Contrefaçon de marque : pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et refus d’expertise (Cass. com. 2019)

Réf : 45894

Identification

Réf

45894

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

232/1

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2018/1/3/411

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant professionnel est réputé posséder l'expérience nécessaire pour distinguer un produit authentique d'un produit contrefait.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، الصادر بتاريخ 2019-05-09، القرار عدد 1/232، الملف التجاري عدد 2018/1/3/411
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 فبراير 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله، بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحليم (ن.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5347 بتاريخ 25-10-2017 في الملف رقم 2017-8211-4643.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25-04-2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 - 05 - 2019.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ش.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة مشهورة دوليا، تعمل على صنع وبيع وترويج مجموعة من المنتجات كالحقائب اليدوية النسائية والمحفظات وغيرها، وتستعمل لذلك علامتها (ش.)، المسجلة دوليا، وجعلت المغرب من الدول المشمولة بالحماية، غير أنها توصلت بتاريخ 14-02-2017 برسالة من مصالح الجمارك، تخبرها فيها بأنها قامت بإيقاف التداول لمنتجات مستوردة من الصين، مشكوك في كونها تحمل علامة مزيفة لعلامتها، هذا وأنه بعد انتقال المفوض القضائي، أنجز محضرا أثبت فيه كون الحقائب المحجوزة والبالغ عددها 120، تم استيرادها من لدن الطالبة شركة (و. و. و.)، وأنها تحمل علامة مزيفة لعلامتها. ملتمسة لأجل كل ما ذكر القول بثبوت التزييف في حق المدعى عليها، والحكم عليها تبعا لذلك بالتوقف عن استيراد وبيع وعرض المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وإتلاف المنتجات المحجوزة، وأدائها لها تعويضا قدره 70.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم وفق الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق أحكام الفصل 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وحقوق الدفاع، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها التمست إجراء خبرة، في ظل عدم توفر المحكمة على المؤهلات التقنية للوقوف على ثبوت التزييف من عدمه، سيما وأن المحضر المنجز من لدن الجمارك تضمن النتيجة، دون أن يتضمن العناصر التقنية للجزم فيما ذكر، مما يدل على أنه أنجز على سبيل المجاملة فحسب، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحجمت على الجواب على الطلب.

كذلك أدلت الطالبة إثباتا لادعاءاتها بمحضر منجز من لدن مفوض قضائي، تضمن أن ما تمت معاينته لا يتجاوز كارتونة تحتوي على 120 حقيبة نسائية مستوردة من الصين، تحمل علامة لا تشبه علامة المطلوبة، وأرفقه بصور فوتوغرافية، غير أن المحكمة لم تلتفت للمحضر المذكور، بالرغم من أنه سلم من أي طعن. والمحكمة التي لم تتأكد بنفسها من وقوع التزييف بإجراء معاينة على البضاعة تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بثبوت التزييف في حق الطالبة، والحكم عليها بالتوقف عن استيراد وبيع وعرض المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المطلوبة، إلى تعليل جاء فيه" إن المشرع عدد صور التزييف في المواد 154 و155 من القانون رقم 17-97، ويكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض منتجات للبيع تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير دون موافقته أو وجود ترخيص مسبق، وفي النازلة الثابت من محضر الحجز الوصفي أن الحقائب اليدوية تحمل علامة المستأنف عليها المكونة من حرف C المتداخل مع حرف C، علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة، فيكون بذلك المستأنف قد ارتكب التزييف طبقا للمادة 201 من القانون الآنف الذكر، التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة.. إن تمسك الطاعن بحسن النية غير مطابق للواقع، طالما أنه تاجر محترف يسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية والمنتج المزيف، سواء من حيث ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أو الجودة..."، وهو تعليل اعتبرت فيه أن استيراد الطالبة لحقائب يدوية تحمل علامة مزيفة مشابهة لعلامة المطلوبة، يشكل فعل تزييف طبقا لما نصت عليه المادة 201 من القانون رقم 17-97، وأن التمسك بحسن النية لا يسعفها، طالما أنها تاجرة لها من الخبرة ما يجعلها قادرة على التمييز بين المنتجات الحاملة للعلامة الصحيحة وتلك الحاملة للعلامة المزيفة، بعد أن تأكدت المحكمة من خلال محضر الحجز الوصفي المرافق بصور فوتوغرافية تعلقت بالمنتجات المحجوزة، من وقوع التزييف، معتمدة في ذلك على سلطتها التقديرية لتقدير الواقعة المذكورة، اعتبارا لأنها مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع في تقديرها، ونهجها المذكور ينطوي على رد ضمني لطلب إجراء خبرة، ما دام أنها وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن إجرائها، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle