Réf
82062
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
690
Date de décision
19/02/2019
N° de dossier
2018/8228/5434
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société anonyme, Publication dans un journal, Protection des actionnaires minoritaires, Notification par lettre recommandée, Efficacité de la convocation, Convocation des actionnaires, Contrôle du juge, Assemblées générales, Annulation des délibérations, Abus de Majorité
Base légale
Article(s) : 120 - 122 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi sur les sociétés anonymes, que le juge doit exercer un contrôle sur l'efficacité du mode de convocation choisi par les organes sociaux. Elle juge que lorsque les statuts d'une société à actions nominatives prévoient la convocation par lettre recommandée, cette modalité se substitue à la publication et n'est pas une simple alternative, surtout en présence de litiges antérieurs et d'une demande expresse de l'actionnaire d'être avisée personnellement. L'absence de convocation personnelle, alors que cette pratique avait déjà été mise en œuvre, démontre que la publication n'assurait pas l'information effective de l'actionnaire et viciait la régularité des assemblées. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement et prononce l'annulation des assemblées générales litigieuses, ordonnant la radiation de leurs procès-verbaux du registre de commerce.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة ميشيل (ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2018 تحت عدد 6665 ملف عدد 12411/8204/2017 و القاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل .
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.
وحيث قدم المقال الاصلاحي وفق الشروط المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي تعرض فيه أنها مالكة ل 280 سهم اسمي من اصل 700 سهم ، أي ما يعادل 40 % من رأسمال شركة (م. ل.) ، المعروفة اختصارا ب (ش. م. ل.) طبقا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/1997 موضوع الملف عدد 2652/1996 ، وأن صفتها كمساهمة ثابتة من خلال تنفيذ مقتضيات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2013 تحت عدد 2027 في الملف التجاري عدد 1592/2012/12 والقاضي بتمكينها من مبلغ 177.811,20 درهم واجب من حصتها من أرباح الشركة عن المدة من 2000 إلى 2008 ، وأنه لم يسبق لها أن توصلت بأي استدعاء لعقد الجموع العامة عن السنوات الثلاث 2014 ، 2015 و 2016 ، كما لم يسبق لها الحصول على التقارير العامة والخاصة بمراقب حسابات الشركة المدعى عليها ، بالإضافة الى عدم توصلها بالمعلومات والمعطيات الخاصة بوضعية الشركة المدعى عليها ، وأنها بصفتها مساهمة بشركة (م. ل.) ب 280 سهم فإنه من حقها ممارسة حق المشاركة في التصويت والاستفادة من نصيبها في الأرباح ، وأن عدم استدعائها للجموع العامة التي عقدتها المدعى عليها وحرمانها من ممارسة الحقوق المشار اليها أعلاه تكون المدعى عليها قد أضرت بمصالحها وبذمتها المالية ، وهو ما يشكل إخلالا بنصوص قانونية صريحة ، وعليه تكون جميع الجموع العامة التي عقدتها شركة (م. ل.) خلال السنوات 2014 و2015 و 2016 باطلة ، ملتمسة التصريح بإبطال الجموع العامة الثلاث التي عقدتها شركة (م. ل.) والمتعلقة بالسنوات 2014 و 2015 و 2016 طبقا للمادو 307 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك ، وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على تسجيل محاضر هذه الجموع العامة من السجل التجاري عدد 15647 ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقت مقالها بصورة لقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية مع صورة لمحضر تنفيذه ونسخة لنموذج ج .
وبناء على رسالة مرفقة بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 29/01/2018 والتي ادلت فيها المدعية بقرار صادر عن محكمة الاستئناف ، ملتمسة ضمها الى الملف والحكم وفق الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 29/01/2018 والتي أجابت من خلالها بأن صفة المدعية كمالكة لأسهم في رأسمال الشركة كانت منذ البداية محل منازعة جدية ولا تزال موضوع التباس لحد الآن بخصوص شكل الأسهم ، رغما عن المقررات القضائية المحتج بها من طرفها
ذلك أن القرار الاستئنافي الجنحي الصادر بتاريخ 29/12/1997 يصرح في منطوقه بالنسبة للمطالبة بالحق المدني ميشيل (ا.) التصريح بعودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل احداث الزيادات في رأسمال شركة (م. ل. ن.) وتمكين المطالبة بالحق المدني مما تبقى من أسهم الشركة في حدود حصة المدان جاك (ل.) ، وتحدث في حيثياته عن أن الأسهم هي للحامل وليست اسمية ، وأن القرار الاستئنافي التجاري الصادر بتاريخ 09/04/2013 والمعتمد حاليا من لدن المدعية لم يعتن بكون القرار الجنحي صدر في مواجهة السيد جاك (ل.) ، ولم تكن الشركة العارضة طرفا فيه ، وكان اذن يجب تنفيذ القرار ، وتمكينها من الأسهم للحامل التي وحدها المعترف بها لدى الشركة العارضة ، علاة على أن تغيير الفصل 12 من النظام الأساسي للشركة ، لا يعدو أن يكون سوى مجرد خطأ مادي كما يتجلى من الشهادة الصادرة عن مراقب الحسابات 20 نوفمبر 2012 ، الموجودة طيه صورة منها ، إذ لا وجود لمقرر الجمعية العامة في هذا الموضوع ، وبالتالي تبقى الحالة بالنسبة لأسهم الشركة على ما كانت عليه أي أنها أسهم للحامل ، وليست اسهما اسمية وطالما أن الامر كذلك وما دامت المدعية لا تتوفر على أسهم للحامل فإن صفتها كانت منعدمة ، وأن المدعية تستند في دعواها على مقتضيات الفصل 307 من قانون شركة المساهمة والوارد في الباب الثالث من القانون المذكور الخاص بسندات القرض والذي يعرف تلك السندات سندات القرض القابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن القيمة الاسمية ، وأنه عكس ما تزعمه المدعية في مقالها فإن الاستدعاءات لانعقاد الجمعيات العامة لسنوات 2014 و 2015 و 2016 وحت سنة 2017 قد احترمت بشأنها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 122 و 123 من قانون شركات المساهمة وكذا الفصل 26/5 من النظام الأساسي للشركة العارضة ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا أكثر التصريح برفض الدعوى وفي كل الأحوال تحميل المدعية كافة الصوائر ، والاشهاد بحفظ حقها في متابعة المدعية من أجل تعويضها عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن دعواها التعسفية ، وادلت بصورة للنظام الأساسي للشركة و جريدتين liberation و flash economique .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 19/02/2018 والتي عقبت من خلالها بأن صفتها وشكل الأسهم الحاملة لها لم تكن يوما موضوع التباس لصدور احكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به ، كما أن الفصل 12 من القانون الأساسي للمدعى عليها المتعلق بتحديد اسهم الشركة نص في فقرته الأولى على أن الأسهم تتخذ اجباريا الشكل الاسمي ، وبالتالي فلا مجال للمنازعة لا في صفتها ولا في شكل الأسهم المالكة مما يبقى معه دفعها بشأنها مردودا وغير مؤسس ، وأن الجريدتين اللتين ادلت بهما المدعى عليها غير مخول لها نشر الإعلانات القانونية حسب الثابت من خلال المرسوم الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية رقم 2565-10 المؤرخ في 06 شتنبر 2010 والذي يحدد لائحة جرائد الإعلانات القانونية على سبيل الحصر ، ولا توجد ضمنها الجريدتين المشار اليهما أعلاه ، ملتمسة استبعاد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق مقالها الافتتاحي ، وادلت بصورة لقرار جنحي والمرسوم الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 12/03/2018 والتي عقبت من خلالها بأن القرار المذكور يشير في باب عرضه للوقائع الى أن أسهم الشركة المغربية هي اسهم للحامل وهذا المقتضى هو وحده يكتسي حجية الشيء المقضي به تجاه أطراف الدعوى ، والتي ليست العارضة من أطرافها ، وأن الجموع العامة لسنوات 2014 و 2015 و 2016 المطعون فيها كانت صحيحية وقانونية طبقت بشأن الدعوة اليها مقتضيات الفصلين 122 و 123 من قانون شركة المساهمة وكذا مقتضيات الفصل 25/5 من النظام الأساسي للشركة العارضة ، وأن النص المدلى به والمتعلق بنص المرسوم الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 شتنبر 2010 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5884 بتاريخ 21/10/2010 مبتور إذ تم حذف كلا من جريدتي le matin du sahara و libération ، ملتمسة التصريح برد كافة مزاعم المدعية و الحكم وفق ما جاء في مذكرتها والحكم برفض الدعوى وتحميل رافعتها الصائر ، وادلت بمرسوم وزير الاقتصاد والمالية .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبتها والتي عقبت من خلالها بأن تقدير نجاعة الوسائل المعتمدة في النشر في الجرائد المختصة في نشر الإعلانات القانونية ومدى فعاليتها من عدمه في تحقيق الغاية التي توخاها المشرع من استدعاء المساهمين للجموع العامة والتي هي الاخبار بالجمع وموعد انعقاده ومواضيع جدول اعماله تظل خاضعة لمراقبة القضاء حسب الثابت من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 374 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2016 في الملف التجاري عدد 1458/3/1/2015 ، ملتمسة ضم ما ورد بهذه المذكرة مع الحكم لها وفق طلبها ، وادلت بصورة لقرار صادر عن محكمة النقض .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 07/05/2018 والتي عقبت من خلالها بأن قرار محكمة النقض المستدل به لا يجد أي تطبيق له في النازلة الحالية لأن الطاعنين تمسكوا بنص الفصل 37 من النظام الأساسي للشركة المعنية والذي يشير الى طريقة الاستدعاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 122 من قانون شركة المساهمة وبالتالي عابت محكمة النقض على قضاة الموضوع عدم إعمال رقابتهم على وسيلة النشر المعتمدة في تلك النازلة ، في حين أن النازلة الحالية فالعارضة استعملت الامكانية الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، علاوة على ان صفة المدعية مشكوك فيها ومنازع فيها لأن جميع اسهم الشركة هي اسهم للحامل وبالتالي فإن الاجراء المتخذ بنشر الدعوة الى عقد الجموع العامة في جريدة libération كان موافقا لنص القانون ولمقتضيات النظام الأساسي للشركة العارضة ، ملتمسة التصريح برد كافة مزاعم المدعية و الحكم وفق ما جاء في مذكرتها السابقة وبالتالي الحكم برفض الطلب وتحميل رافعتها الصائر .
وبناء على مذكرة مرفقة بوثاق مع طلب أجل للمدعية بواسطة نائبتها بتاريخ 11/06/2018 والتي أدلت من خلالها بطلب محاضر الجموع العامة المنجزة من قبل شركة (م. ل.) خلال السنوات 2014 -2015 ، وبإشعار للادلاء بمحاضر الجموع العامة وطلب رامي الى إجراء معاينة واستجواب .
وبناء على الوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بتاريخ 02/07/2018 والتي ادلت من خلالها بصور لمحاضر الجموع العامة لسنوات 2014-2015-2016 .
و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المدعية و جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز للوقائع
من حيث عدم خضوع الوسيلة المعتمدة في التبليغ لرقابة القضاء تبعا لإرادة الأغلبية لإستبعاد الأقلية الجد المهمة من المشاركة في الجموع العامة:
ان العارضة تثبت ان اختيار المستأنف عليها النشر بجريدة للدعوى لحضور الجمع العام غير ملائم
العدد القليل للمساهمين المشكلين للأغلبية يشكلون 60% من الرأسمال والعلاقة بينهما:
وانه بالرجوع الى القوائم التركيبية لشركة (ش. م. ل.) لسنة 2016 نجد 7 مساهمين وهم: شركة (ف. ا.) والسيد فيليب (ف.) والسيد سيرج (ك.) والسيدة ناتالي (ل.) والسيدة ماريا (م.) والسيدة ميشيل (ا.)، وحول العلاقة بين المساهمين اعلاه تجدر الإشارة الى ان، السيدة ناتالي (ل.) هي زوجة السيد فيليب (ف.) والسيدة ماريا (ل.) هي ام الزوجة المذكورة والسيدة فرونسين (ك.) هي زوجة سيرج (ك.) وشركة (ف. ا.) هي شركة مكونة من مساهمين هما السيد فيليب (ف.) والسيد سيرج (ك.)، وفضلا على ما سبق فاعضاء مجلس ادارة المستأنف عيلها مكون من السيد فيليب (ف.) بصفته رئيس مجلس الإدارة والسيد سيرج (ك.) عضو مجلس الإدارة والسيد فرونسين (ك.) عضو مجلس الإدارة.
الإرادة الصريحة للأغلبية استبعاد العارضة المشكلة للأقلية بنسبة جد مهمة من المشاركة في الجموع العامة.
وانه بالرجوع الى ما سبق تفصيله اعلاه ان مصلحة المساهمين المشتركة كافراد عائلة واحدة واصدقاء، لا علاقة لها بمصلحة المستأنفة الأجنبية عنهم، وان المعطيات المتعلقة بشركة (ش. م. ل.) تتواجد بيد مجموعة واحدة، وان هذه المجموعة تختار كما تشاء تاريخ ومضمون الجموع العامة للشركة، وان الشخص الوحيد الواجب استدعاؤه بطريقة رسمية من قبل مجلس ادارة شركة (ش. م. ل.) هي المستأنفة، وبما ان استعمال النشر كوسيلة فريدة لإستدعاء المستأنفة للجموع العامة يلزم المستأنفة بالإطلاع على جميع الجرائد الصادرة باللغتين العربية والفرنسية بالمغرب، ابتداء من 31 مارس الى غاية يونيو من كل سنة باعتبارها فترة انعقاد الجمع العام للمستأنف عيلها، وهي عملية مستحيلة واقعا، وبما ان استعمال النشر كوسيلة لإستدعاء للجموع العامة، يلائم شركات المساهمة التي تتضمن عدد كبير من المسا همين والتي يكون فيها من الصعب استعمال وسيلة التبليغ الشخصية، وبما انه ليس من الصعب على شركة (ش. م. ل.) ان ترسل العارض رسالة دعوة لجمع عام كل سنة على الأقل فان الوسيلة الملائمة في شركة (ش. م. ل.) بالنظر للعدد المحدود والقليل لمساهميها هو التبليغ الشخصي وهو ما جرى به العمل في شركات مماثلة من حيث النوع وعدد المساهمين، ونظرا لما سبق فان استعمال النشر كوسيلة فريدة للإستدعاء للجموع العامة جاء للمس باحقية العارضة في حضور الجموع العامة ويشكل تعسفا وحرمانا غير مشروع في ممارسة حقوقها مما جعل استعمال النشر المذكور غير صحيح، وعلى ضوء تقدير القضاء مدى نجاعة هذه الوسيلة للإعلام يتعين اعمال مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 307 من قانون شركات المساهمة والتي اشارت الى امكانية ابطال الجمع العام الذي لم يتم الدعوى اليه بشكل صحيح، فان القانون الأساسي للشركة يعطي للمستأنف عليها امكانية الإختيارل بين التبليغ عن طريق النشر والإستدعاء الشخصي فان هذه الإمكانية تخضع لرقابة القضاء من حيث نجاعة استعمالها ومدى فعاليتها من عدمه في تحقيق الغاية التي توخاها المشرع حسب الثابت من القرار الصادر عن المحكمة النقض عدد 374 بتاريخ 29 شتنبر 2016.
ويتضح ان المحكمة الإبتدائية لم تخضع الوسيلة المعتمدة في تبليغ العارضة لرقابتها ، وتبعا لأرادة الأغلبية لإستبعاد الأقلية الجد المهمة من المشاركة في الجموع العامة.
من عدم خضوع الوسيلة المعتمدة في التبليغ لرقابة القضاء تبعا للرفض الصريح من الأغلبية المساهمة تسجيل نصيب الأقلية رغم وجود حكم جنحي نهائي بذلك.
ان العارضة تثبت وجود منازع سابقة واخرى ما زالت معروضة على المحاكم منذ ازيد من 30 سنة والتي تؤكد ارادة الأغلبية في عزل المستأنفة.
اولا عدم تنفيذ قرار جنحي نهائي مؤكد لصفة العارضة كمساهمة من طرف المسيرين الحاليين.
ان المستأنفة تثبت الأفعال للمسيرين السابقين منذ 22/11/199 لأجل اقصائها كمساهمة ، حسب الثابت من الملف الجنحي الصادر بتاريخ 26/12/1997 المدلى بنسخة منه خلال المرحلة الإبتدائية، فالمحكمة الجنحية وبعد ثبوت التزوير في حق المسيرين المؤسسين من خلال اعدادهم محاضر غير قانونية يرجع تاريخها اوها الى 22/11/1988 ادت الى خلق شواهد اسهم للحامل مزورة قصد حرمان العارضة من حقها في الشركة (ش. م. ل.)، وان هذا التزوير ارتأت معه المحكمة بمقتضى قرارها النهائي عودة جميع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل 1988، اذن فالمحكمة الجنحية تابعت مسيري المستأنف عليها بسبب عدة افعال الجرمية، وان مسيري المستأنف عليها ورغم صدور القرار المذكور الحائز لقوة الشيء المقضي به لفائدة العارض رفضوا تنفيذ مقتضياته حسب الثابت محضر الإمتناع المنجز من قبل المفوض القضائي حميد (ن.) الم ؤرخ في 29/10/2008 موضوع ملف المختلفات عدد 21947/08 الصادر بتاريخ 23/9/2018 القاضي باجراء معاينة واستفسار مع توجيه انذار الى المستأنف عليها بناء على طلب العارضة، وبالتالي فان القرار الجنحي قرينة كافية لإثبات رغبة المسيرين الحاليين الأكيدة في اقصاء العارضة.
ثانيا وجود منازعات تخص المساهمين الحاليين معروضة على القضاء التجاري بما فيها الدعوى الحالية ودعوى في اطار المادة 157 من قانون شركات المساهمة ودعوى في مواجهة مدقق حسابات الشركة لعدم اعتباره للعارضة كمساهمة.
ان المستأنفة ومنذ سنة 2006 واجهت المسيرين الحاليين للمستأنف عليها بمجموعة مساطر عرضت على القضاء التجاري مفصلة على الشكل التالي:
- دعوى بشان مراقب عمليات تسيير شركة (ش. م. ل.) في اطار المادة 157 من قانون شركات المساهمة، فتح لها الملف التجاري عدد 5788/8101/2017 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وصدر فيها الحكم القطعي عدد 576 والقاضي بتعيين خبير قصد تقديم تقرير حول عمليات التسيير الخاصة بشركة (ش. م. ل.) ، وان الخبرة المأمور بها منذ 12/02/2018 مازالت لم تنجز الى غاية اليوم وذلك بسبب امتناع المستأنف عليها عن تسليم الوثائق الضرورية لإنجازها.
- دعوى في مواجهة مدقق حسابات شركة (ش. م. ل.) فتح لها الملف التجاري عدد 12412/8204/2017 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء معروضة حاليا على انظار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء.
-دعوى بطلان محضر الجمع العام لسنة 2017 لشركة (ش. م. ل.)، وان حماية مصلحة المستأنفة وفقا لما سلف تفصيله من الأفعال التي ارتكبت في حقها بصفتها مساهمة مشكلة الأقلية، تقتضي استدعائها شخصيا عن طريق رسالة مضمونة فضلا عن او بدل الإشعار المنشور بالجريدة، ويتضح ان المحكمة الإبتدائية لم تخضع الوسيلة المعتمدة في التبليغ لرقابتها تبعا لوجود منازعات في مواجهة المساهمين الأوائل والمسيرين الحاليين وهو ما كان يتوجب عليها اعماله لحسن سير العدالة، مما يكون معه تعليل المحكمة المؤسس للحكم المطعون فيه على الشكل الذي جاء فيه، ما دامت المادة 122 قد تركت اخيار في طريقة الإستدعاء حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي الأمر الذي يبقى معه طلب المدعية غير مؤسس ويتعين رفضه.
من حيث عدم خضوع الوسيلة المعتمدة في التبليغ لرقابة القضاء على ضوء تقييد القانون لحرية اختيار وسيلة الإستدعاء للجموع العامة، حماية لحقوق المساهمين الأقلية.
ان المشرع وان اقر حق الإختيار فيما يخص وسائل التبليغ للجموع العامة، فان هذا الحق مقيد، وبالفعل فان مقتضيات المادة 196 من قانون شركات المساهمة وان كانت تتعلق بالرفع من رأسمال، فانها تلزم بالإشعار الشخصي للمساهمين عن طريق رسالة مضمونة بدل الية النشر بالجريدة، وهذا النص القانوني يبين ضرورة حماية مصالح الأقلية فيما يخص عمليات استراتيجية كما هو الشان في حالة الرفع من رأسمال الشركة، وانه يتعين على المحكمة اعمال رقابتها بشان تقييد القانون لحرية اختيار وسيلة الإستدعاء للجموع العامة حماية لحقوق المساهمين الأقلية واحترام روح النص المذكور المبني على تفادي تعسف المساهمين المشكلين لأغلبية الأسهم وضرورة تطبيق المادة 122 بشكل حدر وفق ما جاء به الإجتهاد القضائي القضائي لمحكمة النقض بمقتضى القرار المشار اليه، ويتضح ان المحكمة الإبتدائية لم تخضع الوسيلة المعتمدة في التبليغ لرقابتها تبعا لنص القانوني المذكور، وهو الأمر الذي كان يتوجب عليها اعماله لحسن سير العدالة، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الإستجابة لطلب العارضة المضمن بمقالها الإفتتاحي وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة طبقا الأصل من الحكم وصورة من القوائم التركيبية لشركة (ش. م. ل.) لسنة 2016، وصورة من القانون الأساسي لشركة (ف. ا.) والنموذج ج لشركة (ش. م. ل.) وصورة القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 374 وصورة القرار الجنحي وصورة محضر امتناع مه صورة الأمر 21947/08 وصورة الأمر عدد 576 الصادر بتاريخ 12/02/2018.
بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2018 جاء فيها اولا حول طلب توجيه اشعار الى المستأنفة لسحب وثيقة مزيفة مدلی بها:
أن هذا الاستئناف، عديم الأساس كما سيتجلى من الملاحظات الموالية:
الملاحظة الأولى بصدد صفة المستأنفة:
انه من الثابت أن صفة المستأنفة كمساهمة في الشركة العارضة لا تزال موضوع منازعة جدية، لأن أسهم رأسمال الشركة هي فقط أسهم للحامل وليست أسهم اسمية وطالما أن المستأنفة لم تقدم أبدا للعارضة أسهمها للحامل، والتي قد تكون تسلمتها من السيد جاك (ل.) فإنه لا حق في القول بان صفتها ثابتة، وانه علاوة على ذلك لا يمكن مواجهة العارضة بالقرار الجنحي الصادر سنة 1997 والذي يشير في باب عرضه للوقائع إلى أن اسهم شركة (م. ل.) إنما هي أسهم للحامل، وهذا المقتضى هو وحده يكتسي حجية أو قوة الشيء المقتضی به تجاه أطراف الدعوى والتي لم تكن الشركة طرفا فيه، و انه فعلا بالاطلاع على قرار 1997 الجنحي يتجلى أن أطراف النزاع فيه محصورة في السيد ميشال (ه.) و السيدة ميشيل (ا.) کمدعين أو مطالبين بالحق المدني من جهة والسيد جاك (ل.) والسيد ميشيل (ت.) كمدعى عليهما أو مدانيين، وانه مادام ثابتا أن شركة (م. ل.)، لم تكن طرفا في القرار الجنحي لسنة 1997، فمن البديهي انه لا يمكن مواجهتها بمقتضيات القرار المذكور.
الملاحظة الثانية عن تأكيد صحة و قانونية الجموع العامة:
فبالنسبة لجريدة LIBERATION:
انه سبق للعارضة أن أدلت رفقة مذكرتها لجلسة 12-03-2018 بصورة نسخة مرسوم وزير الاقتصاد و المالية الصحيحة، يتجلى أن هذه الجريدة وردت فعلا ضمن قائمة الجرائد المخول لها نشر الاعلانات القانونية ضمن المرسوم الصحيح المذكور، و بالتالي لا حاجة للتطويل في هذا الباب، ولا حاجة لمناقشة المرسوم غير الصحيح المدلى به من لدن المدعية.
و بالنسبة لقرار محكمة النقض:
إن القرار المستدل به، لا يجد أي تطبيق له في النازلة الحالية ، لأن الطاعنين إنما تمسكوا بنص الفصل 37 من النظام الأساسي للشركة المعنية، و الذي يشير إلى طريقة الاستدعاء التالية، المنصوص عليه في الفقرة الثانية في الفصل 122 من قانون شركة المساهمة، و بالتالي، عابت محكمة النقض على قضاة الموضوع عدم إعمال رقابتهم على وسيلة النشر المعتمدة في تلك النازلة، كما نص في فصله 26/5 على ذلك، و طالما أن العارضة استعملت الإمكانية الأولى اي المنصوص عليها في الفقرة الأولى وعلاوة ان صفة المدعية مشكوك فيها لحد الساعة، ومنازع فيها لأن جميع اسهم الشركة العارضة هي اسهم للحامل، فإن الإجراء المتخذ بنشر الدعوة إلى عقد الجموع العامة في جريدة LIBERATION کان موافقا لنص القانون و المقتضيات النظام الأساسي للشركة العارضة
الملاحظة الثالثة بخصوص مصادقة الحكم المستأنف للصواب
وانه سبق للعارضة إثبات أن الجموع العامة لسنوات 2014، 2015 و 2016 المطعون فيها كانت صحيحة وقانونية طبقت بشان الدعوى اليها، مقتضيات الفصلين 122 و 123 من قانون الشركة المساهمة، وكذا مقتضيات الفصل 25/58 من النظام الأساسي للشركة العارضة، كما أدلت بأصول الإعداد من جريدة Liberation التي قامت بالنشر وذلك رفقة مذكرتها السابقة، وفي معرض تعقيبها ارتأت المدعية أن تقصى جريدة Liberation من قائمة الجرائد المخول لها حق النشر، مدلية لدعم هذا الإقصاء بنص المرسوم الصادر عن وزیرالإقتصاد والمالية والمؤرخ في 6 شتنبر 2010، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5884 بتاريخ 21/10/2010، و أن العارضة تحذر وتصحح هذه الوضعية وتدلي رفقته بالنص الصحيح المرسوم وزير الاقتصاد والمالية، وهو يتضمن بالفعل جريدة Liberation ضمن قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.
الملاحظة الرابعة الاستئناف الحالي مشوب بالغموض ولا اوجه له:
انه من البديهي أن الحديث عن الأقلية وعن رفض الأغلبية المزعوم وعن تقييد مزعوم وعن تقييد مزعوم لحرية وسيلة الاستدعاء لا تعدو أن تكون مزاعم لا تأثير لها على صحة وقانونية الجموع العامة المطعون فيها، ولا تأثير لها بالأحرى على التعليلات القانونية والصائبة لحكم المستأنف، ملتمسة حول طلب توجيه اشعار الى المستأنفة الإشهاد لها بحفظ حقها في الطعن بالزور الفرعي عن الإقتضاء زفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وارفقت المذكرة بالنص الصحيح والغير المبثور لمرسوم وزير الإقتصاد والمالية في 21/10/2010.
بناء على مذكرة تعقيب على مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2019 جاء فيها :
فيما يخص الدفع المتعلق بادلاء المستأنفة بوثيقة مزيفة:
ان دفع المستأنف عليها بوجود تزييف ما هو الا محاولة منها للتشويش على موضوع الدعوى الحالية، وان المرسوم الصادر عن وزير الإقتصاد والمالية عدد 2565-10 المؤرخ في 06 شتنبر 2010 المدلى به هو مستخرج عبر الأنترنيت ويمكن للجميع الإطلاع عليه بالشكل المدلى به وبالتالي لا مجال للحديث عن تزييفه، مما يكون معه هذا الدفع مجردا ويتعين استبعاده.
وفيما يخص الدفع المتعلق بصفة العارضة:
ان المستأنف عليها دفعت بكون اسهم العارضة هي اسهم للحامل طبقا للقرار الجنحي الصادر سنة 1997 وانها ليست طرفا في هذا القرار وبالتالي لا يمكن مواجهتها به، وردا على هذا الدفع فان العارضة تؤكد ان المستأنف عليها لا تكل ولا تمل من تكرار هذا الدفع رغم صدور احكام وقرارات متعددة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدرجتيها والتي حسمت جميعها بشكل نهائي في هذا الدفع استنادا الى ما يلي، القرار الجنحي الحائز لقوة الشيء المقضي به اقر صفة العارضة كمالكة ل 40% من اسهم الشركة وبالتالي فهو لا يقبل أي اثبات يخالفه طبقا لصريح المادة 453 من ق.ل.ع الذي نصت على ذلك، والفصل 12 من النظام الأساسي للشركة الذي اكد ان اسهم شركة (م. ل.) قد اصبحت اسهما اسمية ابتداءا من تاريخ 26 يونيو 2000 اثر عقد الشركة جمع عام الإستثنائي بتاريخ 26 يونيو 2000 والذي بمقتضاه تم تغيير شكل اسهم الشركة المذكورة، وعلى ضوء ما سلف فقد قامت المستأنف عليها بعد وضع النظام الأساسي ب:
اولا توجيه استدعاءات الى العارضة بواسطة البريد المضمون بصفتها مساهمة باسهم اسمية لأجل جموع عامة لاحقة للسنوات من 2004 الى 2008 نفصلها كالتالي،
رسالة مؤرخة في 22/11/2001 تشعر العارضة بوجود محضر الجمع العام المؤرخ في 26 يونيو 2000، ودعوة العارضة لحضور الجمع العام العادي السنوي المنعقد بتاريخ 30/6/2005 موجهة للعارضة بواسطة البريد المضمون، دعوة العارضة لحضور الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 27/6/2008، وبل الأكثر من ذلك فان العارضة وبمقتضى رسالتها المؤرخة في 11/7/2005 والتي توصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 11/7/2005 طالبتها من خلالها بشكل مكتوب باستدعائها عن طريق البريد المضمون لجميع الإجتماعات ابتداءا من تاريخ توصلها، وان العارضة التزمت باداء مصاريف البريد المضمون حسب الوصل المسلم من المستأنف عيلها للعارضة والمؤشر عليه للعارضة والمؤشر عليه من قبلها والحامل لمبلغ 100 درهم المؤداة بشكل مسبق.
ثانيا: تمكين العارضة من نصيبها من ارباح شركة (م. ل.) خلال سنتي 2005 و 2006:
وان الثابت من شيكين يمثلان جزء من هذه الأرباح موقعين من مجلس ادارة الشركة، وان جميع وثائق الملف تنفي نفيا قاطعا ما تدعيه المستأنف عليها، مما يكون معه دفعها مجرد محاولة يائسة للتشويش على المحكمة لا يمكنه النيل من صفة العارضة ولا شكل اسمهما الإسمية ويتعين رده.
وفيما يخص الدفع المتعلق بصحة وقانونية الجموع العامة:
ان اختيار المدعى عيلها النشر بجريدة للدعوى لحضور الجموع العامة بما فيها 2017 مقصود وفقا لما تم تفصيله بالمقال الإستئنافي، وانه لا يمكن اضفاء الوصف القانوني على الدعوة الموجهة للعارضة عن طريق النشر في الجريدة امام وجود:
مطالبة مكتوبة متوسل بها من المستأنف عليها صادرة عن العارضة قصد استدعائها عن طريق البريد المضمون لجميع الإجتماعات ابتداءا 11/7/2005.
وجود اسباب واقعية تتجسد في ارادة الأغلبيية استبعاد العارضة المشكلة للأقلية من المشاركة في الجموع العامة.
