Réf
63926
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6527
Date de décision
27/11/2023
N° de dossier
2023/8203/1537
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de factures, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Paiements partiels, Modification du jugement, Imputation des paiements, Force probante, Expertise comptable judiciaire, Créance commerciale, Apurement des comptes
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'imputation de paiements partiels à une série de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde réduit, retenant les exceptions de paiement soulevées par ce dernier.
L'appelant contestait cette imputation, soutenant que les versements correspondaient à des dettes antérieures et que le solde des factures litigieuses demeurait plus élevé. Pour trancher le débat sur le quantum de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire.
La cour retient que le rapport d'expertise, mené contradictoirement sur la base des pièces des deux parties, constitue un élément de preuve déterminant en l'absence d'éléments probants contraires produits par le créancier. Elle adopte dès lors les conclusions de l'expert qui fixent la créance à un montant intermédiaire entre celui alloué en première instance et celui réclamé en appel.
Le jugement est en conséquence réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ف. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6738 بتاريخ 02/12/2020 في الملف عدد 6209/8235/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع:بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ ثلاثون ألفا ومائة وسبعة عشر درهما وست وستون سنتيما (30.117,66 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلب.
حيث سبق البت بقبول اللاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 661 بتاريخ 19/06/2023
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ف. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 03/09/2020 تعرض فيه أنها قامت بتزويد المدعى عليها بسلع بمقتضى وصولات طلب والفواتير التالية:
- الفاتورة عدد FR1904326 المؤرخة في 15/02/2019 بمبلغ 2321,28 درهم.
- الفاتورة عدد FR1904595 المؤرخة في 19/02/2019 بمبلغ 1049,76 درهم.
- الفاتورة عدد FR1904677 المؤرخة في 19/02/2019 بمبلغ 1606,80 درهم.
- الفاتورة عدد FR1904725 المؤرخة في 20/02/2019 بمبلغ 5545,80 درهم.
- الفاتورة عدد FR1905054 المؤرخة في 22/02/2019 بمبلغ 360 درهم.
- الفاتورة عدد FR1905057 المؤرخة في 22/02/2019 بمبلغ 944,12 درهم.
- الفاتورة عدد FR1905176 المؤرخة في 25/02/2019 بمبلغ 1471,39 درهم.
- الفاتورة عدد FR1905174 المؤرخة في 25/02/2019 بمبلغ 6489,60 درهم.
- الفاتورة عدد FR1905314 المؤرخة في 26/02/2019 بمبلغ 912,60 درهم.
- الفاتورة عدد FR1905266 المؤرخة في 26/02/2019 بمبلغ 1336,92 درهم.
- الفاتورة عدد FR1905349 المؤرخة في 26/02/2019 بمبلغ 1675,21 درهم.
- الفاتورة عدد FR1905330 المؤرخة في 26/02/2019 بمبلغ 2263,09 درهم.
- الفاتورة عدد FR1905455 المؤرخة في 27/02/2019 بمبلغ 6185,40 درهم.
- الفاتورة عدد FR1906221 المؤرخة في 26/03/2019 بمبلغ 912,60 درهم.
- الفاتورة عدد FR1906224 المؤرخة في 06/03/2019 بمبلغ 1045,20 درهم.
- الفاتورة عدد FR1906367 المؤرخة في 07/03/2019 بمبلغ 602,16 درهم.
- الفاتورة عدد FR1906549 المؤرخة في 09/03/2019 بمبلغ 327,60 درهم.
- الفاتورة عدد FR1906550 المؤرخة في 09/03/2019 بمبلغ 402,17 درهم.
- الفاتورة عدد FR1906728 المؤرخة في 12/03/2019 بمبلغ 2328 درهم.
- الفاتورة عدد FR1907041 المؤرخة في 14/03/2019 بمبلغ 105,65 درهم.
- الفاتورة عدد FR1906985 المؤرخة في 14/03/2019 بمبلغ 6489,60 درهم.
- الفاتورة عدد FR1907042 المؤرخة في 14/03/2019 بمبلغ 24460 درهم.
- الفاتورة عدد FR1907289 المؤرخة في 18/03/2019 بمبلغ 1675,21 درهم.
- الفاتورة عدد FR1907647 المؤرخة في 20/03/2019 بمبلغ 273,88 درهم.
- الفاتورة عدد FR1907674 المؤرخة في 21/03/2019 بمبلغ 617,76 درهم.
- الفاتورة عدد FR1907675 المؤرخة في 21/03/2019 بمبلغ 928,20 درهم.
- الفاتورة عدد FR1907671 المؤرخة في 21/03/2019 بمبلغ 2570,46 درهم.
- الفاتورة عدد FR1907672 المؤرخة في 21/03/2019 بمبلغ 2639,52 درهم.
- الفاتورة عدد FR1907863 المؤرخة في 22/03/2019 بمبلغ 1787,76 درهم.
- الفاتورة عدد FR1908286 المؤرخة في 27/03/2019 بمبلغ 981,24 درهم.
- الفاتورة عدد FR1908273 المؤرخة في 27/03/2019 بمبلغ 1014 درهم.
- الفاتورة عدد FR1908636 المؤرخة في 01/04/2019 بمبلغ 1021,54 درهم.
- الفاتورة عدد FR1908928 المؤرخة في 02/04/2019 بمبلغ 1014 درهم.
- الفاتورة عدد FR1908864 المؤرخة في 02/04/2019 بمبلغ 1675,21 درهم.
- الفاتورة عدد FR1908964 المؤرخة في 03/04/2019 بمبلغ 5167,21 درهم.
- الفاتورة عدد FR1909194 المؤرخة في 04/04/2019 بمبلغ 1181,39 درهم.
- الفاتورة عدد FR1909447 المؤرخة في 08/04/2019 بمبلغ 471,11 درهم.
- الفاتورة عدد FR1909448 المؤرخة في 08/04/2019 بمبلغ 2308,80 درهم.
- الفاتورة عدد FR1910149 المؤرخة في 15/04/2019 بمبلغ 2639,52 درهم.
- الفاتورة عدد FR1910325 المؤرخة في 26/04/2019 بمبلغ 1731.60 درهم.
- الفاتورة عدد FR1910847 المؤرخة في 20/04/2019 بمبلغ 6489,60 درهم.
- الفاتورة عدد FR1910991 المؤرخة في 22/04/2019 بمبلغ 216 درهم.
- الفاتورة عدد FR1910892 المؤرخة في 22/04/2019 بمبلغ 361,92 درهم.
- الفاتورة عدد FR1911125 المؤرخة في 23/04/2019 بمبلغ 189,85 درهم.
- الفاتورة عدد FR19101149 المؤرخة في 24/04/2019 بمبلغ 482,04 درهم.
- الفاتورة عدد FR19101550 المؤرخة في 24/02/2019 بمبلغ 792 درهم.
- الفاتورة عدد FR191618 المؤرخة في 29/04/2019 بمبلغ 189,85 درهم.
- الفاتورة عدد FR1911546 المؤرخة في 29/04/2019 بمبلغ 1053,10 درهم.
- الفاتورة عدد FR191545 المؤرخة في 29/02/2019 بمبلغ1068,60 درهم.
والمقرونة بوصولات الطلب وأن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية للعارضة ورغم إنذارها من طرف هذه العارضة والتمست هذه الأخيرةالحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 109.324,30 درهم مع الفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق المقال بفواتير ووصولات الطلب، وكشف متعلق بالمدعى عليها.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2020 والتي جاء فيها أن الدين انقضى جزئيا وأنه لم يتم خصم الأداءات قبل حصر المديونية وأن المدعىية قامت باستخلاص المبالغ المؤداة على الشكل التالي:
كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 21/11/2019 بقيمة 15.000 درهم.
كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 05/12/2019 بقيمة 10.000 درهم.
كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 18/12/2019 بقيمة 10.000 درهم.
كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 03/01/2020 بقيمة 12.000 درهم.
شيك بنكي بتاريخ 24/06/2020 بمبلغ 32.206,64 درهم.
أي ما مجموعه 79.206,64 درهم وبالتالي يبقى مبلغ الدين بذمة العارضة هو 30.117,66 درهم، ملتمسة الحكم بحصر مبلغ الدين في 30.117,66 درهم مع تحميل الصائر بالنسبة وتم إرفاق المذكرة صور شمسية من كمبيالات وشيك ومن كشف حساب بنكي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/11/2020تخلف عنها نائب المدعى عليها رغم الإعلام وحضرها نائب المدعية وأدلى بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المدعى عليها أقرت ضمنيا أن مبلغ الدين هو 109.324,30 درهم وأن الأداءات المذكورة من طرفها تم خصمها سابقا من مجموع الدين الذي كان بذمتها وأن مبلغ المديونية المتبقي هو 77.162،32 درهم ملتمسا الإشهاد بأن مبلغ الدين الذي لازال متخلذا بذمة المدعى عليها هو 77.162,32 درهم مع الحكم بأدائه لفائدة العارضة مقرون بالفوائد القانونية وباقي طلباتها الواردة بالمقال الافتتاحي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه خلافا لما أخذت به المحكمة التجارية من كون الأداءات التي تمسكت بها المستأنفة عليها تتعلق بالدین موضوع مطالبة العارضة و قامت بخصم قيمتها من الدين فان الأداءات التي تمسكت بها المستأنف عليها لا تتعلق بأداء قيمة التزويدات المجسدة في الفواتير المطالب بقيمتها في إطار الدعوى الحالية ذلك و بعد ما أقرت المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية ضمنيا بان مبلغ الدين الذي كان متخلذا بذمتها مبلغ 109.324,30 درهم، فإنها دفعت بأداء جزء من الدين المذكور و أنه لا زال بذمتها مبلغ 30.117,66 درهم ، إلا أن الأداءات المذكورة تم خصمها سابقا من طرف العارضة من مجموع الدين كان متخلذا بذمة هذه الأخيرة وأن المبلغ المتبقي من المديونية غير المؤدى من طرف المستأنف عليها هو مبلغ 77.162,32 درهم كما هو مفصل في الدفتر الكبير المتعلق بوضعية حساب المستأنف عليها لدى العارضة و الذي يتبين منه خصم جميع المبالغ التي تمسكت بها المستأنف عليها و أن المبلغ المتبقي بذمتها هو المشار إليه أعلاه وأن الدفتر الكبير للعارضة هو دليل على كونها تمسك محاسبة منتظمة والتي تشكل وسيلة إثبات مقبولة أمام القضاء بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وفقا لما نصت عليه المادة 19 من مدونة التجارة وأن المحكمة المعروض عليها النزاع و في إطار المادة 22 من نفس القانون يحق لها الوقوف على صحة ما هو مدون و مسجل في محاسبة الطرفين بخصوص النزاع، و لها أن تأمرهما بالإدلاء بوثائقهم المحاسبية، التي من خلالها ستقف على جدية ما تمسك به كل طرف في مواجهة الآخر وأن الوثائق المحاسبية للعارضة تفيد إن قيمة التزويدات موضوع الفواتير غير المؤذاة التي تطالب العارضة بأدائها في إطار هذه الدعوى لا تتعلق و لا تخص الأداءات التي تمسكت بها المستأنف عليها و التي كانت أداء لقيمة تزويدات أخرى بذلك فان المبلغ الذي لا زال متخلذا بذمة المستأنف عليها هو مبلغ 77.162,32 درهم مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به و التصريح برفع المبلغ المحكوم على المستأنف عليها بأدائه لفائدة العارضة إلى حدود مبلغ 77.162,32 درهم ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/02 تحت عدد 6738 في الملف عدد 2020/8235/6209 جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد التصريح برفع المبلغ المحكوم على المستأنف عليها بأدائه لفائدة العارضة إلى حدود مبلغ 77.162,32 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم وفق باقي طلبات العارضة المسطرة في مقالها الافتتاحي . أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف عدد 6738
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 05/06/2023 التي جاء فيها أنه وللرد والتعقيب على هذه الدفوعات فإن العارضة تلفت نظر المحكمة إلى أن ما أدلت به المستأنفة عبر مقالها الاستئنافي كاف للوقوف على صحة اسباب الحكم المطعون فيه ذلك أنه من مراجعة كل الأوراق المدلى بها من طرف المستأنفة سوف يتأكد للمحكمة أن جميع العمليات التجارية التي جرت بين الطرفين انطلقت منذ تاریخ 15 فبراير 2019 و استمرت خلال شهر مارس وأبريل من نفس السنة ليصل رقم المعاملات كما تشهد به المستأنفة مبلغ 109324,30 درهم وأنه من مراجعة الأوراق التي تتمسك بها العارضة و المرفقة بمذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 7 اكتوبر 2020 و هي عبارة عن اربع صور كمبيالات و شيك بنكي تم استخلاص قيمتها لفائدة المستأنفة كما يشهد بذلك الكشف الحسابي المرفق معهم ( وهو أمر لا تنكره المستأنفة ) فسوف يتأكد لهيأة المحكمة أن العارضة انجزت لفائدة المستأنفة خمس عمليات أداء بقيمة 79206,64ده و في تاريخ لاحق لعمليات التزويد التي تعتمدها هذه الأخيرة كسند للدين أي بتاريخ 2019.11.21 و الى غاية 2020.06.24 وأن المحكمة الابتدائية قد اعتبرت حجة العارضة قائمة وثابتة على صحة الأداء الجزئي للدين استنادا إلى الأداء اللاحق لثبوت الدين و من تم قضت بأداء الفرق فقط خاصة وأن المستأنفة لم تستطع اثبات كون هذه الأداءات لا تتعلق بتلك التوريدات موضوع سند الدین ، ملتمسة اسناد النظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف و برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 661 الصادر بتاريخ 19/06/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد أحمد (م.) الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/10/2023 الى ان الدين محل النزاع بعد خصم الاداءات التي تمت بمناسبته من طرف المستانف عليها محدد في مبلغ 46.096,00 درهم
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2023 التي جاء فيها أن الخبير السيد احمد (م.)" قبل أن يصل الى الخلاصة المذكورة اي تحديد المبلغ الذين الذي لازال عالق بذمة المستأنف عليها في مبلغ 46.096،00 درهم قد خصم منه المبلغ 66،31.021 درهم الذي تم ادائه من طرف المستأنف عليها تنفيذا الى مقتضيات الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2020/6738 موضوع الاستئناف العارضة و بذلك فإن المديونية الاجمالية قبل تنفيذ المستأنف عليها لمقتضيات الحكم الابتدائي مجموعه 32 ،77.162 درهم، و هو المبلغ المطالب به من طرف العارضة بمقتضى مقالها الاستئنافي ، ملتمسة الحكم وفق جميع طلبات العارضة المسطرة في مقالها الاستئنافي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2023 التي جاء فيها أنها تلتمس من المحكمة الأخذ بنتيجة تقرير السيد الخبير القضائي الذي حدد مديونيتها في مبلغ 140.67 46 درهم خلافا لما ذهبت إليه المستأنفة في مقالها الاستئنافي والتي حددت المديونية في مبلغ 77162,32 درهم ومن خلال اعادة قراءة تقرير الخبرة الحسابية فسوف يتبين للمحكمة أن العارضة لم تتوقف عن الوفاء بالدين بغير سبب مشروع بل أن السبب الحقيقي يعزى إلى سوء ضبط حسابات المستأنفة و التي فاقت حد المديونية بما قدره 31021,65 درهم و هو الأمر الذي لم تستسغه العارضة لعدم مشروعيته ، ملتمسة الحكم بحصر المديونية في مبلغ 46140,67 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 20/11/2023 مددت لجلسة 27/11/2023.
التعليل
حيث أسست المستانفة اسئتنافها على ما سطر أعلاه من أسباب في حين نازعت المستانف عليها في المدونية المطالب بها من طرف المستانفة وادعت قيمها باداءات لفائدة المستانفة بمناسبتها.
وحيث ان المحكمة قصد الوقوف على حقيقة النزاع وتحديد مدى ملائة ذمة المستانف عليها بمقابل الفواتير المطالب بها والتحقق من مدى وجود اداءات بمناسبتها امرت باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد أحمد (م.) الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/10/2023 الى ان الدين محل النزاع بعد خصم الاداءات التي تمت بمناسبته من طرف المستانف عليها محدد في مبلغ 46.096,00 درهم
وحيث ان المحكمة برجوعها الى تقرير الخبرة ثبت لها انها انجزت في احترام لنقاط الحكم التمهيدي المسند له المهمة وطبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ن واعتمد في خلاصته على وثائق الملف وتلك التي مده بها الطرفين وناقش كل الوثائق المدلى بها وخلص الى النتيجة المشار اليها أعلاه بعد ان خصم كل الاداءات التي تمت بمناسبتها، والتي لم تدلي المستانف عليها بقبول ما يثبت عكس ما توصل اليه السيد الخبير بل التمست الاخذ بما خلص اليه الخبير في تقريره ومنه يتعين اعتماد خلاصتها، ومنه تعديل الحكم المستانف برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 46.096,00 درهم ، وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت بقبوله بمقتضى قرار تمهيدي عدد 661 بتاريخ 19/06/2023.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى( 46.096,00 درهم )، وجعل الصائر بالنسبة.
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025