Réf
43947
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
160/1
Date de décision
18/03/2021
N° de dossier
2018/3/3/1629
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet, Preuve entre commerçants, Pouvoir souverain d'appréciation, Obligation comptable, Motivation des décisions, Force probante, Facture, Contrats commerciaux, Contestation de facture, Appréciation souveraine des juges du fond
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, retient des factures, bien que contestées par le débiteur, comme preuve suffisante de la créance, dès lors qu’elle motive sa décision en se fondant sur l’existence d’une relation commerciale établie et d’une exécution, même partielle, des prestations. Une telle appréciation des faits et de la valeur probante des documents échappe au contrôle de la Cour de cassation.
محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/160 – بتاريخ 2021/03/18 – ملف تجاري عدد 2018/3/3/1629
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/17 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2050 الصادر بتاريخ 2018/04/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8202/357.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/02/18
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/18
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ك. ك.) تقدمت بتاريخ 2017/05/15 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة (ب. ب. ا. ك.) بمبالغ مختلفة ناتجة عن معاملات تجارية بينهما، وإنها بدلت جهودا قصد حملها رضائيا على سداد ما بذمتها لفائدتها دون أن تتلقى أي استجابة من قبلها، وأن المبالغ التي بذمتها حسب الوثائق المحاسبية والفواتير التي تتوفر عليها تصل إلى 431.995،20 درهما من قبل الأشغال ، وكذا مبلغ 141.398،50 درهما من قبل فواتير غير مؤداة عند الاستحقاق، وأن هذه المبالغ معززة بوثائق ثبوتية صادرة عن المدعى عليها ومثبتة للمعاملات التي تمت بينهما، وأنها بعثت لهذه الأخيرة بإنذار توصلت به بتاريخ 2017/02/27، وقد أبدت استعدادها لتسوية المشكل حبيا إلا أنها بقيت تماطل دون الحصول على أي نتيجة، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 141.398،50 درهما المثبتة بفواتير، وكذا مبلغ 431.995،20 درهما من قبل الأشغال المنجزة ، وأدائها لفائدتها تعويضا عن التماطل قدره 150.000،00 درهم. وبعد الجواب صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 573.343،07 درهما عن الأشغال المنجزة والفواتير غير المؤداة ، ومبلغ 50.000،00 درهم تعويضا ، مع الصائر ورفض باقي الطلبات . طعنت فيه المحكوم عليها بالاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي في الفواتير وبونات الطلب . وبعد الجواب ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعي الطاعنة على القرار خرقه لمقتضيات الفصلين 549 و 574 من ق .ل. ع.، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الدفع بوجود عيوب كان يفترض أن تسلك الطاعنة بشأنها المسطرة المقررة قانونا، وأن إثارة العيب الخفي في الشيء المبيع لا يقبل إذا قدم عل أساس دفع بل يتعين التمسك به وفق إجراءات محددة قانونا من إشعار البائع به في الأجل القانوني و رفع دعوى قضائية بشأنه . والحال أن الطاعنة أثبتت بمقتضى خبرة تقنية وجود عيوب في الأشغال المنجزة، بالإضافة إلى اختلالات في التجهيزات الكهربائية ، الأمر الذي يتضح معه سوء نية المطلوبة التي تعمدت إخفاء العيوب المشار إليها في التقرير بهدف الإضرار بها، و هو ما يعتبر بمثابة اتفاق صريح على ضان العيوب. مضيفة أن المعيار الذي اعتد به المشرع المغربي في تحديد مدى تأثير العيب، هو المعيار المادي طبقا لمقتضيات الفصل 549 من ق. ل. ع . وبذلك يكون القرار المطعون فيه خاطئا في تطبيقه للنصوص القانونية المنظمة لمسطرة الضمان ، خصوصا الفصل 574 من ذات القانون الذي يمنع البائع سيء النية من التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 573 . مما يستوجب التصريح بنقضه.
لكن حيث لم ترد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة من وجود عيوب في الشيء المبيع بسقوط حقها في ذلك لعدم توافر الشروط المتطلبة في الفصل 573 من ق. ل. ع حتى ينعى عليها خرق الفصل 574 من ذات القانون ، بل بتعليل مضمنه أنها لم تتقدم بدعوى مبتدئة لتستفيد من المقتضيات القانونية المنظمة لضمان العيوب الخفية ، معتبرة – المحكمة – أن التمسك بوجود عيوب في المبيع لا يمكن قبوله كلما ورد على شكل دفع ، وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة وكاف وحده لإقامة القرار والفرع من الوسيلة على غير أساس .
في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون رقم 9/88 المتعلق بالمحاسبة العمومية ، والفصل 417 من ق. ل. ع ، والمادة 19 من مدونة التجارة ، وخرق الفصلين 89 و 92 من ق.م.م، بدعوى أنها نازعت في الفواتير المدلى بها من طرف المطلوبة لعدم توفرها على الشكليات اللازمة لقبولها ، ولكونها غير معززة بأي محاسبة ممسوكة بانتظام، وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة . كما نازعت في بونات الطلب بونات التسليم. غير أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين اعتبارا لتوقيع و طابع الطاعنة على تلك الوثائق ، بالرغم من أن الفواتير المنازع فيها لا تحمل البيانات المحاسبية النظامية من جهة، و من جهة أخرى فهي لا تحمل توقيع الطاعنة ، لأن العبرة في التوقيع الني يخطه الممثل القانوني لها ، و بالتالي فإن الدعوى مخالفة للفصل 32 من ى.م.م. التي تؤكد على أن المرفقات يجب أن تكون مؤكدة لطلب المطلوبة وثائقها. ثم إن المادة المادة 19 من مدونة التجارة ، وكذا القانون رقم 9-88 المتعلق بالمحاسبة العمومية حددا الأشخاص الملزمين بقواعد المحاسبة، وهم التجار سواء كانوا أشخاصا طبيعين أم معنويين إلا أن المطلوبة لم تدل بنسخ دفاترها التجارية الملزمة بمسكها بانتظام للوقوف على حقيقة كونها تتضمن فعلا الفواتير موضوع الدعوى ، ومدى مطابقتها لهذه الدفاتر . كما أن المادة 22 من مدونة التجارة توجب على التاجر تقديم وثائقه المحاسبية من أجل الاطلاع عليها ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة ، مما يستوجب نقضه .
وأضافت أنها طعنت بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها، مؤكدة بكونها لا تعدو أن تكون من صنع المطلوبة و لا علاقة لها بها، و أن الاختلاف الظاهر لمجموع التوقيعات المذيلة بها خير دليل على جدية الطعن فهي شخص معنوي ولها مسيرها الفعلي والقانوني الذي يتصرف باسمها و يوقع على جميع الوثائق المتعلقة بها بخط يده و بتوقيع موحد مع التأشير عليها بتأشيرتها . ثم إن طلب الطعن بالزور الفرعي قدم بشكل نظامي و مرفق بتوكيل خاص مما يشكل منازعة جدية. وبذلك فالمحكمة ملزمة بتطبيق مقتضيات الفصول 89 و ما بعده من ق.م.م. متى كانت الوثائق المطعون فيها ذات تأثير في النزاع. غير أنها لم تفعل بالرغم من أن طعن الطالبة لا ينصرف فقط إلى شكل الوثائق ، وإنما يتعداه إلى مضمونها فجاء بذلك قرارها خارقا للفصول القانونية المنظمة لمسطرة الزور الفرعي ، مما يستوجب نقضه.
لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طلب الطاعنة بالزور الفرعي في الفواتير وبونات التسليم المعتمدة من طرف المطلوبة بما أتت به في تعليلها من ( إنه إذا كان الفصل 92 من ق.م.م. ينص على أنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
اذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشي بعد ثمانية أيام نحى المستند من الدعوى. ولما كان الثابت من وثائق الدعوى وملتمساتها فإن الطاعنة لم تنكر المعاملة بينها وبين المستأنف عليها فقد أقرت بها واكتفت بالدفع بالعيب الخفي في المبيع أي ما ضمن بالفواتير محل الطعن بالزور الفرعي، وهو ما يعد معه طلب الطعن بالزور الفرعي في الوثائق لا يستقيم على الأساس القانوني المقرر له، لأجله فإن الطعن بالزور في الفواتير موضوع المطالبة يتناقض مع إقرار المستأنفة بالعيوب الخفية في الشيء المبيع أي مضمن الفواتير موضوع المطالبة، مما يتعين معه وتطبيقا للفصل 89 من ق.م.م. صرف النظر عن الزور الفرعي، الأمر الذي يصبح ما تمسكت به الطاعنة بخصوص خرق مقتضيات القانون 88 المتعلق بالمحاسبة العمومية والفصل 417 من ق.ل.ع. والفصل 19 من مدونة التجارة مردودا كسابقه، ومما يعد في حد ذاته أن المديونية ثابتة في حق الطاعنة التي لم تثبت بمقبول براءة ذمتها منها. وهو تعليل انتهت فيه المحكمة إلى أن إقرار الطاعنة بالمعاملة التجارية بينها وبين المطلوبة ، وكذا دفعها بوجود عيوب بالمبيع والاخلالات في الأشغال المنجزة من قبل المطلوبة ، لدليل على توصلها بجميع ما ذكر ، وإقرار منها في نفس الوقت بمضمون الفواتير ، وبالتالي يضحى طعنها في الفواتير وبونات التسليم متجاوزا ، وهو منحى لم تنتقده الطاعنة ، ولا ينال من سلامته نعي الطاعنة بمخالفة الفواتير لمقتضيات المادتين 19 و 22 من مدونة التجارة ، وقانون المحاسبة العمومية ، طالما أن المحكمة اعتمدت الفواتير المقبولة من طرف الطاعنة ، مطبقة في ذلك صحيح الفصل 417 من ق.ل. ع ، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضی قانوني ، والفرعين من الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا ومحمد رمزي ومحمد كرام و هشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيــــد نبيل القبلي.
رئيس الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
مونية (ز.)
31092
Contrat de courtage verbal : la dénaturation du procès-verbal d’enquête pour en déduire l’existence d’un mandat entraîne la cassation (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
44725
Preuve commerciale – La créance établie par des livres de commerce régulièrement tenus rend inopérante l’allégation de faux visant les factures (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
29/07/2020
44771
Procès-verbal de fraude à l’électricité : La constatation de l’infraction n’empêche pas le recours à l’expertise pour en chiffrer le montant (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
44921
Contrat de distribution – La preuve du droit d’exclusivité requiert un acte écrit et ne peut se déduire de la seule durée des relations commerciales (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45059
Force obligatoire du contrat : la tarification convenue pour la manutention de marchandises avariées prévaut sur le tarif réglementaire applicable aux prestations ordinaires (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/09/2020
45227
Preuve de la créance commerciale : la force probante du rapport d’expertise face à la contestation des factures (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/07/2020
45383
Bail commercial et abus de droit : indemnisation du preneur pour le préjudice subi lorsque le bailleur démolit le local au lieu de le réparer (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/01/2020
45774
Bail commercial : la preuve du bail par un intervenant volontaire justifie le rejet de l’action en expulsion (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
11/07/2019
45827
Bail commercial : La qualité de bailleur, suffisante pour délivrer un congé, s’apprécie au regard du contrat de bail et non du droit de propriété (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
20/06/2019