Réf
75540
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3694
Date de décision
22/07/2019
N° de dossier
2019/8211/3020
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vendeurs ambulants, Saisie-descriptive, Rejet de la bonne foi, Propriété industrielle, Marque notoire, Dommages-intérêts, Destruction des produits contrefaits, Contrefaçon, Commerçant professionnel, Bonne foi
Base légale
Article(s) : 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du vendeur pour bonne foi. L'appelant contestait sa qualité de défendeur et invoquait, à titre subsidiaire, sa bonne foi en soutenant avoir acquis les produits litigieux auprès de tiers sans connaître leur caractère contrefaisant. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que l'action était dirigée contre l'appelant en sa qualité de personne physique exploitant le fonds de commerce, conformément à ses propres déclarations consignées dans le procès-verbal de saisie-description. Sur le fond, elle retient que la bonne foi ne saurait être invoquée par un commerçant professionnel spécialisé, lequel est présumé pouvoir distinguer un produit authentique d'une contrefaçon. La cour considère que l'acquisition des marchandises auprès de vendeurs ambulants constitue un indice suffisant pour exclure toute erreur sur l'origine des produits et faire obstacle à l'application de l'exonération de responsabilité prévue par la loi 17-97. L'argument relatif à la péremption de la protection du dessin industriel est également rejeté comme inopérant, le litige ne portant que sur la protection d'une marque commerciale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد عبد الرحمن (ا.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10986 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2018 في الملف رقم 9614/8211/2018 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه، وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج مقلد للعلامات التي هي في ملكية المستأنف عليها وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا للعلامة التجارية MERCEDES – BENZ ولشعارها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المستأنف عليها وعلى نفقة الطاعن، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي المصطفى (ه.) والمؤرخ في 13/09/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته، وبأدائه لفائدة المستأنف ضدها تعويضا قدره 50.000 درهم، وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 20/05/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة ديملر ا.ج تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تروج منتجاتها تحت لواء علامات مشهورة على الصعيد الدولي والوطني، مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية وكذا المكتب المغربي لحماية الملكية الفكرية، ومن أهم هذه العلامات علامة MERCEDES – BENZ المودعة والمسجلة بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857، وكذا علامة ‘’Mercedes-BENZ’’ المودعة والمسجلة بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168، وكذا شعار العارضة المشهور والذائع الصيت المودع والمسجل بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856، وذلك بهدف حماية جميع منتجاتها الواردة في اتفاقية نيس الدولية، فضلا عن أنها لم تتوقف عن استعمالها بجميع أنحاء العالم بما في ذلك المغرب، ولا يمكن لأي شخص ليس في المغرب فقط، بل في جميع إرجاء المعمور أن لا يعرف اسم مرسيدس وشعارها المعروف لدى العامة من الناس والخاصة من المهنيين المرتبطين بقطاع تصنيع وبيع السيارات، إلا أنه رشح إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت يافطة علامات مقلدة لعلاماتها التجارية، وأن هذه المنتجات المقلدة يسوقها محل العارض، وأن هذا التقليد يخلق نوعا من اللبس في ذهن معشر المستهلكين حول مصدر البضاعة ومنتجات العارضة، وأنها أصلية، وهي ليست كذلك مما يفقده الثقة في منتجاتها، وأن هذا التصرف يدخل في خانة التزييف والمنافسة غير المشروعة الذي من شأنه ان يلحق بها أضرارا مادية ومعنوية جسيمة، فلجأت إلى طلب الحماية القانونية عبر اختيارها مسطرة التعيين والوصف بحسب ما هو وارد في مقتضيات الفصل 222 من قانون 97/17 وبموجب ذلك تمكنت من استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/09/2018 تحت عدد 22542/2018 في الملف المختلف رقم 22542/8103/2018 القاضي بإجراء وصف مفصل مع حجز عيني، وبناء عليه انتقل السيد المفوض القضائي المصطفى (ه.) بتاريخ 13/09/2018 إلى محل المدعى عليه، وأنجز محضرا يؤكد فيه أن العارض قد قام بترويج وعرض منتجات تحمل علامة العارضة بشكل مقلد ومزيف، فضلا عن أن هذا المحضر كاف لإثبات كون المدعى عليه قد وقع تحت طائلة مقتضيات القانونية، وأنه مارس التعدي على علامة تجارية مسجلة، وهي العلامات التالية شعار العارضة المشهور والذائع الصيت المودعة، وعلامات العارضة مسجلة على الصعيد الدولي والوطني بحيث اختيرت المملكة المغربية ضمن التسجيل الدولي لحماية حقوقها من أي تعد ينالها سواء كان هذا التعدي نسخا مطابقا أم تزييفا لحد التضليل، مما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بمنشأ البضائع كما هو عليه الحال بالنسبة للمدعى عليها، ومارس أيضا التعدي على علامة تجارية شائعة الشهرة لم يكتف القانون والاتفاقيات الدولية بحماية العلامات المسجلة، بل وسع نطاق الحماية لتتناول العلامات التجارية شائعة الشهرة وذلك تأكيدا على حماية أصحاب الحقوق، وأيضا المستهلك، فقد جاء في مقتضيات المادة 137 من قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 23/13 على انه لا يجوز ان تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة ما يلي علامة سابقة مسجلة ومشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. فضلا على ان المقتضيات التشريعية والاتفاقية تؤكد على ان مجرد الإيحاء الذي من شأنه إحداث لبس لدى المستهلك يعتبر تزييفا حيث جاء في المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 والتي وقعها وصدق عليها المغرب في 30/07/1917 جاء أيضا في مقتضيات المادة 16 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ادبيك / اتريبس لسنة 1994 والتي وقعها وصادق عليها المغرب في 15/04/1994، وأن المتعدي يعلم تمام العلم بمنتجات العارضة وعلامتها التجارية بناء على شهرتها، وحيث أن التعدي قد وقع نتيجة تسويق هذه البضائع داخل أسواق المملكة، ملتمسة لأجله الحكم عليه بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج مقلد للعلامات التي هي في ملكية العارضة، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للعلامة التجارية للعارضة، وكذا شعارها تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، والحكم بإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة العارضة بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن السيد المفوض القضائي المصطفى (ه.) والمؤرخ في 13/09/2018 والحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه، والحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه عملا بمقتضيات القانون، والحكم بأدائه لفائدة العارضة تعويضا عن الأضرار الحاصلة لها جراء هذه الأفعال تحدده بكل اعتدال في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جانب الصواب في جميع جوانبه ذلك أن المقال الافتتاحي للمستأنف عليها معيب شكلا لأنها لم تثبت صفة الطاعن في الدعوى الحالية ولم تبين نوعية الشركة وصفتها القانونية، مما تكون معه دعواها مخلة بمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م. وان الثابت فقها وقانونا ان أساس أي دعوى ان تقدم ضد من له الصفة وانه لا دعوى من دون صفة. وان المستأنف عليها نفسها ومن خلال محضر الحجز الوصفي المدلى به من طرفها وكذا مقالها الافتتاحي انها وجهت دعواها ضد (ك. ا. ا.) دون توضيح الصفة القانونية لهذه التسمية أو المحل ولا نوعيتها الشيء الذي ينبغي معه إلغاء الحكم فيما قضى به مع تعديله وذلك بعدم قبول طلب المستأنف عليها لهذا السبب. واحتياطيا من حيث الموضوع، فان العارض لا يمتلك المنتوج موضوع الدعوى الحالية وموضوع الحجز الوصفي، وإنما يقتنيه من الغير، وقد اشترى العارض ذلك المنتوج بحسن نية وهي ثابتة من خلال تعيينه للجهة التي اقتنى منها هذا المنتوج، وأنه عملا بالفقرة الثانية من المادة 207 من الظهير الشريف رقم 1.00.19 الصادر بتاريخ 09 ذو القعدة 1420 بتنفيذ القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فانه " إذا ارتكبت الأفعال بعد التقييدات أو التسجيلات المذكورة جاز لمرتكبيها الدفع بحسن نيتهم إن أدلوا بما يثبت ذلك " وان العارض تم إقحامه في هذه الدعوى دون أي مبرر قانوني سليم، وبذلك فهو لم يقترف أي فعل يمثل تزييفا أو تقليدا أو تزوير لعلامة المستأنف عليها ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 201 من القانون 97/17، فإنه يعتبر تزييفا المساس بحقوق مالك العلامة على النحو المبين بخصوص العلامة التجارية في المادتين 154 و155 من نفس القانون، وبالتالي فإن حسن نية الطاعن ثابتة وفقا لمقتضيات المادة 207 من القانون 97/17، وقد استقر العمل القضائي على اعتبار هذه القاعدة. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها لم تدل ضمن مرفقاتها بما يفيد تمديد مدة الحماية المقررة للرسم الصناعي بعد مرور 25 سنة عن المدة الأولى، وفق ما أقرته محكمة النقض (القرار عدد 89 الصادر بتاريخ 23/01/2008) كما أن قيمة السلع المحجوزة لا يمكن بأي حال أن تشكل ضررا على المستأنف عليها، وأن التعويض المحكوم به ابتدائيا يبقى جد مبالغ فيه مقارنة مع قيمة السع المحجوزة، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وبعد التصدي التصريح بعدم القبول. واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك برفض الطلب. واحتياطيا جدا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به مع اقتصار التعويض في حدود مبلغ 5.000 درهم فقط مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/07/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
و حيث إنه بخصوص الدفع المستمد من توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة ، بعلة أن المستأنف عليها لم تبين نوعية الشركة و صفتها القانونية ، إذ وجهت دعواها ضد (ك. ا. ا.) دون توضيح الصفة القانونية لهذه الشركة، فإن الثابت حسبما جاء بمقال الدعوى أن المستأنف عليها وجهت دعواها ضد المستأنف السيد عبد الرحمان (ا.) كشخص طبيعي باعتباره صاحب المحل التجاري المسمى (ك. ا. ا.) ، وفق ما صرح به لدى المفوض القضائي خلال إجراء الحجز الوصفي ، و في غياب إدلاء الطاعن بما يثبت خلاف ما جاء بتصريحاته المضمنة بمحضر الحجز الوصفي المذكور ، يبقى دفعه المثار غير جدي و يتعين رده .
وحيث إنه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، فان عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن سلع تحمل علامة MERCEDES-BENZ. علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة، سيما وأنه لم يدل بفاتورات شراء المنتجات أو ما يثبت اقتناءها من أحد الباعة المعتمدين، بل صرح أمام المفوض القضائي بأن البضاعة المحجوزة يتم شراءها من عند الباعة المتجولين.
و حيث إن بخصوص السبب المستمد من عدم تمديد مدة الحماية المقررة للرسم الصناعي بعد مرور 25 سنة عن المدة الاولى ، فإن الدعوى الحالية تهدف إلى حماية العلامة التجارية المملوكة للمستانف عليها من الاعتداء عليها و ليس الرسم الصناعي و بالتالي فإن الدفع المثار يبقى مجانبا للصواب و يتعين رده .
وحيث إن تمسك الطاعن بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونه تاجر محترف في مجال بيع قطع غيار السيارات و يسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها، والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أو من خلال الجودة. فضلا عن أنه يتمسك باقتنائها من عند الباعة المتجولين، وهي كلها أمور وأسباب كانت متوفرة لديه، وتجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة، ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة، مما يتعين معه تبعا لكل ما ذكر، رد دفوعه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ، علنيا و غيابيا .
في الشكل : قبول الاستئناف
موضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025