Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 38570

Résumé en français

La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire est fondée dès lors que la situation de la société est jugée irrémédiablement compromise. Cette appréciation se fonde sur un faisceau d’indices objectifs tels que la cessation partielle d’activité, des capitaux propres devenus négatifs et l’incapacité structurelle à honorer les dettes, situation aggravée par la mise en liquidation de l’actionnaire quasi unique.

Face à ces éléments, les moyens de l’appelante tirés des dispositions du droit des sociétés sur la reconstitution du capital social sont inopérants. Un projet de plan de continuation reposant sur de simples promesses du dirigeant, sans aucun support probant attestant de possibilités sérieuses de redressement, ne peut faire échec au prononcé de la liquidation. La cour écarte ainsi l’application de l’article 599 du Code de commerce, rappelant le caractère d’ordre public des procédures collectives qui impose une analyse concrète de la viabilité de l’entreprise, en l’espèce absente.

 

Note : Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 20/01/2022 (Arrêt n° 43, Dossier n° 2021/1/3/157).

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قرار رقم: 1210، بتاريخ: 2020/03/16، ملف رقم: 2020/8301/361

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2020/03/09.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ف) بواسطة نائبها بتاريخ 2020/01/03 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/21 تحت عدد 167 ملف عدد 2019/8306/156 و القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة (ف) المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 31581 الى تصفية قضائية وبالإبقاء على تاريخ التوقف عن الدفع المحدد سابقا في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية والإبقاء على السيد محمد أمين (ج) قاضيا منتدبا و السيد المهدي (س) قاضيا منتدبا نائبا عنه وبتعيين السيد خالد (ب) سنديكا في مسطرة التصفية القضائية وتكليف السنديك بمباشرة إجراءات التصفية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل المصاريف امتيازية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ف) تقدم بتقرير في اطار اعداد الحل الى غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أوضح فيه أنه بتاريخ 02-10-2017 في الملف التجاري رقم 2017/8301/123 قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المغربية للأسماد (ف) و أنه بخصوص المعطيات المالية المقترحة للتسوية القضائية أكد بأن رئيس المقاولة بادر إلى تقديم احتمالي في إطار التسوية القضائية قصد رفع العائدات و الدخل مصرحا بان الشركة الام شركة (ش. ه. م) تكتسب 89,98 في راسمال شركة (ف) وان الدعم المالي توقف من طرف شركة (ش) بعد وضعت تحت التصفية القضائية بصفتها المساهم الأول في راسمال الشركة وان رئيس المقاولة تعهد برفع راسمال الشركة خلال سنة 2021 وبيع بعض العقارات وقبول منح رهون للبنك (م. ت. ص) اضافة الى قبول ممثلي العمال وبعض الدائنين المساهمة في دعم الشركة بعد قبول مخطط الاستمرارية وأن شركة (ف) لها موسم تجاري فلاحي يبتدئ شهر شتنبر إلى غاية شهر ماي مضيفا أن المقاولة حققت سنة 2017 نتيجة استغلال سلبية قدرها 12124619.14 درهما و أن طريقة التمويل و الأداء تحدد في عشر سنوات ابتداء من شهر 12-2019 إلى غاية 2029 مع مراعاة ما يلي:

تفويت الأصول في سنة 2019 بمبلغ 50.000.000 درهما

تفويت الأصول في سنة 2020 بمبلغ 23.000.000 درهما

تمويل رفع رأسمال الشركة سنة 2021 بمبلغ 30.000.000 درهما.

نتيجة الاستغلال لسنة 2019 بمبلغ 12.2000.000 درهما.

نتيجة الاستغلال لسنة 2020 بمبلغ 24.000.000 درهما

بخصوص رأي السنديك فقد اكد ان شركة (ف) حاليا مهددة بالتصفية القضائية لكون المساهم الأساسي هو شركة (ش) تم الحكم عليها بالتصفية القضائية و التي تمثل 89.98% من رأسمالها مما سيؤدي إلى عدم أي مساهمة مالية منها وأن الشركة متوقفة جزئيا عن النشاط الصناعي و التجاري و أنه لا يمكنها سداد الديون نظرا لصعوبة الظرفية التي تمر منها جراء عدم توفرها على مبلغ السيولة الاحتياطي و أنه لا يمكنها تجاوز ذلك إلا بمعالجة هذه الصعوبة عن طريق الاستمرارية في مواجهتها مقترحا إعطاء فرصة للشركة مع مراقبة كلية لرئيس المقاولة أو تعيين مسير مستقل و ذلك قصد معالجة هذه الصعوبة عن طريق الاستمرارية في مواجهتها و أنه حتى على فرض أن رؤوس الأموال الذاتية أصبحت تقل عن رأسمال الشركة بفعل الخسارة المثبتة في الوثائق المحاسبية فإن الوضعية يمكن تجاوزها استنادا إلى المادة 583 من مدونة التجارة.

و أرفق تقريره بمجموعة من التصاريح و المراسلات.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب شركة (ف) بجلسة 31-10-2019 جاء فيها أن السنديك اقترح مخططا لاستمرارية الشركة على مدى عشر سنوات و هو نفس المقترح الذي أجمع عليه الدائنون و أن تأكل رأسمال الشركة ليس موجبا للتصفية القضائية مادامت مقتضيات المادة 599 من مدونة تنص على الحل للحالة و والتمس الحكم باستمرارية المقاولة باعتماد مخطط الاستمرارية و المقترح من طرف السنديك و الحكم بتفويت الأصول بعد إجراء خبرة.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف البنك (م. ت. خ) المدلى بها من طرف نائبها بجلسة 07-11-2019 أكدت أنه بالنظر إلى وضعية شركة (ف) التي أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه و ذلك بالنظر إلى تصفية شركة (ش. ك) نسبة 89.98 في المائة من أسهمها وان البنك يلتمس الحكم برفض مخطط الاستمرارية و الحكم بالتصفية القضائية لشركة (ف).

و بناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 07-11-2019 من طرف الأستاذة (ب) نيابة عن البنك (ش. م) جاء فيها أن شركة (ف) فقدت كامل رأسمالها سنة 2016 و بلغت نسبة العجز 65 في المائة أي منذ 2016 و الشركة لا تتوفر على رأسمال و أنه كان على مجلسها الإداري إعادة تأسيس رأسمالها إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك على ألا يقل على 4/1 من رأسمال الشركة و أضافت أن شركة (ف) لا تتوفر على إمكانيات و أن مقومات و أسس مخطط الاستمرارية منعدمة و أن الشركة لا تتوفر على رأسمال أدنى اضافة الى انخفاض نتيجة الاستغلال و التمست الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف البنك (م. ت. خ) بواسطة نائبها التمس فيها تسجيل أنه لا يرى مانعا في استمرارية شركة (ف) و أدلى بنسخة من رسالة.

و بناء على تقرير القاضي المنتدب الرامي إلى الحكم بسماع حصر مخطط الاستمرارية وفق تقرير السنديك.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 24-10-2019 حضر السنديك و حضر رئيس المقاولة و دفاعه وحضر الأستاذ (ع) عن الأستاذة (ب) و حضر ممثلي العمال و صرح السنديك أن مخطط الاستمرارية أن نشاط الشركة موسمي و أن المخزون غير موجود و أن الأبناك مستعدة لمساعدة الشركة و هناك ممولين يرغبون في مساعدة الشركة شريطة أن تكون لهم الأسبقية في الأداء و أضاف السنديك أن الشركة يمكنها الاستمرارية إذا توفرت الشروط و صرح رئيس المقاولة أن البنك مستعد لتمويل الشركة و قد تم توقيع بعض البروتوكولات و بعد اشتغال الشركة سوف يتم تصحيح وضعية الشركة و أكد الأستاذ (ع) نيابة عن الأستاذة (ب) نيابة عن البنك (ش) أن السنديك أشار إلى أن نشاط الشركة موسمي و ليس لها أي مخزون و صرح أنه ليس هناك أي اتفاق مع الأبناك كما أنه ليست هناك أية عقارات غير مرهونة في ملك شركة (ف) و أكد أن إمكانية استمرارية الشركة غير متوفرة و صرح نائب رئيس المقاولة أن الشركة تشتغل شريطة وجود السيولة و أن جميع الدائنين مستعدين لمساعدة الشركة.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 07-11-2019 وادلى السيد وكيل الملف بمستنتجاته الكتابية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ف) وجاء في أسباب استئنافها أن تأكل رأسمال شركة ما لا يفضي حتما إلى فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وأن فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة أحد المساهمين في حال تأكل رأسمال هذه الشركة بدوره لم يرتب عليه المشرع جزاء فتح مسطرة التصفية القضائية علما أن هذا الأمر غير صحيح مضيفا أن القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة منح الشركة أجلا اقصاه سنة يعطي للمحكمة مكنة منح الشركة اجلا اقصاه سنة لتسوية الوضعية حال تحقق و تظافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 357 و 358 من نفس القانون و أن مقتضى المادة 359 من القانون 17.95 يتوافق مع ما نصت عليه المادة 599 من م . ت وان الجزاء المترتب عن تأكل رأسمال الشركة هو دعوة السنديك مجلس الادارة الجماعية أو المجلس الإداري أو المسير حسب الأحوال إلى دعوى الجمعية العامة قصد إعادة تكوين رأس المال أو التخفيض منه وليس الحكم بتحويل مخطط الاستمرارية الى حكم بالتصفية وان المحكمة بدلا من ارجاع المهمة الى السنديك قصد مباشرة الإجراءات أعلاه أو التقيد بما وارد بالمادة 359 من القانون 17.95 و منح الشركة اجل سنة لتسوية الوضعية قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية هذه الأخيرة التي لا يحكم بها الا متى كانت وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه و ليس بسبب تحقيق الشركة خسارة مالية مثبتة في الوثائق المحاسبية وان شركة (ش. ه) مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 179007 وهذه الشركة لم تفتح في مواجهتها اية مسطرة جماعية و هي التي تملك نسبة 98.09 بالمائة من راس مال العارضة وأن وضعية شركة (ف) ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه كما هو بين من تقرير السنديك القاضي المنتدب النيابة العامة ومندوبي العمل الدائنين باستثناء البنك (ش) وان تقرير السنديك حدد اجلا في المخطط المقترح من قبله لإعادة تكوين راس المال وان هنالك امكانيات جدية لتسوية الوضعية المالية و الاقتصادية للعارضة كما هو وارد بتقرير السنديك ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالمصادقة على مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك السيد محمد طالب (ه) مع الأمر بإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له قصد الاستمرار في تنفيذ المخطط مع ما يترتب عن ذلك من آثار و احتياطيا ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته و المصادقة على مخطط الاستمرارية و البت في الصائر وفقا للقانون، وأدلت بنسخة طبق الاصل من الحكم.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف البنك (ش. م) بواسطة نائبته بجلسة 2020/02/03 جاء فيها أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية يؤدي الى تخلي المدين بقوة المدين عن تسيير امواله و التصرف فيها وأن السنديك وحده دون سواه هو الذي يتولى ممارسة حقوق الشركة التي فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية و اقامة الدعاوى بشان ذمتها المالية بمجرد صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية وأن المقال الاستئنافي وجه من طرف غير ذي صفة اخلالا باحكام الفصل الأول من ق.م.م وأن الصفة من النظام العام و يحق للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها مضيفا أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية لشركة (ف) صدر بحضور السيد ممثل النيابة العامة باعتباره طرف اصيل في الدعوى الحالية وان الفصل 142 من ق م م يوجب أن يتضمن المقال الاستئنافي الذي يقدم امام محكمة الدرجة الثانية موضوع الطلب و الوقائع المتعلقة به و الوسائل المثارة بخصوصه مضيفا أن محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب حينما قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ف) سيما و أن حكمها جاء معللا تعليلا سليما و منبثقا من تقرير السنديك السابق للسيد محمد طالب (ه) المؤرخ في 2019/10/14 و على ضوء التقرير المشار اليه وان البنك (ش) بصفته دائنا ومراقبا يؤكد أن شركة (ف) لا يمكن الاذن لها بالاستمرارية لثبوت مسلمات لا بد من الوقوف عليها وهي أن شركة (ش. ك) تكسب 89.98% في رأسمال شركة (ف) وبالتالي فإن مجرد خضوع الأولى للتصفية القضائية فإنه توقف الدعم المالي لهذه الاخيرة وأن شركة (ف) لها موسم تجاري فلاحي يبتدئ من شهر شتنبر الى غاية ماي وفي نازلة الحال وان شركة (ف) لا تتوفر على أي مخزون و ليس لديها أي تمويل لاقتنائه و ليس لديها أي متعامل سيما وان المساهم الرئيسي الذي هو شركة (ك) التي تبلغ نسبة مساهمتها في شركة (ف) نسبة 89.98 % خضعت للتصفية القضائية و أن رئيس المقاولة و لا اعضاء المجلس الاداري لشركة (ف) لم يقوموا بضخ أي اموال قصد تصحيح وضعية رأسمال المقاولة و لا توفير الامكانيات المالية لاقتناء المواد الأولية للمقاولة المتوقفة تماما عن الانتاج لمدة فاقت 4 سنوات دون ادنى تدخل من طرف رئيس المقالة و أن شركة (ف) حققت سنة 2017 نتيجة استغلال سلبية قدرها 12.124.619,14 – درهم مسجلة نسبة 67 % من رقم المعاملات من نفس السنة مقارنة بنسبة 47 سنة 2016 وأن شركة (ف) باعتبارها شركة مساهمة فقدت كامل رأسمالها سنة 2016 وبلغت نسبة العجز 65 – % وأن حجم الديون المصرح بها يصل الى مبلغ 5571.540.256,60 درهم مقسمة على شكل التالي : 561.688.971,86 درهم ديون الشركات و 9.851.285,74 درهم ديون العمال وأن رؤوس الأموال الذاتية للشركة عرفت انخفاضا بنسبة 65% و خسارة صافية سنة 2017 قدرها 12.124.619,14 – درهم وذلك يتضح و من خلال تقرير السنديك أن الوضعية الصافية المحاسبية للشركة تقلصت إلى ما دون 1/4 من الرأسمال الذاتي وأن هذا راجع حسب تقرير السنديك و انطلاقا من المعطيات الواردة في تقريره الى ان الشركة عرفت تراجعا ماليا حادا انطلاقا من سنة 2016 و على الرغم من ذلك قرر رئيس المقاولة مواصلة استمرارية المقاولة على الرغم من العجز السلبي الشيء الذي تفاقمت معه الوضعية المحاسبية وانه أمام ثبوت الوضعية المتأزمة للمقاولة منذ سنة 2016 فلا مجال لشركة (ف) من اجل التمسك بالفهم الخاطئ للفصل 357 و 358 من قانون الشركات وأن محاولة تمسكها كذلك بالفصل 599 من مدونة التجارة يبقى بدوره مردود عليها سيما وأن الجمعية العامة لشركة (ف) هي التي لم يجتمع من اجل العمل على اعادة تاسیس راسمال الشركة إلى حدود المبلغ المقترح من قبل السنديك على الرغم من الجهود المبذولة في هذا الاطار من طرف السنديك السابق مع رئيس المقاولة و التي باءت بالفشل لتعنت رئيس المقاولة و عدم ابداءه لأدنى محاولة من اجل اصلاح وضعية المقاولة و راسمالها وانه انطلاقا من مشروع مخطط استمرارية شركة (ف) يتضح أن نتيجة استغلال الشركة برسم سنة 2017 انخفض بنسبة 39 – مرورا بعجز قدره 16.710.131,73 – درهم في سنة 2016 إلى عجز قدره 10.125.245,20 – درهم ، هذا الانخفاض الذي اكد السنديك كونه راجع الى انخفاض رقم المعاملات بين 2016 و 2017 و أن ذلك انعكس سلبا على رؤوس الأموال الذاتية التي اصبحت تشكل 144.577.675,84 – درهم و انطلاقا من هذه المعطيات يتضح أن شركة (ف) ليس لديها سيولة متداولة تمكنها من مواجهة خصومها و اقتناءها للمواد الأولية عن المدى القريب و في هذا الاطار اكد السنديك أن عدة عوامل ساهمت في تعثر (ف) و من بينها أن الشركة اضحت تعرف عدة اختلالات مالية لعدم توفرها على اموال ناضة او ودائع بنكية تمكنها من اداء ديونها و حساباتها البنكية المفتوحة لدى كل الأبناك زد على هذا انخفاض في رقم معاملاتها خلال السنوات الأخيرة و على الأخص منذ سنة 2015 ايضا تعثر جل زبنائها في الوفاء بديونهم اتجاهها وان السنديك السيد طالب (ه) اوضح في تقريره ان مجموع الديون المصرح بها في مواجهة شركة (ف) تصل الى ما مجموعه 571.540.256,60 درهم وتماشيا مع ذلك فان المقاولة ملزمة سنويا باداء مبلغ باداء حوالي 6 مليار سنتيم سنويا بمعدل 5.000.000 درهم و ان السنديك يتوفر فقط على وعد للسيد محمد امين (ق) بضخ مبالغ جارية بمبلغ 30.000.000 درهم سنة 2021 بالحساب الجاري للشركة الخاص به دون توضيح ما هي الاجراءات المسبقة التي اتخذتها الجمعية العامة للشركة من اجل ذلك ، علما أن هذا المبلغ يبقى غير كاف لتصحيح وضع راسمال الشركة وأن المستانفة لم توضح كيف سيتم الزيادة في راسمال الشركة الذي لا يمكن انتظاره تحقيقه حتى سنة 2021 ثم فهل سيتم الزيادة في راسمال دفعة واحدة او عدة دفعات ، ثم هل باصدار اسهم جديدة او برفع القيمة الاسمية للاسهم الموجودة واذا ما كان سيتم رفع راسمال الشركة وفق هذه الشكلية الاخيرة فهل تم جمع عام للمساهمين ثم من خلاله قبول هذا العرض أو هل ستتم تلك الزيادة عبر ادماج الاحتياطي او الارباح او علاوات الاصدار و أن رئيس مقاولة (ف) لم يوضح هل مجلس الادارة او مجلس الادارة الجماعية قام برفع تقرير إلى الجمعية العامة الغير العادية لرفع راسمال الشركة وهل سيتم ذلك من طرف الشركاء المساهمين ام هل سيتم عبر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وأن رئيس مقاولة (ف) ملزم بإعطاء توضيح حول ذلك و إعطاء توضيح عن الاجراءات التي قام بها من اجل ذلك و ان تغاضيه على ذلك يدل على أن الشركة عاجزة حاليا على تصحيح وضعيتها المالية ملتمسة في الأخير أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا في الموضوع الحكم برفضه و صرف النظر عنه و تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به مع تبني تعليله و ترك الصائر على عاتق رافعته.

