Contre-passation d’un effet de commerce impayé : la banque supporte la charge de la preuve de la restitution de l’effet au client (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70710

Identification

Réf

70710

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

818

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2019/8221/3266

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant garanti par des cautionnements solidaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur et ses cautions.

En appel, ces derniers contestaient le montant de la dette en se prévalant de paiements partiels et du traitement d'effets de commerce impayés. La cour retient que le taux d'intérêt applicable est le taux conventionnel fixé par le protocole d'accord transactionnel et non le taux inférieur retenu par l'expert, ce qui justifie une revalorisation du principal.

Toutefois, au visa de l'article 502 du code de commerce, elle rappelle que si la banque peut contre-passer un effet de commerce impayé, elle est tenue de le restituer à son client. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette restitution, dont la charge lui incombe, la valeur des effets concernés doit être déduite du solde débiteur.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/07/2019 استأنف المستأنفون بواسطة محاميهم الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 9851/8210/2017 والصدر بتاريخ 10/04/2019 نحن عدد 3613 والقاضي : في الشكل : قبول الطلبين الأصلي والإصلاحي و في الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 803.831,73 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، وبتحديد الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى ، وبتحميلهم الصائر ، وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنفة شركة (م. ر.) بتاريخ 24/05/2019 وأنها بادرت إلى تسجيل استئنافهما بتاريخ 04/06/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث تقدم البنك المدعي بواسطة نائبه بمقال مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمستخلصة عنه الرسوم القضائية المستحقة قانونا بتاريخ 30/10/2017، عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بما قدره 803.831,73 درهم من قبل الرصيد المدين لكشف حسابه المطابق لدفاتره التجارية الموقوف بتاريخ 31/07/2017 والمدعم بسند لأمر ، وأن كل من ثرية (ب.) و دريس (ع.) قد التزما بمقتضى عقود كفالة متضامنة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة مؤرخة على التوالي في 01/11/1994 و 04/09/1996 و 19/07/1999 في حدود مبلغ 4.050.000,00 درهم علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع إزاء البنك بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة المدعى عليها الأولى لفائدته ، وأن المدعى عليهم امتنعوا عن أداء ما تخلذ بذمتهم رغم جميع المساعي الودية والإنذار الموجه لهم عن طريق المفوض القضائي ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم جميعا على وجه التضامن لفائدته مبلغ 803.831,73 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم والحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن لفائدته مبلغ 80.383,17 درهم على سبيل التعويض ومن قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوى ، وبتحديد الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون ، والحكم على المدعى عليهم بالصائر ، وبالتنفيذ المؤقت رغم جميع وسائل الطعن ، وأرفق مقاله بكشف حساب وسند لأمر وعقود كفالة ورسائل انذار .

وبناء على المقال الإصلاحي للمدعي بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2018 والذي يعرض فيه أن خطأ مطبعيا تسرب الى مقاله وذلك فيما يخص الملتمس حيث تم التنصيص على أداء المدعى عليها على وجه التضامن لفائدته مبلغ 803.831,73 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم في حين أنه لا بد من الإشارة الى أن الفوائد القانونية تكون ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب ، ملتمسا الإشهاد له بإصلاح الخطأ الوارد بمقاله وذلك بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم وبالتضامن لفائدته مبلغ 803.831,73 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب ، والحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي والإصلاحي .

وبناء على رسالة الإدلاء بوثيقة للمدعي بواسطة نائبيه بتاريخ 03/04/2019 والذي أدلى من خلالها بكشف حساب

أدرجت الملف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/04/2019 ، حضرها نائب المدعية وتخلف عنها نائب المدعى عليها الأولى رغم الإعلام وتخلف عنها المدعى عليهما الثاني والثالثة رغم تنصيب قيم في حقهما ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا للفصل فيه وتم حجزه للمداولة فيه والنطق بالحكم لجلسة 10/04/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون البنك المستأنف عليه أخفى مجموعة من الحقائق لاستصدار الحكم موضوع الطعن بالاستئناف لأنه وبمقتضى عقد اتفاق تم جدولة الدين وتم حصول البنك المستأنف عليه على مبلغ 115.000 درهم قام بحجزها المستأنف عليه بين يدي القرض العقاري والسياحي والتزمت الشركة المستأنفة بأداء مبلغ 42.590,50 درهم ابتداء من 31/12/2017 وبناء على الاتفاق بين الطرفين تم فتح حساب باسم المستأنفة تحت [رقم الحساب] وفي هذا الحساب استفاد البنك المستأنف عليه من مجموعة من الشيكات والكمبيالات وتكون المبالغ المؤداة للبنك مبلغ 415.098,50 درهم يضاف إليه مبلغ 115.000 درهم وتكون مجموع المبالغ المؤداة 530.098 درهم تخصم من مجموع الدين 803.831,73 درهم ليبقى مبلغ 273.733,73 درهم فقط وهو الذي على عاتق المستأنفين والتمس تأييد الحكم المستأنف مع حصر الدين في المبلغ المذكور مع رفض باقي الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين وحفظ حق المستأنف في التعقيب على الخبرة . وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ و عقد اتفاق ولائحة شيكات وكمبيالات وصور شمسية لشيكات وكمبيالات .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون البنك المستأنف أدلى بكشف حساب مستخرج من الدفاتر التجارية للبنك يتضمن بشكل مفصل المبالغ المؤداة والتي قام البنك بخصمها ومن ضمنها مبلغ 115.000 درهم وبرجوع المحكمة لكشف الحساب يتضح عدم جدية دفوع المستأنفة بخصوص المبالغ التي سبق للبنك المستأنف عليها خصمها من الدين وبخصوص الكمبيالتين بمبلغ 10.561,64 درهم و 8.217,34 درهم فإنه تم إرجاعهما بدون أداء مما قام معه البنك بتسجيلهما في خانة المديونية كما هو ثابت من الشهادتين البنكيتين , والتمس رد دفوع المستأنفين والحكم وفق ما جاء في محرراته وتحميل المستأنفين الصائر وأدلى بشهادتين بنكيتين .

وحيث إن محكمة الاستئناف أكرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد السلام هرموشي الذي كلف بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط البنك المستأنف بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين بكل دقة وموضوعية .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/01/2020 والذي انتهى فيه إلى أن كشوف الحساب الجاري من سنة 2015 إلى سنة 2018 المدلى بها من طرف المستأنفة وكشف حساب منازعات البنك وسلاليم الفائدة خلصت إلى أ، المديونية العالقة بذمة المستأنفة مبلغ 410.104,72 درهم .

وحيث عقب المستأنفون على الخبرة بكونهم يتشبثون بمقالهم الافتتاحي الذي يؤكدون فيه بأنهم مدينين للبنك فقط بمبلغ 273.733,73 درهم بدليل أن البنك المستأنف عليه أقر بأنه حصر الدين في 803.831,73 درهم وأنه بتوقيع برتوكول الاتفاق أدت مبلغ 510.689,38 درهم وبقي بذمتها المبلغ المذكور أعلاه , كما أن الخبير في تقريره لم يمكن المستأنفين من كمبيالات رجعت دون أداء بمبلغ 8.217,34 درهم والتي تم تقييدها عكسيا بتاريخ 27/03/2018 وكمبيالة بمبلغ 10.561,64 درهم التي تم تقييدها عكسيا بتاريخ 26/10/2018 والتي لا زال البنك يحتفظ بها بناء على إقرار ممثل البنك في تصريحه أمام الخبير مما يكون معه ما جاء بمقال الافتتاحي للمدعية على غير أساس ويتعين الحكم وفق ملتمساتهم الواردة بمقالهم ألاستئنافي .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه بكون الخبير قام بتحديد مديونية البنك المستأنف عليه في مبلغ 410.104,72 درهم وهو ما قلص المديونية الحقيقية للبنك المستأنف عليه , ذلك أن التفاق بين الطرفين في البند 2 من برتوكول الاتفاق ينص على سقوط الأجل في حالة عدم الوفاء بجول الاستحقاق وتصبح المديونية بأكملها حالة وتترتب عنها فائدة بسعر 10,50 % دون احتساب الرسوم على القيمة المضافة , في حين أن الخبير طبق فائدة بسعر 8 % مما يكون معه تقريره لا يستند على أي أساس قانوني والتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بمبلغ 43441537 درهم على أساس سعر الفائدة الاتفاقية المحدد في 10,50 % .والحكم وفق ما جاء في محررات البنك المستأنف عليه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/02/2020 حضرها ذ/ (م.) عن ذة/ (ب.) عن البنك المستأنف عليه و تخلف نائب المستأنفين وألفي بالملف تعقيبه على الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24/02/2020 .

وحيث إنه بخصوص الفائدة المحتسبة فإن الخبير أشار في تقريره إلى أن الرصيد المدين للحساب كان موقوفا لتاريخ 10/06/2019 وطبق عليه السعر التعاقدي للفائدة المحددة في 6 % إضافة إلى 2 نقط ليصبح سعر الفائدة محدد في 8 % لينتهي الخبير في تقريره إلى تحديد الرصيد المدين للحساب في مبلغ 410.104,72 درهم في حين أن المديونية المحتسبة من طرف الخبير تم احتسابها إلى غاية سنة 2018 والفائدة التي يجب تطبيقها هو ما تم الاتفاق عليه في البند 2 من برتوكول الاتفاق الذي حدد الفائدة في 10,50% عن المبالغ الحالة الغير المؤداة مما يتعين معه رفع المبلغ الذي يستحقه البنك بعد تطبيق الفائدة المتفق عليها في العقد إلى 434.415,37 درهم .

وحيث إنه بخصوص الكمبيالات فإن الخبير أشار في تقريره إلى كون الكمبيالتين الأولى بمبلغ 8.217,34 درهم تم تقييدها تقييدا عكسيا بتاريخ 27/03/2018 والكمبيالة الثانية بمبلغ 10.561,64 درهم تم تقييدها عكسيا بتاريخ 26/10/2018 والثابت أن المادة 502 من مدونة التجارة تنص على أنه " حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في:متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛ أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون ." فضلا على أن البنك المستأنف عليه لم يدل بأية وثيقة تفيد ما آلت إليه الكمبيالات حتى يتمكن من الرجوع على المستفيد من الخصم أ وما يفيد إرجاعه للكمبيالتين للمستأنفين طالما أن التقييد العكسي للكمبيالتين ثابت من خلال كشوف الحساب وأن عبء إثبات إرجاع للكمبيالة لزبون البنك يقع على هذا الأخير مما يتعين معه استبعاد قيمة الكمبيالتين المشار إليهما أعلاه من المديونية .

وحيث إن المديونية التي بذمة المستأنفين تكون كالتالي:

مبلغ 434.415,37 درهم – (8.217,34 درهم + 10.561,64 درهم ) = 415.636,39 درهم .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 415.636,39 درهم وجعل الصائر بالنسبة ..

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 415.636,39 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial