Réf
60588
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1904
Date de décision
15/03/2023
N° de dossier
2022/8211/5395
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-description, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Force probante du procès-verbal, Dessin et modèle, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Cessation des actes de contrefaçon, Bonne foi
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte.
L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur les modèles en cause. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de saisie-descriptive, dont elle rappelle la force probante d'acte authentique, et sur la similarité manifeste des emballages qui établit l'atteinte au droit protégé.
Elle retient que la qualité de commerçant professionnel du secteur prive l'appelant de la possibilité d'invoquer sa bonne foi. La cour considère en effet qu'un tel opérateur est présumé disposer des compétences pour distinguer un produit original d'une contrefaçon, ce qui exclut toute erreur ou ignorance exonératoire de responsabilité.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ.س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6934 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2022 في الملف عدد 4923/8211/2022 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالعلامة التجارية ARMA وبقبول باقي طلبات. وفي الموضوع بثبوت فعل التزييف في حق الطاعنة وبكفها وتوقفها عن عرض وبيع النماذج الصناعية المملوكة للمستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 12/10/2022، حسب الثبات من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 20/10/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في بيع واستيراد مواد السانتير من عدة دول أجنبية وأنها قامت بتسجيل علامتها التجارية ARMA كما أنها إضافة إلى ذلك قامت بتسجيل نموذج العلبة التي تتواجد بها منتوجاتها الحاملة لللونين الأزرق والأبيض ثم الأحمر وحاملة كذلك لصورة المنتوج وعلامتها المسجلة، وأنها سجلت علامتها حسب الثابت من شهادة التسجيل الصادرة عن مكتب الملكية الصناعية تحت رقم 165710. وقامت كذلك بتسجيل نموذج العلبة الحاملة لمنتوجاتها وذلك تحت رقم 25669 وحيث أن العارضة تعد من الشركات المعروفة وطنيا بجودة منتجاتها التي تستعمل في قطاع البناء، حيث تتواجد في اغلب المحلات التجارية حاملة لعلامتها ونموذج علبتها، والذي كان الهدف من كل ذلك هو حماية منتجاتها المميزة ذات الجودة العالية. حيث أن كل من علامة العارضة وكذا نموذج التغليف أي العلب المتواجدة بها منتوجاتها، مما يكون معه أي مساس بهما عن طريق التقليد والتزييف يقع تحت طائلة مقتضيات الفصول 201 و202 و222 وما يليها إلى الفصل 229 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، والتي ورد فيها أن التزييف هو كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافية أو شهادة تصميم أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي او شهادة تسجيل علامة أو تجارة أو خدمة. وحيث أن هذه العلامة المسجلة والغلاف الذي يحتوي منتجات العارضة تعرضا للتقليد والتزييف بعد أن تم تداول منتجات وأغلفة شبيهة بتلك التي تسوقها تحت علامة مقلدة VERONA وغلاف مقلد يحمل نفس منتوع العارضة. وبما أن التقليد يخلق نوعا من اللبس في دهن المستهلكين حول مصدر البضاعة ومنتجها ومسوقها، كما أن هذا التصرف يدخل في خانة التزييف والمنافسة غير المشروعة الذي من شأنه أن بلحق بالعارضة أضرار مادية ومعنوية جسيمة، لهذا لجأت إلى طلب الحماية القانونية وذلك باختيارها مسطرة التعيين والوصف بحسب مقتضيات الفصل 222 من قانون 97/17 المعدل والمتمم لقانون 23/13. وبواسطة هذا المقال وبتاريخ 18/03/2022 استصدرت العارضة الأمر عدد 8184 في الملف المختلف عدد 8184/8103/2022 والقاضي بإجراء حجز وتنفيذا لهذا الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية وبتاريخ 19/04/2022 انتقل السيد المفوض القضائي بويحيى (ر.) إلى العنوان الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وهناك عاين تواجد بضاعة تحمل علامتها ومنتجاتها وغلافها المسجلان وقام باقتناء عينة منها ليقوم بعد ذلك بالتعريف بصفته وأيضا موضوع مهمته للسيد المتواجد بالشركة والذي صرح انه صاحب المحل يدعى عبد العزيز (ا.) وقد صرح انه يستورد هذه المنتجات من الخارج ، وقد عاين المفوض القضائي تواجد 5 علبات إضافة إلى العينتين التي قام بإقتنائهما وتسلم مقابلها فاتورة، وبقراءة تفصيلية وتحليلية لكل المعلومات المسطرة في المحضر إضافة إلى الصور المرفقة به يتبين ان السيد المفوض القضائي قد بسط جميع الدلائل، التي تؤكد بأن السلع المحجوزة هي مزيفة ومقلدة لعلامات هي في ملكية العارضة ،ومحمية بقوة القانون وذلك وفقا لشهادة التسجيل المرفقة بهذا المقال ذلك ان عملية التقليد واضحة وظاهرة للعيان بمجرد إلقاء نظرة على الصور الموجودة صحبة المحضر، حيث نجد العينة المقتناة والتي هي عبارة عن قطع غيار تستعمل في ربط قنوات المياه، وانه أمام غياب أي دليل يفيد اقتناء العينات لدى العارضة أو لدى أحد الموزعين المعتمدين لها بل وبالرجوع إلى تصريح السيد عبد العزيز (ا.)، فإنه قام بإستيرادها من الخارج. ومن خلال هذه المقارنة يتضح بأن البضاعة المحجوزة تحمل علامة مطابقة لعلامتها وموضوعة بنفس الشكل وتحمل غلاف يشبه تماما غلاف العارضة المسجل والمحمي، وكل هذا لا محال سيوقع المستهلك المحدود الخبرة في الغلط وخصوصا انه من المعلوم ان المستهلك أثناء الاقتناء لا يقف على جميع والجزئيات. وأن المدعى عليها ببيعها لمنتوجات مماثلة على اعتبار أن المنتوج المحمي اعتمد كأساس لقيام عنصر الابتكار والإبداع مما تكون معه المدعى عليها قد ارتكبت فعل التزييف ببيعها نماذج مستنسخة على منتوجات مماثلة وفقا للقانون 17.97 لدى فانها التمست القول بان استعمال المدعى عليها لعلامة ونمودج وغلاف العارضة المسجل لفائدتها بمكتب الملكية الصناعية يعتبر تدليسا ومنافسة غير مشروعة والقول بان العارضة تتمتع بحق استئتاري لاستغلال علامتها ونموذجها وغلافها المسجلان والمحميان وطنيا. والقول بان مسؤولية ما هناك المدعى عليها ثابتة من خلال محضر الحجز الوصفي والقول بان المدعى عليها ارتكبت تزييفا وتقليدا تدليسيا لنموذج وعلامة وغلاف المدعية والحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن بيع وعرض جميع المنتجات المزيفة والمقلدة تقليدا تدليسيا تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم بإتلاف جميع العينات التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي المفصل وعلى نفقة المدعى عليها والقول بانها تضررت كثيرا جراء الفعل غير المشرع المتمثل في المساس بحقوق ملكيتها المكتسبة بالنسبة لنموذجها المحمي قانونا وما فوت عليها من أرباح والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا قدره 50.000 درهم والحكم بالسماح لها بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليها بما فيه مصاريف الترجمة والنشر وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاد المعجل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه على مجرد محضر وصفي الذي أنجزه المفوض القضائي، وأشار فيه إلى أوجه الشبه بين منتوج المستأنف عليها ومنتوج الطاعنة فقط، دون أن تبحث في مصدر البضاعة ومكان اقتنائها خاصة وأنها صرحت في مقالها بأنها متخصصة في بيع واستيراد منتوجاتها من عدة دول أجنبية، فهي بإقرارها لا تصنع البضاعة التي تدعي تعرضها للتقليد والتزييف. كما أن الطاعنة بدورها تقتني بضاعتها من دولة الصين وتستوردها طبقا للضوابط الجاري بها العمل في هذا النوع من التجارة وتخضع للرقابة الجمركية، علما انه من شروط قيام فعل تقليد علامة تجارية هو تحقق القصد لدى الفاعل أي أن يتم استعمال العلامة التجارية المملوكة للغير بسوء نية، وهكذا استقر العمل القضائي على أن كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك، يعد مقلدا ومزيفا علامة تجارية ومن ثمة فمن يستعمل علامة تجارية بحسن نية دون سوء قصد لا يعد مقلدا، وقد اقتنت البضاعة بصفة نظامية من دولة الصين ولم يكن في حسبانها أن نفس البضاعة تتداول في السوق، وأن المستأنف عليها ربما تكون قد اقتنت البضاعة من نفس الشركة، مادام أن جل التجار المغاربة أصبحوا يقتنون بضاعتهم من دولة الصين، وبالتالي فإن اعتماد الحكم المطعون فيه على مجرد المحضر الوصفي دون البحث في النقاط المثارة استئنافيا، ومن مصدر البضاعة و من مدى حسن نية العارضة يجعله ناقص التعليل،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 18/01/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه فيما يخص السبب المتعلق بكون المحكمة الابتدائية اعتمدت في إصدار حكمها على مجرد محضر الحجز الوصفي دون البحث في مصدر البضاعة، فإن هذا الأخير يبقى محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الأخير كان بناء على أمر من السيد رئيس المحكمة التجارية وقد انتقل المفوض القضائي تطبيقا لمقتضيات الامر القضائي، وعاين تواجد بضاعة مشابهة لبضاعة العارضة المسجلة والمحمية الشيء الثابت من شهادة تسجيل العلامة وشهادة تسجيل النموذج الصناعي، وقد أرفقت مذكرتها المدلى بها للمحكمة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/06/2022 بنموذج العارضة المسجل تحت رقم 25669 وبنموذج المستأنفة المقلد والمشابه حتى تتيقن المحكمة يقينا لا يدع مجالا للشك من وجود تشابه بين النموذج المسجل والعلامة المسجلة ( المحميين وطنيا من طرف مكتب الملكية الصناعية ) والنموذج المقلد والمزيف التي تستورده المستأنفة بناء على طلبها وتعرضها للبيع بالتقسيط والجملة. اما بخصوص السبب المتعلق بانتفاء القصد في استعمال العلامة والنموذج بسوء نية، فإن هذا السبب يعتبر من قبيل العدم ذلك أن التاجر يفترض فيه العلم خاصة أن المستأنفة (تاجر حرفي ) مختصة فقط في استيراد وبيع مواد الصرف الصحي إضافة إلى أنه سبق أن توصلت بانذار من طرف العارضة، تنذرها من خلاله بالتوقف عن استيراد وبيع نموذج مشابه لنموذجها وعلامتها المسجلين،
لهذه الأسباب
تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
وبجلسة 08/02/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مفادها أن العبرة في واقعة التزييف أو تقليد علامة تجارية هو تحقق العلم لدى مرتكب هاته الأفعال وأنها باعتبارها تتاجر في أدوات ولوازم الحمامات (سانتير) استوردت البضاعة على حالتها من دولة الصين، ولم تكن تعلم بوجود بضاعة المستأنف عليها في السوق، وأن الشركة المصنعة توجد في الصين، ويحتمل جدا أن تكون المستأنف عليها قد استوردت البضاعة من نفس الشركة، خاصة وأنها أقرت في جوابها بأنها هي الأخرى تستورد بضاعتها المعنية من دول أجنبية، علما أن دعوى المنافسة غير المشروعة تؤسس على قواعد المسؤولية التقصيرية أي ضرورة إثبات الخطأ، وأن يكون ثمة ضرر لحق المدعي، إضافة إلى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر حسب مقتضيات الفصل 77 من قانون الإلتزامات والعقود، وقد استوردت البضاعة من مصنع بدولة الصين، على أساس أنه مالك البضاعة بدون خلفيات أخرى، علما أن التعويض عن الضرر هو رهين بما فات المتضرر من كسب، وما لحقه من خسارة من جراء ما يزعمه من منافسة غير مشروعة أدت إلى كساد تجارته وفقد زبنائه، وهي أمور منتفية في نازلة الحال، كما أن المستأنف عليها لم تثبت بمقبول الضرر الذي لحقها، وبالتالي فإن عناصر أفعال التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة غير ثابتة في حق العارضة ، مما يكون معه الطلب غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ويتعين رد الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/02/2023 حضر الأستاذ القضيوي عن الأستاذ بيض وألفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ بنداوود تسلم الحاضر نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/03/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تملك النماذج الصناعية المسجلة تحت رقم 25669 بتاريخ 08/12/2020 وذلك بمقتضى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية .
وحيث إن محضر الوصف المفصل المنجز في إطار المادة 222 من قانون 97-17 من طرف المفوض القضائي وثيقة رسمية وحجة على الوقائع المضمنة به طالما لم يتم الطعن فيه بالزور.
وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 19/04/2022 ان المفوض القضائي عاين الطاعنة وهي تقوم بعرض وبيع بضاعة مشابهة للنموذج المملوك للمستانف عليها واستعملت نفس الكتابات والأرقام والألوان، فضلا على أنه بإطلاع هذه المحكمة على العينات يتبين وجود تشابه بينهما من حيث العبارات المستعملة ومكان وضعها بالعلبة وكذا الألوان المستعملة، ذلك أن المستانفة تستعمل اللون الأبيض والأزرق في الجزء العلوي لواجهة العلبة واللون الأحمر في الجانب والكتابة باللون الأسود الموضوعة مباشرة تحت اللون الأزرق وهو نفس الشكل المعتمد من قبل المستأنف عليها و هو ما يشكل اعتداء على حق محمي قانونا .
وحيث إن تمسك الطاعن بانتفاء القصد في استعمال النموذج بسوء نية هو دفع غير مطابق للواقع لكونه تاجر محترف وله من الوسائل والأسباب ما يمكنه من التمييز بين المنتج الأصلي والمزيف ، ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة . لأن الطاعن تاجر محترف في مجال بيع مواد الصرف الصحي و يسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة و هي كلها أمور و أسباب كانت متوفرة لديه و تجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة مما يكون معه هذا السبب غير مؤسس و يتعين رده.
وحيث تبعا لذلك كله تكون جميع أسباب الطعن غير صحيحة والحكم في محله ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025