و بناء على مذكرة المدلى بها من طرف البنك (م. ت. خ) بواسطة نائبه بجلسة 24 اوضح فيه أن البنك العارض لا يرى مانعا في وضع مخطط لاستمرارية الشركة مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد برسالته الموجهة للسيد السنديك بتاريخ 2019/06/26، وأدلى بصورة رسالة.

وبناء على باقي الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 2020/03/09 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2020/03/16.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومن تقرير سنديك التسوية القضائية لشركة (ف) أن السنديك وفي إطار تنفيذ مهمته بإعداد الحل المتعلق بالشركة موضوع التسوية أوضح بأن الشركة الطاعنة متوقفة جزئيا عن ممارسة نشاطها الصناعي والتجاري وأنها مهددة بالتصفية القضائية لكون المساهم الأساسي الذي يمتلك نسبة 89.98 % من رأسمال الشركة حكم عليه بالتصفية القضائية وبأنها لا يمكنها سداد ديونها وبأن رؤوس الأموال الذاتية المحددة في 115000000,00 درهم قد تأكلت بحيث أصبحت 87862394,12 – درهم سنة 2016 و 144577675,84 – درهم سنة 2017 وبان الشركة حققت سنة 2017 نتيجة استغلال سلبية قدرها 12124619,14 – درهم مسجلة نسبة 67- % من رقم المعاملات سنة 2017 مقارنة بنسبة 47 سنة 2016 وبأن وضعية رأسمال الشركة أصبحت غير قانونية بعد استهلاكه كليا وأصبح سلبيا و ان السنديك ضمن بتقريره مجرد تعهدات لرئيس المقاولة بتسوية وضعية المقاولة ماليا دون الادلاء بما يؤكد جدية تعهده ودون ان يمد السنديك بوثائق او مقترحات من شأنها الكشف على توفر المقاولة على امكانيات جدية للاستمرارية و هو مالم يتداركه رئيس المقاولة في استئنافه الحالي.

وحيث ان مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بمساطر صعوبة المقاولة تعتبر من النظام العام وبأنه لا مجال لتمسك الطاعنة بتطبيق مقتضيات المادة 599 منه لكون السنديك لم يعتزم في تقريره اقتراح مخطط للاستمرارية يهدف الى تغيير في راس المال بل ان اقتراحه مخطط الاستمرارية كان بناء على المعطيات المالية التي لخصها في تقريره وبناء على تعهد رئيس المقاولة والذي لم يكن مدعما بما يثبت جديته وأن ادعاء الطاعنة بأن الشركة المساهم الرئيسي في رأسمال الشركة لم تتم تصفيتها قضائيا لا يغير في الوضع المالي المختل لشركة (ف) في شيء مادام ان الملف ليس به ما يؤكد توفر المقاولة على امكانيات جدية للاستمرارية.

وحيث تبعا لذلك تبقى هذه المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه و يتعين الإعلان عن تصفيتها قضائيا.

و حيث يلزم تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى أسباب سائغة و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به.

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس

المستشار المقرر

كاتبة الضبط

الموقع من طرف الرئيس والمقرر وكاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté