Réf
70404
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
535
Date de décision
10/02/2020
N° de dossier
2019/8301/5058
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Règles communes aux procédures collectives, Obligation du syndic, Liquidation judiciaire, Forclusion, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créancier titulaire d'une sûreté, Conversion du redressement en liquidation, Avis personnel au créancier, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure.
La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires de sûretés, prévue par l'article 686 du code de commerce, s'applique de nouveau lors de cette conversion. La cour retient que les dispositions de cet article, figurant dans la section relative aux règles communes à toutes les procédures, s'appliquent à tous les stades, y compris après la conversion en liquidation.
Elle en déduit que le syndic est tenu d'adresser un nouvel avis personnel aux créanciers inscrits pour qu'ils déclarent à nouveau leur créance dans la procédure de liquidation. Au visa de l'article 690 du même code, la cour rappelle que la déchéance ne peut être opposée au créancier qui n'a pas été personnellement avisé.
La connaissance antérieure de la procédure par le créancier, qui avait déclaré sa créance en phase de redressement, est jugée inopérante pour le dispenser de cette formalité substantielle. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la demande du syndic tendant à voir constater la déchéance est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك (و. ل. ا.) بواسطة نائبه بتاريخ 02/10/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 05/03/2019 تحت عدد 232 ملف عدد 1023/8304/2018 و القاضي بسقوط دين بنك (و. ل. ا.) في مواجهة مقاولة (ل. ل.) وعدم قبوله في التوزيعات و المبالغ التي لم توزع و الامر باشعار الاطراف بهذا المقرر طبقا للقانون.
و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التصفية القضائية لمقاولة (ل. ل.) السيد محمد (س.) تقدم بطلب مؤرخ في 14/02/2019 التمس من خلاله تحقيق دين بنك (و. ل. ا.) في إطار المادة 602 من مدونة التجارة، وذلك لكون شركة بنك (و. ل. ا.) لم تصرح بدينها بعد فتح مسطرة التصفية القضائية مضيفا أن بنك (و. ل. ا.) قد صرح بدينه في إطار التسوية القضائية بتاريخ 24/01/2002 في مبلغ 30.601.041,80 درهم موزعة كما يلي :
- مبلغ 05،29.561.160 درهم بصفة امتيازية .
- مبلغ 75،1,039,881 درهم بصفة عادية.
وأنه تم تحقيق الدين وصدر أمر عن القاضي المنتدب تحت عدد 214/233/02 بتاريخ 13/06/2002 بمعاينة و جود دعوی جارية ، وقد أرفق الطلب بصورة شمسية من بيان التصريح بالدين خلال مرحلة التسوية القضائية وصورة شمسية من الأمر عدد 214/233/02 الصادر بتاريخ 13/06/2002.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف دفاع بنك (و. ل. ا.) بجلسة 08/01/2019 و التي أكد من خلالها أن بنك (و. ل. ا.) دائن حاليا للتاجر محمد (ل.) بمبلغ 62.108,717,36 درهم وانه بتاريخ 12/11/2001 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 328/2001 في الملف عدد 316/2001/10قضت بمقتضاه بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة التاجر الحاج محمد (ل.) وأنه بتاريخ 24/01/2002 صرح البنك بدينه في مواجهة التاجر محمد (ل.) والتمس قبول دينه بصفة امتيازية في حدود مبلغ 29.561.160,05 درهم وبصفة عادية في حدود مبلغ 1.039.881,75 درهم، وأنه بتاريخ 13/06/2002 في إطار مسطرة تحقيق دين البنك وقضی بمقتضاه بمعاينة دعوی جارية بين الأطراف لتصدر بعد ذلك محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 3583/2005 بتاريخ 14/10/2005 في الملف عدد 435/2005 قضت بمقتضاه بإلغاء الحكم المذكور أعلاه القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة التاجر محمد (ل.) وبإبقاء بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة مسبقا في مواجهته وبتاريخ 25/05/2006 صرح البنك بدينه بين يدي السيد السنديك والتمس قبول دينه بصفة امتيازية في حدود مبلغ 62.108.717,36 درهم ليتفاجا الآن بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت الحكم عدد 33 بتاریخ 16/03/2015 في الملف عدد 3/8304/2014 قضت بمقتضاه بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح التصفية القضائية في مواجهة التاجر محمد (ل.) مضيفا أن بنك (و. ل. ا.) يعد دائنا امتيازيا للسيد محمد (ل.) الذي كان يمارس تحت شعار مقاولة (ل.) وان امتيازية دين البنك تتجلى في استفادته من رهن رسمي عقاري من الدرجة الثانية المسجل بالرسم العقاري عدد c/16850 لضمان أداء مبلغ 14.000.000,00 درهم وأنه مادام البنك يتوفر على رهن رسمي مسجل بالرسم العقاري وما دام أنه سبق له أن أدلى بصورة من شهادة التقييد الخاصة ، فإنه كان يتعين على السيد السنديك إشعار البنك شخصيا بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية لكي يتمكن من التصريح بدينه في أجل شهرين من تاريخ تبليغه بالإشعار مضيفا أنه لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 حسب ما نصت عليه المادة 690 من مدونة التجارة ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بما يفيد إشعار بنك (و. ل. ا.) من طرف السنديك قصد تمكينه من التصريح بدينه واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس الامام ثبوت صفته كدائن امتيازي متوفر على رهن عقاري مسجل ولكونه بتوفر ايضا علی رهن على الأصل التجاري.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (و. ل. ا.) وجاء في أسباب استئنافه أن تعليل أمر القاضي المنتدب يبقى معيبا و مخالفا للقانون و بالرجوع إلى المادة 686 من مدونة التجارة قبل التعديل المتعلقة بالتصريح بالديون فإن هذه المادة وردت في الفصل الأول من الباب الثاني عشر في القسم الرابع من الكتاب الخامس قبل التعديل وان هذا القسم الرابع جاء يحمل عنوان القواعد المشتركة لمساطر المعالجة و التصفية القضائية ويكون الاشعار المنصوص عليه قانونا يشمل كذلك مسطرة التصفية القضائية لا فقط مسطرة التسوية القضائية وان العارض لا يمكن أن يواجه بسقوط دينه مادام أنه لم يتم اشعاره شخصيا من طرف السنديك وبذلك يكون امر المستأنف جاء خارقا لمقتضى قانوني صريح ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المستأنف عليه بما يفيد اشعار البنك العارض من طرف السنديك و الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس أمام ثبوت صفة العارض كدائن امتيازي متوفر على رهن رسمي عقاري مسجل و نظرا لكونه يتوفر ايضا على رهن على الاصل التجاري و الحكم من جديد بقبول دين بنك (و. ل. ا.) المصرح به في مواجهة مقاولة (ل. ل.) و حفظ البت في الصائر ، وأدلى بنسخة طبق الأصل للأمر المستأنف وصورة من قرار استئنافي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية بواسطة نائبه بجلسة 16/12/2019 جاء فيها أنه خلافا لما جاء في أسباب الطعن المثارة من قبل المستأنف فإن الامر الصادر عن القاضي المنتدب جاء مصادفا للصواب و معللا بشكل سليم على اعتبار أن الثابت من وقائع النازلة أن بنك (و. ل. ا.) قد صرح بدينه في اطار التسوية القضائية بتاريخ 24/01/2002 وأن المحكمة قد قررت فسخ مخطط الاستمرارية و فتح التصفية القضائية لكن البنك المستأنف لم يبادر فيما بعد إلى التصريح بدينه من جديد تبعا لقرار فتح التصفية القضائية متحججا بكونه دائن امتيازي وأنه كان يجب اشعاره طبقا للفصل 686 من مدونة التجارة وأن قاعدة ضرورة اشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقود ائتماني ايجاري للتصريح بديونهم الناشئة قبل فتح المسطرة هي قاعدة تطبق عقب افتتاح المسطرة لأول مرة لما في ذلك من احتمال عدم علم الدائنين بوجودها من الاصل في حين أنه في نازلة الحال كانت مسطرة معالجة الصعوبة مفتوحة وأن المستأنف كان على علم بها ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و الحكم وفق ما جاء في مذكرته .
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف مقاولة (ل. ل.) بواسطة نائبه بجلسة 16/12/2019 جاء فيها أنه ولئن صرح بنك (و. ل. ا.) بدينه خلال مرحلة التسوية القضائية بتاريخ 24/01/2002 في مبلغ 30.601.041,80 درهم موزعة حسب مبلغ 29.561.160,05 درهم بصفة امتیازية ومبلغ 1.039.881,75 درهم بصفة عادية إلا أنه لم يقم بالتصريح بهذا الدين بعد فتح مسطرة التصفية القضائية وأن مقتضيات المادة 602 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة تنص صراحة على أن الدائنين الخاضعين لمخطط الإستمرارية يصرحون بكامل ديونهم وضماناتهم بعد فسخ مخطط الإستمرارية وتحويلها إلى التصفية القضائية وانه كان على الطاعن أن يراقب دينه ويتابع مراحل المسطرة وعليه فإن المقتضی الوارد بالمادة 686 من مدونة التجارة قبل أن يتم تعديلها بمقتضى القانون رقم 73.17 المتعلق بصعوبات المقاولة يقتصر تطبيقها فقط بخصوص مرحلة التسوية القضائية ولا يمتد إلى مرحلة وصول المقاولة للتصفية القضائية و أن بنك (و. ل. ا.) لم يقم بالتصريح بدينه بعد فتح مسطرة التصفية القضائية للمقاولة أعلاه داخل الأجل القانوني المحدد لذلك وهو الأمر الذي يستوجب معه الأمر بسقوط دينه وعدم قبوله ملتمسة رفض استئناف بنك (و. ل. ا.) لعدم ارتكازه على أي أساس صحيح.
وبناء على باقي الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 27/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث صح ما عابه الطرف الطاعن على الأمر المستأنف لكون المادة 686 من مدونة التجارة والمتعلقة بالتصريح بالديون وردت في الفصل الأول من الباب الثاني عشر في القسم الرابع من الكتاب الخامس قبل التعديل وان القسم الرابع المذكور يحمل عنوان القواعد المشتركة لمساطر المعالجة و التصفية القضائية أي أن مقتضيات المادة 686 أعلاه تطبق على جميع مراحل صعوبة المقاولة بما فيها مسطرة التصفية القضائية والتي تنص على ضرورة الاشعار الشخصي للدائنين الحاملين ضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما واذا اقتضى الحال في موطنهم المختار كما ان المادة 690 من ذات المدونة نصت على انه لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 .
وحيث ان تصريح الطرف الطاعن خلال فتح مسطرة التسوية القضائية وان كان يفيد العلم بفتح المسطرة فإنه لا يؤدي الى سقوط دينه ما لم يتم سلوك مسطرة الإشعار الشخصي المنصوص عليها قانونا وفوات الأجل وذلك بعد فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية .
وحيث ان الأمر القضائي المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وجعل الصائر امتيازيا .
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025