Contrefaçon de marque : L’appréciation du risque de confusion se fonde sur une ressemblance d’ensemble, la nouveauté du signe n’étant pas une condition de sa protection (Cass. com. 2021)

Réf : 44404

Identification

Réf

44404

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

209/2

Date de décision

08/04/2021

N° de dossier

2019/3/3/1019

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 133 - 134 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, par une comparaison globale des deux signes, que les ressemblances dominantes entre eux, tenant à la reprise de l’image principale, des couleurs et des signes de qualité, étaient de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, une cour d’appel retient à bon droit l’existence d’une contrefaçon de marque. Elle écarte à juste titre le moyen tiré du défaut de nouveauté ou de créativité du signe enregistré, dès lors que ces conditions, propres aux brevets d’invention et aux dessins et modèles, ne sont pas requises pour la protection d’une marque, dont la seule fonction est de permettre la distinction des produits ou services de son titulaire.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/209، الصادر بتاريخ 2021/04/08 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1019

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05-02-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ العربي (غ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5340 الصادر بتاريخ 25-10-2017 في الملف رقم 4022-8211-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18-03-2021

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 08-04-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م. ف. ش.) تقدمت بتاريخ 15-04-2016 ، بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها متخصصة في صنع و إنتاج و توزيع مادة الدقيق بكل أنواعه ، تقوم بتعبئته في أكياس مختلفة الحجم وفق العلامة التجارية الخاصة بها، و المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، و أنها تعتبر من أكبر المطاحن على المستوى الوطني ، و نظرا لسمعتها في السوق الوطنية و الإقبال المتزايد على منتوجها من طرف المستهلك ، فقد قامت المدعى عليها بتزييف الكيس المخصص لتعبئة الدقيق الخاص بها بشكل أصبح يوهم الزبناء أن الكيس الذي يحمل مادة الدقيق المصنع من طرف المدعى عليها هو نفسه كيس المدعية، فتقدمت بشكاية إلى المصالح المختصة بعمالة العرائش التي تأكدت من عملية التزييف ، و أنجزت محضرين بواسطة مفوض قضائي لإثبات ذلك، و أن تلك الأفعال أضرت بها ماديا ومعنويا، وتسببت لها في خسارة مالية كبيرة، بالإضافة إلى زعزعة ثقة الزبناء، لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها تعويضا قدره مليون درهم ، و مصادرة كافة الأكياس و إتلافها، وحرمان المدعى عليها من حق العضوية في الغرف المهنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، و نشر الحكم في الجرائد الوطنية، فأجابت المدعى عليها مع مقال مقابل بأن الفصل 133 من القانون 17-97 ، حدد مفهوم الشارة التي يمكن أن تكون محل تسجيل وحماية ، و أن الصورة التي تحملها أكياس تعبئة الدقيق التي تستعملها المدعية الأصلية لا تستجيب لذلك لأنها تعتبر موروثا مغربيا ، لا يمكن لأحد ملكيته ، لذلك التمست رفض الطلب الأصلي ، و بخصوص الطلب المقابل الحكم ببطلان العلامة التجارية للمدعى عليها فرعيا موضوع الإيداع عدد 143653 بتاريخ 22-03-2012 ، و التشطيب على التقييد المتعلق بها، و بعد تمام الإجراءات ، صدر الحكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الضرر الناتج عن تزييف العلامة، و نشر الحكم بعد صيرورته نهائيا، و رفض الطلب المقابل ، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، بدعوى أن الصورة التي تحملها أكياس الدقيق المستعملة من طرف المطلوبة لا تعتبر شارة مميزة و لا يمكن اعتبارها علامة تجارية جديرة بالحماية ، طبقا للمادتين 133 و 134 من القانون رقم 17-97 المتعلق بالملكية التجارية و الصناعية، لأن تلك الصورة لا تشير إلى المادة المعبأة في تلك الأكياس، فهي مجرد صورة ترمز لمنطقة شمال المغرب، و ليست ملكية خالصة للمطلوبة تبرر اعتبارها شعارا أو شارة لمنتوجها، فضلا عن أن أكياس المطلوبة تحمل عبارة  » الشمالية بينما تتصدر أكياس الطالبة عبارة  » القصراوية  » و تحمل صورة امرأة جبلية قصرية بلباس مغاير للباس المرأة الظاهرة على أكياس المطلوبة، و هذه الأخيرة وجهها غير ظاهر و مجهول ، بخلاف وجه المرأة على أكياس الطالبة الذي جاء ظاهرا و معروفا، علما أن كلتي الصورتين متداولتين في كل الأماكن لأنهما مأخوذتان من لوحات فنية مغربية تمثل المرأة الجبلية، مما يجعلهما من الموروث الثقافي ، و لا يمكن لأحد ادعاء ملكيتهما ، و بالأحرى تسجيلهما كعلامة تجارية خاصة . كذلك تظهر عناصر الاختلاف بين الكيسين ، من خلال الاسم الموضوع على كل منهما ، و اسم الشركتين ، و المعلومات المتعلقة بهما، و هذه الاختلافات لا يمكن أن يحصل معها أي لبس في ذهن المستهلك، و عدم مناقشة المحكمة لهذه العناصر جعل قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، إذ أنها لم تبين مصدر استخلاصها لوجود تشابه بين العلامتين و لم تناقش أوجه الاختلاف التي ناقشتها الطاعنة بإسهاب ، و منها اختلاف الألوان المستعملة، و هو ما جعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل.

كما أن عدم شمول الصورة محل النزاع بالحماية القانونية طبقا للمادتين 133 و 134 من القانون رقم 17-97 ، يخول للطالبة وضعها على أكياسها ، لا سيما وأنها أدلت بصورة للوحة فنية مماثلة ، تدل على أن الأمر يتعلق بموروث ثقافي مملوك على الشياع لكل المغاربة و المادة 161 من نفس القانون تجيز لها طلب التصريح ببطلان علامة المطلوبة المسجلة بتاريخ 22-03-2012 ، لأنها تهدف لاحتكار صورة مشاعة و استعمالها كعلامة خاصة بها، و هو الطلب الذي لم تجب عنه المحكمة معتبرة أن علامة المطلوبة أولى بالحماية ، من غير بيان من أين استقت وجود تزييف في غياب حكم يقضي بإيقاف الجهة المسؤولة عنه ، و تحديد الضرر المترتب عليه، و ما إذا كان يستوجب التعويض، و هو ما يخالف مقتضيات المادة 203 من قانون حماية الملكية التجارية و الصناعية، علما أن ما ترمي المطلوبة للاستئثار به ليس رسما و لا نموذجا صناعيا بمفهوم المادتين 104 و 105 من قانون 15-02-2000 ، بل هو مجرد صورة امرأة جبلية بلباس تقليدي، مخالفة لتلك التي تستعملها المطلوبة، مما لا مبرر معه للحكم على الطالبة بأداء التعويض، كما أن ذلك كاف للاستجابة لطلب بطلان العلامة محل النزاع و التشطيب على تسجيلها، لعدم توفرها على شرطي الجدة و الابتكار، والمحكمة بإغفالها للدفوع المثارة من لدن الطالبة و عدم مناقشة الوثائق التي أدلت بها رغم أنها تفيد تسجيل علامتها بتاريخ 18-05-2016 ، التي تختلف على ما سجلته الطالبة لفائدتها سواء فيما يتعلق بالكتابة أو بالصورتين المثبتتين على الأكياس، مما جعل قرارها غير معلل و هو ما يستوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من خلال الوثائق المعروضة عليها أن المطلوبة سجلت علامتها التجارية الموضوعة على أكياس الدقيق الخاصة بها ، بتاريخ سابق لتاريخ تسجيل الطالبة للعلامة المشابهة المستعملة لنفس الغرض، و رصدت أوجه التشابه بين العلامتين من خلال صورة المرأة الجبلية و الألوان و علامة الجودة ، مبرزة أن العبرة ، خلافا لما تمسكت بها الطالبة ، بأوجه التشابه بين العلامتين و ليس بأوجه الاختلاف ، المتمثلة في اسم المنتوج و ظهور وجه المرأة الجبلية على الصورة من عدمه ، مستخلصة من خلال مقارنة الكيسين المرفقين بمحضر الحجز الوصفي المنجز في إطار النزاع ، أن تلك الفروق الطفيفة ليس من شأنها رفع اللبس عن ذهن المستهلك العادي المتوسط الملاحظة ، مستندة فيما انتهت إليه من توفر علامة الطالبة على الحماية القانونية ، على وجود المواصفات الكافية لتمييز المنتوج الموضوعة عليه تلك العلامة ، مطبقة فيما ذكر صحيح أحكام المادتين 133 و 134 من قانون حماية الملكية التجارية و الصناعية، مستبعدة بمقبول ما وقع التمسك به من افتقار العلامة المعنية لعنصري الإبداع والابتكار، لتعلق الشرطين المذكورين ببراءات الاختراع و النماذج الصناعية ، و ليس بالعلامات التجارية ، و مضمون تعليلها سالف الذكر كان كافيا لاستبعاد طلب الطاعنة الرامي لبطلان علامة المطلوبة و التشطيب عليه ، و لتبرير الحكم عليها بالتعويض عما ألحقته من ضرر بالغير، نتيجة تقليدها لعلامة محمية قانونا، واستعمالها لتصريف منتوجها ، الذي هو من نفس طبيعة منتوج المطلوبة و يندرج ضمن التصنيف المشمول لفائدتها بالحماية حسب الشهادة الإدارية المستظهر بها، و هو ما لا يبرره تسجيلها اللاحق للعلامة المستعملة من طرفها ، الذي اعتبرت المحكمة صوابا بأن ليس من شأنه أن يكسبها أي حق على تلك العلامة في مواجهة المطلوبة ، و بذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما و كافيا و مبنيا على أساس سليم ، و الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle