Courtage immobilier : Le droit à commission est subordonné à la preuve d’un mandat émanant du vendeur (Cass. com. 2015)

Réf : 53064

Identification

Réf

53064

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

150/3

Date de décision

20/05/2015

N° de dossier

2014/1/3/1062

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'une commission de courtage immobilier, retient que les courtiers ont été missionnés par le père des vendeurs et non par ces derniers. Ayant souverainement constaté, sans dénaturer les documents produits, que le père n'était pas le mandataire de ses fils, lesquels avaient désigné un autre représentant pour la vente, la cour en a exactement déduit l'absence de lien contractuel fondant l'obligation des vendeurs au paiement de ladite commission.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/02/12 في الملف رقم 9/2012/4936 تحت رقم 2014/761 أن المدعيين شداني (خ.) ومحمد (ش.) تقدما بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضان فيه أنهما وكيلين عقاريين سبق لهما ان توسطا في عملية بيع العقار المسمى (ب.) ذي الرسم العقاري عدد 26970 س وهو عبارة عن فيلا الكائنة (...) مملوكة لبوعزة (ب.) وعبد النبي (ب.) والذي تم تفويته لزبيدة (ل.) بمقتضى عقد بيع توثيقي مؤرخ في 2010/03/12 المحرر من طرف الموثق عادل (ع.). وأن المدعو شفيق (ج.) النائب عن المالكين الأصليين بوعزة (ب.) وعبد النبي (ب.) هو الذي اتصل بالمدعيان وأخبرهما برغبته في بيع العقار وكلفهما بالبحث عن المشري، فقاما بإحضار المشترية زبيدة (ل.) وحضرا لعملية البيع من بدايتها الى نهايتها حسب الثابت من تصريح والد البائعين ادريس (ب.) المضمن بمحضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2010/04/20 إلا أن الطرف البائع امتنع عن أداء واجبات السمسرة. لأجله يلتمسان إجراء بحث في النازلة بحضور الشاهدين موسى (ت.) وطالب (ش.)، والحكم تبعا لذلك على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين لفائدتهما مبلغ 62.500,00 درهم عن واجبات السمسرة.

وبعد جواب المدعى عليهم صدر الحكم بأدائهم تضامنا فيما بينهم للمدعي مبلغ 15.000,00 درهم عن واجبات السمسرة استأنفه المدعيان استئنافا أصليا و المدعى عليهم استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي برد الاستئناف الأصلي وباعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيها تضفى به، والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصلين 342 و 345 من ق م م بدعوى أن المشرع المغربي ومن خلال مقتضيات الفصلين 342 و 345 من ق م م نص على أنه "يجب أن يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي اجري فيها تحقيقا طبقا للفصلين 334 و 335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوار في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي المستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها " دون ان يبدي رأيه. كما أن الفصل 345 من نفس القانون نص على أنه " ... كما يذكر عند الاقتضاء انه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف ". وأنه بالرجوع الوثائق الملف وخاصة محضر الجلسات يتضح ان هذا المقتضى لم يتم احترامه من طرف محكمة الاستئناف التجارية وذلك بالتنصيص على إعفاء المستشار المقرر من طرف الرئيس من تلاوة التقرير وعدم معارضة الأطراف، مما يشكل خرقا لقواعد المسطرة يتوجب معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ان القرار المطعون فيه الذي هو وثيقة رسمية حسب الفصل 418 من ق ل ع أشار بصفحته الثانية الى انه انبنى على تقرير المستشار المقرر، مما يفيد أن المحكمة عاينت وجوده، وبخصوص ما ورد به من انه لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين فهو من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه، على اعتبارات التلاوة من عدمها لم تعد من مستلزماته بمقتضى تعديل المسطرة لسنة 1993 والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار التناقض بين أجزائه ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه أورد في تعليلاته ان الطاعنين أسسا دعواهما للمطالبة بواجبات السمسرة على محضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2010/04/20 يفيد على أن الشخص الذي تم استجوابه هو ادريس (ب.) هذا الأخير الذي صرح على انه هو الذي كلف الطاعنين بالتوسط في بيع عقار ابنيه بوعزة (ب.) وعبد النبي (ب.) دون حصوله على وكالة بذلك، وان وكيلهما هو شفيق (ج.)، وأن تكليف المسمى ادريس (ب.) يبقى مبادرة خاصة منه وبالتالي ينعدم أي تكليف من البائعين للطاعنين، خاصة وأن البائعين لهما وكيل خاص هو شفيق (ج.) والحال أن هذا التعليل يبقى ناقصا ولا يرتكز على أساس سليم بحكم أن الذي كلف الطاعنين للقيام بعملية البحث عن مشتري لمنزل المطلوبين هو والدهما ادريس (ب.) فهو الذي دلهما على المنزل المذكور وولجه معهما لكونه يتوفر على المفاتيح بحكم انه والد البائعين، وأن الطاعنين قاما بالفعل بالبحث عن المشتريّة وتوسيطا في عملية التفويت وقاما بمجهود كبير لإنجاح هذه العملية وان البائعين استفادا بطريقة مباشرة من وساطتهما وانه لا داعي للقول.

لكن حيث ان القرار المطعون فيه علل استبعاد إلزام المطلوبين بواجب السمسرة بما يلي: " وحيث يبقى الثابت أن الطاعنين أصليا أسسا دعواهما في إثبات الوساطة على محضر المعانية والاستجواب المؤرخ في 2010/04/20 والذي بالرجوع اليه، نجد أن الذي تم استجوابه هو السيد ادريس (ب.) هذا الأخير هو الذي صرح بأنه كلف الطاعنين أصليا بالتوسط وحيث ان والد المستأنف عليهما أصليا لم يدل بما يفيد توكيله من البائعين للقيام بتكليف الطاعنين أصليا. كما أن هذين الأخيرين لم يدليا بما يفيد ذلك ويبقى تكليفهما من طرف والد البائعين مبادرة خاصة منه وبالتالي ينعدم أي تكليف من البائعين للطاعنين أصليا خاصة وان البائعين وكيل خاص لهما وهو السيد شفيق (ج.) ". كما أن القرار أورد بتعليلاته " وحيث ان والد البائعين لم يكن وكيلهما أو نائبهما في عملية البيع وان الذي يزكي هذا المنحى هو الإشهاد الكتابي الذي أدلى به الطاعنان أصليا والصادر عن المسمى موسى (ت.) والذي أكد أن ادريس (ب.) والد البائعين هو من حضر وكلف الطاعنان بالوساطة ولم يكن هناك أي وكيل او نائب للبائعين ، كما انهما لم يدليا بأي توكيل من البائعين لوالدهما لتكليف الطاعنين أصليا بالوساطة وبالتالي فالإشهاد الكتابي متوافق مع محضر الاستجواب والمعانية المدلى به من طرف الطاعنين أصليا ..... " والتعليل هذا لا يتضمن أي تناقض أبرزت المحكمة من خلاله ان المطلوبين لم يكلفا الطاعنين بالبحث عن مشتري، وان الذي قام بذلك لم يكن موكلا للقيام به، كما ان القرار المطعون فيه لم يحرف أية وثيقة والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil