Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)

Réf : 34465

Identification

Réf

34465

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

73

Date de décision

18/01/2023

N° de dossier

2020/2/5/193

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 74 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 443 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Un reçu pour solde de tout compte, conforme aux prescriptions de l’article 74 du Code du travail et non dénoncé par le salarié dans le délai de forclusion de 60 jours, acquiert un caractère définitif. Il entérine la rupture de la relation de travail et fait obstacle à toute demande du salarié visant à cumuler l’ancienneté acquise au titre de ce contrat avec celle d’une nouvelle relation de travail.

La Cour de cassation censure en conséquence les juges du fond ayant écarté une telle pièce au profit d’une preuve testimoniale. Ce faisant, ils ont violé la primauté de la preuve littérale sur la preuve par témoins lorsque celles-ci portent sur les mêmes faits, principe consacré par l’article 443 du Dahir des obligations et des contrats. Le nouveau contrat de travail s’analyse donc comme une relation juridique distincte, sans reprise d’ancienneté.

Texte intégral

قرار عدد 73

مؤرخ في 2023/01/18

ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/193

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذ خالد (ذ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 776 الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف رقم 2019/1501/649 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2005/07/01 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، بتاريخ 2018/01/26 لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المشغلة بأدائها لفائدة المطلوب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:

تعيب الطالبة على القرار تحريف مضمون وثيقة، ذلك أنها أدلت بوصل يفيد استفادة المطلوب بتعويض العطلة السنوية عن سنة 2017 واعتبرت المحكمة أن هذه الوثيقة لا تتعلق بسنة 2017، والحال أنها تتعلق بسنة 2017، لذا لما لم تأخذ بها يكون قرارها غير معلل تعليلا سليما ويستوجب نقضه.

لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فإن الوثيقة المدلى بها من الطالبة تخص العطلة السنوية عن سنة 2016 وليس سنة 2017، مما تكون معه المحكمة على صواب لما اعتبرتها كذلك وما جاء بالوسيلة بهذا الخصوص على غير أساس.

في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:

تعيب الطالبة على القرار عدم ارتكازه على أساس من القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت ثبوت مدة الشغل المحددة بكون شهادة الشاهدين المستمع إليهما جاءت منسجمة مع قول المدعي وسند علمه خاص، ذلك أنه لا مجال للاحتجاج بأنه لا يمكن استبعاد دليل كتابي في مواجهة شهادة الشهود لأن محل ذلك عملا بأحكام الفصل 443 من ق ل ع إذا تعلق الأمر بنفس الواقعة، خلاف الأمر في نازلة الحال، فضلا على أن إبرام عقد محدد المدة حدد له المشرع حالات حصرية نص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل وهي غير متوفرة في النازلة، وبخصوص الاستقالة على استبعادها بكونها مصححة الإمضاء قبل انتهاء مدة العمل المتمسك بها من طرف المشغلة، وأن الأجير ظل يعمل دون أن ينتهي العقد بين الطرفين، وبالتالي لا تنتج الاستقالة أي أثر قانوني ونفس الأمر كذلك بخصوص وصل تصفية الحساب المدلى به، كما اعتبر أن الوثيقة التي تفيد توصل الأجير بتعويض العطلة السنوية المدلى بها من طرف المشغلة لا تتعلق بسنة 2017، وهو تعليل لم يكن مرتكزا على أساس من القانون وغير معلل تعليلا سليما كما يتضح من الفرع الأول والثاني والثالث من الوسيلة.

كما تعيب عليه خرق قاعدة الحجة الكتابية لا يمكن دفعها إلا بحجة مماثلة، ذلك أنها أدلت بوصل تصفية كل حساب، موقع ومصادق عليه من طرف المدعي، يفيد أنه بتاريخ 2016/09/8 تم بموجبه إنهاء عقد الشغل المبرم بين الطرفين وأنه لهذا الغرض توصل بحسابه، ولكون وصل تصفية كل حساب جاء مستوفيا للبيانات المنصوص عليها بالمادة 74 من مدونة الشغل، وبما أنه مر على تاريخ توقيع الأجير عليه أجل 60 يوما التالية لتوقيعه ولم يتقدم بأي طعن خلال هذا الأجل، يصبح بذلك نهائيا ويعتبر عمله قبل تاريخ التوقيع على وصل تصفية كل حساب 2016/09/8 لا حق له في المطالبة من جديد باحتسابه في العمل الجديد الذي تعاقد من أجله مع الطالبة بمقتضى عقد شغل كتابي وموقع عليه ومصادق عليه من طرفه، والمحكمة لما استبعدت دفع الطالبة هذا بعلة ثبوت عمل المدعي بعد التوقيع على وصل تصفية كل حساب، والحال أن عمله بعد التوقيع على الوصل تم بتاريخ 2017/07/31 ولم يشتغل معها إلا بمرور مدة زمنية وارتضى أن يبدأ عمله بعقد جديد وبتاريخ جديد أشهد نفسه عليه، ومن جهة أخرى، كما أن شهادة الشاهد كما أوضحت الطالبة أمام محكمة الاستئناف عند مناقشة مضمونها ومنازعتها لها لا يمكن الاطمئنان إليها، فسند الشهادة أنه كان يعمل لديها إلا أنه لم يشتغل لديها خلال سنتي 2017 و2018، وبالتالي فهو لم يكن يشاهد ويعاين المدعي يعمل بالورش، فتكون بذلك شهادة غير منتجة في إثبات مدة الشغل.

كما تعيب عليه خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ذلك أن المحكمة استبعدت عقد الشغل لإنجاز عمل بورش والذي حدد بداية عمل المدعي في 2017/06/18 وأخذت ببداية عمله المحددة بمقاله من تاريخ يوليوز 2005، فاحتسبت تعويضاته على أساس أن وصل تصفية الحساب لم ينه عمل المطلوب المنجز قبل تاريخ التوقيع عليه، مما جعلها تمنحه تعويضات على أساس مدة غير محق فيها مخالفة بذلك ما وقع عليه الاتفاق من بداية عمل بحجة كتابية والتي تعد شريعة المتعاقدين. خاصة أن المادة 17 من مدونة الشغل نصت على إمكانية تحرير عقد محدد المدة في القطاعات غير الفلاحية والورش، وفندق (هـ) بأكادير وورش فتح لأول مرة والعمل به ينتهي بانتهاء الورش، فإن التعاقد بشأنه بواسطة عقد محدد المدة ينتهي بانتهاء الورش يصبح قانونا ولا يعد خرقا للمادة 16 من مدونة الشغل، لذا تكون المحكمة لما استبعدته لهذه العلة يكون قرارها غير مبني على أساس من القانون، مما يوجب نقضه.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض كان يشتغل مع الطالبة وأنهى عمله لديها بمقتضى وصل تصفية كل حساب موقع ومصادق عليه من طرفه، يفيد أنه بتاريخ 2016/09/8 تم إنهاء عقد الشغل المبرم بين الطرفين، وأنه لهذا الغرض توصل بحسابه ولكون وصل تصفية كل حساب مستوفيا للبيانات المنصوص عليها بالمادة 74 من مدونة الشغل، مما تكون معه مدة العمل السابقة قد انتهت بعدم طعنه فيه داخل أجل 60 يوما التالية لتوقيعه، ولا حق له في المطالبة من جديد باحتساب المدة السابقة في مدة العمل الجديدة والتي تعاقد من أجلها بمقتضى عقد شغل كتابي وموقع عليه ومصادق عليه من طرفه، وأن المحكمة لما استبعدت الاستقالة الصادرة عن المطلوب في النقض والوصل المذكور مقدمة عليهما شهادة الشهود، تكون قد خرقت الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود خرقا صريحا بتقديمها شهادة الشهود على الحجة الكتابة رغم انصبابهما على نفس الواقعة وأساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي، والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وارحو حميد ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.

Quelques décisions du même thème : Travail