Contrefaçon de marque : La seule reproduction de la marque sur des étiquettes constitue un acte de contrefaçon, indépendamment de la vente des produits (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70886

Identification

Réf

70886

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

26

Date de décision

07/01/2020

N° de dossier

2019/8211/4385

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, estimant que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas un acte de contrefaçon.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a tranché le point de droit, la cour rappelle que la contrefaçon est constituée par la seule reproduction d'une marque, même en l'absence d'usage ou d'apposition sur un produit fini destiné à la vente. La cour retient dès lors que l'importation d'accessoires textiles portant la marque protégée constitue en soi un acte de contrefaçon prohibé par l'article 154 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, engageant la responsabilité de l'importateur.

Elle ordonne en conséquence la cessation des actes illicites sous astreinte, l'allocation de dommages-intérêts, la publication du jugement et la destruction des produits saisis. Le jugement de première instance est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait intégralement droit aux demandes du titulaire de la marque.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث استأنفت الطاعنة بواسطة محاميها بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2017 الحكم عدد 9287 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2016 في الملف رقم 1876/16/2014 والقاضي بعدم قبول الطلب مع جعل الصائر على رافعه.

وحيث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ن. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2014 مفاده أنها مشهورة على الصعيد الدولي بتخصصها في صنع وإنتاج عبر العالم مجموعة من المنتجات من قبيل الملابس الرياضية عالية الجودة.وأنها تملك مجموعة من العلامات التجارية على الشكل والتواريخ التالية :

NIKE مسجلة بتاريخ 01/07/2002 تحت عدد 82323

علامة مسجلة بتاريخ 01/07/2002 تحت عدد 82324

AIR MAX مسجلة بتاريخ 28/07/2003 تحت عدد 87561

JUST DO IT مسجلة بتاريخ 04/12/2006 تحت عدد 107638

وأنه بتاريخ 29/01/2014 استصدرت المدعية عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت عدد 1860/2014 في الملف عدد 1860/4/2014 قضى بإجراء حجز وصفي للسلع الحاملة لعلامة المدعية.وبتاريخ 03/02/2014 أنجز المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) محضرا يثبت مسؤولية المدعى عليها في إصدار وبيع وترويج لمنتوج يحمل علامة المدعية.وان الفعل الذي أقدمت عليه المدعى عليها يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة.ملتمسة الحكم بتوقف المدعى عليها نهائيا عن استيراد وعرض وبيع وتسويق السلع المزورة والمقلدة لشركة (ن.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تتم معاينتها بعد صدور الحكم وبأدائها للمدعية تعويض قدره 50.000 درهم لثبوت أفعال التزييف وبنشر الحكم في الصحف والأمر بإلصاقه في الأماكن التي تحددها المحكمة والكل على نفقة المحكوم عليها وبإتلاف السلع التي ثبت أنها مزيفة وعلى نفقة المحكوم عليها وبترك الصائر على عاتق المدعى عليها. وأرفقت مقالها بصور من شواهد التسجيل ونسخة من أمر ومحضر حجز وصفي وعينة.

وبناء على طلب تسجيل نيابة مع مقال إصلاحي للأستاذ مصطفى (م.) عن المدعية بتاريخ 18/04/2016 جاء فيها أنه أثناء سريان الدعوى بتاريخ 9/3/2015 تنازلت شركة (ف. ف.) عن جميع أسهمها لشركة (ن. ا.) كما هو ثابت من خلال تسجيل العلامة التجارية للمدعية.والحالة هذه فإن جميع الحقوق التي كانت ملكا لشركة (ن. د.) أصبحت في ملك شركة (ن. ا.) ملتمسا الإشهاد بإصلاح المقال الافتتاحي وذلك بالقول بأن الدعوى الحالية مرفوعة من قبل (ن. ا.) وليس (ن. د.).وأرفق طلبه بشهادة تسجيل علامة تجارية. وبعد إدراج القضية بجلسة 10/10/2016 حضر نائب المدعية ورجع جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة وصدر الحكم.

استأنفته الطاعنة على أساس أنها سبق أن أدلت بشواهد تسجيل علامتها وفي جميع الأحوال وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارضة تدلي بشهادة تسجيل علامتها ومن جهة أخرى فإن محضر الحجز الوصفي يؤكد أن الآمر بالصرف أكد للمفوض القضائي أن شركة (ف. ف.) هي المستوردة للبضاعة موضوع الحجز الوصفي وبما أن محاضر المفوضين القضائيين تبقى حجة رسمية على ما عاينه محررها إلى أن يطعن فيها بالزور فإن صفة المستأنف عليها كمستورد لبضاعة مزيفة تحمل علامة مقلدة لعلامات العارضة المحمية قانونا ثابتة في نازلة الحال ، وأن الإكسسوارات المحجوزة هي عبارة عن ملصقات يتم خياطتها داخل الملابس الرياضية تعطي انطباعا للزبون بأن المنتج مصنع من طرف شركة (ن.) والحال أنه كلا من المنتج وملصقاته هي مزورة وأن الملصقات المحجوزة وضع عليها بجانب "fabriqué en indonésie" حروف باللغة العربية غير واضحة والتي من المفروض أن تكون "صنع بالفيتنام" وكذا علامة NIKE وأن الرمز الموضوع على الملصق المقلد والحامل عدد 102931/471759-4/6 و 445599-102931-471795-1/6 هو أيضا مزور وغير صادر عن شركة (ن.) ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بالتوقف عن استيراد أو عرض للبيع لكل منتجات حاملة بشكل مزيف أو مقلد لعلامات العارضة وبالتوقف عن أعمال التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة لعلامات العارضة وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم وبإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي المديرية الجهوية للجمارك فرع مطار محمد الخامس أو أي مكان توجد فيه والحاملة لعلامة العارضة والتي وصلت كميتها إلى 56 كيلوغرام من إكسسوارات النسيج تحمل علامة العارضة وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المستأنف عليها وبنشر الحكم بجريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية بالفرنسية على نفقة المدعى عليها وبأدائها للعارضة مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى والبت في الصائر وفقا للقانون. وأرفق المقال بنسخة حكم مع غلاف تبليغ.

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم 5532 تاريخ 1/11/2017 في الملف عدد 620/8211/2017 قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 233/1 و المؤرخ في 9/5/2019 في الملف التجاري 1602/3/1/2018 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : '' حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب إلى تعليل جاء فيه " إن التزييف الذي يطال العلامة في المجال المدني لا يقوم طبقا للمواد 154 و155 و201 من القانون رقم 17-97، إلا إذا قام المعتدي بترويج أو عرض سلع أو خدمات تحمل علامة مملوكة للغير بدون موافقته مع ضرورة أن تكون السلع أو الخدمات مشابهة لسلع وخدمات مالك العلامة وبالرجوع إلى محضر الوصف يتبين أن البضاعة المستوردة ليست سلعا أو بضائع وإنما هي عبارة عن ملصقات تحمل علامة نايك وتستعمل في تمييز سلع وبضائع مالك العلامة" في حين تنص المادة 154 من القانون رقم 17-97 على أنه" يمنع القيام بالأعمال التالية عدا بإذن من المالك استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل صيغة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية" ومؤداه أن الإستنساخ يشكل في حد ذاته تزييفا ولو لم يتبعه استعمال أو بيع أو عرض بيع لمنتجات أو خدمات مزيفة وهو ما يجعل مجرد استنساخ ملصقات تحمل علامة " نايك" مزيفة من أجل استعمالها على المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل يدخل ضمن الأفعال المحظورة بموجب المادة المنوه عنها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر تكون قد خرقت هذا المقتضي وجعلت قرارها عرضة للنقض '' .

و حيث بجلسة 01/10/2019 أدلى نائب المستأنفة بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أن محكمة النقض أكدت بأن محكمة الاستئناف وعندما اعتبرت الملصقات ليست سلعا تكون قد خرقت المادة 145 من القانون رقم 17-97 الذي ينص على "أنه يمنع القيام بالأعمال التالية عدا بإذن من المالك استنساخ أو استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل ، حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية " وأكدت محكمة النقض أنه وتبعا للفصل المذكور فإن الاستنساخ في حد ذاته يشكل تزييفا ولو لم يتبعه استعمال أو بيع أو عرض بيع منتجات أو خدمات مزيفة واعتمادا على هذه النقطة فإن المستأنف عليها وبحيازتها لملصقات تحمل علامة المستأنفة تكون قد خرقت مقتضى الفصل 154 المذكور أعلاه والحالة هذه فإن المستأنف عليها تبقي مسؤولية على البضاعة المزيفة المحددة في محضر الحجز الوصفي و بالتالي فإن صفتها في الملف الحالي ثابتة ، ملتمسة الحكم وفق المقال ألاستئنافي للمستأنفة مع تحميل المستأنفة الصائر.

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 31/12/2019 حضرها نائب الطاعنة وألفي بالملف محضر اخباري لجواب القيم بعدم العثور على المستأنف عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/01/2020

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 5532 بتاريخ 1/11/2017 يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 233/1 بتاريخ 9/5/2019 في الملف التجاري عدد 1602/3/1/2018 تقضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .

وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

وحيث إن الإطار القانوني للدعوى الحالية يندرج ضمن قواعد التزييف.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تملك العلامة التجارية NIKE وكذلك AIRMAX و JUST DOIT وذلك بمقتضى التسجيل لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع تمديد الحماية الى المغرب .

وحيث إنه من ضمن المنتجات المعنية في شهادة التسجيل الخاصة بعلامة الطاعنة المنتجات المتعلقة بالأحذية و الملابس الرياضية .

وحيث إنه يترتب على تسجيل العلامة كسب ملكية هذه العلامة التي ينشأ عنها حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها وأن أي استعمال لهذه العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لما تشمله شهادة التسجيل يعد اعتداء على حق صاحبها ويدخل في إطار مفهوم التزييف كما وقع تعريفه في الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31.

وحيث إن الثابت من محضر الوصف المفصل المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى (ه.) إن إدارة الجمارك بمطار محمد الخامس النواصر FRET، البيضاء - محطة الشحن - أوقفت التداول الحر لشحنة من المنتجات المستوردة من طرف المستأنف عليها والتي تضم 56 كلغ من إكسسوارات النسيج تحمل علامات المستأنفة NIKE وMERCURIAL .

وحيث إن المستأنف عليها باستيرادها لمنتجات مماثلة للمنتجات المعنية في شهادة تسجيل الطاعنة وحاملة لعلامة هذه الأخيرة تكون قد ارتكبت فعل التزييف باستعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة وهو الفعل الذي تنص عليه المادة 154 من قانون الملكية الصناعية ، وبناء عليه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما أسس ما انتهى إليه يكون الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و المتضمنة لعلامة الطاعنة لا تتعلق بنفس العلامة الموضوعة على الاكسسوار موضوع الحجز الوصفي والحال أن تعليله بهذا الخصوص هو خلاف الواقع كذلك باعتبار أن الاستنساخ يشكل في حد ذاته تزييفا ولو لم يتبعه استعمال أو بيع أو عرض بيع لمنتجات أو خدمات مزيفة وهو ما يجعل مجرد استنساخ ملصقات تحمل علامة ''نايك'' مزيفة من أجل استعمالها على المنتجات و الخدمات المماثلة أو المشابهة كما يشمله التسجيل يدخل ضمن الأفعال المحظورة بموجب المادة المنوه عنها ، وباعتبار أن الثابت من محضر الحجز الوصفي ان المستأنف عليها هي المستوردة لذلك تكون مسؤوليتها قائمة وموجبة للتعويض وقد ارتأت المحكمة مراعاة منها لظروف النازلة و للكمية المحجوزة من البضاعة الحاملة لعلامة المستأنفة المستنسخة تحديده في مبلغ 50000.00 درهم .

وحيث إنه وجب الحكم على المستأنف عليها بالتوقف عن استيراد المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة ومنعها من المتاجرة فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد صدور هذا القرار .

وحيث إن طلب نشر هذا القرار يجد سنده كذلك في المادة 209 من قانون حماية الملكية الصناعية .

وحيث يتعين الاستجابة للطلب بخصوص إتلاف المنتجات المزيفة استنادا الى مقتضيات المادة 224 من نفس القانون .

وحيث استنادا الى ما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بثبوت افعال التزييف في حق المستأنف عليها مع الحكم عليها بالتوقف عن استيراد المنتجات المزيفة تحت طائلة غرامة تهديدية ، مع أدائها لفائدة الطاعنة مبلغ التعويض أعلاه ونشر هذا القرار مع اتلاف المنتجات المزيفة وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :

*بعد النقض و الإحالة *

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا

- بثبوت فعل التزييف في حق المستأنف عليها

- وبأدائها لفائدة المستأنفة تعويضا قدره 50000.00 درهم .

- بتوقف المستأنف عليها عن استيراد المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة نايك ومنعها من المتاجرة فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ هذا القرار .

- نشر هذا القرار في جريدتين باختيار المستأنفة وعلى نفقة المستأنف عليها مع إتلاف المنتجات المحجوزة

- بتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle