Réf
69854
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2518
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/8211/1845
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie descriptive, Responsabilité du commerçant, Publication du jugement, Propriété industrielle, Preuve de la contrefaçon, Présomption de connaissance, Marque déposée, Dommages et intérêts, Destruction des produits, Contrefaçon de marque, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.
L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de leur acquisition auprès du distributeur officiel. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal et relève que si l'appelant justifiait de l'acquisition d'une faible quantité de produits authentiques, il ne pouvait prouver l'origine licite de la grande majorité des marchandises saisies.
La cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il met en vente, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de la provenance de sa marchandise. Elle juge ainsi que la détention et la mise en vente de produits portant une marque enregistrée sans autorisation du titulaire caractérisent l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة ليلى (ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12947 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2019 في الملف رقم 8371/8211/2019 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقها، وبتوقفها عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا لعلامة هذه الأخيرة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المزيفة لعلامة المستأنف عليها والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز العيني المنجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 26/06/2019، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة الطاعنة، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم، وبنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المستأنفة وتحميلها الصائر. وبرفض طلب إدخال الغير في الدعوى وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 03/03/2020 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 18/03/2020 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ر. ب. ج.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تروج منتجاتها تحت لواء علامتها المشهورة BOSCH المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية مع امتداد طلب الحماية الى المغرب، وذلك على الشكل التالي : علامة BOSCH المودعة والمسجلة بتاريخ 14/02/1963 تحت عدد 265704 مع تجديد تسجيلها بتاريخ 14/02/2003 وكذا بتاريخ 14/02/2013، غير أنه بلغ إلى علمها أن هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علاماتها التجارية، ومن ضمنها المحل التجاري الكائن بالمحل رقم [العنوان] الدار البيضاء، إضافة الى المستودع الكائن بالعمارة رقم [العنوان] الدار البيضاء، فاستصدرت بتاريخ 18/06/2019 أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء انتقل على إثره المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) بتاريخ 26/06/2019 إلى المحل موضوع النزاع حيث عاين تواجد بضاعة تحمل علامتها، وعددها 7300 عينة عبارة عن مصفى هواء، وهذا الفعل ألحق بها ضررا، لأجل ذلك التمست الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها، وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج مقلد للعلامات التي في ملكيتها، وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا وتزييفا لعلامتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وبإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المنجز من قبل المفوض القضائي بتاريخ 26/06/2019، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقتها، وبنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية وعلى نفقتها، والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر محدد في مبلغ 50.000.00 درهم، وتحميلها مجموع الصائر.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات وجواب المدخلة في الدعوى، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به، ولم يعتبر الدفوع التي أثارتها وأسستها على معطيات واقعية وقانونية، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى ألصقت بها مخالفتها لمقتضيات المادتين 154 و201 من القانون رقم 97/17 دون أدني تعليل شاف لذلك بحيث ارتكزت في هذا الإطار على كل ما جاءت به المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي والوثائق المعززة له، والحال أن عصب هذه الدعوى هو المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.)، والذي اقتنى عينة من البضاعة المفروض أنها مزيفة وعاين وجود كمية منها في مخازن الطاعنة، وقد أكدت هذه الأخيرة في أجوبتها كون هذه السلع والبضائع تقتنيها من موردها شركة (ك.) المعروفة محليا ووطنيا بكونها الممثلة للمستأنف عليها بالمملكة. كما أن المدخلة في الدعوى أكدت بصفة صريحة كون المستأنفة تقتني منها السلع. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها أدلت بالمحضر المستند عليه في هذه الدعوى دون أن تدلي بما يفيد اقتناءها للبضاعة المزعوم أنها مزيفة، ولم تضع بين يدي المحكمة العينة المحجوزة ومثيلتها الحقيقية للوقوف على مكامن التزييف بينهما وإحالتهما على خبرة تقنية للقول بذلك، لأن مجمل الأحكام التي تصدر في مثل هذه النوازل تدفع بالمحكمة إلى إصدار أحكام من هذا القبيل وبعيدا عن القيام بالتحري والتحقيق في المعطيات الحقيقية لهذا النزاع. بالإضافة إلى ان قضاء محكمة النقض استقر على كون المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين ليست لها الحجية التي للورقة الرسمية (قرار رقم 513/2 الصادر بتاريخ 20/06/2018)، بخلاف محكمة الدرجة الأولى التي أخذت بالمحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) وكأنه حجة قاطعة ولا يمكن مناقشتها بأي شكل من الأشكال إلا بالكيفية المتاحة قانونا، وقد ألغت محكمة النقض ما قضت به محكمة الاستئناف اعتبارا لكونها ردت الطلب على أن المحضر وثيقة رسمية رغم انه صادر عن موظف رسمي ودون القيام بما يلزم للتثبت من صحة ما ضمن بالمحضر، وتكون بذلك قد خرقت المقتضيات المحتج بها. فضلا عن أن مضمون مقتضيات المادة 719 من ق.ل.ع أعطت الإمكانية للطرفين لإثبات ما يخالف الوثيقة بواسطة الشهود والقرائن القوية والمنضبطة ودون الاحتياج إلى دعوى الزور. وأنه بإحجام المستأنف عليها على الإدلاء وإحضار المنتوج المحجوز لديها ووضعها رهن يدي المحكمة وعدم تقديم فاتورة أو "بون " شراءه يجعل من قضاء المحكمة فيما يخص إيقاف عملية البيع والتسويق لمنتجات مزيفة للعارضة عديم الأساس ودون سند قانوني. كما أن إلصاق عنصر العلم بالطاعنة أمام هذه المعطيات يبقى غير ذي أساس سليم، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبرد هذه الدعوى. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على المنتوج موضوع هذا الملف للوقوف على كونه منتوج أصلي أو غير ذلك بعد إلزام المستأنف عليها بإحضاره مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الإنجاز والبت في الصائر وفق ما يقضي به القانون.
وبجلسة 14/07/2020 أدلت شركة (ك.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أنها قامت ببيع منتوج يتضمن 200 عينة فقط، وهو المنتوج موضوع الفاتورة الوحيدة التي أدلت بها الطاعنة وهي عينات حقيقية وصحيحة بعيدة عن أي تزييف، في حين أن العينات التي تم حجزها لدى المستأنفة حسب محضر الحجز يبلغ عدد 7300 عينة وليس بالملف ما يفيد مصدر هاته العينات، الأمر الذي يستشف منه ان الطاعنة تقتني عينات صحيحة قصد عرضها للبيع إلى جانب العينات المزيفة المجهولة المصدر لإضفاء طابع التسوية والمشروعة على باقي المنتجات، وهو التعليل الذي سايرته محكمة الدرجة الأولى عن صواب. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة لم تستطع الإدلاء بفواتير أخرى تبرر مصدر البضاعة المزيفة المحجوزة لديها أو أي سند يبرر اقتناءها، وبما أنه لم يثبت في حق العارضة أي تزييف أو حجز أي بضاعة مزيفة لديها، فإن الحكم القاضي برفض طلب الإدخال مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب الإدخال في الدعوى مع جعل الصائر على رافعه.
وبجلسة 28/07/2020 أدلت المستأنف عليها شركة (ر. ب. ج.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بالاطلاع على الفاتورة المدلى بها يتبين أنها تتضمن فقط 200 عينة، في حين أن محضر الحجز الوصفي المدلى به رفقة مقال الدعوى تضمن أن الحجز العيني طال 7300 عينة تحمل علامة العارضة، وبالتالي فإن الفاتورة المحتج بها لا يمكن أن تقوم دليلا على أن كافة العينات المحجوزة أصلية وهو الأمر الذي أكدته شركة (ك.) في جوابها بحيث تتساءل عن مصدر باقي العينات المحجوزة. ومن جهة أخرى، فإنه سبق للعارضة أن أدلت لمحكمة الدرجة الأولى بما يفيد أن العينات المحجوزة مزيفة وليست أصلية عن طريق مد العارضة بالعينة التي تم حجها وإجراء تقرير عليها من أجل المقارنة. فضلا عن أن محضر الحجز الوصفي يعد وثيقة رسمية، ووسيلة من بين وسائل الإثبات التي نص عليها القانون 17/97 من أجل إثبات التزييف، وهو ما جاء في صريح الفصل 222 من القانون أعلاه. كما أن المستأنفة استعصى عليها إثبات مصدر المنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها بشكل مزيف، وهو الأمر الذي حدا بها إلى الطعن في الحكم الابتدائي بناء على نفس الدفوعات المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى، وهو أيضا الأمر الذي استندت عليه هذه الأخيرة في حكمها، مما يجعله قد صادف الصواب، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المطعون فيه بعد رد جميع أسباب الطعن بالاستئناف لكونها غير جدية مع تحميل الطاعنة الصائر.
وبجلسة 22/09/2020 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مفادها أن الوثائق المحاسباتية هي بين يدي المحاسب المستقل الذي يقوم بهذه المهمة من جهة. ومن جهة أخرى، فإن غالبية هذه السلع يعود اقتناءها لفترات متفرقة ومتباعدة، وأن ما أدلت به للمحكمة هو دليل على قيامها بصفة فعلية باقتناء هذه البضاعة من لدن شركة (ك.) التي تعتبر الموزع الرسمي والوحيد لهذه البضاعة في المغرب. كما أن المستأنف عليها نصبت نفسها خصما وحكما وتقرر بخصوص البضاعة موضوع دعواها، والحال أن هذا التقرير لا يمكنه بأي حال أن يرقى إلى مستوى الحجة القضائية التي تكون بناء على خبرة مأمور بها. ثم أكدت ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة في الأخير الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/09/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة التجارية BOSCH المودعة والمسجلة بتاريخ 14/02/1963 تحت عدد 265704 لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، وهي بذلك تستفيد من الحماية ما دامت أنها حددت المغرب لحمايتها به. وان تسجيل العلامة يخول صاحبه حقا خاصا يمنحه حق استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات أو الخدمات التي وردت بشهادة التسجيل.
وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، ولما كان المفوض القضائي عند إنجاز المحضر المذكور لم يتجاوز المهمة المسندة إليه، بل إنه قام بإجراء المعاينة وانتقل بتاريخ 26/06/2019 إلى محل الطاعن وعاين تواجد عينات من السلع المزيفة الحاملة لعلامة BOSCH واقتنى العينة المزيفة التي تعرضها الطاعنة على سبيل البيع، وأنجز مهمته وفق ما يمليه عليه القانون، ولم يصدر عنه أي رأي قانوني أو فني، مما تبقى معه المنازعة المثارة بشأن محضر الحجز في غير محلها، ويتعين ردها، فإن عرض كما هو ثابت من المحضر المذكور علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة، يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة، وتبعا لكل ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرفه في غير ملحها، ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى (ه.) بتاريخ 26/06/2019 فإن المنتجات المعروضة للبيع من قبل المدعى عليه تحمل نفس علامات المدعية BOSCH دون إذن من طرف هذه الأخيرة .
وحيث دفعت المدعى عليها بأن المنتجات التي حجزها هي بضاعة أصلية وحقيقية وأدلت إثباتا لذلك بفاتورة.
وحيث إنه وإن كانت المدعى عليها تقتني البضاعة من عند المدخلة في الدعوى شركة (ك.) كما هو ثابت من خلال الفاتورة المدلى بها وهو الأمر الذي لم تنكره المدخلة في الدعوى ، إلا أنه برجوع المحكمة إلى الفاتورة المدلى بها تبين لها أن كمية البضاعة المشتراة هو 200 عينة بينما عدد العينات التي تم حجزها يبلغ 7300 عينة ، وليس بالملف ما يفيد مصدر العينات الأخرى الأمر الذي يستشف معه أن المدعى عليها تعرض للبيع الى جانب المنتجات الحقيقية منتجات مزيفة .
وحيث إن الفعل الذي قامت به المدعى عليها بعرضها وبيعها منتجات أصلية مختلطة بمنتجات مزيفة من شأنه أن يحدث لبسا في ذهن الجمهور حول المنتجين ومن شأنه إحداث ضرر للمدعية بخصوص علامتها وسمعتها التجارية .
فضلا على أن حيازة المدعى عليها وعرضها وبيعها لمنتجات تحمل علامة مشابهة لعلامة المدعية دون إذن مسبق من طرف هذه الأخيرة يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المدعية المنصوص عليه في المادة 154 – الفقرة الأولى – من القانون رقم 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية ، ومن شأنه أن يمس بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون .
وحيث إن عنصر العلم المشترك في الفقرة الثانية من المادة 201 بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف .
وحيث إن المدعى عليها تعتبر تاجرة وبالتالي يفترض فيها أنها على علم تام بمصدر المنتجات التي تتاجر فيها وأنها قد تحرت بشأن مصدرها ومن توافر اذن مالكتها بترويجها والمتاجرة فيها ويكون إذن علمها بالتزييف قائما فتكون مسؤوليتها ثابتة ومستوجبة للتعويض تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية ومراعاة لظروف النازلة في مبلغ 50.000,00 درهم .
وحيث إنه تبعا لذلك تبقى الطلبات الرامية إلى الإتلاف والنشر مبررة ويتعين الاستجابة لها وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبني على أساس لعدم توفر موجباته .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025