وقوع المستأنف عليها في تناقض غير مقبول، اذ انها تارة تستبعد الفصل 12 من النظام الأساسي للشركة الصادر بتاريخ 26 يونيو 2000 فيما يخص شكل الأسهم لتتمسك به فيما يخص اختيار وسيلة الإستدعاء وهو امر غير مقبول، وعليه فهناك اسباب جدية تستدعي تدخل المحكمة لمناقشة مدة فعالية الوسيلة المعتمدة في النشر وتقييد حرية اختيار وسيلة الإستدعاء للجموع العامة حماية لحقوق العارضة المساهمة المشكلة للأقلية من تعسف المساهمين المشكلين للأغلبية واعمال مقتضيات المادة 122 بشكل حدر وفقا ما اقره الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وهو ما يجعل دفع المستأنف عيلها غير مؤسس ويتعين على المحكمة فرض رقابتها بشان وسيلة النشر المعتمدة لتاكيد سوء نية الأغلبية المساهمة وعدم صحة وعدم قانونية محاضر الجموع العامة الثلاث.
فيما يخص الدفع المتعلق بمصادفة الحكم الإبتدائي للصواب وغموض استئناف العارضة:
ان المستأنف عليها أوردت النص الكامل لتعليل المحكمة معتبرة اياه مصادفا للصواب وفي المقابل اعتبرت ان الإستئناف المقدم من قبل العارضة مشوب بالغموض، وجوابا على هذين الدفعين فانه يمكن للمحكمة ملاحظة ان المستأنف عليها لم تتوفر لها المجراة لمناقشة وسائل الإستئناف المقدمة من قبل العارضة، اذ انها لم تجب ولو على وسيلة واحدة كما انها عجزت عن الإدلاء بما ينفي هذه الوسائل، واختارت الركون الى ما ذهبت اليه المحكمة الإبتدائية من تعليل رغم يقينها بعدم صحته واقعا وقانونا، مما يجعل هذين الدفعين غير جديين ويتعين ردهما.
ثانيا: في المقال الإصلاحي:
ان العارضة اغفلت ضمن مقالها الإفتتاحي للدعوى ومقالها الإستئنافي ادراج السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء كطرف في الدعوى، وانها تتقدم بمقالها الإصلاحي الحالي قصد الإشهاد لها باصلاح مقالها وذلك باعتبار استئنافها موجه بحضور السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء كطرف في الدعوى، ملتمسة في مذكرة التعقيب استبعاد دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها وضم ما ورد بهذه المذكرة لوسائل استئناف العارضة مع الحكم لها وفق طلبها، وفي المقال الإصلاحي الإشهاد لها باصلاح مقالها مع الحكم وفق ملتمسات مقالها الإستئنافي.
وارفق المذكرة بصورة من القانون الأساسي للشركة المغربي للأسرة وصورة الرسالة المؤرخة 22/11/2001، وصورة الرسالة المؤرخة 15/6/2005 مع ما يفيد توجيهها للعارضة بالبريد المضمون وصورة من الرسالة المؤرخة 11/6/2008 وصورة رسالة العارضة تطالبها من خلالها المستأنف عليها بتوجيه الإستدعاءات اليها عن طريق البريد المضمون والحاملة لتأشيرة توصلها، وصورة لوصل اداء مصاريف البريد المضمون المؤداة من قبل العارضة مسبقا لفائدة المستأنف عليها وصورة الشيك الحامل لمبلغ 16.108,20 درهم المتوصل به من قبل العارضة خلال 1/8/2005 وصورة الشيك الحامل لمبلغ 14.130,00 درهم المتوصل به من قبل العارضة خلال 09/11/2006.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 5/2/2019 حضر الأستاذ (أ.) عن المستأنف عليها وادلى بمذكرة تعقيبية واكدها وتخلفت الأستاذة (ب.) رغم سابق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/02/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه
وحيث ان الدفع بكون صفة الطاعنة كمساهمة في راسمال الشركة محل منازعة جدية يبقى مردودا لان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/4/2013 في الملف رقم 1592/2012/12 حسم في طبيعة الاسهم المملوكة للطاعنة عندما قضى باصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى منطوق الحكم الابتدائي وذلك بالقول بتمكين الطاعنة من حصتها في اسهم الشركة الاسمية بذل للحامل وان المستانف عليها التي كانت طرفا فيه تواجه به مما تكون معه صفة الطاعنة كمساهمة في الشركة قائمة.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المساهمين في شركة (م. ل.) قد اتفقوا في النظام الاساسي على طريقتين لتوجيه الاستدعاء لحضور الجموع العامة، الاولى عن طريق النشر بجريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية والثانية هي الاستدعاء بواسطة البريد المضمون وان مجلس ادارة المستانف عليها قام بدعوة الجمعيات العامة للانعقاد بواسطة اشعار نشر بجريدة La liberation وان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب المستانفة بعلة ان المستأنف عليها اختارت الطريقة الاولى للاستدعاء تكون غير ملزمة بتوجيه الاستدعاء عن طريق البريد المضمون لكل مساهم على حدة مادامت قد اختارت الطريقة الاولى الاصلية في المادة 122 من القانون المنظم لشركات المساهمة والمنصوص عليها في نظامها الاساسي ومادامت المادة 122 قد تركت الخيار في طريقة الاستدعاء حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي.
وحيث ان محور النزاع هو مدى صحة الطريقة التي اختارتها المستأنف عليها لدعوة المستانفة لحضور الجمعيات العامة وان البت في هذه النقطة متوقف على تفسير مقتضيات المادة 122 من القانون المنظم لشركات المساهمة والتي استندت عليها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما قضت به.
وحيث لئن كان توجيه الدعوى لحضور الجموع العامة بواسطة النشر في احدى الجرائد المخول لها نشر الاعلانات القانونية هي الطريقة الاصلية حسب الفقرة الاولى من المادة 122 من قانون شركات المساهمة فان المشرع قد اورد استثناءا لهذه القاعدة في الفقرة الثانية من نفس المادة عندما اعطى للمسيرين امكانية توجيه الاستدعاء الى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي شريطة ان تكون اسهم الشركة اسمية وانه يستشف من الفقرة الثانية اعلاه ان المشرع قد استبعد اتفاق المساهمين في النظام الاساسي على توجيه الاستدعاء بواسطة النشر المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه بدليل العبارات التي استعملها في الفقرة الثانية ومنها عبارة توجيه الاستدعاء الى كل مساهم التي تفيد ان الاشعار لحضور الجمعية العامة يوجه الى كل مساهم على حدة بصفة شخصية وان النشر بجريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية هو وسيلة اعلام عامة ولا يستهدف كل مساهم على حدة وكذا عبارة –عوض الاشعار المنصوص عليه في الفقرة الاولى- والتي تفيد قطعا ان المشرع قد استبعد النشر بصحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية كطريقة يتفق عليها المساهمين في النظام الاساسي لاشعارهم بانعقاد الجمع العام مادام ان هذه الطريقة هي الاصلية لتوجيه الدعوة لحضور الجمع العام ولا حاجة لتنصيص عليها في النظام الاساسي.
حيث مادام ام مجلس الادارة قرر توجيه الاستدعاء لحضور الجمعيات العامة للمستانفة وفق الشكل والشروط المحددة في النظام الاساسي فكان عليه لزاما توجيه الدعوة بواسطة البريد المضمون وفق الطريقة الثانية المتفق عليها عوض نشر اشعار بعقد الجمعيات العامة بجريدة La liberation وانه لماكان الثابت ان الطاعنة لم تحضر الجموع العامة وان المستأنف عليها لم تبرر الاسباب التي حالت دون توجيه الاستدعاء للمستانفة بواسطة البريد المضمون وفق الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون المنظم لشركات المساهمة وانه لما كان الثابت ايضا من وثائق الملف ان الطاعنة سبق استدعاؤها لجمعيات عامة اخرى بواسطة البريد المضمون بناء على طلبها وبعد ارسالها للشركة مصاريف الارسال كما تنص على ذلك المادة 120 من القانون اعلاه فان محكمة البداية كان عليها اعمال رقابتها على وسيلة الاستدعاء لحضور الجموع العامة المعتمدة من طرف المستأنف عليها ومدى نجاعتها لاسيما في ظل وجود نزاعات بين المساهمين وان محكمة النقض قد اكدت على هذا التوجه في قرارها الصادر بتاريخ 29/9/2016 في الملف التجاري عدد 1458/3/1/2015 والذي جاء فيه " لئن كانت المادة 122 المتحدث عنها تجعل من توجيه الدعوة لكل من المساهمين على حدة لحضور الجموع العامة مجرد مكنة في شركات المساهمة ذات الاسهم الاسمية، يمكن الاستعاضة بها عن توجيه الدعوة بواسطة النشر في احدى الجرائد المختصة في نشر الاعلانات القانونية، التي تعد هي الطريقة الاصلية حسب الفقرة الاولى من تلك المادة، الا ان تقرير نجاعة الوسائل المعتمدة في ذلك النشر في حالة اعتماده ومدى فعاليته من عدمها في تحقيق الغاية التي توخاها المشرع من استدعاء المساهمين للجموع العامة والتي هي الاخبار بالجمع وموعد انعقاده ومواضيع جدول اعماله تظل خاضعة لمراقبة القضاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بالرغم من انه تبث لها عدم حضور الطالبين لجمع الشركة العام المطلوب ابطاله الذي اقتصر المطلوبون على توجيه الدعوة لهم عن طريق النشر في جريدة Nouvelles des MAROC اكتفت بوصف تلك الدعوة بانها تمت يشكل قانوني، دون ان تناقش في صلب قرارها مدى فعالية وسيلة النشر المعتمدة في اعلام الطالبين بالجمع المذكور او تبرز فيه الاسباب التي حالت دون توجيه المطلوبين الدعوة المذكورة بالكيفية المقررة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 122 السالفة الذكر، تكون قد اخلت بواجب الرقابة القضائية المخول لها ."
وحيث وتاسيسا على ما ذكر اعلاه فان الجمعيات العامة لشركة (م. ل.) للسنوات 2014 و2015 و2016 تم عقدها بصفة غير قانونية لعدم توجيه الدعوة الى المستانفة بواسطة البريد المضمون ولان الوسيلة المعتمدة من طرف المستأنف عليها لم يحقق الغاية التي توخاها المشرع من استدعاء المساهمين للجموع العامة بدليل عدم حضور المستأنفة لهذه الجموع العامة مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى ويتعين تبعا لذلك الغاؤه والحكم من جديد بابطال الجموع العامة اعلاه وامر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على محاضر الجموع العامة من السجل التجاري عدد 15647 مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بابطال الجموع العامة التي عقدتها شركة (م. ل.) و المتعلقة بالسنوات 2014 و 2015 و 2016 و أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على محاضر الجموع العامة المذكورة من السجل التجاري عدد 15647 و تحميل المستانف عليها الصائر
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca