Contrats commerciaux : L’autorisation provisoire renvoyant à un cahier des charges est conditionnée par le respect de l’ensemble de ses clauses (Cass. com. 2011)

Réf : 52050

Identification

Réf

52050

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

672

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

2010/2/3/15

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt d'appel qui retient la responsabilité de l'auteur d'une autorisation provisoire au motif qu'une condition de distance minimale, bien que stipulée dans le cahier des charges, n'avait pas fait l'objet d'une réserve expresse dans l'acte d'autorisation pour être opposable. En statuant ainsi, alors que ledit acte stipulait sans ambiguïté que l'autorisation était accordée sous la condition du respect de l'intégralité des clauses du cahier des charges, la cour d'appel a procédé à une interprétation erronée de la convention des parties.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/7/27 في الملف 08/3756 تحت رقم 09/4274 أن المطلوب جعفر (ع.) تقدم بمقال مفاده : أنه سبق أن جهز مخدعا هاتفيا بعنوانه وقد انفق من أجل ذلك مبلغ 300.000 درهم بعد توصله برسالة الترخيص من المدعى عليها مؤرخة ب 2001/5/2 بناء على طلبه المؤرخ ب 2001/3/1 كما أدى الضمانة المطلوبة والمحددة في 10.000 درهم لكن الشركة تراجعت دون سبب معقول ووجهت له رسالة بتاريخ 2001/7/10 تخبره بأن المسافة المطلوبة بين مخدع وآخر غير متوفرة، رغم ان الواقع خلاف ذلك وطلبت منه توقيف الأشغال، مما ألحق به ضررا بالغا، وأن الشركة في هذه الحالة مسؤولة عن كل الضرر الذي حصل له بسبب تراجعها وقيامها بإغلاق الخطوط بدون مبرر، ملتمسا الحكم عليها بفتح الخطوط المغلقة الخمسة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 ، وبعد جواب المدعى عليها بمنحها المدعي ترخيصا مؤقتا على اساس استيفاء الشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات وخاصة الشرط المتعلق بالمساحة القانونية التي يجب أن تفصل بينه وبين أقرب مخدع هاتفي له ، وأنه بعد خروج اللجنة المكلفة إلى عين المكان تبين لها ان طلب المدعي لا يستوف شرط المسافة واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعي وخبرة جديدة صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها تعويضا جزافيا قدره 100.000 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف برد استئناف شركة (إ. م.) واعتبار استئناف المطلوب وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض الى 200.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه . بعلة أساسية مفادها << إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة في مقالها الاستنافي فإن المستأنف عليه لما تقدم لها بطلب فتح مخدع هاتفي فانها سلمته ترخيصا مؤرخا في 2001/5/2 على أساس أن يقوم بتهييء وتجهيز المخدع الهاتفي وفق الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات وأن شرط توفر المسافة القانونية الذي تتمسك به الطاعنة ولئن كان منصوصا عليه في

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة انعدام الأساس القانوني وضعف التعليل . ذلك أن التأويل الذي أعطته محكمة الاستئناف التجارية للترخيص المؤقت الممنوح للمطلوب تأويل خاطئ ولا ينصب مع الواقع، لأنه بالرجوع الى الترخيص المؤقت فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستيناف غير صحيح اذ جاء في الفقرة الثانية من الترخيص المذكور << تمنح لكم هذه الرخصة شريطة تجهيز المحل والتقيد بما هو وارد في دفتر التحملات >> ومن جملة ما ورد بدفتر التحملات والذي وقعت عليه محكمة الاستيناف وكدا المحكمة الابتدائية هو شرط المسافة، وأنه لما تبين لها أن هذا الأخير منعدم قامت بإخطار المدعي بإيقاف الأشغال الذي يقر بتوصله بالأمر المذكور وأنه طالما أن الترخيص المؤقت الممنوح للمدعي قد وقع تحت شرط مراعاة ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة يبقى تعليلا فاسدا يترتب عنه نقض القرار .

حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من الترخيص الممنوح للطالب والمتعلق بفتح مخدع هاتفي والمؤرخ ب 2001/5/2 أنه ينص على << ان هذا الترخيص يمنح شريطة تجهيز المحل والتقيد بما هو وارد في دفتر التحملات مما يفيد وجود تحفظ ومن الفصل الرابع من هذا الأخير والمتعلق بمنح الرخص فإنه ينص بأنه يمكن الترخيص للمقاولين باستغلال أجهزة أوتوماتيكية للمواصلات في محلات تتواجد إما في الملك الخاص أو العمومي، يجب أن لا تقل المسافة عن 100 متر بين محل الاستغلال وأي كشك هاتف او مخدع هاتفي آخر .... >> وان محكمة الاستئناف التجارية بالرغم من تأكيدها في تعليلها على الشرط الوارد في دفتر التحملات، وعلى تسليم المطلوب الترخيص بتهييء . وتجهيز المخدع الهاتفي وفق الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات إلا أنها ردت ما تمسكت به الطالبة في هذا الخصوص << بكون المسافة لم تكن موضوع تحفظ في الترخيص مما يعني أن الطاعنة تحققت من توافره قبل الإذن بالتجهيز ... >> مما تكون معه قد أولت الترخيص الممنوح للمطلوب تأويلا خاطئا فجاء تعليل قرارها ضعيفا موازيا لانعدامه ، يستوجب نقضه ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil