Réf
79689
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5293
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2019/8211/4019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de produits contrefaits, Responsabilité du vendeur, Propriété industrielle, Présomption de mauvaise foi, Dommages et intérêts, Devoir de diligence, Contrefaçon de marque, Commerçant professionnel, Charge de la preuve, Action en cessation
Base légale
Article(s) : 154 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur et la charge de la preuve de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait constaté la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des produits. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, estimant que l'action devait viser le fabricant, et invoquait sa bonne foi en tant que commerçant ignorant le caractère illicite des marchandises. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la simple détention et la mise en vente de produits contrefaisants suffisent à caractériser l'acte répréhensible et à établir la qualité de défendeur du distributeur, au visa de l'article 201 de la loi 17-97. La cour retient surtout que la charge de la preuve en matière de propriété industrielle est inversée : il incombe au commerçant professionnel, dont la mauvaise foi est présumée du fait de sa profession, de démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'origine licite des produits. L'ignorance du caractère contrefaisant est donc inopérante pour exonérer de sa responsabilité un professionnel. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك. ز.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5607 بتاريخ 27/5/2019 في الملف عدد 2124/8211/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل :
في الموضوع :
- بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها الأولى شركة (ك. ز.) ، وبالتوقف عن بيع وعرض للبيع جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.
- بأداء المدعى عليها الأولى لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم .
- وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية ، والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 10/01/2019 .
- بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها الأولى وبتحميلها الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 06/02/2019 عرض فيه أنها شركة رائدة ومشهورة على الصعيد الوطني في إنتاج وتوزيع وتسويق المعدات الكهربائية بجميع أشكالها وأنواعها تحت طائلة علامة ingelec التي أودعتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية منذ تاريخ 26/10/2017 تحت عدد 188730 وعينت المنتجات المنتمية الى الفئات 9 و 11 حسب اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات والرسوم والنماذج الصناعية المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باسمها بتاريخ 05/09/2018 تحت عدد 23471 ، وأنها لتمييز منتجاتها قامت بايداع العلامة المذكورة ، وهي عبارة عن تسمية مكونة من ستة حروف لاتينية وهي كالتالي : LED مكتوبة باللون الأزرق وبخط كبير و ing مكتوبة باللون الأصفر بخط صغير ، تكتب بعد جمعها في كلمة LEDing مكتوبة بخط متميز ، الذي يضفي عليها نوع من الجمالية التي تميزها عن غيرها من المنتجات المنافسة ، وأنه بلغ إلى علمها أن بعض المحلات بالدار البيضاء تقوم دون اذن منها ببيع وعرض للبيع منتجات تحمل علامة مماثلة لعلامتها وتستنسخ رسومها ونماذجها الصناعية السالفة الذكر وتقلدها تقليدا تدليسيا ، ومن ضمنها المحل التجاري الحامل لشعار (ك. ز.) ، وأنها تقدمت إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب رام الى إجراء وصف مفصل فتح له ملف رقم 661/8103/2019 صدر على إثره أمر تحت عدد 661 بتاريخ 07/01/2019 أمر بالقيام بالإجراء المطلوب بواسطة أحد المفوضين القضائيين وتحرير محضر بشأن ذلك ، وأنه وتنفيذا للأمر المذكور حرر المفوض القضائي جمال (أ.) محضرا أشار فيه أنه بتاريخ 08/01/2019 انتقل فيه الى المحل التجاري المذكور أعلاه ، حيث عاين واقعة بيع وعرض للبيع منتجات تحمل علامة LEDing كما تحتوي على مجموعة من البيانات والمعلومات الخاصة ، ومن الرسوم والدوائر والعبارات بألوان مختلفة ( أبيض ، أزرق ، أصفر ، أخضر ، برتقالي ، رمادي ..) ، وأنه بعد الاطلاع على بيانات المنتوج المزيف المعروض للبيع تبين أنه صنع صيني ومستورد من طرف شركة (ت.) وأن ما أقدم عليه المدعى عليهما يعد مساسا بالحقوق المحمية التي تستمدها من الإيداع السالف الذكر ، ويعتبر تزييفا ، ملتمسة التصريح بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليهما والحكم عليهما تبعا لذلك بأن يتوقفا فورا عن بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها ورسومها ونماذجها الصناعية المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ ، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدتها تعويضا لا يقل عن مبلغ 100000,00 درهم ، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل المنجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 10/01/2019 ، وبنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة وعلى نفقة المدعى عليه بما فيها مصاريف الترجمة والنشر، وتحميل المدعى عليهما الصائر .
وبناء على مذكرة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 15/02/2019 والتي أدلت من خلالها بصورة من شهادة تسجيل علامة وصورة من شهادة تسجيل رسوم ونماذج وصورة من مقال مختلف ونسخة من الأمر بإجراء حجز وصفي واصل محضر إجراء وصف .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها الأولى بواسطة نائبها بتاريخ 25/03/2019 والتي أجابت من خلالها بأن الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لكونها وجهت ضد من لا صفة له إذ أنها وجهت ضد شركة (ك. ز.) والتي لا علاقة لها بالدعوى الحالية ، وأنه ليس بالملف ما يفيد أنها قامت بما هو منصوص عليه في الفصول 154-155-124-201 من القانون رقم 17/97 ، وأنه لا يمكن مواجهتها بالدعوى الحالية فهي لم تقم بأعمال التزييف ولم تقم بأعمال الاستنساخ ولا بأعمال التقليد ، بل الأمر يقتصر على عينات قليلة من مصابيح لا علاقة لها بالمدعية لا من قريب ولا من بعيد ، وقد تسلمتها من عند شركة (ت.) من أجل تقديمها كنموذج للبيع لا غير ، ملتمسة في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع التصريح برفض الطلب .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة تقدمت امام المحكمة الابتدائية التجارية بدفع شكلي لم تقم المحكمة بالإجابة عنه في الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي وأن المستأنفة من حقها ان تتقدم بنفس الدفع الشكلي امام المحكمة الحالية ، وأن المستأنف علها تقدمت بدعوى في مواجهة المستأنفة شركة (ك. ز.) والتي لا علاقة لها بالدعوى الحالية وينبغي تقديم الدعوى في مواجهة من له الصفة في التقاضي فالصفة ينبغي أن تتوفر في المدعي كما ينبغي أن تتوفر في المدعى عليها و حيث ليس بالملف ما يفيد أن المستأنفة قامت بما هو منصوص عليه في الفصول 154-155-124-201 من القانون رقم17/97 ان المستأنفة لا يمكن مواجهتها بالدعوى الحالية فهي لم تقم بإعمال التزييف لم تقم بأعمال الاستنساخ لم تقم بإعمال التقليد ، بل ان الامر يقتصر على عينات قليلة من مصابيح لا علاقة لها بالمدعية لا من قريب ولا من بعيد و قد تسلمتها من عند شركة (ت.) من اجل تقديمها كنموذج للبيع لا غير و بالتالي فانه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى لكونها موجهة ضد من لا صفة له وتنص الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها" و يتبين من الفقرة أعلاه أن المشرع میز بین حالات قيام أعمال التزييف المرتكبة من طرف الصانع أو المنتج أو صاحب الخدمة والذي يقع على مالك العلامة عبء إثبات توفر إحدى الحالات المشار إليها في المادتين 154 و 155 من قانون 97/17 للقول بوجود اعتداء على العلامة و بين حالات قيام التاجر غير الصانع بعرض المنتجات المزيفة للتجارة أو حيازة هذه المنتجات للاستعمال شريطة توافر العلم بالتزييف أو التقليد لدى هؤلاء بخلاف الأمر بالنسبة للصانع أو المنتج. و حيث أن مسالة العلم تعتبر قائمة و مفترضة بخصوص التاجر الذي يمارس التجارة بشكل اعتيادي و منظم غير التجار بالتقسيط أو التاجر البسيط كحال العارض الذي يجهل تماما واقعة التزييف بحيث تسلم كمية جد محدودة من المنتج من شركة (ت.) المشار اليها في محضر الوصف المنجز من طرف المفوض القضائي و حيث أن المستأنفة لاكتفت فقط بتقديم هذه كمية جد محدودة و بسيطة من هذه المنتوجات كنموذج للبيع لا غير وأن المستأنفة تعتبر تاجر بسيط وليس صانعا أو منتجا فعدم علمها بالمنتوج على أساس أنه مزيف ينفي في حقها حالات التزييف و المنافسة غير المشروعة و ذلك طبقا لما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1677 الصادر بتاريخ 8/12/2011 ملف عدد 1218/2010 "الدعوى المقامة في مواجهة التاجر البسيط الذي لا علم له بكون البضاعة مزيفة تجعل حالات التزييف والمنافسة غير المشروعة في حقه غير قائمة ويتعين رفض الطلب المقام ضده خلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف " ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا اساسا الحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى المقدمة من شركة (أ.) و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .وأرفق المقال بأصل من الحكم وأصل طي التبليغ .
و حيث بجلسة 15/10/2019 أدلى دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها حول الدفع الشكلي الذي تقدمت به المستأنفة تزعم أن الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا الكونها قد قدمت في مواجهة غير ذي صفة وأنها لم تقم بأي عمل من أعمال التزييف والتقليد والاستنساخ لكنه خلافا لذلك فإن ما تمسكت به المستأنفة في غير محله ولا يسعفها باعتبار أن أفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة تنبت طبقا للقانون بمجرد حيازة المنتجات المزيفة وعرضها للبيع وأن المستأنفة أقرت بنفسها في مقالها ألاستئنافي انها تقوم بعرض منتجات مزيفة للبيع وحاولت التهرب من تحمل المسؤولية عن ذلك بادعاء أن الأمر يتعلق بكميات قليلة "بل ان الامر يقتصر على عينات قليلة من مصابيح لا علاقة لها بالمدعية لا من قريب ولا بعيد وقد تسلمتها من عند شركة (ت.) من أحل تقديمها کنموذج للبيع لا غير" وأن التزييف يتحقق بمجرد حيازة وعرض للبيع منتجات حاملة العلامة مملوكة للغير ومحمية باسمه دون أي إذن من طرف مالكها وبغض النظر عن كمياتها لتكون بذلك محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب حین عللت حكمها كالأتي '' وحيث أن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد جمال (أ.) بتاریخ 10/1/2019 فإن المنتجات المعروضة للبيع من قبل المدعي عليها الأولى عبارة عن مصابيح تحمل علامة LEDING. وحيث أن الفعل الذي قامت به المدعى عليها الأولى و المتمثل في عرض وبيع منتجات حاملة دون إذن مسبق من طرف مالکنها من شأنه أن يمس بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون رقم 17-97. الامر الذي يجعل دفوعات المستأنفة بهذا الخصوص غير جدية ويناسب ردها وعدم أخذها بعين الاعتبار ويجعل الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي قانوني ومصادف للصواب ويناسب تأییده ، وحول دفع المستأنفة بكونها تاجر سبط حسن النية ولا علم له بواقعة التزييف وأن المستأنفة تدفع بمقتضيات المادة 201 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وتزعم أنها تاجر بسيط حسن النية ولا علم له بواقعة التزييف لكن المستأنفة لم تقم بإثبات حسن نیتها بأية وسيلة من الوسائل المعتبرة قانونا خاصة أنها تعتبر تاجرة وبالتالي يفترض أنها على علم تام بمصدر المنتجات التي قامت باقتنائها وعرضها للبيع وأنها وقت التعاقد مع الشركة الصانعة أو البائعة للبضاعة تحرت بشأن مصدر البضاعة ومدى مشروعية ترويجها والمتاجرة فيها ويكون إذن علمها بالتزييف قائما وتبعا لذلك تكون مسؤوليتها ثابتة ومستوجبة للتعويض وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي من خلال مجموعة من قراراته المتواترة بهذا الخصوص نذكر منها على سبيل المثال القرار رقم 5448 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2010 هذا بالإضافة إلى أن المستأنفة بالرغم من كونها تزعم أنها اقتنت البضاعة المعروضة للبيع من طرفها من شركة (ت.)، إلا أنها لم تدلي باية وثيقة تفيد صحة ذلك بل الأكثر من ذلك فأنها لم تؤكد طلب إدخال الشركة البائعة في الدعوى الحالية وتلتمس اجلال هذه الأخيرة محلها في تحمل المسؤولية عن اعمال التزييف موضوع نازلة الحال وفي أداء التعويض المحكوم به ليبقى دفع المستأنفة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويناسب رده وتبقى محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب حينما عللت حكمها كالأتي "وحيث أن المدعي عليها بعرضها وبيعها لمنتجات مماثلة للمنتجات المعنية في شهادة تسجيل المدعية وحاملة لعلامة هذه الأخيرة تكون قد ارتكبت فعل التزييف باستعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة وهو الفعل الذي تنص عليه المادة 145 من القانون 17-97 وحيث انه وفي غياب ما يفيد أن المدعى عليها اقتنت البضاعة من عند مالكتها أو جهة مرخص لها بذلك تكون مسؤوليتها قائمة ويتعين الحكم عليها وفق ما ورد بمنطوق الحكم أدناه '' ، ملتمسة رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به .
و حيث بجلسة 29/10/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب عرضت فيها حول ما اثارته من دفوعات حول الصفة أن المستأنف عليها اكدت من خلال مذكرتها التعقيبية أن المستأنفة لا علاقة لها بالمنتوج المزعوم انه مزيف وان المستأنفة أكدت أن صاحبة المصابيح هي شركة (ت.) الكائن عنوانها زنقة [العنوان] ، وان الدعوى ينبغي أن توجه ضد هذه الشركة والتي تعتبر صاحبة هذا المنتوج وانه لا يمكن بأي حال من الاحوال مسالة المستأنفة او تقديم الدعوى في مواجهتها الا اذا اثبتت المستأنف علها الحالية أن المستأنفة علم بكون المنتوج موضوع الدعوى الحالية مزيف ومقلد العلامة تجارية معروفة ، على اعتبار ان المستأنف علها وان كانت تتقاضى بحسن نية فكان لازما عليها ان توجه انذارا للمستأنفة تخبرها أن هناك منتوجا مقلدا يوجد ضمن المنتوجات التي تقوم ببيعها المستأنفة ، وان هذا المنتوج هو منتوج مقلد ومزيف بعلامة تجارية مملوكة لشركة (أ.) وانه ينبغي على العارضة بعد انذارها من طرف المدعية أن تقوم بحذف جميع المنتوجات المزيفة والمقلدة لعلامتها الا انها لم تقم بذلك بصفة نهائية وليس بالملف ما يفيد انه سبق لها أن وجهت أي اندار للمستأنفة تشعرها أن المنتوج الذي هو عبارة عن العلامة LEDING او الذي سبق أن اودعته. لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية مند تاریخ 26/10/2017 تحت عدد 188/730 بحيث لم يسبق للمستأنفة ان اشعرت باي انذار من طرف المستأنفة عليها مما ينتفي معه بصفة نهائية أي علم يكون المنتوج موضوع الدعوى الحالية مقلدا او مزيف مما تكون فعلا معه الدعوى الحالية قد وجهت ممن لا صفة له على اعتبار ان المستأنف عليها لم ثتبت من خلال الدعوى الحالية أن العارض قد استنسخت منتوج المستأنف عليها و تكون الدعوى قائمة ولها اساس قانونی حينما يتم استنساخ المواد والمنتوجات المقلدة وانه لا مجال للتطبيق المادة 201 من قانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية 86 و الذي يتطرق إلى التعريف عن افعال التزييف التي لم تقم بها المستأنفة كما انه لا مجال للتطبيق المواد 154 من نفس القانون ولا لمواد 155 من نفس القانون و انه تكون الدعوى مقدمة من طرف شركة (أ.) في مواجه المستأنفة سابقة لأوانها على اعتبار ان المستأنفة لم تقم بأي استنساخ او تقليد و بالتالي لا يمكن مواجهتها بالدعوى الحالية علما ان المستأنفة بمجرد ما علمت بالدعوى الحالية قامت بإتلاف المنتوجات التي قد تكون فعلا مزيفة و قد تسلمتها من شركة (ت.) مع علم ان الدعوى ينبغي أن توجه في مواجهة من ارتكب افعال التزييف كما هو وارد في قانون رقم 17 -97 ، وانه من القواعد القانونية و المسطرية اذا كان رافع الدعوى الصفة فدعواه مقبولة ولكنه اذا وجهت إلى غير ذي الصفة يكون مالها الرفض وليس ثمة ما يوجب او يبرر عدم قبول الدعوى في حالة انتفاء صفة المدعى عليه لان ذلك فصل في دفع موضوعي يتعلق بعدم التوفر الدعوى على عناصرها المتعلق بموضوعها ، وان هذا ما أكده قرار المجلس الاعلى رقم 3407 الصادر بتاريخ 4/6/1994 في الملف المدني عدد 3382/1494 المشار بمجلة القضاء المجلس الاعلى عدد 52 سنة 1998 صفحة 79 ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي مع اخراجها من الدعوى الحالية و الحكم بعد التصدي برفض جميع المطالب في مواجهة المستأنفة واحتياطيا الامر بإجراء بحث في النازلة .
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 29/10/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف بمذكرة كما رجع استدعاء المطلوب حضورها بملاحظة مجهولة بالعنوان واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 12/11/2019
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من تقديم الدعوى في مواجهة غير ذي صفة فيبقى غير جدير بالاعتبار مادام أن القاعدة أن التزييف يثبت بمجرد حيازة منتجات مزيفة وعرضها للتجارة وفق ما تنص عليه المادة 201 من قانون الملكية الصناعية ، وأن محضر الحجز الوصفي المدلى به بالملف والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد جمال (أ.) عاين بمقتضاه هذا الأخير الطاعنة وهي تقوم ببيع وعرض منتجات تحمل علامة '' LEDING '' وهي عبارة عن مصابيح معبأة في علب من ورق مقوى وتحتوي هذه العلب في واجهتها الخارجية على صور لمصابيح مكتوب تحتها عبارة '' LEDING '' ويتضح من بيانات المنتوجات أعلاه المعروضة للبيع من طرف الطاعنة أنها صنع صيني ومستوردة من طرف شركة (ت.) .
وحيث استنادا الى ما ذكر يتبين ان صفة الطاعنة في الدعوى ثابتة خاصة وأن هذه الأخيرة سبق أن اقرت بأنها تقوم بعرض منتجات مزيفة للبيع مما يجعل السبب المتمسك به والمستمد من انعدام صفة الطاعنة على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب المؤسس على كون الطاعنة حسنة النية ولا علم لها بواقعة التزييف ، فإنه كمبدأ فإن قاعدة الاثبات في قانون حماية الملكية الصناعية رقم 17.97 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 هي قاعدة معكوسة بمقتضاها يكون من اللازم على التاجر المحترف وبمجرد ادعاء التزييف من طرف الغير أن يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لدرء الضرر الذي لحق الغير والمقصود بالغير هنا مالكي العلامات التجارية وأصحاب الحقوق الاستئثارية عليها ، و في حالة العكس فإن سوء نيته يبقى مفترضا لصفته التجارية وتخصصه في المجال الذي يشتغل فيه ، لذلك فلا يجديه نفعا الاحتجاج بحسن النية كما أن علمه بالتزييف يبقى قائما سيما وأنه تاجر محترف يفترض فيه وجوب التحري بشأن مصدر ونوع البضائع التي يتاجر فيها واستنادا الى ما ذكر يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب حينما علل ما انتهى إليه بكون الطاعنة '' بعرضها وبيعها لمنتجات مماثلة للمنتجات - المعينة - في شهادة تسجيل المدعية وحاملة لعلامة هذه الأخيرة تكون قد ارتكبت فعل التزييف باستعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة وهو الفعل الذي تنص عليه المادة 154 من القانون 97.17 ، وحيث انه في غياب ما يفيد أن المدعى عليها اقتنت البضاعة من عند مالكتها أو جهة مرخص لها بذلك تكون مسؤوليتها قائمة ويتعين الحكم عليها وفق ماورد بمنطوق الحكم أدناه '' كما أنه طبق صحيح أحكام المادتين 154 و 201 من قانون الملكية الصناعية المشار إليها أعلاه و بناء عليه يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس ويتعين رده مع تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025