أن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مختلف الوثائق التي تم الإدلاء بها من طرف الشركة العارضة ومقتصرا في تقريره على الوثائق التي تم تزويده بها من طرف المستأنفة الأصلية. وان الخبرة ما هي إلا وسيلة استئناس غير ملزمة للمحكمة، وأن المحكمة بما لديها من سلطة تقديرية من حقها أن تستبعد ما توصل إليه الخبير بخصوص الفياتير التي هي من صنع العارضة، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنفة الأصلية الصائر.
وبناء على مراسلة المستأنفة المدلى بها بجلسة 10/02/2022 والتي أرفقتها بصورة من الفاتورة عدد 5720262185، صورة من طلب البضاعة عدد 12646، صورة من محضر التسليم، صورة من الفاتورة عدد 572034107، صورة من طلب البضاعة عدد 18048 وصورة من محضر التسليم وصورة الميزان المعتمد من طرف شركة (و. ك.) بتاريخ 05/03/2019 والتي توافق من خلاله على مجموع المبلغ 3.548.440,33 درهم وهو موازي وثائقها التجارية وجرد مفصل للمبالغ المتبقية من الفياتير المطابقة والمسجلة كذلك بالدفاتر التجارية لشركة (و. ك.) مع الأداءات والمبالغ المتبقية.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/03/2022 فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها التمهيدي. بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد الحسن (ر.) الذي حددت مهامه في الاستماع للطرفين وتضمين تصريحاتهم في محضر يتضمن توقيعاتهم أو رفضهم التوقيع والاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وبيان حقيقة المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها المتعلقة بالفواتير موضوع الدعوى مع اعتبار الوثائق المقدمة من الطرفين والموجودة بملف النازلة و بيان للأداءات الواقعة بشأنها إن وجدت مع تبرير النتيجة المتوصل إليها.
وبناء على تقرير لخبير المذكور و الذي انتهى خلاله الى تحديد المديونية في مبلغ 3466178,04 درهم .
و عقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بجلسة 24/10/2022 انه تنفيذا للمهمة المأمور بها، انجز الخبير المهمة المسندة اليه محددا مبلغ الدين العالق في ذمتها في مبلغ 3.466.178,04 درهم اي تقريبا هو المبلغ المطالب به من لدن المستأنفة الأصلية معتمدا على اجتهادات شخصية لا علاقة لها بالقانون وضاربا بعرض الحائط بكل الوثائق و التصريحات و الوثائق المدلى بها من طرفها الشيء الذي يكون معه ما توصل اليه السيد الخبير غير مرتكز على اي اساس وفيه اجحاف كبير اضافة الى مخالفته لكل القوانين.
وان ممثل الشركة قد ادلى للسيد الخبير بتصريح كتابي نازع من خلاله في مجموعة من الفياتير المدلى بها من طرف المستأنفة الاصلية لأنها لا تحمل اي تأشيرة القبول من طرفها اضافة الى ان وصولات التسليم المدلى بها بدورها لا تحمل اي تأشيرة صادرة عنها و بالتالي فان الوثائق المدلى بها تبقى من صنع يد المستأنفة و مخالفة لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع.
و ان السيد الخبير بالرغم مما ذكر و بالرغم من وقوفه على كون الفياتير المطالب بها مخالفة للقوانين ولا تحمل تأشيرة القبول فانه قام باحتسابها كلها كما يتضح من الجرد المبين في الصفحة الرابعة من تقرير الخبرة.
و انه يكفي للتأكد من تناقض السيد الخبير و عدم جدية ما توصل اليه هو انه بالرغم من تنصيصه على ان دفاتر الشركة ممسوكة بانتظام و انها مدعمة بتقرير مدقق الحسابات الشيء الذي يشهد على نظامية محاسبتها . فانه استبعد محاسبات الشركة و لم يعرضها اي اهتمام بدون اي سبب يذكر بالرغم من اشارة محاسبة الشركة الا ان دين المستأنفة الأصلية محصور في مبلغ 1.810.009,17 درهم.
و أنه تأكيدا للتناقض الذي وقع فيه السيد الخبير و الذي يبين عن عدم ارتكاز ما توصل اليه وهو الشيء و الذي يستلزم مساؤلته فانه يكفي ملاحظة ما نص عليه السيد الخبير في الصفحة الخامسة و السادسة من تقريره و الذي ذكر فيه بانه بعد اطلاع على الفواتير المدلى بها من طرف الشركة المستأنفة الاصلية و الوثائق المرفقة بن تبين له ان الفواتير تستوفي كلها الشروط القانونية والموضوعية من حيث توفرها على وثائق الطلبية و التسليم. و ان الطريقة التي تمت بها فوترة الخدمات المنجزة على مستوى النظام المحاسبتي لشركة المستأنفة (شركة (د. ن.)) غير مطابقة للضوابط المعمول بها محاسبتيا و جبائيا، حيث ان عملية اصدار هذه الفواتير لم تحترم شرط التسلسل في الترقيم، بحيث نجد ان الارفام التي تسجل بها الفياتير في السجلات المحاسبتية للشركة ليست هي الأرقام التي تحملها الفياتير التي تسلم للزبون قصد الاداء.
و ان الجزء الغير مؤدى من مجموع الفواتير مطابق للفواتير او اجزاء الفواتير المرفوضة الاداء من طرف الشركة (شركة (و. ك.)) بسبب عدم توفرها على تأشيرة المؤسسات التعليمية المعنية و التي بقيت عالقة على مستوى محاسبة الشركة العارضة اضافة الى الفياتير المرفوضة مضيفا بانه يتعين على طرفي النزاع التفاوض حول اسباب رفض تسلم الفياتير لأن رفض الاداء بسبب غياب تأشيرة القبول على الفاتورة لا يكفي لوحده لإلغاء الدين اذا كانت الخدمات موضوع الفاتورة قد انجزت فعلا من طرف الشركة الدائنة.
و ان الدفاتر للمستأنفة الاصلية و عكس ما ذكره الخبير في الصفحة الثالثة من تقرير الخبرة فهي غير ممسوكة بانتظام ما دام ان السيد الخبير يؤكد بان الطريقة التي تمت بها فوترة الخدمات المنجزة غير مطابقة للضوابط المعمول بها محاسبتيا و ان عملية اصدار الفياتير لم تحترم شرط التسلسل و ان الأرقام التي تسجل بها الفياتير في السجلات المحاسبتية ليست هي الأرقام التي تحملها الفياتير التي تسلم للزبون.
وان السيد الخبير، و امام ما توصل اليه، فانه عليه قانونا الا يخلص الى ما خلص اليه ما دام ان الدفاتر التجارية للمستأنفة الأصلية غير ممسوكة بانتظام.و ان ما قام به السيد الخبير يعتبر خروجا على المهمة المسندة اليه و التي تطالب فيها المحكمة بالاعتماد على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و بالتالي فان ما توصل اليه السيد الخبير يكون غير مرتكز على أي اساس و مخالفا لمقتضيات الحكم التمهيدي ما دام ان الدفاتر التجارية للمستأنفة الأصلية غير ممسوكة بانتظام.
وبان السيد الخبير يعترف فيما ذكره بان الفياتير موضوع النزاع هي من صنع يد المستأنفة الأصلية ما دام انها لا تحمل تأشيرة القبول كما ينص على ذلك الفصل 417 من ق ل ع اضافة الى عدم وجود اي وصل تسليم يفيد انجاز الاشغال حسب ما هو متفق عليه و ان السيد الخبير بذكره في تقريره بانه لا يجب رفض تسليم الفواتير اذا كانت الخدمات موضوع الفاتورة قد انجزت فعلا وهو ما يبين بان المستأنفة الأصلية لم تدل للسيد الخبير باي وثيقة قانونية تثبت انجاز الاشغال.كما انه بالرغم من كل ما ذكر اعلاه و بالرغم من الاعترافات الصادرة عن السيد الخبير فانه ارتأى الاستجابة لكل مطالب المستأنفة الاصلية و ذلك بالأخذ بالفياتير التي تم الادلاء بها بالرغم من عدم قانونيتها و عدم وجود اي وصل تسليم بالرغم من عدم مطابقتها لدفاترها التجارية معتمدا في ذلك على قناعته الشخصية كما هو وارد في الصفحة الاخيرة من التقرير.
لذا فهي تلتمس الحكم باجراء خبرة حسابية جديدة تكون بحضورها و احتياطيا تحديد مبلغ الدين لازال عالقا بذمتها الشركة في مبلغ 1.810.009,17 درهم وهو المبلغ الثابت من خلال دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام.
و عقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 ان الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة قد انجزت، وان الخبير عمل على دراسة الوثائق بكل ما يستحقه الملف من مناقشة و تفسير، وانها حضرت مجريات الخبرة معززة حضورها بمجموعة من الفياتير ومحاضر التسليم مع دفاترها التجارية واثبتت امام الخبير انجازها و احترامها الكامل للاتفاقية المبرمة مع المستأنف عليها بمحاضر تسليم من المؤسسات التعليمية للمملكة، و حيث لم يثبت و الى غاية يومه تقديم المستأنف عليها اصليا لأي شكاية بعدم انجاز الطاعنة للخدمات موضوع الاتفاقية طبقا لما تنص عليه بنودها 9-4 من البند 9.
و ان السيد الخبير وقف على ان جميع الخدمات قد انجزت بعد اطلاعه على محاضر التسليم و الفواتير المرتبطة بها كما وقف على الأداءات الجزئية لمجموعة من المبالغ للفياتير المتنازع بشأنها مما يدل بان عدم الاداء كان نتيجة للتماطل و لكسب الوقت لا غير خاصة و ان المستأنف عليها قد استخلصت جميع المبالغ من زبونها.
وان تقرير الخبرة الحسابية القضائية اكد جميع اسباب استئناف الطاعنة و مطالبتها باجراء خبرة مضادة قصد تفحص الاداءات و الخدمات المنجزة و مطابقتها للفياتير موضوع الملف غير مؤسس خاصة وان الخبرة اطهرت تناقض المستأنف عليها بين تصريحاتها ببراءة ذمتها من اية مديونية و بين دفاترها التجارية التي تشهد بمديونية تصل الى اكثر من 180.000,00 درهم .
وان ما تدعيه شركة (و. ك.) من خلال استئنافها الفرعي يبقى فقط من اجل ربح الوقت و يستنتج ذلك من تصرفاتها و مناقشتها للملف كما يحلوا لها في غياب اي تفسير تقني او حسابي مما يدل على احقية الطاعنة في كل ما تدعيه وهو المثبت بالحجج و الوثائق المثبتة لانجازها لجميع الخدمات.
لهذه الأسباب
و من اجلها فهي تلتمس الحكم بالمصادقة على ما جاء به تقرير الخبرة القضائية لجديته و مهنيته. الحكم وفق مقالها الاستئنافي و ملتمساته. و الحكم بالنفاد المعجل . و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على ادراج الملف لجلسة 24/10/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 21/11/2022.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث تمسكت الطاعنة اصليا بمنازعتها في الخبرة المنجزة ابتدائيا لعدم موضوعيتها.
وحيث أن الثابت من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة و ايضا على الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية انها قد اعترتها مجموعة من الاخطاء لعدم ضبطها للقواعد المحاسبتية الواجب احترامها في هذا الاطار مما ارتأت معه محكمة الاستئناف الأمر باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير لحسن (ر.) الذي انجز تقريرا خلص خلاله الى تحديد المديونية في المبلغ المحدد اعلاه.
وحيث انه و باستقراء تقرير الخبير المذكور تبين انه قد تقيد بالنقط المحددة له في القرار التمهيدي و اطلع على الدفاتر التجارية و الوثائق المحاسبية و خلص الى تحديد المديونية استنادا الى ما هو مسجل بالدفاتر التجارية للطرفين وأكد أن الدين ناتج عن 14 فاتورة بقيت عالقة بدون اداء اما كليا او جزئيا عن خدمات سبق انجازها و تسليمها للزبون المفيد وهو المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
مع اشارة السيد الخبير في تقريره لتوفر محاضر التسليم المتعلقة بانجاز برنامج ككل و في غياب أية شكوى او تعرض من طرف الزبون المستفيد منها وهي المؤسسات التعليمية التي استفادت من الخدمات المفوترة و باعتبار ان هذه المؤسسات هي الطرف الأساسي المعني بموضوع هذه الخدمات من حيث وجودها فعليا من عدمه.
وحيث انه وبخصوص منازعة المستأنف عليها في الخبرة فتبقى غير موضوعية باعتبار ان السيد الخبير قد حدد المديونية انطلاقا مما هو مسجل بمحاسبة الطرفين و انطلاقا من محاضر التسليم و الفواتير المتعلقة بها مع الأخذ بعين الاعتبار الاداءات المتوصل بها مما تبقى معه الخبرة المنجزة لها حجيتها في مواجهة المستأنف عليها على قيام المديونية وتحديدها في المبلغ المتوصل اليه من طرف الخبير و الذي حدده انطلاقا من محاسبة دقيقة و منتظمة لوثائق و دفاتر الطرفين الأمر الذي يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بالمصادقة عليها .و القول و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المحدد في تقرير الخبرة .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في الاستئناف الفرعي:
حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بعدم مصادفة الحكم للصواب فيما قضى به لاعتماده على خبرة غير موضوعية خاصة و ان الخبير قد اعتمد على فواتير من صنع يد المستأنفة اصليا.
وحيث ثبت من خلال ما سلف بيانه اعلاه و اعتمادا على الخبرة المأمور بها امام هذه المحكمة ان المديونية ثابتة في حق الطاعنة فرعيا استنادا للفواتير المدلى بها و المدعمة بوصولات التسليم المثبتة لاستفادة زبنائها من خدمات المستأنفة اصليا و ايضا انطلاقا مما هو مسجل بالدفاتر التجارية للطرفين مما يبقى معه الاستئناف الفرعي غير مبرر و يتعين التصريح برده.
وحيث يتعين جعل الصائر المستأنف عليها فرعيا.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الجوهر: برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعته الصائر و باعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 3466178.04 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024