Conversion du redressement en liquidation judiciaire : l’absence d’avis personnel au créancier inscrit pour déclarer sa créance fait obstacle à la sanction de la forclusion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70404

Identification

Réf

70404

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

535

Date de décision

10/02/2020

N° de dossier

2019/8301/5058

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires de sûretés, prévue par l'article 686 du code de commerce, s'applique de nouveau lors de cette conversion. La cour retient que les dispositions de cet article, figurant dans la section relative aux règles communes à toutes les procédures, s'appliquent à tous les stades, y compris après la conversion en liquidation.

Elle en déduit que le syndic est tenu d'adresser un nouvel avis personnel aux créanciers inscrits pour qu'ils déclarent à nouveau leur créance dans la procédure de liquidation. Au visa de l'article 690 du même code, la cour rappelle que la déchéance ne peut être opposée au créancier qui n'a pas été personnellement avisé.

La connaissance antérieure de la procédure par le créancier, qui avait déclaré sa créance en phase de redressement, est jugée inopérante pour le dispenser de cette formalité substantielle. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la demande du syndic tendant à voir constater la déchéance est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك (و. ل. ا.) بواسطة نائبه بتاريخ 02/10/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 05/03/2019 تحت عدد 232 ملف عدد 1023/8304/2018 و القاضي بسقوط دين بنك (و. ل. ا.) في مواجهة مقاولة (ل. ل.) وعدم قبوله في التوزيعات و المبالغ التي لم توزع و الامر باشعار الاطراف بهذا المقرر طبقا للقانون.

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التصفية القضائية لمقاولة (ل. ل.) السيد محمد (س.) تقدم بطلب مؤرخ في 14/02/2019 التمس من خلاله تحقيق دين بنك (و. ل. ا.) في إطار المادة 602 من مدونة التجارة، وذلك لكون شركة بنك (و. ل. ا.) لم تصرح بدينها بعد فتح مسطرة التصفية القضائية مضيفا أن بنك (و. ل. ا.) قد صرح بدينه في إطار التسوية القضائية بتاريخ 24/01/2002 في مبلغ 30.601.041,80 درهم موزعة كما يلي :

- مبلغ 05،29.561.160 درهم بصفة امتيازية .

- مبلغ 75،1,039,881 درهم بصفة عادية.

وأنه تم تحقيق الدين وصدر أمر عن القاضي المنتدب تحت عدد 214/233/02 بتاريخ 13/06/2002 بمعاينة و جود دعوی جارية ، وقد أرفق الطلب بصورة شمسية من بيان التصريح بالدين خلال مرحلة التسوية القضائية وصورة شمسية من الأمر عدد 214/233/02 الصادر بتاريخ 13/06/2002.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف دفاع بنك (و. ل. ا.) بجلسة 08/01/2019 و التي أكد من خلالها أن بنك (و. ل. ا.) دائن حاليا للتاجر محمد (ل.) بمبلغ 62.108,717,36 درهم وانه بتاريخ 12/11/2001 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 328/2001 في الملف عدد 316/2001/10قضت بمقتضاه بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة التاجر الحاج محمد (ل.) وأنه بتاريخ 24/01/2002 صرح البنك بدينه في مواجهة التاجر محمد (ل.) والتمس قبول دينه بصفة امتيازية في حدود مبلغ 29.561.160,05 درهم وبصفة عادية في حدود مبلغ 1.039.881,75 درهم، وأنه بتاريخ 13/06/2002 في إطار مسطرة تحقيق دين البنك وقضی بمقتضاه بمعاينة دعوی جارية بين الأطراف لتصدر بعد ذلك محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 3583/2005 بتاريخ 14/10/2005 في الملف عدد 435/2005 قضت بمقتضاه بإلغاء الحكم المذكور أعلاه القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة التاجر محمد (ل.) وبإبقاء بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة مسبقا في مواجهته وبتاريخ 25/05/2006 صرح البنك بدينه بين يدي السيد السنديك والتمس قبول دينه بصفة امتيازية في حدود مبلغ 62.108.717,36 درهم ليتفاجا الآن بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت الحكم عدد 33 بتاریخ 16/03/2015 في الملف عدد 3/8304/2014 قضت بمقتضاه بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح التصفية القضائية في مواجهة التاجر محمد (ل.) مضيفا أن بنك (و. ل. ا.) يعد دائنا امتيازيا للسيد محمد (ل.) الذي كان يمارس تحت شعار مقاولة (ل.) وان امتيازية دين البنك تتجلى في استفادته من رهن رسمي عقاري من الدرجة الثانية المسجل بالرسم العقاري عدد c/16850 لضمان أداء مبلغ 14.000.000,00 درهم وأنه مادام البنك يتوفر على رهن رسمي مسجل بالرسم العقاري وما دام أنه سبق له أن أدلى بصورة من شهادة التقييد الخاصة ، فإنه كان يتعين على السيد السنديك إشعار البنك شخصيا بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية لكي يتمكن من التصريح بدينه في أجل شهرين من تاريخ تبليغه بالإشعار مضيفا أنه لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 حسب ما نصت عليه المادة 690 من مدونة التجارة ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بما يفيد إشعار بنك (و. ل. ا.) من طرف السنديك قصد تمكينه من التصريح بدينه واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس الامام ثبوت صفته كدائن امتيازي متوفر على رهن عقاري مسجل ولكونه بتوفر ايضا علی رهن على الأصل التجاري.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (و. ل. ا.) وجاء في أسباب استئنافه أن تعليل أمر القاضي المنتدب يبقى معيبا و مخالفا للقانون و بالرجوع إلى المادة 686 من مدونة التجارة قبل التعديل المتعلقة بالتصريح بالديون فإن هذه المادة وردت في الفصل الأول من الباب الثاني عشر في القسم الرابع من الكتاب الخامس قبل التعديل وان هذا القسم الرابع جاء يحمل عنوان القواعد المشتركة لمساطر المعالجة و التصفية القضائية ويكون الاشعار المنصوص عليه قانونا يشمل كذلك مسطرة التصفية القضائية لا فقط مسطرة التسوية القضائية وان العارض لا يمكن أن يواجه بسقوط دينه مادام أنه لم يتم اشعاره شخصيا من طرف السنديك وبذلك يكون امر المستأنف جاء خارقا لمقتضى قانوني صريح ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المستأنف عليه بما يفيد اشعار البنك العارض من طرف السنديك و الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس أمام ثبوت صفة العارض كدائن امتيازي متوفر على رهن رسمي عقاري مسجل و نظرا لكونه يتوفر ايضا على رهن على الاصل التجاري و الحكم من جديد بقبول دين بنك (و. ل. ا.) المصرح به في مواجهة مقاولة (ل. ل.) و حفظ البت في الصائر ، وأدلى بنسخة طبق الأصل للأمر المستأنف وصورة من قرار استئنافي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية بواسطة نائبه بجلسة 16/12/2019 جاء فيها أنه خلافا لما جاء في أسباب الطعن المثارة من قبل المستأنف فإن الامر الصادر عن القاضي المنتدب جاء مصادفا للصواب و معللا بشكل سليم على اعتبار أن الثابت من وقائع النازلة أن بنك (و. ل. ا.) قد صرح بدينه في اطار التسوية القضائية بتاريخ 24/01/2002 وأن المحكمة قد قررت فسخ مخطط الاستمرارية و فتح التصفية القضائية لكن البنك المستأنف لم يبادر فيما بعد إلى التصريح بدينه من جديد تبعا لقرار فتح التصفية القضائية متحججا بكونه دائن امتيازي وأنه كان يجب اشعاره طبقا للفصل 686 من مدونة التجارة وأن قاعدة ضرورة اشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقود ائتماني ايجاري للتصريح بديونهم الناشئة قبل فتح المسطرة هي قاعدة تطبق عقب افتتاح المسطرة لأول مرة لما في ذلك من احتمال عدم علم الدائنين بوجودها من الاصل في حين أنه في نازلة الحال كانت مسطرة معالجة الصعوبة مفتوحة وأن المستأنف كان على علم بها ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و الحكم وفق ما جاء في مذكرته .

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف مقاولة (ل. ل.) بواسطة نائبه بجلسة 16/12/2019 جاء فيها أنه ولئن صرح بنك (و. ل. ا.) بدينه خلال مرحلة التسوية القضائية بتاريخ 24/01/2002 في مبلغ 30.601.041,80 درهم موزعة حسب مبلغ 29.561.160,05 درهم بصفة امتیازية ومبلغ 1.039.881,75 درهم بصفة عادية إلا أنه لم يقم بالتصريح بهذا الدين بعد فتح مسطرة التصفية القضائية وأن مقتضيات المادة 602 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة تنص صراحة على أن الدائنين الخاضعين لمخطط الإستمرارية يصرحون بكامل ديونهم وضماناتهم بعد فسخ مخطط الإستمرارية وتحويلها إلى التصفية القضائية وانه كان على الطاعن أن يراقب دينه ويتابع مراحل المسطرة وعليه فإن المقتضی الوارد بالمادة 686 من مدونة التجارة قبل أن يتم تعديلها بمقتضى القانون رقم 73.17 المتعلق بصعوبات المقاولة يقتصر تطبيقها فقط بخصوص مرحلة التسوية القضائية ولا يمتد إلى مرحلة وصول المقاولة للتصفية القضائية و أن بنك (و. ل. ا.) لم يقم بالتصريح بدينه بعد فتح مسطرة التصفية القضائية للمقاولة أعلاه داخل الأجل القانوني المحدد لذلك وهو الأمر الذي يستوجب معه الأمر بسقوط دينه وعدم قبوله ملتمسة رفض استئناف بنك (و. ل. ا.) لعدم ارتكازه على أي أساس صحيح.

وبناء على باقي الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 27/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث صح ما عابه الطرف الطاعن على الأمر المستأنف لكون المادة 686 من مدونة التجارة والمتعلقة بالتصريح بالديون وردت في الفصل الأول من الباب الثاني عشر في القسم الرابع من الكتاب الخامس قبل التعديل وان القسم الرابع المذكور يحمل عنوان القواعد المشتركة لمساطر المعالجة و التصفية القضائية أي أن مقتضيات المادة 686 أعلاه تطبق على جميع مراحل صعوبة المقاولة بما فيها مسطرة التصفية القضائية والتي تنص على ضرورة الاشعار الشخصي للدائنين الحاملين ضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما واذا اقتضى الحال في موطنهم المختار كما ان المادة 690 من ذات المدونة نصت على انه لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 .

وحيث ان تصريح الطرف الطاعن خلال فتح مسطرة التسوية القضائية وان كان يفيد العلم بفتح المسطرة فإنه لا يؤدي الى سقوط دينه ما لم يتم سلوك مسطرة الإشعار الشخصي المنصوص عليها قانونا وفوات الأجل وذلك بعد فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية .

وحيث ان الأمر القضائي المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وجعل الصائر امتيازيا .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté