Réf
64104
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3069
Date de décision
21/06/2022
N° de dossier
2021/8229/5369
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de procédure, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, OMPIC, Marque, Loi 17-97, Dépassement du délai, Délai de six mois, Délai de procédure, Annulation de la décision
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais procéduraux impératifs. L'appelant contestait la décision de l'Office en invoquant, à titre principal, sa tardiveté au regard des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur une opposition, tel que prévu par l'article 148-3 de ladite loi, est un délai de rigueur qui englobe l'intégralité de la procédure, de l'établissement du projet de décision jusqu'au prononcé de la décision finale. Constatant que la décision définitive n'a été notifiée que bien après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande, la cour juge que l'Office a méconnu ses obligations légales. Cette seule violation des formes substantielles justifie l'annulation de la décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure ou au risque de confusion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/11/2021 تطعن بمقتضاه في القرار عدد 5336 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المتعلق بالتعرض رقم 12951 القاضي بقبوله وبرفض تسجيل العلامة التجارية رقم 208143.
في الشكل :
حيث قدم الطعن مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة (ك. م.) تقدمت بطلب يحمل رقم 208143 بتاريخ 23/09/2019 ترمي من خلاله إلى تسجيل علامتها التجارية KOKIE PROFESSIONAL، وهو الطلب الذي تم نشره بتاريخ 10/10/2019، لتتقدم شركة (k. c.) بتعرض على تسجيل علامة الطاعنة بدعوى أنها صاحبة حقوق سابقة على العلامة المطلوب تسجيلها، وأنها مشهورة باستعمالها في العديد من المنتجات، وبالتالي تمتلك الحق في حمايتها، وبأن علامتها من شأنها أن تحدث لدى المستهلك لبسا وتشوشا على منتجاتها الحاملة لتلك العلامة، معللة قولها بشأن الشهرة بمجموعة من المستخرجات لصور تحمل علامات تجارية مختلفة عن العلامة المدعى شهرتها، وأنه بعد منازعة الطاعنة في كل ما تم الإدلاء به أثناء مسطرة التعرض بالدلائل والحجج القانونية، ورغم تبيان ان الشهرة المزعومة منتفية في النازلة، فأصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القرار موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن القرار المطعون فيه جاء خارقا لمجموعة من الشكليات التي يتوجب احترامها حتى يتسنى له أن يصبح قرار إداريا مستوفيا للشروط القانونية، كما أن موضوعه استند على مجموعة من التعليلات والتبريرات كي يضفي بها طابع الشرعية على قراره القاضي برفض تسجيل علامة العارضة، بحيث استند على القول أولا بشهرة علامة المطلوب في الطعن، ثانيها أنه بعد الأخذ بالشهرة القول بأن التشابه قد يولد التشويش على علامة المستأنف عليها في ذهن المستهلك، فبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه جاء مخالفا لمجموعة من النظم القانونية من بينها كونه صادر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة، وكذا كونه غير صادر في الأجل المنصوص عليه في القانون 97/17 بشأن الفصل في التعرضات، ذلك أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يعد مؤسسة إدارية مغربية محضة، طبقا للقانون المغربي وتتواجد بالتراب المغربي وتسرى عليها القوانين المغربية، إلا أنها تتعمد في العديد من الأحيان إلى إصدار قراراتها باللغة الفرنسية في خرق سافر لمقتضيات الدستور الذي يعد أسمى قانون في الدولة نص على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد (الفصلين 5 و6) وأن وجوب اعتماد اللغة العربية من طرف الإدارة العمومية مكرس بموجب الدستور، وهذا الأمر ينطلي أيضا على المكتب المغربي للمكية الصناعية والتجارية الذي يعد مؤسسة عمومية خاضعة للقانون المغربي ملزمة بإعمال القوانين المغربية وتطبيقها في جميع تصرفاتها من بينها ما تصدره من قرارات وجب أن تكون محررة باللغة العربية وليس لغة أجنبية لا تمت بصلة للمغرب من أي جانب (حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت رقم 4550 في الملف رقم 846/7110/2017 بتاريخ 20/10/2017). وبخصوص مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 97/17، فإن علامة الطاعنة تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 23/09/2019، وانه تم نشرها بتاريخ 10/10/2019 وأن أجل شهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية بشأن الإيداعات الجديدة، وان هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل أجل ستة أشهر التي تلي أجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 أعلاه، وأن الطاعنة بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 22/10/2021 أي بعد سنتين وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في المادة 2.148 أعلاه (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 27/12/12 تحت عدد 1343 في الملف التجاري عدد 365/3/1/12) وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف مجموعة من النظم القانونية، مما يجعله عرضة للطعن وان الجهة المصدرة له لم تحترم المقتضيات القانونية، مما يتعين التصريح بعدم قانونيته. ومن حيث رفض تسجيل علامة العارض استنادا لشهرة"مزعومة" لعلامة المستأنف عليها ، فإنه بالرجوع إلى ما سطره المكتب المغربي للملكية الصناعية من تعليلات تفتقد للجدية المطلوبة وكذا الحجج القانونية بغاية إبداء الحجة على وجود شهرة للعلامة التجارية KOKIE PROFESSIONAL من طرف المستأنف عليها، يجعل العارضة تقف مستغربة من خلال اطلاعها على العلل التي استند عليها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بغاية رفض طلب تسجيل علامة KOKIE PROFESSIONAL من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لكون المنحى الذي نحاه هذا الأخير في هذا الصدد ضرب عرض الحائط كل المبادئ التي سنها القضاء التجاري في مجال شهرة العلامات التجارية في مجموعة من القرارات التي تؤصل لمبدأ شهرة العلامة التجارية، وبالاطلاع على ما ورد من تعليل من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص الشهرة والتي استند فيها على مجموعة من الصور التي تحمل منتجات يتم ترويجها في مواقع الكترونية أجنبية وليست مغربية حتى يتسنى لنا القول بشهرة علامتها في السوق المغربية، وأن القول لكون العلامة مشهورة بمفهوم الشائع والمعروف للشهرة، فذلك يتطلب منهم عقودا من العمل والاجتهاد والتعريف بمنتجاتهم وجهدهم الجهيد في ترويجها دوليا وكذا في السوق الوطنية، فهل هذا ينعكس على شركة عمرها سنوات معدودة خصوصا في ظل انتفاء أي إثبات على مدى وجود الشهرة من عدمها، وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي، وبذلك تبقى العلامة التجارية المشهورة من حيث المبدأ خاضعة لما يسري على العلامة، إذ يحكمها مبدأ إقليمية الحماية حيث يتعين إثبات هذه الشهرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية، كما تخضع لقاعدة التخصيص، إذ أن اللبس والخلط يرتبطان بالتنافس في نفس المجال سواء تعلق الأمر بالمنتجات أو الخدمات المتطابقة أو المتشابهة. فضلا عن أن المستأنف عليها لا تملك أي سجيل وطني أو تسجيل دولي بل إن العلامة في حد ذاتها ليس بالملف في الأصل ما يفيد ملكيتها أو تسجيلها لدى المنظمة العالمية للتجارة وتعيين المغرب من دول الحماية أو تسجيلها لدى الجهات المختصة في المغرب حتى يتسنى لها الاستفادة من مقتضيات القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض تسجيل علامة KOKIE PROFESSIONAL المودعة تحت عدد 208143 والمودع طلب تسجيلها بتاريخ 23/09/2019 وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل علامة العارضة وفقا لطلب التسجيل عدد 208143 والمودع طلب تسجيلها بتاريخ 23/09/2019 مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 14/12/2021 أدلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بواسطة نائبته بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بخصوص الدفع بعدم القبول لتجاوز نطاق الطعن في مجال التعرض، فإن فهو دفع لا يرتكز على أساس قانوني لوجهين الأول أن الطعن في مشروعية القرار الإداري لا يدخل في الاختصاصات الحصرية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أوكل لها المشرع النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب في مجال التعرض، ويقتصر دور المحكمة حين بتها في الطعن المقدم ضد قرار المكتب المذكور على مراقبة تعليلاته، وتحل المحكمة محل المكتب في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذوو المصلحة دون المساس بالاختصاصات المخولة بحكم القانون لجهات قضائية أخرى للبت فيما يثار خارج نطاق مسطرة التعرض (المادة 15 من قانون 97/17 ) ومن جهة أخرى، فإطار الطعن المعروض عليها يضبطه فحوى المادة 148-5 من القانون 97/17، بما يفيد أنه طعن ذو طبيعة خاصة لا يتجاوز حدود مسطرة التعرض، وبالتالي فنطاق نظر المحكمة مقيد بالبت فقط في صحة تعليل القرار من عدمه بشأن تماثل أو تشابه الشارتين المتنازعتين وورودهما على تصنيفات المواد المتماثلة دون أن يمتد نظر المحكمة لما عدا ذلك بما في ذلك شكل القرار بذاته. ومن جهة أخرى، فلما كان من المقرر قانونا أنه لا بطلان بدون نص، وأن البطلان لا يفترض، ويتعين أن يرد كل دفع في هذا الشأن مقرونا بالنص القانوني الذي يقرره. فضلا عن أن المادة 49 من ق.م.م تشترط عدم قبول "...حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية... إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا." وأن إثارة الطاعنة لما تزعمه من إخلالات شكلية لقرار المكتب فان الطاعنة لم تدع أنه لحقها ضرر وبيان عناصره، فقد مارست حقها في الطعن وعرضت كل الملاحظات التي تود ادعاءها في مسطرة التعرض أمام المكتب العارض باللغة الفرنسية دون أي اثارة لأي منازعة في هذا الجانب، ليبقى بالتالي كل ما أوردته المستأنفة بخصوص إصدار القرار باللغة الأجنبية مناقض لواقع الملف وللحجج المتمسك بها من قبلها أمام المكتب خلال مسطرة التعرض والتي كانت جلها باللغة الفرنسية، وبذلك يكون ما أثارته الطاعنة حول عدم صدور القرار باللغة العربية يبقى دفعا خارج مجال مسطرة التعرض وغير مرتكز على أي أساس قانوني. و يما يخص القول بخرق المكتب العارض للفصل 148-3 من قانون 97/17، فإنه باستقراء مقتضيات الفقرة 5 من المادة 148.3 من قانون 97/17، وخلافا لما زعمته المستأنفة، فانه بالرجوع إلى مجريات النازلة، كان تاريخ نشر طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض بتاريخ 10/10/2019 وبعد انتهاء أجل الشهرين يبتدئ احتساب أجل الستة أشهر المقررة وفق المادة 148-3 الفقرة 5 من أجل البت في التعرض وهو ما تم احترامه من قبل المكتب الذي أصدر قراره في مسطرة التعرض في النازلة بعد مواجهة حجج الأطراف بتاريخ 10/06/2020. بالإضافة إلى ن احترام أجل الستة أشهر المنصوص عليها بالمادة 148-3 أعلاه، يتعلق بالقرار البات الأولي بعد انتهاء المسطرة التواجهية بين طرفي التعرض وهو ما تم تطبيقه في النازلة، في حين أنه بعد تبليغ هذا القرار إلى الطرفين تبتدئ مرحلة المنازعة فيه أمام المكتب التي تبقى إمكانية منحها المشرع لأحد الأطراف للمنازعة في أسس القرار الأولي أمام المكتب ويليها إصدار المكتب لقراره النهائي، وبالرجوع إلى مقتضيات المادة أعلاه يتبين أن لمشرع لم يقيد مرحلة إصدار المكتب لقراره بعد المنازعة في القرار الأولي البات في التعرض بأي أجل معين، مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنفة في هذا الجانب لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي. ومن حيث صحة تعليل قرار المكتب، فإنه بالرجوع إلى قرار المكتب يتبين انه اعتمد في اعتبار شهرة العلامة المتعرضة على مجموع العناصر المدلى بها أمام المكتب من وثائق المواقع الالكترونية التي تثبت الشهرة بالتراب المغربي حسب مقتضيات المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس، كما أنه اعتمد على المقارنة بين الشارتين اللتان تحملان نفس الوقع السمعي والبصري KOKIE PROFESSIONAL وتتعلقان بنفس المنتوجات، مما يتبين معه ان قرار المكتب جاء طبقا للقواعد القانونية المسطرة لمادة التعرض، لكل هذه الاعتبارات يلتمس رد وسائل الطعن واستبعادها وتأييد قرار المكتب لارتكازه على أساس قانوني سليم وجعل الصائر على المستأنفة.
وبجلسة 04/01/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها أن المكتب والمستأنف عليه أثارا دفعا متعلقا بعدم القبول على أساس ان العارض تجاوز نطاق الطعن في مجال التعرض بعلة ان أطراف النزاع هم طالب التسجيل والمتعرض وفقا لنص المادة 148.2 و148.3 من القانون 97/17 ليقول في آخر الأمر ان المكتب المغربي للملكية الصناعية ليس طرفا في الخصومة انما يقوم بتدبير الملف أمامه فقط، والحال ان هذا الدفع يبقى غير ذي أساس لكون المستأنف عليه انحرف وزاغ عن النقاش الواجب، لأن مناط النزاع الحالي ليس المكتب المغربي كخصم، وإنما العارض يختصم القرار بالشوائب التي اعترته فقط، وأن ما ينطلي على هذا القرار الذي صدر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية هو نفس الأمر ينطلي على الأحكام التي تصدرها المحاكم، وكل ما قام به هو التمسك بدفوعات وردود تبقى مفرغة ولا أساس لها. وانه بالرجوع إلى جواب المكتب المغربي للملكية الصناعية سيتضح ان هذا الأخير يحتج بان مجال الطعن تم تجاوزه لأنه وجب أن يشمل مسطرة التعرض، والحال ان هذا هو ما قام به العارض لأنه يعيب على القرار الطعون فيه بأنه جاء خارقا لمجموعة من الشكليات التي يتوجب احترامها حتى يتسنى له أن يصبح قرار مستوفيا للشرائط القانونية منها، وانه جاء مخالفا للفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 97/17، لأنه تم إيداع طلب تسجيل علامة العارضة بتاريخ 14/05/2019 وانه تم نشرها بتاريخ 23/05/2019 وان اجل شهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر المجلة التي يصدرها المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية بشان الإيداعات الجديدة وان هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة أشهر التي تلي اجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وان العارضة بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 11/04/2021 أي بعد 9 أشهر وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في المادة 2.148 بشان اجل الفصل في التعرض (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 27/12/12 تحت عدد 1343 في الملف التجاري عدد 365/3/1/12)
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المكتب والتي جاء فيها أن الطاعنة لم تجب على أي من الدفوع المثارة من قبله، مما يؤكد جديتها وارتكازها على أساس صحيح، ملتمسا رد جميع الدفوع المثارة من قبل الطاعن لانعدام سندها الواقعي والقانوني والحكم تبعا وفق ملتمسات المكتب.
وبجلسة 22/02/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن شركة (ك. م.) ارتأت استئناف القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية القاضي برفض تسجيل العلامة KOKIE باعتبارها تشكل اعتداء على حقوق مالك سابق لذات العلامة بالاستناد للتطابق بينهما ولشهرة العلامة، وأن المستأنفة بنت استئنافها على مجموعة من الأسباب تتمثل في بطلان القرار لصدوره باللغة الفرنسية وخارج الأجل القانوني وموضوعا بمخالفته للقانون لعدم ثبوت شهرة العلامة المتعرضة، وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية – من جانبه - أدلى بمذكرة جوابية أوضح من خلالها سلامة القرار الذي أصدره من حيث الشكل والموضوع لاسيما احترامه للأجل المحدد قانونا، وموضوعا بكون شهرة العلامة ثابتة بالنظر لوثائق الملف .
وبناء على مذكرة تعقيب مرفقة باجتهاد قضائي المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بجلسة 15/03/2022 جاء فيها أن من بين الدفوعات التي أثارتها المستأنف عليها في إطار جوابها على مقال الطعن بالاستئناف الموجه ضد القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية هي أن نصبت نفسها بقدرة قادر مدافعا عن المكتب المصدر للقرار المطعون فيه رغم أنها لو كلفت نفسها عناء الاطلاع على السير الإجرائي لمسطرة إيداع علامة العارضة التي تم رفض تسجيلها ومقارنة تواريخ كل إجراء على حدا لاتضح لها بان القرار صادر خارج اجل 6 أشهر المنصوص عليه قانونا، وأن ما لم تستسغه المستأنف عليها هو أن القرار المطعون فيه خالف المقتضيات القانونية بخصوص آجال البت في التعرضات المقدمة أمامه ذلك انه بالرجوع إلى مقال العارضة يتضح بأنه تم تفصيل جميع نقاط مخالفة القرار المطعون فيه للمقتضيات القانونية الأمر الذي يجعل إلغائه أمرا واقعيا وهو ما أكده الاجتهاد القضائي لذي المحكمة في العديد من القرارات، لذلك يبقى كل ما تمسكت به المستأنف عليها بهذا الخصوص غير ذي أساس يتعين رده وعدم الاستماع إليه،
لهذه الأسباب
يلتمس القول والحكم بأن قرار المكتب مخالف للقانون لكونه صدر بلغة أجنبية غير اللغة العربية.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها بجلسة 10/05/2022 من طرف الطاعنة بواسطة نائبها والتي التمست من خلالها الحكم وفق ملتمساتها.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 10/05/2022، حضر الأستاذ سوكمان (إ.) عن الأستاذ (حس.) وألفي بالملف مذكرة رد وحضر الأستاذ (حف.) عن الأستاذ (ض.) تسلم نسخة منها والتمس مهلة للتعقيب وتخلفت الأستاذة (ز.) رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/06/2022 تم التمديد لجلسة 21/06/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 148-3 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية على انه " تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ اعتبر بمثابة قرار " ومؤداه ان الهيئة المذكورة لا يصبح مشروع قرارها بمثابة قرار إلا بعد مضي 15 يوما من تبليغه للأطراف لأن مشروع القرار هو مرحلة من مراحل دراسة التعرض التي يقوم بها المكتب المذكور بإعداد مشروع قرار يبلغه للأطراف ليطلعوا على الأسس التي سيعتمدها في بناء القرار النهائي الذي سيتخذه، فإن وجدت منازعة في المشروع فصل فيها المكتب من جديد، ثم يصدر القرار البات، وإذا لم توجد منازعة يعد المشروع بمثابة قرار ينهي به المكتب مسطرة التعرض إما بقبوله كليا أو جزئيا، أو برفضه ويحمل تاريخا لاحقا لتاريخ مشروع القرار، وهذا القرار البات هو الذي يكون موضوع طعن أمام محكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 148/5 من ذات القانون، أما المنازعة في مشروع القرار فلا تكون إلا أمام المكتب ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة المذكورة.
وحيث انه من بين الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة للطعن في الأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خرق الأجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل اجل ستة أشهر.
وحيث إنه بمقتضى المادة 148-3 المذكورة فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل ستة أشهر التي تلي انتهاء اجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 من القانون السالف الذكر.
وحيث ان الثابت في النازلة الماثلة ان طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 10/10/2019 وباحتساب اجل ستة أشهر بعد انتهاء اجل الشهرين أي ابتداء من 11/12/2019 فان اجل البت في التعرض وفق ما جاء في المادة 148-3 ينتهي في 11/06/2020، إلا أن المكتب أصدر مشروع القرار بتاريخ 10/06/2020، وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي البات في التعرض دون بيان تاريخ صدوره حتى يتسنى للمحكمة مراقبة الأجل، مما يتعين معه الأخذ بتاريخ تبليغ القرار للأطراف الذي تم بتاريخ 22/10/2021، وانه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 10/10/2019 وتاريخ 22/10/2021 تاريخ تبليغ القرار النهائي، يتجلى ان الهيئة مددت اجل البت في التعرض تلقائيا دون أي قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من احدهما، خارقة بذلك مقتضيات المادة 148-3 المحتج بها، التي تلزم الهيئة المذكورة، البت في التعرض وانجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أي منازعة تثار بشأنه داخل اجل الستة أشهر، مما يتعين معه إلغاء قرارها.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الطعن.
وفي الموضوع : بالغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد 5336 البات في التعرض عدد 12951 وتحميل المستانف عليها الصائر.
54789
Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
Risque de confusion, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque notoire, Marque commerciale, Impression d'ensemble, Différences visuelles et phonétiques, Délai de décision, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation de la similitude
56785
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect par l’OMPIC du délai légal de six mois pour statuer entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
59811
Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
54827
Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
56941
Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
59819
Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
54873
Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57307
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
60089
Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024